تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 11 من 11

الموضوع: قَالَ عُمَرُ : مَقَاطِعُ الْحُقُوقِ عِنْدَ الشُّرُوطِ

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي قَالَ عُمَرُ : مَقَاطِعُ الْحُقُوقِ عِنْدَ الشُّرُوطِ

    هذا الأثر أخرجه البخاري في صحيحه تعليقا في موضعين ؛ الأول : بَابُ الشُّرُوطِ فِي الْمَهْرِ عِنْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ .
    والثاني : بَابُ الشُّرُوطِ فِي النِّكَاحِ .
    ووصله الحافظ ابن حجر في تغليق التعليق فقال في الموضع الأول 3 / 408 : أما قَول عمر فَقَرَأت عَلَى خَدِيجَة بنت إِبْرَاهِيم بن سُلْطَان أخْبركُم الْقَاسِم بن مظفر بن عَسَاكِر إجَازَة إِن لم يكن سَمَاعا أَنا أَبُو الْحسن عَلّي ابْن أطين مشافهة عَن سعيد بن أَحْمد بن الْبناء أَنا عَاصِم بن الْحسن العاصمي أَنا أَبُو الْحُسَيْن بن بَشرَان ثَنَا إِسْمَاعِيل بن مُحَمَّد الصفار ثَنَا سَعْدَان بن نصر ثَنَا سُفْيَان عَن يزِيد بن يزِيد بن جَابر عَن إِسْمَاعِيل بن عبيدالله بن أبي المُهَاجر عَن عبد الرَّحْمَن بن غنم قَالَ شهِدت عمر فَذكر قصَّة فِيهَا فَقَالَ عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه إِن مقاطع الْحُقُوق عِنْد الشُّرُوط وَلها مَا اشْترطت .رَوَاهُ ابْن أبي شيبَة فِي مُصَنفه عَن ابْن عُيَيْنَة فوافقناه بعلو وَسَيَأْتِي فِي النِّكَاح من وَجه آخر عَن ابْن أبي المُهَاجر .
    وقال في الموضع الثاني 4 / 419 : وَأما أثر عمر فَقَالَ سعيد بن مَنْصُور : حَدثنَا حَمَّاد بن زيد عَن أَيُّوب عَن إِسْمَاعِيل بن عبيدالله هُوَ ابْن أبي المُهَاجر عَن عبد الرَّحْمَن بن غنم قَالَ كنت مَعَ عمر حَيْثُ تمس ركبتي ركبته فَجَاءَهُ رجل فَقَالَ يَا أَمِير الْمُؤمنِينَ تزوجت هَذِه وشرطت لَهَا دارها وَإِنِّي أجمع لأمري أَو لشأني أَن انْتقل إِلَى أَرض كَذَا وَكَذَا فَقَالَ لَهَا شَرطهَا فَقَالَ هَلَكت الرِّجَال إِذا لَا تشَاء امْرَأَة أَن تطلق زَوجهَا إِلَّا طلقت فَقَالَ عمر الْمُسلمُونَ عَلَى شروطهم عِنْد مقاطع حُقُوقهم .
    رَوَاهُ عبد الرَّزَّاق فِي مُصَنفه عَن معمر عَن أَيُّوب بِهِ . وَقد تقدم فِي أَوَاخِر الْبيُوع من وَجه آخر عَن إِسْمَاعِيل .أهـ


    قال العلامة الألباني في إرواء الغليل ( 1893 ) : صحيح . وأخرجه ابن أبي شيبة في " المصنف " ( 7 / 22 / 1 ) والبيهقي ( 7 / 249 ) من طريق ابن عيينة عن يزيد بن يزيد بن جابر عن إسماعيل بن عبيد الله عن عبد الرحمن بن غنم عن عمر قال : لها شرطها . . . الخ . ورواه سعيد بن منصور عن اسماعيل بن عبيد الله عن عبد الرحمن بن غنم قال : " كنت مع عمر حيث تمس ركبتي ركبته فجاءه رجل فقال : يا أمير المؤمنين تزوجت هذه وشرطت لها دارها وإني أجمع لأمري أو لشاني أن انتقل إلى أرض كذا وكذا فقال : لها شرطها فقال الرجل : هلك الرجال إذ لا تشاء امرأة أن تطلق زوجها إلا طلقت . فقال عمر : المؤمنون على شروطهم عند مقاطع حقوقهم " . سكت عليه الحافظ في " الفتح " ( 9 / 188 ) . قلت : وإسنادهم صحيح على شرط الشيخين وقد علقه البخاري في موضعين من " صحيحه " كما تقدم قبل حديث . لكن ثبت عن عمر خلافه أيضا من طريق ابن وهب : أخبرني عمرو بن الحارث عن كثير بن فرقد عن سعيد بن عبيد بن السباق : " أن رجلا تزوج امرأة على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وشرط لها أن لا يخرجها فوضع عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه الشرط وقال : المرأة مع زوجها " . أخرجه البيهقي وإسناده صحيح وجوده الحافظ في " الفتح " ( 9 / 189 ) وقال البيهقي : " هذه الرواية أشبه بالكتاب والسنة وقول غيره من الصحابة رضي الله عنهم " .أهـ
    قال العيني في عمدة القاري : قوله : مقاطع الحقوق . المقاطع جمع مقطع وهو موضع القطع في الأصل ، وأراد بمقاطع الحقوق: مواقفه التي ينتهي إليها .


    وقال ابن بطال في شرح البخاري 7 / 270 :
    اختلف العلماء فى الرجل يتزوج المرأة ويشرط لها ألا يخرجها من دارها ، ولا يتزوج عليها ، ولا يتسرى ، وشبه ذلك من الشروط المباحة . قال ابن المنذر : فقالت طائفة : يلزمه الوفاء بما شرط من ذلك . ذكر عبد الرزاق ، وابن المسيب ، عن عمر بن الخطاب ، أن رجلاً شرط لزوجته ألا يخرجها ، فقال عمر : لها شرطها . وقال : المسلمون على شروطهم عند مقاطع حقوقهم . وقال عمرو بن العاص : أرى أن تفى لها بشرطها . وروى مثله طاوس ، وجابر بن زيد ، وهو قول الأوزاعى ، وأحمد ، وإسحاق ؛ لقول عمر : مقاطع الحقوق عند الشروط ، ولقوله عليه السلام : ( أحق الشروط أن يوفى بها ما استحللتم به الفروج ) ، وحملوا الحديث على الوجوب . وقالت طائفة : لا يلزمه شىء من هذه الشروط . روى ابن وهب ، عن الليث ، عن عمرو ابن الحارث ، عن كثير بن فرقد ، عن ابن السباق ، أن رجلاً تزوج امرأة على عهد عمر ، وشرط لها ألا يخرجها من دارها ، فوضع عنه عمر بن الخطاب الشرط ، وقال : المرأة مع زوجها . وعن على بن أبى طالب مثله ، وقال : شرط الله قبل شروطهم ، ولم يره شيئًا . وممن هذا مذهبه عطاء ، والشعبى ، وسعيد بن المسيب ، والحسن ، والنخعى ، وابن سيرين ، وربيعة ، وأبو الزناد ، وقتادة ، والزهرى ، وهو قول مالك ، والليث ، والثورى ، وأبى حنيفة ، والشافعى ، وقال عطاء : إذا شرطت أنك لا تنكح ولا تتسرى ولا تذهب ولا تخرج بها ، يبطل الشرط إذا نكحها . وحملوا حديث عقبة على الندب ، واستدلوا على ذلك بقوله عليه السلام فى صهره : ( حدثنى فصدقنى ، ووعدنى فوفى لى ) ، قالوا : وإنما استحق المدح ؛ لأنه وفى له متبرعًا ومتطوعًا لا فيما لزمه الوفاء به على سبيل الفرض . قال ابن المنذر : وأصح ذلك قول من أبطل الشرط وأثبت النكاح ، لقوله عليه السلام فى قصة بريرة : ( كل شرط ليس فى كتاب الله فهو باطل ، وإن كان مائة شرط ، فأجاز البيع وأبطل الشرط ، فلما أبطل رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) من الشروط ما ليس فى كتاب الله ، كان من اشترط شروطًا خلاف كتاب الله أولى أن تبطل . من ذلك أن الله أباح للرجال أن ينكحوا أربعًا ، وأباح للرجل وطء ما ملكت يمينه ؛ لقوله : ( إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ) [ المؤمنون : 6 ] ، فإذا شرطت عليه الزوجة تحريم ما أحل الله له بطل الشرط وثبت النكاح . ولما كان للمرء إذا عقد نكاح امرأة أن ينقلها حيث يصلح أن تنقل إليه مثلها ، ويسافر بها ، كان اشتراطها عليه كارهًا غير أحكام المسلمين فى أزواجهم ، وذلك غير لازم للزوج ، فأما معنى قوله عليه السلام : ( أحق الشروط أن يوفى بها ما استحللتم به الفروج ) ، فيحتمل أن تكون المهور التى أجمع أهل العلم أن على للزوج الوفاء بها ، ويحتمل أن يكون ما شرط على الناكح فى عقد النكاح مما أمر الله به من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ، وإذا احتمل الحديث معان كان ما وافق ظاهر كتاب الله وسنن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أولى ، وقد أبطل رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) كل شرط ليس فى كتاب الله ، وهذا أولى معنييه . قال المؤلف : فإن كان فى شىء من هذه الشروط ليس بطلاق أو عتق وجب عليه ولزمه عند مالك والكوفيين ، وعند كل من يرى الطلاق قبل النكاح بشرط النكاح لازمًا ، وكذلك العتق ، وهو قول عطاء ، والنخعى ، والجمهور . قال النخعى : كل شرط فى نكاح فالنكاح يهدمه إلا الطلاق ، ولا يلزم شىء من هذه الأيمان عند الشافعى ؛ لأنه لا يرى الطلاق قبل النكاح لازمًا ولا العتق قبل الملك ، واحتج بقوله : ( كل شرط ليس فى كتاب الله فهو باطل ) ، ومعناه ليس فى حكم الله وحكم رسوله لزوم هذه الشروط لإباحة الله تعالى أربعًا من الحرائر وإباحته ما شاء بملك اليمين ، وإباحته أن يخرج بامرأته حيث شاء ، فكل شرط يحظر المباح فهو باطل .

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    11,596

    افتراضي رد: قَالَ عُمَرُ : مَقَاطِعُ الْحُقُوقِ عِنْدَ الشُّرُوطِ

    أثابكم الله شيخنا .

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي رد: قَالَ عُمَرُ : مَقَاطِعُ الْحُقُوقِ عِنْدَ الشُّرُوطِ

    وفي مجموع الفتاوى لشيخ الاسلام ابن تيمية 32 / 164
    وقد سئل :
    عن رجل تزوج بامرأة فشرط عليه عند النكاح أنه لا يتزوج عليها ولا ينقلها من منزلها . وكانت لها ابنة فشرط عليه أن تكون عند أمها وعنده ما تزال فدخل على ذلك كله : فهل يلزمه الوفاء ؟ وإذا أخلف هذا الشرط ؟ فهل للزوجة الفسخ أم لا ؟
    فأجاب : الحمد لله ، نعم تصح هذه الشروط وما في معناها في : مذهب الإمام أحمد وغيره من الصحابة والتابعين وتابعيهم : كعمر بن الخطاب وعمرو بن العاص رضي الله عنهما وشريح القاضي والأوزاعي وإسحاق ولهذا يوجد في هذا الوقت صداقات أهل المغرب القديمة لما كانوا على مذهب الأوزاعي فيها هذه الشروط . ومذهب مالك إذا شرط أنه إذا تزوج عليها أو تسرى أن يكون أمرها بيدها ونحو ذلك : صح هذا الشرط أيضا وملكت الفرقة به وهو في المعنى نحو مذهب أحمد في ذلك ؛ لما أخرجاه في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج } وقال عمر بن الخطاب : مقاطع الحقوق عند الشروط فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ما يستحل به الفروج من الشروط أحق بالوفاء من غيره وهذا نص في مثل هذه الشروط ؛ إذ ليس هناك شرط يوفى به بالإجماع غير الصداق والكلام فتعين أن تكون هي هذه الشروط . وأما شرط مقام ولدها عندها ونفقته عليه : فهذا مثل الزيادة في الصداق والصداق يحتمل من الجهالة فيه - في المنصوص عن أحمد وهو مذهب أبي حنيفة ومالك - ما لا يحتمل في الثمن والأجرة وكل جهالة تنقص على جهالة مهر المثل تكون أحق بالجواز ؛ لا سيما مثل هذا يجوز في الإجارة ونحوها في مذهب أحمد وغيره : إن استأجر الأجير بطعامه وكسوته ويرجع في ذلك إلى العرف . فكذلك اشتراط النفقة على ولدها يرجع فيه إلى العرف بطريق الأولى . ومتى لم يوف لها بهذه الشروط فتزوج وتسرى : فلها فسخ النكاح . لكن في توقف ذلك على الحاكم نزاع ؛ لكونه خيارا مجتهدا فيه كخيار العنة والعيوب ؛ إذ فيه خلاف . أو يقال : لا يحتاج إلى اجتهاد في ثبوته وإن وقع نزاع في الفسخ به ؛ كخيار المعتقة : يثبت في مواضع الخلاف عند القائلين به بلا حكم حاكم مثل أن يفسخ على التراخي . وأصل ذلك أن توقف الفسخ على الحكم هل هو الاجتهاد في ثبوت الحكم أيضا ؟ أو أن الفرقة يحتاط لها ؟ والأقوى أن الفسخ المختلف فيه كالعنة لا يفتقر إلى حكم حاكم ؛ لكن إذا رفع إلى حاكم يرى فيه إمضاءه أمضاه وإن رأى إبطاله أبطله . والله أعلم .


    وسئل - رحمه الله - :
    عمن شرط أنه لا يتزوج على الزوجة ولا يتسرى ولا يخرجها من دارها أو من بلدها . فإذا شرطت على الزوج قبل العقد واتفقا عليها وخلا العقد عن ذكرها : هل تكون صحيحة لازمة يجب العمل بها كالمقارنة أو لا ؟
    فأجاب :
    الحمد لله ، نعم تكون صحيحة لازمة إذا لم يبطلاها حتى لو قارنت عقد العقد . هذا ظاهر مذهب الإمام أبي حنيفة والإمام مالك وغيرهما في جميع العقود وهو وجه في مذهب الشافعي : يخرج من مسألة " صداق السر والعلانية " وكذا يطرده مالك وأحمد في العبادات ؛ فإن النية المتقدمة عندهما كالمقارنة . وفي مذهب أحمد قول ثان : أن الشروط المتقدمة لا تؤثر . وفيه قول ثالث وهو الفرق بين الشرط الذي يجعل غير مقصود كالتواطؤ على أن البيع تلجئة لا حقيقة له وبين الشرط الذي لا يخرجه عن أن يكون مقصودا كاشتراط الخيار ونحوه . وأما عامة نصوص أحمد وقدماء أصحابه ومحققي المتأخرين : على أن الشروط والمواطأة التي تجري بين المتعاقدين قبل العقد إذا لم يفسخاها حتى عقدا العقد فإن العقد يقع مقيدا بها وعلى هذا جواب أحمد في مسائل الحيل في البيع والإجارة والرهن والقرض وغير ذلك . وهذا كثير موجود في كلامه وكلام أصحابه تضيق الفتوى عن تعديد أعيان المسائل . وكثير منها مشهور عند من له أدنى خبرة بأصول أحمد ونصوصه ؛ لا يخفى عليه ذلك . وقد قررنا دلائل ذلك من الكتاب والسنة وإجماع السلف وأصول الشريعة في " مسألة التحليل " . ومن تأمل العقود التي كانت تجري بين النبي صلى الله عليه وسلم وغيره مثل عقد البيعة التي كانت بينه وبين الأنصار ليلة العقبة وعقد الهدنة الذي كان بينه وبين قريش عام الحديبية . وغير ذلك : علم أنهم اتفقوا على الشروط ثم عقدوا العقد بلفظ مطلق وكذلك عامة نصوص الكتاب والسنة في الأمر بالوفاء بالعقود والعهود والشروط والنهي عن الغدر والثلاث تتناول ذلك تناولا واحدا ؛ فإن أهل اللغة والعرف متفقون على التسمية والمعاني الشرعية توافق ذلك .

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي رد: قَالَ عُمَرُ : مَقَاطِعُ الْحُقُوقِ عِنْدَ الشُّرُوطِ

    جزاك الله خيرا أبا أنس .

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي رد: قَالَ عُمَرُ : مَقَاطِعُ الْحُقُوقِ عِنْدَ الشُّرُوطِ

    مسألة حكم ما لو تزوجها وشرط لها أن لا يحرجها من دارها وبلدها
    مسألة : قال : وإذا تزوجها وشرط لها أن لا يخرجها من دارها وبلدها فلها شرطها لما روي [ عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال : أحق ما أوفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج ] وإن تزوجها وشرط لها أن لا يتزوج عليها فلها فراقه إذا تزوج عليها
    وجملة ذلك أن الشروط في النكاح تنقسم أقساما ثلاثة : أحدها : ما يلزم الوفاء به وهو ما يعود إليها نفعه وفائدته مثل أن يشترط لها أن لا يخرجها من دارها أو بلدها أو لا يسافر بها ولا يتزوج عليها ولا يتسرى عليها فهذا يلزمه الوفاء لها به فإن لم يفعل فلها فسخ النكاح يروى هذا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وسعد بن أبي وقاص ومعاوية وعمرو بن العاص رضي الله عنهم وبه قال شريح وعمر بن عبد العزيز و جابر بن زبد و طاوس و الأوزاعي و إسحاق وأبطل هذه الشروط الزهري و قتادة و هشام بن عروة و مالك و الليث و الثوري و الشافعي و ابن المنذر وأصحاب الرأي قال أبوحنيفة و الشافعي ويفسد المهر دون العقد ولها مهر المثل واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه و سلم : [ كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط ] وهذا ليس في كتاب الله لأن الشرع لا يقتضيه و [ قال النبي صلى الله عليه و سلم : المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا ] وهذا يحرم الحلال وهو التزويج والتسري والسفر ولأن هذا شرط ليس من مصلحة العقد ولا مقتضاه ولم يبن على التغليب والسراية فكان فاسدا كما لو شرطت أن لا تسلم نفسها
    ولنا قول النبي صلى الله عليه و سلم : [ إن أحق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج ] رواه سعيد وفي : [ ان أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج ] متفق عليه وأيضا قول النبي صلى الله عليه و سلم [ المسلمون على شروطهم ] ولأنه قول من سمينا من الصحابة ولا نعلم لهم مخالفا في عصرهم فكان اجماعا وروى الأثرم باسناده أن رجلا تزوج امرأة وشرط لها دارها ثم أراد نقلها فخاصموه إلى عمر فقال لها شرطها فقال الرجل إذا تطلقينا فقال عمر : مقاطع الحقوق عند الشروط ولأنه شرط لها فيه منفعة ومقصود لا يمنع المقصود من النكاح فكان لازما كما لو شرطت عليه زيادة في المهر أو غير نقد البلد وقوله عليه السلام : [ كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ] أي ليس في حكم الله وشرعه وهذا مشروع وقد ذكرنا ما دل على مشروعيته على أن الخلاف في مشروعيته وعلى من نفي ذلك الدليل وقولهم ان هذا يحرم الحلال قلنا لا يحرم حلالا وإنما يثبت للمرأة خيار الفسخ إن لم يف لها به وقولهم ليس من مصلحته قلنا لا نسلم ذلك فانه من مصلحة المرأة وما كان من مصلحة العاقد كان من مصلحة عقدة كاشتراط الرهن والضمين في البيع ثم يبطل بالزيادة على مهر المثل وشرط غير نقد البلد
    إذا ثبت أنه شرط لازم فلم يف لها به فلها الفسخ ولهذا قال الذي قضى عليه عمر بلزوم الشرط إذا تطلقينا فلم يلتفت عمر إلى ذلك وقال مقاطع الحقوق عند الشروط ولأنه شرط لازم في عقد فيثبت حق الفسخ بترك الوفاء به كالرهن والضمين في البيع .

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي رد: قَالَ عُمَرُ : مَقَاطِعُ الْحُقُوقِ عِنْدَ الشُّرُوطِ

    والأثر عند سعيد بن منصور في سننه 662- حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي الْمُهَاجِرِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ قَالَ : شَهِدْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أُتِيَ فِي امْرَأَةٍ جَعَلَ لَهَا زَوْجُهَا دَارَهَا ، فَقَالَ عُمَرُ : لَهَا شَرْطُهَا ، فَقَالَ رَجُلٌ : إِذًا يُطَلِّقْنَنَا ، فَقَالَ عُمَرُ : إِنَّمَا مَقَاطِعُ الْحُقُوقِ عِنْدَ الشُّرُوطِ.
    663- حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ قَالَ : كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ عُمَرَ حَيْثُ تَمَسُّ رُكْبَتِي رُكْبَتَهُ فَقَالَ رَجُلٌ لأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ : تَزَوَّجْتُ هَذِهِ وَشَرَطْتُ لَهَا دَارَهَا ، وَإِنِّي أَجْمَعُ لأَمْرِي أَوْ لَشَأْنِي أَنِّي أَنْتَقِلُ إِلَى أَرْضِ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ : لَهَا شَرْطُهَا ، فَقَالَ رَجُلٌ : هَلَكَتِ الرِّجَالُ إِذًا ، لاَ تَشَاءُ امْرَأَةٌ أَنْ تُطَلِّقَ زَوْجَهَا إِلاَّ طَلَّقَتْ ، فَقَالَ عُمَرُ : الْمُسْلِمُونَ عَلَى شَرْطِهِمْ عِنْدَ مَقَاطِعِ حُقُوقِهِمْ.

    وفي موضع آخر :
    680- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ فِي رَجُلٍ شَرَطَ لاِمْرَأَةٍ دَارَهَا ، فَقَالَ : لاَ يُخْرِجُهَا إِلاَّ أَنْ تَشَاءَ لأَنَّ مَقَاطِعَ الْحُقُوقِ الشُّرُوطُ وَكَانَ مَكْحُولٌ يَرَاهُ .

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي رد: قَالَ عُمَرُ : مَقَاطِعُ الْحُقُوقِ عِنْدَ الشُّرُوطِ

    قال ابن القيم في زاد المعاد 5 / 107 :
    فَصْلٌ : مَنْعُهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلِيّا أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ فَاطِمَةَ وَبِنْتِ أَبِي جَهْلٍ .
    وَاسْتَأْذَنَهُ بَنُو هِشَامِ بْنِ الْمُغِيرَةِ أَنْ يُزَوّجُوا عَلِيّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ ابْنَةَ أَبِي جَهْلٍ فَلَمْ يَأْذَنْ فِي ذَلِكَ وَقَالَ : إلّا أَنْ يُرِيدَ ابْنُ أَبِي طَالِبٍ أَنْ يُطَلّقَ ابْنَتِي وَيَنْكِحَ ابْنَتَهُمْ فَإِنّمَا فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنّي يَرِيبُنِي مَا رَابَهَا وَيُؤْذِينِي مَا آذَاهَا إنّي أَخَافُ أَنْ تُفْتَنَ فَاطِمَةُ فِي دِينِهَا وَإِنّي لَسْتُ أُحَرّمُ حَلَالًا وَلَا أُحِلّ حَرَامًا وَلَكِنْ وَاَللّهِ لَا تَجْتَمِعُ بِنْتُ رَسُولِ اللّهِ وَبِنْتُ عَدُوّ اللّهِ فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ أَبَدًا . وَفِي لَفْظٍ فَذَكَرَ صِهْرًا لَهُ فَأَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ حَدّثَنِي فَصَدّقَنِي وَوَعَدَنِي فَوَفَى لِي .
    [ إذَا شَرَطَ الرّجُلُ لِزَوْجَتِهِ أَنْ لَا يَتَزَوّجَ عَلَيْهَا لَزِمَهُ الْوَفَاءُ ]
    فَتَضَمّنَ هَذَا الْحُكْمُ أُمُورًا : أَحَدُهَا : أَنّ الرّجُلَ إذَا شَرَطَ لِزَوْجَتِهِ أَنْ لَا يَتَزَوّجَ عَلَيْهَا لَزِمَهُ الْوَفَاءُ بِالشّرْطِ وَمَتَى تَزَوّجَ عَلَيْهَا فَلَهَا الْفَسْخُ وَوَجْهُ تَضَمّنِ الْحَدِيثِ لِذَلِكَ أَنّهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَخْبَرَ أَنّ ذَلِكَ يُؤْذِي فَاطِمَةَ وَيُرِيبُهَا وَأَنّهُ يُؤْذِيهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَيُرِيبُهُ وَمَعْلُومٌ قَطْعًا أَنّهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إنّمَا زَوّجَهُ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا عَلَى أَنْ لَا يُؤْذِيَهَا وَلَا يُرِيبَهَا وَلَا يُؤْذِيَ أَبَاهَا صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَا يَرِيبهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ هَذَا مُشْتَرَطًا فِي صُلْبِ الْعَقْدِ فَإِنّهُ مِنْ الْمَعْلُومِ بِالضّرُورَةِ أَنّهُ إنّمَا دَخَلَ عَلَيْهِ وَفِي ذِكْرِهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ صِهْرَهُ الْآخَرَ وَثَنَاءَهُ عَلَيْهِ بِأَنّهُ حَدّثَهُ فَصَدّقَهُ بِعَلِيّ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ وَتَهْيِيجٌ لَهُ عَلَى الِاقْتِدَاءِ بِهِ وَهَذَا يُشْعِرُ بِأَنّهُ جَرَى مِنْهُ وَعْدٌ لَهُ بِأَنّهُ لَا يَرِيبُهَا وَلَا يُؤْذِيهَا فَهَيّجَهُ عَلَى الْوَفَاءِ لَهُ كَمَا وَفَى لَهُ صِهْرُهُ الْآخَرُ .
    فَيُؤْخَذُ مِنْ هَذَا : أَنّ الْمَشْرُوطَ عُرْفًا كَالْمَشْرُوطِ لَفْظًا وَأَنّ عَدَمَهُ يُمَلّكُ الْفَسْخَ لِمُشْتَرِطِهِ فَلَوْ فُرِضَ مِنْ عَادَةِ قَوْمٍ أَنّهُمْ لَا يُخْرِجُونَ نِسَاءَهُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ وَلَا يُمَكّنُونَ أَزْوَاجَهُمْ مِنْ ذَلِكَ الْبَتّةُ وَاسْتَمَرّتْ عَادَتُهُمْ بِذَلِكَ كَانَ كَالْمَشْرُوطِ لَفْظًا وَهُوَ مُطّرِدٌ عَلَى قَوَاعِدِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَقَوَاعِدِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللّهُ أَنّ الشّرْطَ الْعُرْفِيّ كَاللّفْظِيّ سَوَاءٌ وَلِهَذَا أَوْجَبُوا الْأُجْرَةَ عَلَى مَنْ دَفَعَ ثَوْبَهُ إلَى غَسّالٍ أَوْ قَصّارٍ أَوْ عَجِينَهُ إلَى خَبّازٍ أَوْ طَعَامَهُ إلَى طَبّاخٍ يَعْمَلُونَ بِالْأُجْرَةِ أَوْ دَخَلَ الْحَمّامَ أَوْ اسْتَخْدَمَ مَنْ يَغْسِلُهُ مِمّنْ عَادَتُهُ يَغْسِلُ بِالْأُجْرَةِ وَنَحْوَ ذَلِكَ وَلَمْ يَشْرُطْ لَهُمْ أُجْرَةَ أَنّهُ يَلْزَمُهُ أُجْرَةُ الْمِثْلِ . وَعَلَى هَذَا فَلَوْ فُرِضَ أَنّ الْمَرْأَةَ مِنْ بَيْتٍ لَا يَتَزَوّجُ الرّجُلُ عَلَى نِسَائِهِمْ ضَرّةً وَلَا يُمَكّنُونَهُ مِنْ ذَلِكَ وَعَادَتُهُمْ مُسْتَمِرّةٌ بِذَلِكَ كَانَ كَالْمَشْرُوطِ لَفْظًا . وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَتْ مِمّنْ يَعْلَمُ أَنّهَا لَا تُمَكّنُ إدْخَالَ الضّرّةِ عَلَيْهَا عَادَةً لِشَرَفِهَا وَحَسَبِهَا وَجَلَالَتِهَا كَانَ تَرْكُ التّزَوّجِ عَلَيْهَا كَالْمَشْرُوطِ لَفْظًا سَوَاءٌ . وَعَلَى هَذَا فَسَيّدَةُ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ وَابْنَةُ سَيّدِ وَلَدِ آدَمَ أَجْمَعِينَ أَحَقّ النّسَاءِ بِهَذَا فَلَوْ شَرَطَهُ عَلِيّ فِي صُلْبِ الْعَقْدِ كَانَ تَأْكِيدًا لَا تَأْسِيسًا . وَفِي مَنْعِ عَلِيّ مِنْ الْجَمْعِ بَيْنَ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا وَبَيْنَ بِنْتِ أَبِي جَهْلٍ حِكْمَةٌ بَدِيعَةٌ وَهِيَ أَنّ الْمَرْأَةَ مَعَ زَوْجِهَا فِي دَرَجَتِهِ تَبَعٌ لَهُ فَإِنْ كَانَتْ فِي نَفْسِهَا ذَاتَ دَرَجَة عَالِيَةٍ وَزَوْجُهَا كَذَلِكَ كَانَتْ فِي دَرَجَةٍ عَالِيَةٍ بِنَفْسِهَا وَبِزَوْجِهَا وَهَذَا شَأْنُ فَاطِمَةَ وَعَلِيّ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا وَلَمْ يَكُنْ اللّهُ عَزّ وَجَلّ لِيَجْعَلَ ابْنَةَ أَبِي جَهْلٍ مَعَ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا فِي دَرَجَةٍ وَاحِدَةٍ لَا بِنَفْسِهَا وَلَا تَبَعًا وَبَيْنَهُمَا مِنْ الْفَرْقِ مَا بَيْنَهُمَا فَلَمْ يَكُنْ نِكَاحُهَا عَلَى سَيّدَةِ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ مُسْتَحْسَنًا لَا شَرْعًا وَلَا قَدْرًا أَشَارَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إلَى هَذَا بِقَوْلِهِ وَاَللّهِ لَا تَجْتَمِعُ بِنْتُ رَسُولِ اللّهِ وَبِنْتُ عَدُوّ اللّهِ فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ أَبَدًا فَهَذَا إمّا أَنْ يَتَنَاوَلَ دَرَجَةَ الْآخَرِ بِلَفْظِهِ أَوْ إشَارَتِهِ .

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Apr 2012
    المشاركات
    326

    افتراضي رد: قَالَ عُمَرُ : مَقَاطِعُ الْحُقُوقِ عِنْدَ الشُّرُوطِ

    بارك الله فيك شيخنا

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي رد: قَالَ عُمَرُ : مَقَاطِعُ الْحُقُوقِ عِنْدَ الشُّرُوطِ

    وفيك بارك أبا عمر ، نفع الله بجهودك وفوائدك النافعة .

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي رد: قَالَ عُمَرُ : مَقَاطِعُ الْحُقُوقِ عِنْدَ الشُّرُوطِ

    المشاركة (5) من المغني لابن قدامة.
    قال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع 13 / 464 :
    قوله: «والبائن بفسخ» أنواع الفسوخ كثيرة، منها: أن تفسخ لفوات شرط، مثاله: امرأة شرطت على زوجها ألاّ يتزوج عليها فهذا شرط صحيح، فإذا تزوج عليها فلها الحق أن تفسخ العقد، ولما قيل لعمر رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين: كيف تفسخ العقد؟ قال: مقاطع الحقوق عند الشروط ، أي: ينقطع حقها عند شرطها، فإذا فسخت العقد تكون بائناً، لا يحل لزوجها أن يراجعها، إلا أن يعقد عليها عقداً جديداً.أهـ

    وقد سئل رحمه الله :
    السؤال
    ـ إذا وافق الزوج على شرط من الشروط ولم يف به بعد فترة من الزمن لظروف معينة فما الحكم؟

    الجواب
    إذا اشترط الزوج على نفسه شرطاً، أو وافق على شرط من الشروط اشترطته الزوجة أو وليها فإنه إذا لم يف به فللزوجة الفسخ، أي: لها أن تفسخ النكاح.
    السائل: إذا لم يف به لظروف معينة؟ الشيخ: إلا إذا كان عند الشرط قال: نعم.
    أنا ألتزم بهذا ما لم يكن كذا وكذا فهو على ما شرط، أما إذا قال: أنا ألتزم به مطلقاً، فإنه يلزم به وإلا لها الفسخ، ولما وقع هذا في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قالوا: يا أمير المؤمنين إذاً يطلقننا، قال رضي الله عنه: [ مقاطع الحقوق عند الشروط ] فمن شرط شرطاً لنفسه فهو به أملك، لكن للزوج في هذه الحالة أن يطلب من المرأة التنازل ولو بعوض.
    السائل: إن منعها من ذهابها للعمل بسبب وجود الأولاد وضياع حقوقهم وحقوقه بسبب الذهاب إلى العمل؟ الشيخ: إن كانت شرطت عليه أن تعمل فليس له منعها من العمل؛ لكن لا شك أن المرأة إذا جاءها أولاد فإن بقاءها في بيتها أنفع لها ولأولادها، وينبغي في هذه الحالة أن يقنعها ويبين لها أن هذا خير، وأن ذهابها للعمل بعوض إضاعة لبيتها، وإضاعة لأولادها، فإذا اقتنعت ولو بعوض يعطيه لها فذلك خير، وإن لم تفعل فهي على شرطها، إلا إذا كان شرط عليه أن يلتزم بالسماح لها بالتدريس أو العمل بشرط ألا يأتي أولاد يصدونها، إذا كان ذكر ذلك فله منعها حينئذ.أهـ

  11. #11
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    رحم الله شيخنا رحمة واسعة .

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •