قال العلامة عبد الله بن عبد العزيز العنقري في حاشيته على الروض المربع شرح زاد المستقنع 3 / 64 :
فائدة : لا يجوز النظر إلى الأجنبية قصدا ، وهو المذهب ، وقال القاضي : يحرم النظر إلى ما عدا الوجه والكفين ؛ لأنه عورة ، ويباح له النظر إليهما ، مع الكراهة إذا أمن الفتنة ونظر بغير شهوة ، وهذا مذهب الشافعي ، قال في الإنصاف : وهذا الذي لا يسع الناس غيره ، خصوصا الجيران والأقارب غير المحرم الذين نشأ بينهم أهـ وبخط الشيخ سليمان بن عبد الله حفيد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمهما الله تعالى : قلت : وفي هذا نظر لا يخفى على متأمل عرف أصول الشرع ومقاصده ، وأنه أتى بما فيه صلاح الخلق في الدنيا والآخرة ، فكيف يطلقونه على النظر ، ويجرئون الفساق على مقاصدهم ، لا سيما في هذه الأزمنة ، فإن الفاسق ينظر إلى ما يشتهي ، لا سيما إذا كان المنظور إليه مثله ( أي في الفسق ) ، ويدعي مع ذلك أنه ينظر بلا شهوة ، فالصواب حسم المادة وسد الذريعة ، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن نظر الفجأة : ((اصرف بصرك ، فإنما لك الأولى ، وليست لك الثانية )).أهـ من الحاشية .