تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 19 من 22 الأولىالأولى ... 910111213141516171819202122 الأخيرةالأخيرة
النتائج 361 إلى 380 من 427

الموضوع: عشوائيات

  1. #361
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

    افتراضي

    اعتراض آخر على فتوى في موقع الإسلام سؤال وجواب : طلقها قبل أن تسقط جنينها بساعات فمتى تبدأ عدتها

    181101
    طلقها قبل أن تسقط جنينها بساعات فمتى تبدأ عدتها
    ar
    السؤال:
    رجل عزم أن يطلق زوجته ، وأخذ أمتعته من البيت ، وتركه على أساس أن يطلقها، وكانت حاملا ، وكلما ذهب إلى المأذون ليطلق زوجته يؤخره لاستكمال الأوراق المطلوبة ، ثم طلقها وعلم أنها سقطت ، ثم تبين له بعد مدة أنها سقطت قبل الطلاق بساعات ، وبعد شهر ونصف من الطلاق تبين أن في بطنها بقايا السقط وقامت بعمل عملية كحت وتنظيف الرحم فكم تكون عدتها؟

    الجواب :
    الحمد لله
    إذا كان الطلاق قد تم قبل إسقاط الجنين بساعات كما ذكرت ، فإن الحكم فيه وفي العدة يتوقف على معرفة هل تُعد المرأة في هذه الحالة نفساء أم لا تعد ؟ وذلك أن الطلاق في النفاس طلاق بدعي لا يقع ، على الراجح ، وينظر: سؤال رقم (146967)
    والمرأة إذا أسقطت جنينها : لا يعتبر الدم النازل منها دم نفاس إلا إذا أسقطت ما تبين فيه خلق الإنسان ، والتخليق لا يبدأ في الحمل قبل ثمانين يوماً ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ، ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ يَبْعَثُ اللَّهُ مَلَكًا فَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ وَيُقَالُ لَهُ اكْتُبْ عَمَلَهُ وَرِزْقَهُ وَأَجَلَهُ وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ الرُّوح ) رواه البخاري (3208)
    قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في رسالة "الدماء الطبيعية للنساء" ص 40 :
    " ولا يثبت النفاس إلا إذا وضعت ما تبين فيه خلق إنسان ، فلو وضعت سقطاً صغيراً لم يتبين فيه خلق إنسان فليس دمها دم نفاس ، بل هو دم عرق ، فيكون حكمها حكم الاستحاضة ، وأقل مدة يتبين فيها خلق إنسان ثمانون يوماً من ابتداء الحمل ، وغالبها تسعون يوماً " انتهى .
    وينظر : سؤال رقم (37784) ورقم (81586)

    وعليه فهذه المرأة التي حصل لها الإجهاض ، إن كان إجهاضها قبل ثمانين يوماً من الحمل فالدم النازل ليس بدم نفاس، بل هو دم استحاضة فلا يمنعها من الصلاة ، والطلاق يقع عليها ، وعدتها ثلاث حيض تبدأ بعد انقطاع دم الاستحاضة ومجيء الحيض .
    وإن كان إجهاضها بعد الثمانين وقد ظهر في الحمل آثار تخطيط الجسم كالرأس والأطراف ونحو ذلك ، فالدم النازل عليها دم نفاس، والطلاق لا يقع عليها لأنه حصل أثناء نفاسها .
    وأما ما بقي في رحمها ككيس الجنين ونحوه ، فلا يترتب عليه شيء .
    والله أعلم .
    موقع الإسلام سؤال وجواب

    الاعتراض من وجهين:

    أولاً:
    السائل يقول: " ثم تبين له بعد مدة أنها سقطت قبل الطلاق بساعات.. " انتهى
    أجاب المفتي : إذا كان الطلاق قد تم قبل إسقاط الجنين بساعات.."
    أقول : إذا كان الطلاق قد تم قبل الإسقاط فلا عدة عليها إن كان الحمل قد نفخ فيه الروح أو تخلق
    وأما إن كان الطلاق بعد الإسقاط فعلى ما جاء في الفتوى من التفصيل..
    والاشتباه في مثل هذه الأحوال وارد .

    ثانيا :
    قوله المفتي : " وعليه فهذه المرأة التي حصل لها الإجهاض ، إن كان إجهاضها قبل ثمانين يوماً من الحمل فالدم النازل ليس بدم نفاس، بل هو دم استحاضة فلا يمنعها من الصلاة ، والطلاق يقع عليها، وعدتها ثلاث حيض تبدأ بعد انقطاع دم الاستحاضة ومجيء الحيض" .

    يعني : أن فترة الاستحاضة لا تحسب من العدة، وظاهره: ولو استمر معها دم الاستحاضة لسنوات..كمن ارتفع حيضها وتعلم سببه، فإنها لا تزال في عدة حتى يعود دم الحيض أو تبلغ سن الإياس فتعتد بعد ذلك بثلاثة أشهر.!!!
    سبحان الله
    أين المفتي من عدة المستحاضة التي نص عليه العلماء ومن أقرب المصادر زاد المستقنع حيث يقول الحجاوي _ رحمه الله _ : " وعدة من بلغت ولم تحض، والمستحاضة الناسية، والمستحاضة المبتدأة ثلاثة أشهر "
    مفهومه: إن كانت لها عادة سابقة متقررة عندها عملت بها، وتحسب لها حيضة والشهر الثاني مثله والشهر الثالث مثله.


    قال ابن قدامة _ رحمه الله _ : فصل: في عدة المستحاضة :
    " لا تخلو إما أن يكون لها حيض محكوم به بعادة أو تمييز، أو لا تكون كذلك، فإن كان لها حيض محكوم به بذلك، فحكمها فيه حكم غير المستحاضة، إذا مرت لها ثلاثة قروء، فقد انقضت عدتها. " انتهى من المغني


    وقال المرداوي _ رحمه الله _ :
    " لو كانت المستحاضة لها عادة أو تمييز، فإنها تعمل بذلك. وإن علمت أن لها حيضة في كل شهر أو شهرين، أو أربعين يوما ونسيت وقتها، فعدتها: ثلاثة أمثال ذلك. نص عليه. وقاله الأصحاب. " انتهى من الإنصاف

    ثالثا :
    قول السائل: " وبعد شهر ونصف من الطلاق تبين أن في بطنها بقايا السقط وقامت بعمل عملية كحت وتنظيف الرحم فكم تكون عدتها ؟ "
    أجابه المفتي بقوله: " وأما ما بقي في رحمها ككيس الجنين ونحوه ، فلا يترتب عليه شيء " انتهى

    أقول:
    لم يؤكد المفتي ما ذهب إليه بنقل عن العلماء، كما هي سياسة الموقع في إجاباته، بل أفتاه بفتوى من كيسه، وهي :" أن بقايا السقط من الكيس ونحوه...لا يترتب عليه حكم "!!

    وهذا مخالف لما قرره العلماء من أن شروع المرأة في العدة يبدأ بعد إنزال كل الحمل، فإن بقي منه شيء ولو شعرة لم تنقض عدتها.
    قال الحجاوي _ رحمه الله _ في زاد المستقنع : " إلى وضع كل الحمل "
    قال الشيخ ابن عثيمين _ رحمه الله _ : " فلو خرج بعضه لم تنقضِ العدة، ولو كان توأمين فخرج واحد لم تنقضِ العدة، والدليل قوله تعالى: { وَأُولاَتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 4] « أولات » بمعنى صاحبات، وقوله: «حملهن» مفرد مضاف فيشمل كل حملها، وعلى هذا فلا بد أن تضع جميع الحمل.
    فقوله: « كل الحمل » الكُلِّيَّة هنا تعود إلى التعدد، بل وإلى الواحد، فلو فرض أن المرأة مات زوجها وهي تطلق وقد ظهر رأس الحمل ثم خرج بقيته فتنقضي العدة؛ لأنه قبل أن يخرج كاملاً لم تكن وضعت حملها " انتهى
    وفي " الموسوعة الفقهية ": " اتفق الفقهاء على انقضاء عدة الحامل بانفصال جميع الولد إذا كان الحمل واحداً.." انتهى
    وقالوا: " الوضع الذي تنقضي به العدة انفصال جميع الحمل , حتى إذا خرج أكثر الولد لم تنقض العدة , فتصح مراجعتها ولا تحل للأزواج عند جمهور الفقهاء ( الحنفية , والشافعية , والحنابلة , وهو المعتمد عند المالكية ) .
    وقال ابن وهب من المالكية : إنها تحل بوضع ثلثي الحمل بناء على تبعية الأقل للأكثر .
    ونقل ابن عابدين عن البحر أنه لو خرج أكثر الولد ينقضي به العدة من وجه دون وجه فلا تصح الرجعة . . . ولا تحل للأزواج أيضا ; لأنه قام مقام الكل في حق انقطاع الرجعة احتياطا , ولا يقوم مقام الكل في حق حلها للأزواج احتياطا .

    وجاء في "نهاية المحتاج" : " ولا بد من انفصال جميع الحمل حتى لو خرج بعضه فراجعها صحت الرجعة.." انتهى
    وجاء في الحاشية: ( قوله: ولا بد من انفصال جميع الحمل ) هل يكفي في صحة الرجعة بقاء الشعر وحده, أو يفرق بين كونه بقي معلقاً به فتصح الرجعة وكونه انفصل عنه فلا تصح ؟
    فيه نظر, والأقرب الأول؛ لأنه صدق عليه أنه لم ينفصل بتمامه لشغل الرحم بشيء منه.." انتهى.
    وبناء عليه : يكون الزوج قد أوقع الطلاق في أثناء الحمل؛ لان من شروط انقضاء عدة الحامل وضع كل الحمل.
    وعليه : يكون الطلاق قد وقع على المرأة في أثناء حملها وحكمه يختلف عما تقرر في الفتوى، كما هو معلوم.


    والحاصل: أن المفتي قد أخفق من وجهين :
    الأول: هو أنها تشرع في العدة بعد انقطاع دم الاستحاضة.!
    الثاني : أنه حَكم على أن بقايا الجنين في بطن أمه لا يترتب عليه شيء!
    والله أعلى وأعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
    http://islamqa.info/ar/181101


  2. #362
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

    افتراضي

    ليتك أرفقت لنا صورة من المشكلة
    جزاك الله خيرًا
    وإذا كنتي لا تعرفين الطريقة
    فهي هكذا ,,,,,

    Ctrl + Printscreen
    ثم الذهاب إلى برنامج الرسام Paint
    ثم Ctrl + V
    ثم سوي حفظ الصور على صيغة Gif
    ثم إستدعيها من سطح المكتب إذا كنت قد حفظتيها عليه إلى الملتقى هناا........،،

    بالإنتظار

  3. #363
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

  4. #364
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

    افتراضي

    فَائِدَة للحنفية كتاب الْبَحْر وَكتاب الْوَسِيط وَكتاب الْوَجِيز وَالثَّلَاثَة للْإِمَام رَضِي الدّين مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد وللشافعية الْبَحْر للروياني والوسيط للغزالي وَالْوَجِيز للرافعي
    فَائِدَة للحنفية الشَّامِل للبيهقي وللشافعية الشَّامِل لِابْنِ الصّباغ
    فَائِدَة للحنفية النِّهَايَة للْإِمَام حسام الدّين الصغنأقي وللشافعية النِّهَايَة لإِمَام الْحَرَمَيْنِ
    فَائِدَة للحنفية الذَّخِيرَة لبرهان الْأَئِمَّة وللشافعية الذخاير للْقَاضِي محلى
    فَائِدَة للحنفية الْكَافِي للْإِمَام حَافظ الدّين النَّسَفِيّ وللحنابلة الْكَافِي للشَّيْخ موفق الدّين
    فَائِدَة للحنفية الْهِدَايَة للْإِمَام برهَان الدّين عَليّ بن أبي بكر المرغيناني وللحنابلة الْهِدَايَة لأبي الْخطاب
    فَائِدَة للحنفية الْمُنْتَقى للْحَاكِم الشَّهِيد وللمالكية الْمُنْتَقى للباجي
    فَائِدَة للحنفية الْكِفَايَة وتعرف بكفاية الْمُنْتَهى لصَاحب الْهِدَايَة وللشافعية الْكِفَايَة للشَّيْخ نجم الدّين بن الرّفْعَة
    فَائِدَة للحنفية كتاب الْجَامِع لمُحَمد بن الْحسن وَلَهُم ولمخالفيهم الْجَامِع للْبُخَارِيّ وَالْجَامِع لِلتِّرْمِذِي
    فَائِدَة عَليّ بن هِلَال الْمَعْرُوف بِابْن البواب الْكَاتِب الْمَشْهُور لم يُوجد فى الْمُتَقَدِّمين وَلَا فى الْمُتَأَخِّرين من كتب مثله وَلَا قاربه وَإِن كَانَ أَبُو عَليّ بن مقلة أول من نقل هَذِه الطَّرِيقَة من خطّ الْكُوفِيّين وأبرزها فى هَذِه الصُّورَة وَله بذلك فَضِيلَة السَّبق وخطه أَيْضا فى نِهَايَة الْحسن لَكِن ابْن البواب هذب طَرِيقَته ونقحها وَكَسَاهَا طلاوة وبهجة وَالْكل معترفون لَهُ بالتفرد وعَلى منواله .
    الجواهر المضية في طبقات الحنفية
    المؤلف: عبد القادر بن محمد بن نصر الله القرشي، أبو محمد، محيي الدين الحنفي (المتوفى: 775هـ)

  5. #365
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

  6. #366
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

    افتراضي

    هل ورد شيء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في فضل كون الحج يوم الجمعة؟
    الجواب: لم يرد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في فضل الجمعة إذا صادف يوم عرفة، لكن العلماء يقولون: إن مصادفته ليوم الجمعة فيها خير:
    أولاً: لتكون الحجة كحجة النبي - صلى الله عليه وسلم - ؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - صادف وقوفه بعرفة يوم الجمعة.
    وثانياً: أن في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئاً إلا أعطاه الله إياه. فيكون ذلك أقرب إلى الإجابة.
    وثالثاً: أن يوم عرفة عيد ويوم الجمعة عيد، فإذا اتفق العيدان كان في ذلك خير. وأما ما اشتهر من أن حجة الجمعة تعادل سبعين حجة فهذا غير صحيح. مجموع فتاوى ابن عثيمين(21/35)

  7. #367
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

    افتراضي

    سأل سائل الشيخ ربيع عن الصدقة عن المسحور لحديث داوا مرضاكم بالصدقة فقال الشيخ ربيع لا أعلم درجة هذا الحديث فقال للمقدم وهو الشيخ محمد بن هادي هل تعرف الحديث فقال هو حديث حسن عند أحمد رحمه الله . فقال الشيخ ربيع يقول الشيخ محمد هو حديث حسن ، وعلاج المسحور الرقية بالمعوذات وآية الكرسي .ا هـ
    اللقاءات السلفية بالمدينة النبوية الثلثاء ليلا 24/ 11/ 1436

  8. #368
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

    افتراضي

    السلف لغة / ما مضي
    شرعا / السير على منهج السلف
    السلفيون / هم الصحابة ومن بعدهم ممن سار على طريقتهم
    اللقاءات السلفية بالمدينة النبوية الثلثاء ليلا 24/ 11/ 1436

  9. #369
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

    افتراضي

    دعوة أهل السنة إلى التدين الحق الصافي من المكدرات .
    والتدين الصافي له شرطان :
    تجريد العبادة لله وحده
    تجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم
    ------------
    لابد من اجتماع هذان الشرطان في كل ما يتقرب به إلى الله .
    العمل إن فقد الاخلاص صار شركا
    وإن فقد الاتباع كان بدعة
    الجابري
    اللقاءات السلفية بالمدينة النبوية الثلثاء ليلا 24/ 11/ 1436

  10. #370
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

    افتراضي

    خالصا صوابا
    خالصا غير صواب ( على غير السنة )
    على السنة غير خالصا لله
    ليس خالصا وليس على السنة
    هذه الأقسام هي أقسام العمل
    الجابري اللقاء السابق

  11. #371
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

    افتراضي

    القاعدة الثانية :
    الحكمة : وضع الشيء في موضعه

    وهي عند أهل السنة حلم وعلم وفطنة وسياسة وكياسة ورحمة

    فهي جماع للأخلاق الفاضلة

    وكان من هدي النبي صلي الله عليه وسلم تقديم درء المفاسد على جلب المصالح )
    في أمر المنافق مثلا (لايتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه ) تفطن النبي صلى الله عليه وسلم أن قتل المنافق سيترتب عليه الارجاف من المنافقين والافساد في الأرض والصد عن سبيل الله . يدعو للأخلاق والمكارم ويقتل أصحابه .

    ومنه أيضا (النهي عن سب آلهة المشركين -فيسبوا الله عدوا بغير علم

    - الأعرابي الذي بال في المسجد (قال دعوه أليس في ترك الأعرابي يبول نجاسة ؟)
    لكن لو قام وطرد يصده عن الاسلام للغلظة ( وقيامه وهو يبول ستنكشف عورته _ وتتوزع النجاسة ) والأمر علاجه بسيط أهريقوا عليه ذنوبا من ماء

    -لما أراد النبي عليه السلام غزو الروم في تبوك أتاه المنافقون لبناء مسجدا لهم قال إذا رجعنا صليت لكم فيه . ولما عاد جاءه الوحي (لا تقم فيه أحدا )

    فبعث إليه أحد أصحابه وأحرق المسجد لماذا لأن المسجد كان ثكنة عسكرية للمنافقين ويهود خيبر والمراسل بينهم أبو عامر الراهب (الفاسق ) قالوا هدم مساجد المسلمين .
    اللقاءات السلفية بالمدينة النبوية الثلثاء ليلا 24/ 11/ 1436

  12. #372
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

    افتراضي

    جزاكم الله خيرا
    ولكن تنبيه سمعته من الشيخ محمد حسني القاهري حفظه الله ##

    ألا وهو قولكم حفظكم الله
    " هذا القول قول المرجئة، والقائل به وافق المرجئة في كذا"
    سمعته حفظه الله يقول دفاعا عن الشيخ الألباني رحمه الله لما سئل عن هل وقع في الارجاء فقال
    "كلمة وافق المرجئة لم نسمعها من السلف ولا يعرفونها إنما يقولون أخطأ أو زل ولا يقولون وافق المرجئة أو وافق الجهمية وهكذا واعتبر بابن خزيمة رحمه الله في مسألة الصورة خطؤوه ولم يقولوا وافق ، فعلينا أن نقف حيث وقف القوم ولا نستخدم مالم يستخدمه السلف "
    قلت أبوخزيمة
    فمثلا السير للإمام الذهبي رحمه الله في ترجمة إمام الأئمة بن خزيمة رحمه الله يقول :
    "
    وكتابه في " التوحيد " مجلد كبير ، وقد تأول في ذلك حديث الصورةفليعذر من تأول بعض الصفات *. وأما السلف فما خاضوا في التأويل ; بل آمنوا وكفوا ، وفوضوا علم ذلك إلى الله ورسوله ، ولو أن كل من أخطأ في اجتهاده -مع صحة إيمانه ، وتوخيه لاتباع الحق- أهدرناه ، وبدعناه ، لقل من يسلم من الأئمة معنا . رحم الله الجميع بمنه وكرمه . "

    * ولم يقل وافق لا الجهمية ولاالمعتزلة ولا الأشاعرة ولا غيرهم .

    فلنقف حيث وقف القوم ولا نقول وافق . اللهم أن تأت بدليل عليها من السلف
    هذا والله أعلم

    وأخيرا ابن خزيمة رحمه الله لم ينف الصورة عن الرحمن مطلقا إنما تأول حديث خلق آدم على صورته أنها عائدة على آدم وليست عائدة على الرحمن سبحانه لينتبه القارئ، حتى لا يظن ظان أنه ينفي الصورة مطلقا
    والله اعلم

  13. #373
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابوخزيمةالمصرى مشاهدة المشاركة
    سأل سائل الشيخ ربيع عن الصدقة عن المسحور لحديث داوا مرضاكم بالصدقة فقال الشيخ ربيع لا أعلم درجة هذا الحديث فقال للمقدم وهو الشيخ محمد بن هادي هل تعرف الحديث فقال هو حديث حسن عند أحمد رحمه الله . فقال الشيخ ربيع يقول الشيخ محمد هو حديث حسن ، وعلاج المسحور الرقية بالمعوذات وآية الكرسي .ا هـ
    اللقاءات السلفية بالمدينة النبوية الثلثاء ليلا 24/ 11/ 1436
    بارك الله فيك.

    الحديث لم أهتدي إليه عند الإمام أحمد، وغلبة الظن أنه ليس عنده.
    ثانيًا: هذا النقل علَّه يفيدك في معرفة صحة الحديث وفقهه:


    أرجو معرفة القول الفصل في حديث: (داوو مرضاكم بالصدقة)، هل هو موضوع أم ضعيف أم حسن، فقد حكم عليه شيخنا الألباني رحمه الله في بعض كتبه بالوضع وفي كتاب آخر قال فيه ضعيف جدا وفي كتاب ثالث قال فيه حسن لغيره، فما هو الراجح من الأقوال السابقة؟ وجزاكم الله خيراً.. وبارك الله فيكم.. ونفع الله بكم الإسلام والمسلمين.






    الإجابــة



    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:


    فإن الشيخ الألباني -رحمه الله تعالى- قد حسن هذه الجملة المذكورة في السؤال في صحيح الترغيب وصحيح الجامع، وضعف الحديث نفسه في ضعيف الترغيب لأنه يحوي هذه الجملة مع جمل أخرى رواها أبو داود في المراسيل عن الحسن البصري، ونص هذا الحديث: حصنوا أموالكم بالزكاة، وداووا مرضاكم بالصدقة، واستقبلوا أمواج البلاء بالدعاء والتضرع. كما ضعف -رحمه الله- حديثاً آخر يحوي هذه الجملة أيضاً ولفظه قريب من الأول، وهذا الحديث رواه الطبراني والخطيب وأبو نعيم والبيهقي وابن عدي، قال البيهقي في الكلام على السند: فضال بن جبير صاحب مناكير، وهذا الحديث ضعفه ابن الجوزي والهيثمي وقال فيه الألباني: ضعيف جداً. ونص هذا الحديث: حصنوا أموالكم بالزكاة، وداووا مرضاكم بالصدقة، وأعدوا للبلاء الدعاء. وفي الحديث رواية أخرى تحوي هذه الجملة أيضاً، ونصها: تصدقوا وداووا مرضاكم بالصدقة، فإن الصدقة تدفع عن الأعراض والأمراض، وهي زيادة في أعمالكم وحسناتكم. وهذا الحديث رواه البيهقي وقال: هذا منكر بهذا الإسناد، وقال فيه الألباني: موضوع. وهناك روايات أخرى تحوي هذه الجملة رواها البيهقي بأسانيد ضعيفة كما قال المناوي، وفي أحد هذه الأسانيد غياث بن كلوب قال فيه البيهقي: مجهول.


    وبهذا يعلم أنه لا تناقض بين كلام الشيخ رحمه الله، وأنه إنما حسن هذه الجملة لرواية أبي داود لها في المراسيل عن الحسن واعتضادها برواية أبي الشيخ لها عن أبي أمامة، وضعف روايات حوت الجملة وجملا أخرى معها لضعف أسانيدها.والحديث قد حكم الغماري بصحته، وألف فيه رسالة سماها: الزواجر المفلقة لمنكر التداوي بالصدقة. ونحن لا نستطيع الآن أن نعطي قولاً فصلاً في الحديث لأن الأصل في المرسل الضعف، وأسانيد الطبراني والبيهقي والقضاعي والخطيب لا تعضده، لأنها ضعيفة الأسانيد كما نص عليه غير واحد من أهل العلم، وأما رواية أبي الشيخ التي ذكرها السيوطي في الجامع الصغير وحسنها الألباني فلم نطلع على سندها حتى نعلم حاله، فإذا سلمت رواية أبي الشيخ من الضعف الشديد فإنه يتقوى بها مرسل أبي داود وينجبر ضعفه ويصير حسنا لغيره، كما قال العراقي في الألفية بعد الحكم بضعف الحديث المرسل: لكن إذا صح لنا مخرجه**** بسند أو مرسل يخرجهمن ليس يروي عن رجال الأول**** نقبله......وقد احتج بالحديث في الترغيب في الصدقة عن المرضى كثير من أهل العلم منهم: ابن الحاج في المدخل، وابن مفلح في الفروع، وقال بعد ذكر تضعيفه حديث البيهقي الطويل بسبب موسى بن عمير: وجماعة من أصحابنا وغيرهم يفعلون هذا، وهو حسن ومعناه صحيح. انتهى. وقد احتج بالحديث أيضاً السفاريني في غذاء الألباب شرح منظومة الآداب.ويشهد للحديث ما ثبت من الأدلة الشرعية في دفع البلاء بالصدقات، ومن أصح ذلك حديث الصحيحين في الكسوف قال فيه: فإذا رأيتم ذلك فادعو الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. قال ابن دقيق العيد في شرحه: وفي الحديث دليل على استحباب الصدقة عند المخاوف لاستدفاع البلاء المحذور. انتهى.
    وقال شيخ الإسلام: الدعاء سبب يدفع البلاء، فإذا كان أقوى منه دفعه، وإذا كان سبب البلاء أقوى لم يدفعه لكن يخففه ويضعفه، ولهذا أمر عند الكسوف والآيات بالصلاة والدعاء والاستغفار والصدقة. انتهى.ويضاف إلى هذا مشروعية الصدقة حيث رغب العبد فيها كل يوم؛ كما في الحديث: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقاً خلفاً، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكاً تلفاً. متفق عليه.والله أعلم.

    http://fatwa.islamweb.net/fatwa/inde...twaId&Id=95127


    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  14. #374
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو البراء محمد علاوة مشاهدة المشاركة

    الحديث لم أهتد إليه عند الإمام أحمد، وغلبة الظن أنه ليس عنده.


    بارك الله فيكم أبا البراء .
    أحسنت ، والحديث ليس في المسند ؛ فلم يرقم له الحافظ في أطرافه للمسند ، ولم يذكره الحافظ أيضا في إتحاف المهرة ، ولا البوصيري في إتحاف الخيرة ، ولا ابن كثير في الجامع ، وليس الحديث في شيء من الكتب الستة !
    ولم يرقم له المزي في التحفة إلا لأبي داود في المراسيل .

  15. #375
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

    افتراضي

    أول من تكلم بأحوال الرجال


    أول من تكلم في أحوال الرجال القرآن، ثم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أصحابه. والآيات كثيرة في الثناء على الصحابة إجمالا، وذم المنافقين إجمالا، ووردت آيات في الثناء على أفراد معينين من الصحابة – كما يعلم ممن كتب الفضائل – وآيات في التنبيه على نفاق أفراد معينين، وعلى جرح أفراد آخرين. وأشهر ما جاء في هذا قوله تعالى: {... إن جاءكم فاسق بنبأ فبينوا } [ الحجرات 6] نزلت في رجل بعينه كما هو معروف في موضعه، وهي مع ذلك قاعدة عامة.
    علم الرجال وأهميته
    محاضرة لعبد الرحمن بن يحيى المعلمي

  16. #376
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

    افتراضي

    الحديث لم أهتدي إليه عند الإمام أحمد، وغلبة الظن أنه ليس عنده.
    ثانيًا: هذا النقل علَّه يفيدك في معرفة صحة الحديث وفقهه:
    وفيكما بارك الله

    لعله وهم .

  17. #377
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

    افتراضي

    تنبيه مهم: قال إمام الأئمة ابن خزيمة رحمه الله: فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ربما اختصروا أخبار النبي صلى الله عليه وسلم إذا حدثوا بها، وربما اقتصوا الحديث بتمامه، وربما كان اختصار بعض الأخبار أن بعض السامعين يحفظ بعض الخبر ولا يحفظ جميع الخبر، وربما نسي بعد الحفظ بعض المتن. فإذا جمعت الأخبار كلها علم حينئذ جميع المتن والسند، (و) دل بعض المتن على بعض، كذكرنا أخبار النبي صلى الله عليه وسلم في كتبنا، نذكر المختصر منها، والمتقصى منها، والمجمل والمفسر، فمن لم يفهم هذا الباب لم يحل له تعاطي علم الأخبار ولا ادعاؤها). اهـ (65) .
    وقال رحمه الله أيضاً: (والناظر في أحاديث الشفاعة يجد هذا بجلاء، بل لا تكاد ترى حديثاً في هذا الباب إلا وفيه إجمال أو إبهام، والموفق من وفقه الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله (66) .

    منقول

  18. #378
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

    افتراضي

    http://majles.alukah.net/t145916/
    مقال في رد شبهات من تلبس بالارجاء واستدل باحاديث الشفاعة على ان تارك العمل سيدخل الجنة بالاقرار.
    وخلاصة المقال .
    حمل المطلق على المقيد .فما ذكر فيه النجاة بغير عمل قط يحمل عليه اخواننا كان يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون فهذا مقيد ،
    وبذلك تزول شبهات من تلبس بالارجاء .
    ككفارة العتق ،في كفارة اليمين ، (أو تحرير رقبة " هنا مطلقة
    في النساء 0(فتحرير رقبة مؤمنة )في القتل الخطأ
    فاتحد السبب واختلف الحكم - والراجح حمله

  19. #379
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

    افتراضي

    قال النضر بن شميل: دخلت على المأمون....
    فقال: ما الارجاء ؟ فقلت دين يوافق الملوك يصيبون به من دنياهم وينقصون به من دينهم.قال: صدقت.البداية والنهاية

  20. #380
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

    افتراضي

    "فالواجب على العالمين أن لا يقولوا إلا من حيث علموا, و قد تكلم في العلم من لو أمسك عن بعض ما تكلم فيه منه لكان الإمساك أولى به و أقرب من السلامة له, إن شاء الله"

    الإمام الشافعي ((الرسالة))

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •