تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 11 من 11

الموضوع: مسئلة : من زرع بذرا يملكه لكن في أرض مغصوبة ...

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    984

    Lightbulb مسئلة : من زرع بذرا يملكه لكن في أرض مغصوبة ...

    من ملك بذرا لكن زرعه في أرض مغصوبة , لمن يكون نماء البذر أ ي الزرع , هل لصاحب البذر لأنه كما يقال متولد من ماله أم لصاحب الأرض ؟؟
    الذي رأيته أن كثير من أهل العلم ذهبوا إلى أن الزرع تبع للبذر لأنه متولد منه فيكون الزرع لصاحب البذر وعليه أجرة استخدامه للأرض لصاحب الأرض المغصوبة
    لكن ذهب ابن تيمية رحمه الله في كلام نفيس في مجموع الفتاوى 29 / 123 : 125 إلى أن الزرع تبعا لصاحب الأرض والبذر من المستهلكات لا من الأصول وقد احتج بحديث " من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته " لكن هذا الحديث في كلام لا يحتج به لكن كلام ابن تيمية واستدلاله من غير هذا الحديث في منتهى الجمال
    ويمكن عكس المسئلة من غصب بذرا لكن زرعه في أرضه فقال بعض أهل العلم الزرع وهو نماء البذر لصاحب البذر وهم في ذلك ماشون على أصلهم أن الزرع متولد من البذر فهو لصاحبه لكن مقتضى كلام ابن تيمية أنه لصاحب الأرض
    وفائدة هذا البحث لمن يكون الملك في تلك الحالتين وبالتالي من يلزمه الزكاة ؟؟
    وما الأمر لو أراد صاحب الحق أن يأخذ حقه أثناء الزرع قبل احصاد – سواء كان صاحب الحق صاحب البذر أم صاحب الأرض- هل يلزم بالقلع أم لا ؟؟
    دعوة للمشاركة والمدارسة ....
    وإن كان هناك بحث مفصل على الشبكة في هذا الموضوع فأخبرونا به ولا تحرمونا أيضا من مشاركتكم
    وجزاكم الله خيرا

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    984

    افتراضي رد: مسئلة : من زرع بذرا يملكه لكن في أرض مغصوبة ...

    الأخوة الفضلاء هل من مشاركة ومدارسة لهذا الموضوع

    بارك الله فيكم

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Feb 2007
    المشاركات
    342

    افتراضي رد: مسئلة : من زرع بذرا يملكه لكن في أرض مغصوبة ...

    يجب التفريق هنا بين الزرع والغرس ,لأنهما مسألتان مختلفتان ,وإليك التفصيل
    مسألة الزرع: _وهو موضوعنا _:فلايخلو من حالين :
    الحالة الاولى: أن يسترجع صاحب الارض أرضه من الغاصب ,بعد حصاد الغاصب للزرع ,فيكون الزرع للغاصب ,لأنه نماء ماله
    وهذا بلاخلاف بين العلماء,ولكن على الغاصب الاجرة إلى وقت التسليم,وضمان النقص
    الحالة الثانية :أن يسترجع صاحب الارض أرضه من الغاصب ,قبل حصاد الغاصب للزرع ,فهذه المسألة اختلف العلماء فيها على قولين :
    القول الاول:ان صاحب الارض مخير بين أمرين :أن يتملك الزرع ويعطي الغاصب نفقة زرعة ,أو يقر الزرع في الارض إلى الحصاد ,ويأخذصاحب الارض من الغاصب أجر الارض وأرش نقصها
    واختارهذا القول ابن قدامة ,وأبوعبيد ,وبناء على هذا القول فإن الزرع يكون ملكا لصاحب الارض ,مخير بماسبق ذكره
    والقول الثاني :أن صاحب الارض يجبر الغاصب على قلع الزرع ,ويأخذه الغاصب,وهذا مذهب أكثر الفقهاء
    وبناء على هذا القول فإن الزرع يكون ملكا للغاصب, ولكن يجبر على قلعها
    وعند تأمل كلام ابن تيمية في الفتاوى ,فإنه اعترض على ماذهب إليه بعض الفقهاء بأن الزرع والشجر لرب البذر والنوى ,ولرب الارض أجرة أرضه, وان الصحيح هو ضد ذلك ,واستدل بحديث"من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته " والذي أفهمه من كلامه _رحمه الله_أن الزرع كله لصاحب الارض مطلقا في الحالين السابقين ,والله أعلم
    وكذلك في مسألة الغرس _وسيأتي عرضها_


    مسألة الغرس :فلايخلو من حالين أيضا :
    الحالة الاولى :إذا غصب أرضا ,ثم غرسها,فأثمرت ,فأدركها صاحب الارض بعد أخذ الغاصب ثمرتها,فهي للغاصب
    وهذابلا خلاف
    الحالة الثانية :إذا غصب أرضا ,ثم غرسها ,فأثمرت ,فأدركها صاحب الارض والثمرة فيها ,ولم يأخذها الغاصب ,فهذه المسألة على للحنابلة,فيها وجهان :
    1_أن الثمرة للغاصب ,لأنها ثمرة شجره ,فكانت له ,كما لوكانت في أرضه ,ولأنها نماء أصلب محكوم به للغاصب ,فكان له كأغصانها وورقها ,ولبن الشاة وولدها,واختاره ابن قدامه
    2_ان الثمرة لصاحب الارض ,قياسا على مسألة الزرع في الحالة الثانية ,واختاره أبويعلى
    وظاهر كلام ابن تيمية _رحمه الله_أن الغرس لصاحب الارض مطلقا في الحالين,
    والله أعلم

    (ينظر الاقوال وأدلتهم في المغني 7_376)ت التركي والحلو

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    984

    افتراضي رد: مسئلة : من زرع بذرا يملكه لكن في أرض مغصوبة ...

    جزاكم الله خيرا أخانا الفاضل ابن رشد على مشاركتك
    1- بالنسبة للزرع
    قولك أخي الفاضل : الحالة الاولى: أن يسترجع صاحب الارض أرضه من الغاصب ,بعد حصاد الغاصب للزرع ,فيكون الزرع للغاصب ,لأنه نماء ماله وهذا بلاخلاف بين العلماء,ولكن على الغاصب الاجرة إلى وقت التسليم,وضمان النقص "
    نعم هو كذلك لكن بالنسبة لما حكاه ابن قدامة أن لا نعلم مخالفا بأن من استرجع أرضه بعد الحصاد فالزرع للغاصب ,
    لكن كما قلت أخي الفاضل " والذي أفهمه من كلامه _رحمه الله_أن الزرع كله لصاحب الارض مطلقا في الحالين السابقين ,والله أعلم " أنا أكاد أن أكون معك في هذا الفهم لأن لوكان الزرع نماء البذر فهو لصاحب البذر سواء قبل الحصاد أم بعد الحصاد وإن كان الزرع لصاحب الأرض فهو له سواء قبل الحصاد ام بعد الحصاد
    وسبحان الله كنت نويت أن أشارك في هذا الموضوع قبل أن أعرف أن أحد شاركني بعنوان : هل هناك أحد من أهل العلم قال بأن الزرع لرب الأرض حتى بعد الحصاد فرأيت مشاركتك وأعجبت بها وأقول أيضا الآن : هل هناك أحد من أهل العلم قال بأن الزرع لرب الأرض حتى بعد الحصاد ؟؟ طبعا ابن قدامة رحمه الله لم يعلم مخالفا ولا يستلزم هذا عدم وجود مخالف إضافة إلى أن كلام ابن تيمية لو قلنا به لم نجد فرقا قبل الحصاد أم بعده ؟؟
    2- بالنسبة للغرس
    أقول أخي الفاضل : هناك حالتان للغرس على مدى علمي :
    أ- أن يرمي الزارع نوى في الأرض ليثمر شجرا وهذا يشبه تماما مسئلة الزرع وهو أن يرمي حبا لينبت زرعا فما يقال في الزرع يقال في الغرس الذي بهذه الصورة ولا فرق
    ب- أن يأتي بشجرة صغيرة أو ما يسمى بالشتلة وهي ملك له فيغرسها في أرض مغصوبة فهنا أكاد أقول ينطبق قول الفقهاء أن ثمرة هذه الشجرة الصغيرة أو الشتلة ملك لصاحب الشتلة لأنها من نماء ماله وهذا يشبه المثال الذي ذكره ابن قدامة من غصب دجاجة فاختضنت بيضة ليست مغصوبة فالفرخ الذي يخرج من البيضة ملك لصاحب البيضة وليس لصاحب الدجاجة التي اغتصبت لتحتضن البيضة
    وأعيد سؤالا آخر : وما الأمر لو تنازع صاحب البذر مع صاحب الأرض المغصوبة أو تنازع صاحب الأرض مع صاحب البذر المغصوبة قبل الحصاد - هل يلزم الغاصب بالقلع أم يجبر على المعاوضة لأنه إتلاف مال ؟؟ وهل يختلف هذا من الزرع عن الشجر ؟؟
    هذا ما عندي وأود إكمال المشاركة لنصل إلى الحق
    وجزاكم الله خيرا

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    984

    افتراضي رد: مسئلة : من زرع بذرا يملكه لكن في أرض مغصوبة ...

    وجدت في قواعد ابن رجب الحنبلي في القاعدة التاسعة والسبعون :

    "الزرع النابت في أرض الغير بغير إذن صحيح أقسام : القسم الأول أن يزرع عدوانا محضا غير مستند إلى إذن بالكلية , وهو زرع الغاصب فالمذهب أن المالك إن أدركه نابتا في الأرض فله تملكه بنفقته أو بقيمته على اختلاف الروايتين , وإن أدركه قد حصد فلا حق له فيه , ونقل حرب عن أحمد أن له تملكه أيضا , ووهم أبو حفص العكبري ناقلها على أن من الأصحاب من رجحها بناء على أن الزرع نبت على ملك مالك الأرض ابتداء والمعروف في المذهب خلافه "

    فما صحة الرواية التي نقلها حرب عن أحمد أن له تملكه أيضا أي بعد الحصاد ؟؟ وهل هناك من قال بذلك أيضا ؟؟

    وأوليس هذه الرواية تطعن في ما ذكره ابن قدامة أنه لا يعلم مخالفا أن بعد الحصاد الزرع لصاحب البذر ؟؟

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Feb 2007
    المشاركات
    342

    افتراضي رد: مسئلة : من زرع بذرا يملكه لكن في أرض مغصوبة ...

    وانا وجدت في الانصاف (10_24)نصا:
    "قَوْلُهُ ( وَإِنْ زَرَعَ الْأَرْضَ ، وَرَدَّهَا بَعْدَ أَخْذِ الزَّرْعِ : فَعَلَيْهِ أُجْرَتُهَا ) .
    هَذَا الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ .
    وَنَقَلَ حَرْبٌ : حُكْمُهَا حُكْمُ الزَّرْعِ الَّذِي لَمْ يُحْصَدْ .
    قَالَ فِي الْفَائِقِ : قُلْت : وَجَنَحَ ابْنُ عَقِيلٍ إلَى مُسَاوَاةِ الْحُكْمَيْنِ .
    وَاخْتَارَهُ صَاحِبُ الْفَائِقِ فِي غَيْرِ الْفَائِقِ .
    وَرَدَّ كَلَامَ الْأَصْحَابِ .
    قَالَ فِي الْقَاعِدَةِ التَّاسِعَةِ وَالسَّبْعِينَ : وَوَهَمَ أَبُو حَفْصٍ نَاقِلُهَا عَلَى أَنَّ مِنْ الْأَصْحَابِ مَنْ رَجَّحَهَا ، بِنَاءً عَلَى أَنَّ الزَّرْعَ نَبَتَ عَلَى مِلْكِ مَالِكِ الْأَرْضِ ابْتِدَاءً .وَالْمَعْرُوفُ فِي الْمَذْهَبِ : خِلَافُهُ .
    انْتَهَى .
    قَالَ الْحَارِثِيُّ : هَذَا الْمَعْرُوفُ عِنْدَ الْأَصْحَابِ .
    قَالَ ، عَنْهُ : يَحْدُثُ عَلَى مِلْكِ رَبِّ الْأَرْضِ .
    ذَكَرَهُ الْقَاضِي يَعْقُوبُ .
    وَمَنَعَ فِي تَعْلِيقِهِ مِنْ كَوْنِهِ مِلْكًا لِلْغَاصِبِ .
    وَقَالَ : لَا فَرْقَ بَيْنَ مَا قَبْلَ الْحَصَادِ وَبَعْدَهُ .
    عَلَى مَا نَقَلَهُ حَرْبٌ .
    قَالَ الْحَارِثِيُّ : وَكَذَا أَوْرَدَهُ الْقَاضِي فِي تَعْلِيقِهِ الْكَبِيرِ ، فِيمَا أَظُنُّ أَوْ أَجْزِمُ وَأَوْرَدَهُ شَيْخُنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ الصَّيْرَفِيِّ فِي كِتَابِ نَوَادِرِ الْمُذْهَبِ انْتَهَى .
    قَالَ فِي الْفَائِقِ ، وَقَالَ الْقَاضِي يَعْقُوبُ : لَا فَرْقَ بَيْنَ مَا قَبْلَ الْحَصَادِ وَبَعْدَهُ .
    فِي إحْدَى الرِّوَايَتَيْن ِ .
    وَبَنَاهُ عَلَى أَنَّ زَرْعَ الْغَاصِبِ : هَلْ يَحْدُثُ عَلَى مِلْكِ صَاحِبِ الْبَذْرِ ، أَوْ صَاحِبِ الْأَرْضِ ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ .
    وَالْحُدُوثُ عَلَى مِلْكِ صَاحِبِ الْأَرْضِ هُوَ الْمُخْتَارُ .
    انْتَهَى .
    وَقَالَ أَيْضًا : وَهَلْ الْقِيَاسُ كَوْنُ الزَّرْعِ لِرَبِّ الْبَذْرِ ، أَوْ لِرَبِّ الْأَرْضِ ؟ الْمَنْصُوصُ : الْأَوَّلُ .
    وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ ، وَالشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ : الثَّانِي .
    وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ أَيْضًا .
    يَنْبَنِي هَذَا عَلَى الْمَدْفُوعِ .
    إنْ كَانَ النَّفَقَةُ : فَلِرَبِّ الْأَرْضِ مُطْلَقًا .
    وَالْمَنْصُوصُ : التَّفْرِقَةُ .
    فَعَلَى الْمَذْهَبِ : عَلَى الْغَاصِبِ أُجْرَةُ الْمِثْلِ .
    وَعَلَى الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ :لْغَاصِبِ نَفَقَةُ الزَّرْعِ .
    وَأَمَّا مُؤْنَةُ الْحَصَادِ : فَيَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ كَذَلِكَ .
    وَيَحْتَمِلُ أَنْ لَا تَجِبَ .
    قَالَ الْحَارِثِيُّ : وَهُوَ الْأَقْوَى .
    تَنْبِيهٌ : قَوْلُهُ ( وَرَدَّهَا بَعْدَ أَخْذِ الزَّرْعِ ) .
    هَذَا الْمَذْهَبُ أَعْنِي : أَنَّهُ يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ قَدْ حَصَدَهُ .
    وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ .
    وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ ، قِيلَ : أَوْ اُسْتُحْصِدَ قَبْلَهُ وَلَمْ يَحْصُدْ .
    قَوْلُهُ ( وَإِنْ أَدْرَكَهَا رَبُّهَا ، وَالزَّرْعُ قَائِمٌ : خُيِّرَ بَيْنَ تَرْكِهِ إلَى الْحَصَادِ بِأُجْرَتِهِ ، وَبَيْنَ أَخْذِهِ بِعِوَضِهِ ) .
    هَذَا الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ .
    نَصَّ عَلَيْهِ .
    قَالَ الْحَارِثِيُّ : تَوَاتَرَ النَّصُّ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ : أَنَّ الزَّرْعَ لِلْمَالِكِ .
    وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ .
    وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ ، وَغَيْرِهِ .
    وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ ، وَغَيْرِهِ .
    قَالَ الزَّرْكَشِيُّ : هُوَ قَوْلُ الْقَاضِي ، وَعَامَّةِ أَصْحَابِهِ ، وَالشَّيْخَيْنِ .
    انْتَهَى .
    قَالَ الْحَارِثِيُّ : هُوَ قَوْلُ الْقَاضِي ، وَجُمْهُورِ أَصْحَابِهِ ، وَمَنْ تَلَاهُمْ ، وَالْمُصَنِّفِ فِي سَائِرِ كُتُبِهِ .
    وَهُوَ مِنْ مُفْرَدَاتِ الْمَذْهَبِ قَالَ نَاظِمُهَا : بِالِاحْتِرَامِ اُحْكُمْ لِزَرْعِ الْغَاصِبِ وَلَيْسَ كَالْبَانِي أَوْ كَالنَّاصِبِ إنْ شَاءَ رَبُّ الْأَرْضِ تَرْكَ الزَّرْعِ بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ فَوَجْهٌ مَرْعِي أَوْ مِلْكَهُ إنْ شَاءَ بِالْإِنْفَاقِ أَوْ قِيمَةً لِلزَّرْعِ بِالْوِفَاقِ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الزَّرْعُ لِلْغَاصِبِ ، وَعَلَيْهِ الْأُجْرَةُ .
    وَهَذَا الِاحْتِمَالُ لِأَبِي الْخَطَّابِ وَقِيلَ : لَهُ قَلْعُهُ إنْ ضَمِنَهُ .
    وَاخْتَارَ ابْنُ عَقِيلٍ ، وَغَيْرُهُ : إنَّ الزَّرْعَ لِرَبِّ الْأَرْضِ كَالْوَلَدِ .
    فَإِنَّهُ لِسَيِّدِ الْأُمِّ ، لَكِنْ الْمَنِيُّ ، لَا قِيمَةَ لَهُ ، بِخِلَافِ الْبَذْرِ .
    ذَكَرَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ .

    قَالَ الزَّرْكَشِيُّ : وَهَذَا الْقَوْلُ ظَاهِرُ كَلَامِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي عَامَّةِ نُصُوصِهِ ، وَالْخِرَقِيِّ ، وَالشِّيرَازِيّ ِ ، وَابْنِ أَبِي مُوسَى فِيمَا أَظُنُّ وَعَلَيْهِ اعْتَمَدَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ .
    وَكَذَا قَالَ الْحَارِثِيُّ : ظَاهِرُ كَلَامِ مَنْ تَقَدَّمَ مِنْ الْأَصْحَابِ كَالْخِرَقِيِّ ، وَأَبِي بَكْرٍ وَابْنِ أَبِي مُوسَى عَدَمُ التَّخْيِيرِ .
    فَإِنَّ كُلًّا مِنْهُمْ قَالَ : الزَّرْعُ لِمَالِكِ الْأَرْضِ ، وَعَلَيْهِ النَّفَقَةُ .
    وَهَذَا بِعَيْنِهِ : هُوَ الْمُتَوَاتِرُ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ .
    وَلَمْ يَذْكُرْ أَحَدٌ عَنْهُ تَخْيِيرًا .
    وَهُوَ الصَّوَابُ .
    وَعَلَّلَهُ .نْتَهَى .
    وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ : فِيمَنْ زَرَعَ بِلَا إذْنِ شَرِيكِهِ وَالْعَادَةُ بِأَنَّ مَنْ زَرَعَ فِيهَا لَهُ نَصِيبٌ مَعْلُومٌ ، وَلِرَبِّهَا نَصِيبٌ : قَسَمَ مَا زَرَعَهُ فِي نَصِيبِ شَرِيكِهِ كَذَلِكَ .
    قَالَ : وَلَوْ طَلَبَ أَحَدُهُمَا مِنْ الْآخَرِ أَنْ يَزْرَعَ مَعَهُ أَوْ يُهَايِئَهُ فِيهَا فَأَبَى .
    فَلِلْأَوَّلِ الزَّرْعُ فِي قَدْرِ حَقِّهِ بِلَا أُجْرَةٍ ، كَدَارٍ بَيْنَهُمَا فِيهَا بَيْتَانِ سَكَنَ أَحَدَهُمَا عِنْدَ امْتِنَاعِهِ مِمَّا يَلْزَمُهُ .
    انْتَهَى .
    قُلْت : وَهَذَا الصَّوَابُ .
    وَلَا يَسَعُ النَّاسَ غَيْرُهُ "

    ويتلخص من هذا النقل مما يتعلق بمسألتنا ,أن صاحب الارض لو استرجع أرضه والزرع قائم لم يحصد,فإن الزرع ملكا لصاحب الارض قولا واحد في المذهب_خلافا لأبي الخطاب:الزرع للغاصب وعليه الاجرة._.وهو من المفردات عندهم ,
    ثم إن الاصحاب اختلفوا على قولين:
    القول الاول: صاحب الارض مخير بين تَرْكِهِ إلَى الْحَصَادِ بِأُجْرَتِهِ ، وَبَيْنَ أَخْذِهِ بِعِوَضِهِ.
    القول الثاني :أن صاحب الارض غير مخير ,وإنما له الزرع وعليه النفقة.

    والمسألة الاخرى فيما لو استرجع الارض بعد الحصاد.فعلى روايتين في المذهب
    الرواية الاولى:انها للغاصب ,وعليه الاجرة,وهذه الرواية عليها عامة الاصحاب
    الرواية الثانية:انها لصاحب الارض,وهي التي انكرها ابن رجب وغيره

    والله اعلم

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    984

    افتراضي رد: مسئلة : من زرع بذرا يملكه لكن في أرض مغصوبة ...

    فتح الله عليك أخانا ابن رشد وبارك فيك
    ولعل الأقرب والصواب والله أعلم هو استواء الحكم قبل الحصاد وبعد الحصاد سواء قيل لرب البذر أو لرب الأرض وإن كان الأقرب هو كونه لرب الأرض في كلا الحاتين وهذا يطعن في نقل ابن قدامة رحمه الله تعالى أنه لا خلاف يعلمه أنه لرب البذر بعد الحصاد !!
    وأشكرك شكرا جزيلا على هذا النقل
    وعلى هذا لو تنازع صاحب البذر مع الأرض المغصوبة لا يقال يجبر على القلع بل الزرع لصاحب الأرض وعليه قيمة البذر والنفقة لصاحب البذر , أليس كذلك ؟؟
    وعلى هذا أيضا لو تنازع صاحب البذر المغصوب مع صاحب الأرض الذي زرع لا يقال يجبر على القلع أيضا بل الزرع لصاحب الأرض وعليه قيمة البذر فقط لصاحبه أليس كذلك ??

    لم تشاركني أخي الفاضل في مسئلة الغرس وهل تشبه الزرع أم لا وما قولك بالتفصيل والحالتين التين ذكرتهما في مسئلة الغرس ؟؟
    وجزاكم الله خيرا

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Feb 2007
    المشاركات
    342

    افتراضي رد: مسئلة : من زرع بذرا يملكه لكن في أرض مغصوبة ...

    حبذا أخي مجدي لو جمعت الاسئلة والاشكالات في مشاركة واحدة ,ليسهل المناقشة فيها,لأن الهمم قصرت ,والعزائم ضعفت للرجوع ,والنظر في الاشكالات في المشاركات السابقة
    زادك الله علما نافعا.وعملا صالحا

    وليس قصدي وضعها في موضوع جديد ,وإنما في مشاركة جديد في داخل الموضوع هنا

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    984

    افتراضي رد: مسئلة : من زرع بذرا يملكه لكن في أرض مغصوبة ...

    أخي الفاضل : جزاكم الله خيرا
    أريد أولا أؤكد تلك الحقائق التي توصلنا لها :
    1- نقل ابن رجب في القواعد وما ورد في الإنصاف يطعن في نقل ابن قدامة رحمه الله تعالى أنه لا خلاف يعلمه أنه لرب البذر بعد الحصاد !! ويكون ليس هناك إجماع في المسئلة رغم أن هذه رواية شاذة في المذهب !! أليس كذلك ؟؟

    2- لو تنازع صاحب البذر مع الأرض المغصوبة لا يقال يجبر على القلع بل الزرع لصاحب الأرض وعليه قيمة البذر والنفقة لصاحب البذر , أليس كذلك ؟؟
    3- لو تنازع صاحب البذر المغصوب مع صاحب الأرض الذي زرع لا يقال يجبر على القلع أيضا بل الزرع لصاحب الأرض وعليه قيمة البذر فقط لصاحبه أليس كذلك ؟؟

    وهناك سؤال وهو بالنسبة للغرس :

    أقول أخي الفاضل : هناك حالتان للغرس على مدى علمي :

    أ- أن يرمي الزارع نوى في الأرض ليثمر شجرا وهذا يشبه تماما مسئلة الزرع وهو أن يرمي حبا لينبت زرعا فما يقال في الزرع يقال في الغرس الذي بهذه الصورة ولا فرق فكل ما يقال في الزرع قبل الحصاد وبعده يقال في ذلك النوع من الغرس قبل الجذاذ وبعده
    ب- أن يأتي بشجرة صغيرة أو ما يسمى بالشتلة وهي ملك له فيغرسها في أرض مغصوبة فهنا أكاد أقول ينطبق قول الفقهاء أن ثمرة هذه الشجرة الصغيرة أو الشتلة ملك لصاحب الشتلة لأنها من نماء ماله وهذا يشبه المثال الذي ذكره ابن قدامة من غصب دجاجة فاختضنت بيضة ليست مغصوبة فالفرخ الذي يخرج من البيضة ملك لصاحب البيضة وليس لصاحب الدجاجة التي اغتصبت لتحتضن البيضة

    فهل توافقني على هذا الفهم للغرس بالتفرقة بين هذين النوعين ؟؟ وهل أحد قال بذلك ؟؟ على أن هذا التقسيم للغرس تقسيم مشاهد محسوس لكن أنا أفرق بين الحكمين تبعا لكيفية الغرس !! فهل فهمي صحيح في الغرس أم لا ؟؟ وهل هناك ما يؤيده إن كان صوابا ؟؟

    وجزاكم الله خيرا

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    984

    افتراضي رد: مسئلة : من زرع بذرا يملكه لكن في أرض مغصوبة ...

    ملحوظة اخي الفاضل :

    قولك في المشاركة #6 في آخرها : " ثم إن الاصحاب اختلفوا على قولين:
    القول الاول: صاحب الارض مخير بين تَرْكِهِ إلَى الْحَصَادِ بِأُجْرَتِهِ ، وَبَيْنَ أَخْذِهِ بِعِوَضِهِ.
    القول الثاني :أن صاحب الارض غير مخير ,وإنما له الزرع وعليه النفقة."
    وهذا بناء على أن الزرع للمالك

    فأقول كون صاحب الأرض يأخذ أجرته دليل على أن صاحب القول الأول هذا يقول بتملك الزرع للغاصب وليس كما قلت أخي الفاضل أنه في هذه الحالة لصاحب الأرض وإلا فالغاصب سوف يدفع أجرة الأرض ثم هل يكون الزرع للمالك أيضا ؟؟

    وهذا الكلام الذي أقول لك ليس رجوع مني على ترجيح كون الزرع لصاحب الأرض مطلقا بل أريد أن أوضح أن الأمر ليس كما قلت أخي الفاضل بل الذي أفهمه على مقتضى هذا القول طالما أن صاحب الأرض سوف يأخذ الأجرة فلا بد للغاصب من مقابل ألا وهو تملك الزرع والله أعلم

    بارك الله فيك

  11. #11
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    984

    افتراضي رد: مسئلة : من زرع بذرا يملكه لكن في أرض مغصوبة ...

    للرفع
    وللمتابعة ولاستكمال الاستفادة

    وجزاكم الله خيرا

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •