تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 6 من 6

الموضوع: تعدد الزوجات

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Apr 2013
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    294

    افتراضي تعدد الزوجات

    عندما كنت أكثر جهلاً مما أنا عليه الآن ــ فالجهل لا يفارق الإنسان أبداً ــ كنت أضمر فى نفسى وأسأل الله المغفرة حزنى وغضبى لأن الله أباح للرجل أن يتزوج على إمرأته .. أباح له أن يؤلمها ويجرحها لإرضاء نفسه وإشباع نزواته ...... أباح له أن يكن أنانياً مع من قامت بالتضحية من أجله بعمرها وشبابها وربما مالها أيضاً ...... بالطبع كان رسول الله صلوات الله عليه وسلامه خارج هذه التساؤلات لأنه لم يكن يتزوج عن أمره.
    ولكن ظل غضبى فى فؤادى مشتعل ....... ولم أستطع إخراجه ..... ولم أستطع أيضاً التخلص منه
    وزاد العرس طبلاً إثارة أعداء الإسلام هذه الشبهة مرات عديدة .
    حتى بحثت فى الأمر بشكل علمى .... وكانت صدمتى كبيرة عندما إكتشفت كم الجهل الذى كنت أعانى منه ...... وعندما عرفت أن للتعدد أحكامه وضوابطه .. كما أن لشريعة الإسلام العظيم أصولها وقواعدها التى لا يمكن للعقل إنكارها لأنها فى منتهى المنطق والحكمة ... فسبحان الله العليم الحكيم .... ولعنة الله على الجهل الذى جعلنى أظن بالله الظنون .
    ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــ
    من الأصول فى الشريعة : الإباحة مالم يرد النص بالتحريم ..... فمن الخطأ أن نفكر فى حكمة إباحة الشئ ..... بل الصواب أن نفكر فى حكمة التحريم .
    فلما قد يحرم الله التعدد ؟ طالما أن الرجل قادر على الزواج من أكثر من إمرأة وقادر على أن يفى كل إمرأة حقها دون إجحاف ؟ ما المشكلة أن يضم الرجل تحت كنفه أكثر من إمرأة يصونهن ويحميهن من التبذل والوقوع فى المعصية ؟! أعنى .... ما الجريمة فى ذلك ؟!!
    فإذا كانت الإجابة هى : من أجل مشاعر المرأة ونفسيتها التى لا تقبل ذلك .......
    فأقول : ولكن هناك من النساء من تقبل بأن تكون زوجة أولى و ثانية و ثالثة بل ورابعة .... وهناك مجتمعات عرفت التعدد كعادة إجتماعية وقاعدة عامة يسرى عليها الناس .
    وكذلك فالتعدد كان سبباً لحل كثير من المشكلات الزوجية ........ كأن تكون المرأة عاقراً وزوجها مولع بالإنجاب ... أو مريضة مرضاً يستحيل معه المعاشرة ... أو أن يكون الرجل ذا شهوة جامحة لا تكفيه زوجة واحدة ...وبعض الشعوب تحتاج لإكثار نسلها لكثرة من يقتلون منها كالشعوب المحتلة أو غير ذلك من الأمور التى لو لم يكن التعدد مباحاً لإرتفعت نسب الطلاق أضعافاً مضاعفة عما هى عليه الآن .. أو لربما وصلنا إلى حالة الإنحلال والإنحدار الأخلاقى المرير التى وصل إليها الغرب ... ففى النهاية ــ وهذه حقيقة ــ التعدد يخدم الصالح العام ... والصالح العام أعلى من الصالح الخاص فتحقيقه أولى .
    ومع ذلك فلم يكن ربى نسيا .......
    فالمرأة التى لا تقبل بأن يكن لها ضرة ..... أباح الله تعالى لها أن تشترط على زوجها ذلك عند عقد القران فإذا وافق الزوج .... صح هذا الشرط ولزم ..... وصار لا يجوز له الزواج عليها إلا بإذنها وإلا فارقها وأعطاها كافة حقوقها الشرعية ......
    فما المشكلة إذاً ؟ ..... وأين الأنانية أونكران المعروف فى ذلك ؟ ....
    فائدة :
    قد يرد على ذلك بأن فى هذا المسألة خلافاً بين العلماء وأن جمهور العلماء على بطلان هذا الشرط وعدم إلزام الزوج الوفاء به .
    فقال الجمهور :
    أن هذا الشرط يحرم الحلال وهذا يكفى لجعله شرطاً باطلاً .
    وأجيب عن ذلك : بأن هذا غير صحيح ..... فلو تزوج الزوج دون إذن زوجته يأثم .. ليس لأنه تزوج
    بل لأنه لم يف بالشرط الذى وافق عليه .. وعدم الوفاء بالشرط يخالف أمر الله تعالى : (( يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود )) ..... وكذلك هو من الخديعة وهى محرمة بقوله صلى الله عليه وسلم : (( المكر والخديعة فى النار )) ... ويتأكد ذلك فى عقود النكاح لقوله صلى الله عليه وسلم : (( أحق الشروط أن توفوا به ما إستحللتم به الفروج )).
    أما زواجه فى حد ذاته من الأخرى فهو زواج صحيح والعقد صحيح ...... ولو قلنا بالتحريم لما كان لنا أن نصحح هذا العقد بل توجب علينا الإقرار ببطلانه لقول رسول الله : ((من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد )).
    فأين تحريم الحلال ؟
    وقالوا : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( كل شرط ليس فى كتاب الله باطل وإن كان مائة شرط)) رواه البخارى ومسلم ........ وهذا ليس فى كتاب الله فالشرع لا يقتضيه.
    فأجيب عن ذلك :
    كتاب الله المقصود به هو شرع الله فالمقصود من الحديث الشروط الغير موجودة فى شرع الله ..... أى الشروط المحرمة ... كإشتراط الإضرار بالغير مثلاً ....
    وإشتراط المرأة عدم التزوج عليها مشروع ومن نفى ذلك فعليه أن يأتى بدليل التحريم وليس العكس.
    وخير دليل على صحة الرأى المخالف لرأى الجمهور :
    هذا الحديث من صحيح البخارى :
    1 - سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو على المنبر : ( أن بني هشام بن المغيرة استأذنوا في أن ينكحوا ابنتهم علي بن أبي طالب ، فلا آذن ، ثم لا آذن ، ثم لا آذن ، إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم ، فأنما هي بضعة مني ، يريبني ما أرابها ، ويؤذيني ما أذاها ) . هكذا قال .
    الراوي: المسور بن مخرمة المحدث:البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم:5230
    خلاصة حكم المحدث: [صحيح]
    وقد نوقش هذا الدليل :
    بأن رسول الله إنما منع إبن أبى طالب من الزواج على إبنته لأنه أراد أن يتزوج بنت أبى جهل فلو كانت أى إمراة أخرى لما منعه رسول الله .
    ثم أن هذا الأمر خاص ببناته هو فقط صلى الله عليه وسلم .
    وأجيب عن ذلك بهذه الرواية :
    وزاد محمدُ بنُ عمرو بنِ حلحلةَ، عن ابنِ شهابٍ، عن عليٍّ بنِ الحسينِ، عن مِسورِ : سمعتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وذكر صهرًا له من بني عبدِ شمسٍ، فأثنى عليه في مصاهرَتِه إياهُ فأحسنَ، قال : ( حدَّثني فصدَقني، ووعدَني فوفَى لي ) .
    الراوي: المسور بن مخرمة المحدث:البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 3729
    خلاصة حكم المحدث:[صحيح] [وقوله: وزاد محمد بن عمرو... معلق، وصله في موضع آخر]
    فدل ذلك على أن هناك عهداً وشرطاً إشترطه رسول الله على على بن أبى طالب وعلى هذا الصهر .. وماكان رسول الله ليشترط عليهما شرطاً ليس فى كتاب الله أو يلزمهما بالوفاء بشرط باطل ....... كما أن الأصل فى الشريعة الأخذ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب .
    وهذا الرأى هو المروى عن عمر بن الخطاب وسعد بن أبى وقاص رضى الله عنهما وهو مذهب إبن القيم وإبن قدامة رحمهما الله .. يمكن الرجوع لأقوالهما بالتفصيل فى كتاب فقه السنة للسيد سابق باب (( أحقية المرأة فى إشتراط عدم التزوج عليها ))
    ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــ
    يقول المتشبهون :
    إذاً فالمرأة التى لا تقبل التعدد لها أن تشترط ذلك عند عقد القران؟ ... عظيم .. ولكن إذا أراد زوجها الزواج بغيرها تصبح أمام خيارين أحلاهما مر .......
    فإما أن تشاركها فى زوجها إمراة أخرى ... أو أن تتركه لها تماماً !!!!
    ولكن لو كان الطلاق محرماً لحلت المشكلة .. فحتى لو أحب الرجل غيرها فهو لن يستطيع الزواج إلا
    بإذنها ولن يستطيع تطليقها كذلك فتنجو المرأة من هذا المأزق الذى وضعتموها فيه .
    والرد على ذلك :
    إذا أحب الزوج الزواج بإمرأة أخرى وجاء يصارح زوجته بذلك ــ وهو يعلم أنها لا تقبل ذلك البتة ــ
    فهو على أتم إستعداد أن تنتهى حياته معها أو على الأقل أن يفقد قلبها فى مقابل الحصول على الثانية
    ترى ...... ماذا سيكون شعورى لو أجبر زوجى على الحياة معى وهذا هو شعوره نحوى ؟؟؟؟!!
    هل سأكون سعيدة ؟ ....... وهل سينجبر خاطرى عندما أرى فى عينيه كل صباح أنه لا يريدنى بل يريد غيرى إلا أنه يعيش معى فقط ... لأن القانون يلزمه بذلك ؟!!
    وهل ستشفى جراحى عندما أجلس بجواره وخاطره مع إمرأة أخرى ؟؟!!
    إننى أرى أنه من الأفضل لى أن أنسحب من حياته فى هذه الحالة ..... وأن أتركه مع هذه المرأة التى إختارها قلبه .... فلا حاجة لى بقلب لا يريدنى .. ولن يريدنى حتى لو ألزمته بذلك كل دساتير العالم!!!
    فقالوا :
    الرجل أصلاً يفكر فى إمرأة أخرى .... لأن الشريعة أعطته الضوء الأخضر ..... فلو كان التعدد محرماً من الأساس ..... لما فكر أحد به ...... ولما خطر على بال أحد أصلاً .
    فأقول :
    هذا كذب بين ...... والواقع خير دليل ...... فهل منعت شريعة الزواج الواحد رجال الغرب بل ونسائهم من تعدد علاقاتهم حتى صار السفاح عندهم مقنناً ؟!!
    فيسألون سؤالاً سخيفاً بحق :
    ولما التعدد محرم على النساء إذاً ؟
    ومع سخافته سأرد :
    لأن المرأة مهيأة جسدياً ونفسياً لأن تكون لرجل واحد فقط .
    ثم هل يوجد بين النساء إمرأة تستطيع رعاية أكثر من زوج ؟ ..
    فمثلاً إذا حملت من أحدهم كيف ستقوم بواجبها كزوجة للآخرين وهى تخشى إجهاض جنينها ؟!
    كم سيكون عدد الأسر التى ستهدم نتيجة لفشل المرأة فى أن تكون زوجة لعدة أزواج إذا فتحنا هذا الباب ؟ وهل يوجد رجل يقبل بأن تتعرى زوجته أمام رجل آخر أصلاً .... إلا إذا كان مريضاً نفسياً ؟!
    كل هذه المفاسد التى تم ذكرها هى على سبيل المثال لا الحصر ...... فهلا تخبروننى بالمصالح
    ( العامة ) التى قد تحقق بوجود هذا الوضع الشاذ الذى لا يقبله عقل ولا منطق حتى يتم إباحته؟!!!
    ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــ
    ولكننى عندما وقفت مع نفسى أخذت أفكر لماذا كل هذا الغضب الذى كان بداخلى ولما كل هذا الرفض؟ ...... ووجدت أسباباً عديدة ......
    لأن بعض الرجال يستخدمون التعدد كوسيلة لإذلال المرأة وإهانتها .....
    فعندما يقرر الزوج أن يعاقب زوجته عقاباً شديداً .. يدخل عليها وفى ذراعه إمرأة أخرى ..... فهو يعلم أنها لا تقبل بأن يتزوج عليها أبداً ... فعادة مجتمعه جرت بعدم تمكين الزوجة زوجها من إدخال ضرة عليها البتة .
    ويجهل أن جريان العادة بهذا الأمر يجعله كالمشروط إذ أن المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً .. قال إبن القيم : لو فرض أن المرأة من بيت لا يتزوج الرجل على نسائهم ضرة ولا يمكنونه من ذلك كان كالمشروط لفظاً .
    ويتجاهل أنه لا يجوز له أن يتزوج عليها إلا بإذنها أصلاً ..... وإلا فارقها أولاً .
    وهذا أيضاً ما يجعل بعض الأزواج يتزوج سراً ويكذب على زوجته فى كل مرة يبيت فيها عند الأخرى ثم تكتشف الزوجة فجأة أنها خدعت لسنين طويلــة !!!!
    كل هذا والزوج يعتقد أنه يمارس حقه الشرعى وأنه لم يرتكب أى خطأ !!!!!

    ولأن من الرجال من يستغل حاجة وفقر زوجته فيتزوج عليها وهم يعلم مسبقاً أنها ستتنازل عن هذا الشرط حتماً حتى لا تفقد مورد الرزق الوحيد لها .....
    وبما أن التكافل الإجتماعى الذى أمرنا به الإسلام لم يعد موجوداً فى حيز التطبيق .... ومنه أن المرأة لا تلزم بالإنفاق على نفسها .. بل نفقتها على أقاربها الذكور ... أصبح قبول الزوجة بزواج زوجها عليها ما هو إلا رضوخ وخضوع للفقر .... تنازل بالإكراه من قبل الحاجة للمال ولقمة العيش ... وتتوالى التنازلات بعد ذلك بل والإهانات أيضاً !!!

    ولأن التنابز بالألقاب صار عادة .. يمارسها الناس فى تجاهل تام لحرمانيتها .... فصارت المرأة تعير بكونها مطلقة أو زوجة أولى !!!

    مرة أخرى تتجلى لى هذه الحقيقة القاسية ...... وهى أن هذا الدين العظيم .. الربانى ... الحنيف ..... ظلمه أتباعه كما ظلمه أعداؤه تماماً ....
    ظلمه أعداؤه بإفترائهم وحقدهم ..........
    وظلمه أتباعه بجهلهم وأنانيتهم .........
    ظلمه أعداؤه عندما لم يحسنوا فهمه .......
    وظلمه أتباعه عندما لم يحسنوا تطبيقه ..........
    فيا أمة الإسلام :
    (( أتأمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض ؟؟ )) .

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jan 2009
    الدولة
    في أرض الله
    المشاركات
    249

    افتراضي رد: تعدد الزوجات

    إضاة إن شاء الله تثري الموضوع من صفحة الشيخ العلامة المحدث احمد شاكر على الفيس بوك حول الموضوع:
    فمن ألاعيب - من ينكرون تعدد الزوجات - : أن يستدلوا بقصة علي بن أبي طالب، حين خطب بنت أبي جهل في حياة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استؤذن في ذلك قال: "فلا آذن، ثم لا آذن، ثم لا آذن، إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم، فإنها هي بضعة مني، يريبني ما أرابها، ويؤذيني ما آذاها". ولم يسوقوا لفظ الحديث، إنما لخصوا القصة تلخيصاً مريباً! ليستدلوا بها على أن النبي صلى الله عليه وسلم يمنع تعدد الزوجات، بل صرح بعضهم بالاستدلال بهذه القصة على ما يزعم من التحريم! لعباً بالدين، وافتراء على الله ورسوله.

    ثم تركوا باقي القصة، الذي يدمغ افتراءهم –ولا أقول استدلالهم- وهو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحادثة نفسها: "وإني لست أحرم حلالاً، ولا أحل حراماً، ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله مكاناً واحداً أبداً".

    واللفظان الكريمان رواهما الشيخان: البخاري ومسلم.

    فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، المبلغ عن الله، والذي كلمته الفصل في بيان الحلال والحرام، يصرح باللفظ العربي المبين –في أدق حادث يمس أحب الناس إليه، وهي ابنته الكريمة السيدة الزهراء- بأنه لا يحل حراماً ولا يحرم حلالاً، ولكنه يستنكر أن تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله في عصمة رجل واحد.

    وعندي وفي فهمي: أنه صلى الله عليه وسلم لم يمنع علياً من الجمع بين بنته وبنت أبي جهل بوصفه رسولاً مبلغاً عن ربه حكماً تشريعياً؛ بدلالة تصريحه بأنه لا يحرم حلالاً ولا يحل حراماً، وإنما منعه منعاً شخصياً بوصفه رئيس الأسرة التي منها على ابن عمه وفاطمة ابنته، بدلالة أن أسرة بنت أبي جهل هي التي جاءت تستأذنه فيما طلب إليهم علي رضي الله عنه. وكلمة رئيس الأسرة مطاعة من غير شك، خصوصاً إذا كان ذلك الرئيس هو سيد قريش، وسيد العرب، وسيد الخلق أجمعين، صلى الله عليه وسلم.

    وليس بالقوم استدلال أو تحرّ لما يدل عليه الكتاب والسنة، ولا هم من أهل ذلك ولا يستطيعونه. إنما بهم الهوى إلى شيء معين، يتلمسون له العلل التي قد تدخل على الجاهل والغافل.

    بل إن في فلتات أقلامهم ما يكشف عن خبيئتهم، ويفضح ما يكنون في ضمائرهم.

    #عمدة_التفاسير








    سنمضي والنجـوم لنا دليل * متى أصغى السحاب إلى النباح

    قفــد ولَّــى زمانـك يا أُبــيّ * كما ولّى زمانك يا سجاح؟

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Jan 2009
    الدولة
    في أرض الله
    المشاركات
    249

    افتراضي رد: تعدد الزوجات

    نفس المصدر السابق:
    فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا (3)

    شرط العدل في هذه الآية (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً) –شرط شخصي لا تشريعي، أعني: أنه شرط مرجعه لشخص المكلف، لا يدخل تحت سلطان التشريع والقضاء. فإن الله قد أذن للرجل –بصيغة الأمر- أن يتزوج ما طاب له من النساء، دون قيد بإذن القاضي أو بإذن القانون أو بإذن ولي الأمر أو
    غيره، وأمره أنه إذا خاف –في نفسه- أن لا يعدل بين الزوجات أن يقتصر على واحدة. وبالبداهة أن ليس لأحد سلطان على قلب المريد الزواج. حتى يستطيع أن يعرف ما في دخيلة نفسه من خوف الجور أو عدم خوفه. بل ترك الله ذلك لتقديره في ضميره وحده. ثم علمه الله سبحانه أنه على الحقيقة لا يستطيع إقامة ميزان العدل بين الزوجات إقامة تامة لا يدخلها ميل، فأمره أن لا يميل"كل الميل فيذر بعض زوجاته كالمعلقة". فاكتفى ربه منه –في طاعة أمره بالعدل- أن يعمل منها بما استطاع، ورفع عنه ما لم يستطع.

    وهذا العدل المأمور به مما يتغير بتغير الظروف، ومما يذهب ويجيء بما يدخل في نفس المكلف. ولذلك لا يعقل أن يكون شرطاً في صحة العقد، بل هو شرط نفسي متعلق بنفس المكلف وبتصرفه في كل وقت بحسبه:

    فربّ رجل عزم على الزواج المتعدد، وهو مصر في قلبه على عدم العدل، ثم لم ينفذ ما كان مصراً عليه، وعدل بين أزواجه. فهذا لا يستطيع أحد يعقل الشرائع أن يدعي أنه خالف أمر ربه. إذ أنه أطاع الله بالعدل، وعزيمته في قلبه من قبل لا أثر لها في صحة العقد أو بطلانه –بداهة- خصوصاً وأن النصوص كلها صريحة في أن الله لا يؤاخذ العبد بما حدّث به نفسه، ما لم يعمل به أو يتكلم.

    ورُبّ رجل تزوج زوجة أخرى عازماً في نفسه على العدل، ثم لم يفعل، فهذا قد ارتكب الإثم بترك العدل ومخالفة أمر ربه. ولكن لا يستطيع أحد يعقل الشرائع أن يدعي أن هذا الجور المحرم منه قد أثّر على أصل العقد بالزوجة الأخرى، فنقله من الحل والجواز إلى الحرمة والبطلان. إنما إثمه على نفسه فيما لم يعدل، ويجب عليه طاعة ربه في إقامة العدل. وهذا شيء بديهي لا يخالف فيه من يفقه الدين والتشريع.

    #عمدة_التفاسير
















    سنمضي والنجـوم لنا دليل * متى أصغى السحاب إلى النباح

    قفــد ولَّــى زمانـك يا أُبــيّ * كما ولّى زمانك يا سجاح؟

  4. افتراضي رد: تعدد الزوجات

    بارك الله فيك.
    أبو عاصم أحمد بن سعيد بلحة.
    حسابي على الفيس:https://www.facebook.com/profile.php?id=100011072146761
    حسابي علي تويتر:
    https://twitter.com/abuasem_said80

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Apr 2013
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    294

    افتراضي رد: تعدد الزوجات

    وهنا خطأ آخر: شرط عدم التزوج على المرأة إن تعلق به طلاق أو عتاق وقع الطلاق والعتاق عند الأحناف والمالكية.
    فنسبة بطلان الشرط مطلقاً إلى الجمهور نسبة خاطئة.
    بالإضافة -قطعاً- إلى أن الترجيح الذي قمت به في المقالة واعتبار قول ابن القيم رحمه الله "المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً" صحيحاً وإن كان موافقاً لما أدين لله به في نفسي إلا أنه ليس ترجيحاً علمياً لأن صاحبته ليست من أهل الترجيح أصلاً!!
    فهذه الأقوال معتبرة حتماً، لكنها ظنية وترجيحها على الأقوال التي تخالفها يستلزم أن يكون المرء مجتهداً قادراً على النظر في الأدلة والترجيح بينها، نسأل الله العفو والمغفرة.

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Apr 2013
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    294

    افتراضي رد: تعدد الزوجات

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حسين مشاهدة المشاركة
    نفس المصدر السابق:
    فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا (3)

    شرط العدل في هذه الآية (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً) –شرط شخصي لا تشريعي، أعني: أنه شرط مرجعه لشخص المكلف، لا يدخل تحت سلطان التشريع والقضاء. فإن الله قد أذن للرجل –بصيغة الأمر- أن يتزوج ما طاب له من النساء، دون قيد بإذن القاضي أو بإذن القانون أو بإذن ولي الأمر أو
    غيره، وأمره أنه إذا خاف –في نفسه- أن لا يعدل بين الزوجات أن يقتصر على واحدة. وبالبداهة أن ليس لأحد سلطان على قلب المريد الزواج. حتى يستطيع أن يعرف ما في دخيلة نفسه من خوف الجور أو عدم خوفه. بل ترك الله ذلك لتقديره في ضميره وحده. ثم علمه الله سبحانه أنه على الحقيقة لا يستطيع إقامة ميزان العدل بين الزوجات إقامة تامة لا يدخلها ميل، فأمره أن لا يميل"كل الميل فيذر بعض زوجاته كالمعلقة". فاكتفى ربه منه –في طاعة أمره بالعدل- أن يعمل منها بما استطاع، ورفع عنه ما لم يستطع.

    وهذا العدل المأمور به مما يتغير بتغير الظروف، ومما يذهب ويجيء بما يدخل في نفس المكلف. ولذلك لا يعقل أن يكون شرطاً في صحة العقد، بل هو شرط نفسي متعلق بنفس المكلف وبتصرفه في كل وقت بحسبه:

    فربّ رجل عزم على الزواج المتعدد، وهو مصر في قلبه على عدم العدل، ثم لم ينفذ ما كان مصراً عليه، وعدل بين أزواجه. فهذا لا يستطيع أحد يعقل الشرائع أن يدعي أنه خالف أمر ربه. إذ أنه أطاع الله بالعدل، وعزيمته في قلبه من قبل لا أثر لها في صحة العقد أو بطلانه –بداهة- خصوصاً وأن النصوص كلها صريحة في أن الله لا يؤاخذ العبد بما حدّث به نفسه، ما لم يعمل به أو يتكلم.

    ورُبّ رجل تزوج زوجة أخرى عازماً في نفسه على العدل، ثم لم يفعل، فهذا قد ارتكب الإثم بترك العدل ومخالفة أمر ربه. ولكن لا يستطيع أحد يعقل الشرائع أن يدعي أن هذا الجور المحرم منه قد أثّر على أصل العقد بالزوجة الأخرى، فنقله من الحل والجواز إلى الحرمة والبطلان. إنما إثمه على نفسه فيما لم يعدل، ويجب عليه طاعة ربه في إقامة العدل. وهذا شيء بديهي لا يخالف فيه من يفقه الدين والتشريع.

    #عمدة_التفاسير


    كما أن مسألة عدم تأثم العازم على الفعل محل نظر واحتمال، لأنه قد ورد في الحديث الشريف معنى أن المقتول في النار لأنه كان حريصاً على قتل صاحبه.
    والتأثم بالعزم على الفعل موجود في أقوال العلماء.
    كذلك ليس معنى أن الظلم يأثم عليه الزوج ويحاسبه ربه أن ليس للزوجة فيه تكلماً بل ورد في كتاب التهذيب في فقه المدونة (2/225):
    وإذا رضيت امرأة بترك أيامها أو بالأثرة عليها على أن لا يطلقها جاز، ولها الرجوع متى شاءت، فإما عدل أو طلق.

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •