كثيرا ما يكرر الشيخ الألباني " لا يرتكب ما هو محرم على الأعيان لأجل ما هو مطلوب على الكفاية "
عندما يسأل عن الدراسة في الجامعات المختلطة ونحوها.
فما مدى صحة هذه القاعدة؟ ثم ما مدى صحة تطبيقاتها ؟ ماهي تطبيقاتها الأخرى؟ ومن بحثها؟.
أرجو إفادتي.
كثيرا ما يكرر الشيخ الألباني " لا يرتكب ما هو محرم على الأعيان لأجل ما هو مطلوب على الكفاية "
عندما يسأل عن الدراسة في الجامعات المختلطة ونحوها.
فما مدى صحة هذه القاعدة؟ ثم ما مدى صحة تطبيقاتها ؟ ماهي تطبيقاتها الأخرى؟ ومن بحثها؟.
أرجو إفادتي.
بارك الله فيكم أخي الحبيب؛ القاعدة صحيحة؛ ومثالها:
المرأة التي تريد الدراسة في كلية الطب حتى تتخصص في طب النساء لمعالجتهن فلا يطلع عليهن رجل أجنبي عنهن.
فالتخصص في هذا الأمر فرض كفائي، ولكن الدراسة في هذه الجامعات لا يجوز لما فيها من اختلاط وغير ذلك.
فلا يجوز للمرأة الدراسة في هذه الجامعات بحجة أن هذا فرض كفائي؛ بل عليها أن تجتنب الدراسة في مثل هذه الجامعات المختلطة، ولا تسأل مَنْ سيقوم بهذا الدور؛ لأن هذا ليس شأنها هي.
وقد سُئل الشيخ الألباني عن هذا السؤال بالذات فقال:
هناك من سيقوم بهذا الدور من النساء غير الملتزمات أو من غير المسلمين ونحو ذلك، أما أنت فغير مسؤلة عن ذلك.
أخي هل تطرد هذه القاعدة لتشمل الرجال؟
هل يستدعي ذلك حرمة الابتعاث ؟!
إن لم يقم بفرض الكفاية أحد أترفع الحرمة إن كانت مصلحة الإتيان بالمأمور أعظم من مفسدة الإتيان بالمحظور؟ مثاله: رجل صالح عامل في المستشفى مع ما فيه من محاذير.
الأخ الفاضل محمد شعبان، هل القاعدة هذه محل إجماعٍ؟. وهل -لك- بالإمكان استقراءها تاريخياً من كتب الأصول ونماذج من تطبيقات الفقهاء القُدامى والمتأخرين لها؟.