هل ثبت أن الثمن في بيع السلم كان ذهبا أو فضة
و سبب هذا السؤال هو:
أني رأيت أن الكثير فهم من قوله صلى الله عليه و سلم :"فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كف شئتم إذا كانت يدا بيد" أن بيع الذهب بالتمر لا يجوز,
ثمّ لما وجد قوله صلى الله عليه و سلم " من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم" فهم أن السلف هذا كان الذهب بالتمر,
و لهذا عندي اسئلة:
1- هل ثبت أن الثمن في بيع السلم كان ذهبا أو فضة؟
2- لو ثبت هذا, ألا يمكن أن يقال بيع السلم فيه الإباحة , و حديث الأصناف فيه التحريم فيقدم التحريم على الإباحة
3- لو سلمنا أن تخصيص إباحة الذهب بالتمر من عموم النهي المذكور أولى من تقديم التحريم على الإباحة,و أن الثمن كان ذهبا,
فما الذي يمنع أن يفيد عموم قوله صلى الله عليه و سلم" من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم"أن المسلم فيه ذهب,
فنخصص- كما خصصنا إباحة الذهب بالتمر -إباحة الذهب بالذهب أو الذهب بالفضة من عموم النهي المذكور في الأصناف الستة؟
مجرد تساؤلات بارك الله فيكم