تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 5 من 5

الموضوع: كيف تجمع بين هذين الأثرين ؟

  1. Post كيف تجمع بين هذين الأثرين ؟

    الأثران في مصنف ابن أبي شيبة:
    الأثر الأول: عن ابن سيرين ،قال : (ما أعلمهم يختلفون أن العمرة في غير أشهر الحج أفضل).
    الأثر الثاني:
    عن سعيد بن المسيب ، قال :(اعتمر رسول الله صلى اللهعليه وسلم عمرا ثلاثا ، كلها في ذي القعدة).
    أبو عاصم أحمد بن سعيد بلحة.
    حسابي على الفيس:https://www.facebook.com/profile.php?id=100011072146761
    حسابي علي تويتر:
    https://twitter.com/abuasem_said80

  2. افتراضي رد: كيف تجمع بين هذين الأثرين ؟

    قال الأخ محمد فوزي الحفناوي:
    قال النووي رحمه الله في شرحه: فالحاصل من رواية أنس وابن عمر اتفاقهما على أربع عمر وكانت إحداهن في ذي القعدة عام الحديبية سنة ست من الهجرة وصُدُّوا فيها فتحللوا وحسبت لهم عمرة، والثانية في ذي القعدة وهي سنة سبع وهي عمرة القضاء، والثالثة في ذي القعدة سنة ثمان وهي عام الفتح، والرابعة مع حجته وكان إحرامها في ذي القعدة وأعمالها في ذي الحجة.
    وقال: "قال العلماء وإنما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم هذه العمر في ذي القعدة لفضيلة هذا الشهر ولمخالفة الجاهلية في ذلك فإنهم كانوا يرونه من أفجر الفجور... ففعله صلى الله عليه وسلم مرات في هذه الأشهر ليكون أبلغ في بيان جوازه فيها وأبلغ في إبطال ما كانت الجاهلية عليه والله أعلم
    ".
    أبو عاصم أحمد بن سعيد بلحة.
    حسابي على الفيس:https://www.facebook.com/profile.php?id=100011072146761
    حسابي علي تويتر:
    https://twitter.com/abuasem_said80

  3. افتراضي رد: كيف تجمع بين هذين الأثرين ؟

    قال الأخ ضرغام عيسى الجرادات:
    جزاكم الله خيرا أبا فراس على طرح مثل الاستشكلات التي من شأنها تنشيط ذهن الفقهيه والمتفقه ، وتحفزهما على البحث والتمحيص ، وترسخ الحاجة إلى النظر في فقه الآثار والخلاف العالي.
    وقد كنتُ استشكلتُ ما استشكلتَ إبان تحقيقي لكتاب فقهي ، وحاصل نظري في هذا الاستشكال ما كتبته مختصراً
    :

    1
    - روى ابن أبي شيبة وغيره عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «مَا اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمْرَةً إِلَّا شَهِدْتُهَا، وَمَا اعْتَمَرَ إِلَّا فِي ذِي الْقَعْدَةِ» وهذا أعلى سندا من أثر سعيد بن المسيب.
    مصنف ابن أبي شيبة (3/ 160).
    فعمره الثلاثة ثابتة عنه صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة.
    2- أخرج البيهقي في الكبرى أن ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: إِنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ يَقُولُ: " أَنْ تَفْصِلُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ , وَتَجْعَلُوا الْعُمْرَةَ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ أَتَمُّ لِحَجِّ أَحدِكُمْ وَأَتَمُّ لِعُمْرَتِهِ " وروى نحوه عن علي وابن مسعود رضي الله عنهم
    3- وأخرج الطحاوي عَنِ ابْنِ شِهَابٍ , قَالَ: قُلْتُ لِسَالِمٍ , لِمَ نَهَى عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ الْمُتْعَةِ , وَقَدْ فَعَلَ ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَفَعَلَهَا النَّاسُ مَعَهُ؟ فَقَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: «إِنَّ أَتَمَّ الْعُمْرَةِ أَنْ تُفْرِدُوهَا مِنْ أَشْهُرِ الْحَجِّ , وَالْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ , فَأَخْلِصُوا فِيهِنَّ الْحَجَّ , وَاعْتَمِرُوا فِيمَا سِوَاهُنَّ مِنَ الشُّهُورِ»
    فَأَرَادَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِذَلِكَ تَمَامَ الْعُمْرَةِ , لِقَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ "} [البقرة: 196] وَذَلِكَ أَنَّ الْعُمْرَةَ الَّتِي يَتَمَتَّعُ فِيهَا الْمَرْءُ بِالْحَجِّ , لَا تَتِمُّ إِلَّا بِأَنْ يُهْدِيَ صَاحِبُهَا هَدْيًا , أَوْ يَصُومَ إِنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا , وَإِنَّ الْعُمْرَةَ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ تَتِمُّ بِغَيْرِ هَدْيٍ وَلَا صِيَامٍ , فَأَرَادَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِالَّذِي أَمَرَ بِهِ مِنْ ذَلِكَ , أَيْ يُزَارُ الْبَيْتُ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّتَيْنِ , وَكَرِهَ أَنْ يَتَمَتَّعَ النَّاسُ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ , فَيَلْزَمُ النَّاسَ ذَلِكَ , فَلَا يَأْتُونَ الْبَيْتَ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً فِي السَّنَةِ.
    قال الطحاوي: فَأَخْبَرَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّهُ إِنَّمَا أَمَرَ بِإِفْرَادِ الْعُمْرَةِ مِنَ الْحَجِّ , لِئَلَّا يَلْزَمَ النَّاسَ ذَلِكَ فَلَا يَأْتُونَ الْبَيْتَ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً فِي السَّنَةِ لَا لِكَرَاهَتِهِ التَّمَتُّعَ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنَ السُّنَّةِ.شرح معاني الآثار (2/ 147).
    4- وقال البيهقي عقب ذكره الأثر السابق عن عمر رضي الله عنه "فَاشْتَدَّ الْأَئِمَّةُ فِي التَّمَتُّعِ حَتَّى رَأَى النَّاسُ أَنَّ الْأَئِمَّةَ يَرَوْنَ ذَلِكَ حَرَامًا , وَلَعَمْرِي مَا رَأَى ذَلِكَ الْأَئِمَّةُ حَرَامًا وَلَكِنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَمَرَ بِهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي ذَلِكَ؛ احْتِسَابًا لِلْخَيْرِ"السنن الكبرى للبيهقي (5/ 29)
    5- اخرج الطحاوي وغيره عن ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: «لَأَنْ أَعْتَمِرَ فِي الْعَشْرِ الْأُوَلِ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ , أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَمِرَ فِي الْعَشْرِ الْبَوَاقِي» وهذا الأثر يبين أنه ليس كل الصحابة كانوا يرون ما نقله ابن سيرين عنهم .شرح معاني الآثار (2/ 148).
    6- عَنْ سَالِمٍ , قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ يُفْتِي بِالَّذِي أَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنَ الرُّخْصَةِ فِي التَّمَتُّعِ , وَسَنَّ فِيهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَيَقُولُ نَاسٌ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: كَيْفَ تُخَالِفُ أَبَاكَ , وَقَدْ نَهَى عَنْ ذَلِكَ؟ فَيَقُولُ لَهُمْ عَبْدُ اللهِ: " وَيْلَكُمْ أَلَا تَتَّقُونَ اللهَ؟ , أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ نَهَى عَنْ ذَلِكَ يَبْتَغِي فِيهِ الْخَيْرَ , وَيَلْتَمِسُ فِيهِ تَمَامَ الْعُمْرَةِ , فَلِمَ تُحَرِّمُونَ وَقَدْ أَحَلَّهُ اللهُ , وَعَمِلَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ ,أَفَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَقُّ أَنْ تَتَّبِعُوا سُنَّتَهُ أَوْ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ؟ , إِنَّ عُمَرَ لَمْ يَقُلْ لَكَ: إِنَّ عُمْرَةً فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ حَرَامٌ , وَلَكِنَّهُ قَالَ: إِنَّ أَتَمَّ الْعُمْرَةِ أَنْ تُفْرِدُوهَا مِنْ أَشْهُرِ الْحَجِّ "السنن الكبرى للبيهقي (5/ 30).
    7- وأخرج البيهقي أن عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قال لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: " أَنَهَيْتَ عَنِ الْمُتْعَةِ؟ , قَالَ: لَا , وَلَكِنِّي أَرَدْتُ كَثْرَةَ زِيَارَةِ الْبَيْتِ , قَالَ: فَقَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: مَنْ أَفْرَدَ الْحَجَّ فَحَسَنٌ , وَمَنْ تَمَتَّعَ فَقَدْ أَخَذَ بِكِتَابِ اللهِ وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "السنن الكبرى للبيهقي (5/ 31)
    وملخص ما نقلته آنفا
    * أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه بالأحاديث الصحيحة اعتماره في ذي القعدة كما أخبرت عائشة رضي الله عنه وغيرها
    *أنه ثبت عن الصحابة خلاف ما نقل ابن سيرين عنهم من اعتمارهم في أشهر الحج واستحبابهم لذلك كما روي عن ابن عمر .
    فيكون ابن سيرين قال هنا بمبلغ علمه .
    * أو قال بما اشتهر عن جمهورهم من استحبابهم إفراد الحج ليبقى البيت مزاراً لا ينقطع الناس عنه في غير أشهر الحج . وهذا واضح مما قاله عمر لعلي رضي الله عنهما وما نقله ابن عمر عن أبيه في ذلك.(أَفَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَقُّ أَنْ تَتَّبِعُوا سُنَّتَهُ أَوْ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ؟ , إِنَّ عُمَرَ لَمْ يَقُلْ لَكَ: إِنَّ عُمْرَةً فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ حَرَامٌ , وَلَكِنَّهُ قَالَ: إِنَّ أَتَمَّ الْعُمْرَةِ أَنْ تُفْرِدُوهَا مِنْ أَشْهُرِ الْحَجِّ).
    * وعليه فيكون ما نقله ابن سيرين عنهم اجتهاد منهم بناءً على مصلحة رأوها ليبقى البيت مزارا على مدار العام. وهي لا تعارض ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من اعتماره في ذي القعدة، فلم ينقل عن أحد منهم القول بالحرمة.
    هذا والله تعالى أعلم.
    أبو عاصم أحمد بن سعيد بلحة.
    حسابي على الفيس:https://www.facebook.com/profile.php?id=100011072146761
    حسابي علي تويتر:
    https://twitter.com/abuasem_said80

  4. افتراضي رد: كيف تجمع بين هذين الأثرين ؟

    قال الدكتور بدر المهوس (رئيس قسم أصول الفقه بجامعة القصيم):
    الشيوخ الكرام بارك الله فيكم

    قد أحسن الشيخ ضرغام في الجمع بينهما وزيادة في إيضاح الأمر أقول :
    الأثر الأول
    محمول على أفضلية إفراد الحج في أشهر الحج وأن تكون العمرة منفصلة في سفرة مستقلة وهذا مذهب أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم وكان أبو بكر وعمر يشددان في ذلك لا سيما عمر فإنه كان ينهى الناس عن التمتع ومذهب ابن عباس رضي الله عنهما المخالف في ذلك مشهور وأنه استنكر ذلك .
    ولا شك أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما أقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وألزم وأعلم بمقاصده من ابن عباس رضي الله عنهما ولذا لما قال ابن عباس رضي الله عنهما : ( والله ما أراكم منتهين حتى يعذبكم الله أحدثكم عن رسول الله، وتحدثوننا عن أبي بكر وعمر، فقال عروة بن الزبير : لهما أعلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتبع لها منك ) وقد ساق عروة رحمه الله في روايته عدداً من الآثار عن الصحابة في تأييد ما ذهب إليه فنقله عن أبي بكر وعمر وعثمان والزبير وعائشة وأسماء رضي الله عنهم .
    وبهذا فسر عمر وعلي رضي الله عنهما قوله تعالى : ( وأتموا الحج والعمرة لله ) أي أن تهل بهما من دويرة أهلك .
    وثمة خلاف مشهور في التفضيل بين الأنساك وفي تحديد صفة نسك النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان الراجح أنه عليه الصلاة والسلام كان قارناً وأن الصواب أن الإفراد أفضل إن كان سيفرد الحج في سفرة والعمرة في سفرة وهو مذهب جمهور الصحابة وهو منقول عن الأئمة الأربعة .

    وعليه فيحمل
    الأثر الثاني
    على ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر أو حيث لا حج له في تلك السنة .
    والله أعلم
    أبو عاصم أحمد بن سعيد بلحة.
    حسابي على الفيس:https://www.facebook.com/profile.php?id=100011072146761
    حسابي علي تويتر:
    https://twitter.com/abuasem_said80

  5. افتراضي رد: كيف تجمع بين هذين الأثرين ؟

    للمشاركة والإضافة.
    أبو عاصم أحمد بن سعيد بلحة.
    حسابي على الفيس:https://www.facebook.com/profile.php?id=100011072146761
    حسابي علي تويتر:
    https://twitter.com/abuasem_said80

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •