مسئلة : من أحرم بالصلاة وليس منفردا ثم طرأ عليه الانفراد كأن يحرم اثنان معا في صف فيخر ج أحدهما من الصلاة لعذر أو غير عذر ما حكم صلاة الثاني ؟؟ إذ هو يصلي حينذاك منفردا !!
أعلم أنه قد يقال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها - وهو كلام صحيح - فلا تبطل صلاة الثاني الذي طرأ عليه الانفراد لأنه لا يملك شيئا , لكن هل من شرع في الصلاة متطهرا ثم طرأ عليه الحدث أثناء الصلاة فطبعا بلا شك يؤمر بالطهارة من جديد ثم الدخول في الصلاة مرة أخرى , فهل المسئلة التي ذكرتها وهي من طرا عليه الانفراد تشبه مسئلة من طرأ عليه الحدث ؟؟ وإذا لم تشبه فما وجه الفرق بينهما ؟؟
أرجو بيان الفرق بينهما إن كان هناك فارق ...
ومثله أيضا : من أحرم بالصلاة وهو لا يدافعه الأخبثان ثم طرأ عليه مدافعة الأخبثين أثناء الصلاة , هل تبطل صلاته حينئذ أم لا لأنه أحرم بالصلاة وهو لم يدافع الأخبثين ؟؟
فأظن الباب واحد لكن هل هناك فرق معتبر بين هذه المسائل ليبنى عليه الاختلاف في الأحكام أم لا ؟؟ وإن كان هناك فرق فما هو ؟؟
وجزاكم الله خيرا