قولها : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه )
قال النووي في شرح مسلم
هذا دليل لمالك والشافعي وأحمد وجماهير العلماء في العمل بالقرعة في القسم بين الزوجات , وفي العتق والوصايا والقسمة ونحو ذلك , وقد جاءت فيها أحاديث كثيرة في الصحيح مشهورة ,
قال أبو عبيد : عمل بها ثلاثة من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين :
يونس , وزكريا , ومحمد صلى الله عليه وسلم ,
قال ابن المنذر : استعمالها كالإجماع , قال : ولا معنى لقول من ردها , والمشهور عن أبي حنيفة إبطالها , وحكي عنه إجازتها , قال ابن المنذر وغيره : القياس تركها , لكن عملنا بها للآثار .
وفيه : القرعة بين النساء عند إرادة السفر ببعضهن , ولا يجوز أخذ بعضهن بغير قرعة , هذا مذهبنا , وبه قال أبو حنيفة وآخرون , وهو رواية عن مالك , وعنه رواية أن له السفر بمن شاء منهن بلا قرعة ; لأنها قد تكون أنفع له في طريقه , والأخرى أنفع له في بيته وماله .