تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: قطع العمل لأداء الصلاة.. نظرة شرعية

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    11,596

    افتراضي قطع العمل لأداء الصلاة.. نظرة شرعية

    سيدي أنا أتاخر عن العمل بعذر وأحيانا بغير عذر سيدي كيف لي أن أعوض هذا الوقت؟ مع العلم أني أحيانا أبقى بعد حصص الدوام اجتهادا مني في التعويض ومخافة أن أسأل عن هذا الوقت أمام الله عز وجل
    -التعويض بالمال أفضل أم بالوقت؟ مع العلم أن الوقت الزائد بعد الدوام لا يكون فيه أي عمل عادة وذلك لأن المؤسسة إدارية لها أوقات محددة للعمل هل يتم تعويض أوقات الصلاة التي تخصم من العمل؟ مع العلم أن العمل المؤسسي لا يعترف بأوقات الصلاة التي استرقها ويعتبر أن العمل أشد قداسة من الصلاة بحجة (العمل عبادة) سيدي أرجو التفصيل في حالة العذر وعدمه ماذا أفعل؟.


    الإجابــة
    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

    فاعلم أنه يجب على من كان موظفاً لدى مؤسسة أو شركة ونحو ذلك أن يلتزم بالدوام حسب شروط العقد، فإذا فرط فغاب في أثناء الدوام بدون إذن من جهة عمله، فإنه ينقص من أجرته مقابل ذلك الوقت الذي غاب فيه، إلا أن تعفو عنه الجهة أو يصطلح معها على تعويض الغياب في وقت آخر، وبهذا تعلم أن تواجدك أحياناً بعد انتهاء الدوام الرسمي بدون عمل وبدون اتفاق مع الجهة أمر لا فائدة فيه، ولا يعوض الغياب الذي تفعله.
    أما قطع الدوام لأداء الصلاة فهو مستثنى من وقت العمل بالشرع، ولا يلزم أن ينص على ذلك في عقد الإدارة.
    قال العز بن عبد السلام في قواعد الأحكام: لا يجوز تقطيع المنافع في الإجارة إلا عند مسيس الحاجة، فإذا استأجر لبعض الأعمال يوماً خرجت أوقات الأكل والشرب والصلاة وقضاء الحاجات عن ذلك لمسيس الحاجة إلى هذا التقطيع، وكذلك لو استأجره للخدمة أو لبعض الأعمال شهراً أو سنة أو جمعة خرجت هذه الأوقات مع الليالي عن الاستحقاق، فإن ذلك لو منع لأدى إلى ضرر عظيم.
    والله أعلم.





    قطع العمل لأداء الصلاة.. نظرة شرعية - إسلام ويب - مركز الفتوى

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    11,596

    افتراضي رد: قطع العمل لأداء الصلاة.. نظرة شرعية

    منع صاحب العمل لعامله من أداء الصلاة

    السؤال: أنا أعمل في مزرعة وعندما يحين صلاة الجمعة وأتهيأ للصلاة يمنعني صاحب المزرعة من الذهاب وأتركها بناءً على رغبته ولكني أتحسر وأتندم لتركي لها، ولكنه لا يسعني إلا طاعته فهل له الحق في هذا وليس عليَّ إثم بترك الجمع دائماً، وهو أليس عليه إثم في منعي من صلاتها؟


    الإجابة: يجب على المسلم المحافظة على الصلوات الخمس وعلى الجمعة بأدائها في جماعة في المساجد ولا يصرفه عن ذلك طلب الدنيا قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ} [سورة الجمعة: آية 9‏]،‏ وقال تعالى: {فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ . رِجَالٌ لا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلاةِ وَإِيتَاء الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْماً تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالأَبْصَارُ} [سورة النور: الآيتين 36، 37‏]، فيجب على المسلم أن يؤدي الصلوات في الجماعة في المساجد، وكذلك الجمع يجب حضورها على المسلم.

    ولا يجوز للإنسان أن يمنع العمال الذين يشتغلون لديه من أداء الصلاة جمعة وجماعة، ولا يجوز للعمال أن يطيعوه في هذا، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فأداء الصلاة في المسجد مستثنى من مدة الإجارة شرعاً، ليس للمستأجر فيه استحقاق، لأن هذا حق الله سبحانه وتعالى، فالواجب عليكم أن تؤدوا الصلاة ولا تلتفتوا إلى هذا الذي يمنعكم من حضور الجمعة وإذا أبى إلا الامتناع فعليكم أحد أمرين:

    1 - إما أن ترفعوا أمره إلى ولي الأمر عندكم للأخذ على يده.
    2 - وإما أن تذهبوا إلى مسلم آخر لتعملوا عنده ويمكنكم من أداء صلاتكم، إلا من هو يقوم بالحراسة ويخشى على ما هو مستحفظ عليه من الضياع لو ذهب للصلاة مع الجماعة فإنه يصلي في موضع حراسته.
    المفتي : صالح بن فوزان الفوزان - المصدر : موقع طريق الإسلام -

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •