قلت :
كلاهما جائز ، والخلاف في الأفضلية
.
قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه :
باب الْقُنُوتِ قَبْلَ الرُّكُوعِ وَبَعْدَهُ .
قلت :
وإذا ثبت في الفرض فمن باب أولى جوازه في النافلة
.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – كما في " مجموع الفتاوي " 23/100 :
" وأما القنوت فالناس فيه طرفان ووسط : منهم من لا يرى القنوت إلا قبل الركوع ، ومنهم من لا يراه إلا بعده ، وأما فقهاء أهل الحديث كأحمد وغيره فيجوزون كلا الأمرين لمجيء السنة الصحيحة بهما ، وإن اختاروا القنوت بعده لأنه أكثر وأقيس فإن سماع الدعاء مناسب لقول العبد : سمع الله لمن حمده ، فإنه يشرع الثناء على الله قبل دعائه كما بينت فاتحة الكتاب على ذلك أولهما ثناء وآخرها دعاء " اهـ .
وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح :
( قوله باب القنوت قبل الركوع وبعده )
القنوت يطلق على معان والمراد به هنا الدعاء في الصلاة في محل مخصوص من القيام قال الزين بن المنير أثبت بهذه الترجمة مشروعية القنوت إشارة إلى الرد على من روى عنه أنه بدعة كابن عمر وفي الموطأ عنه أنه كان لا يقنت في شيء من الصلوات ووجه الرد عليه ثبوته من فعل النبي صلى الله عليه و سلم فهو مرتفع عن درجة المباح قال ولم يقيده في الترجمة بصبح ولا غيره مع كونه مقيدا في بعض الأحاديث بالصبح وأوردها في أبواب الوتر أخذا من إطلاق أنس في بعض الأحاديث كذا قال ويظهر لي أنه أشار بذلك إلى قوله في الطريق الرابعة كان القنوت في الفجر والمغرب لأنه ثبت أن المغرب وتر النهار
فإذا ثبت القنوت فيها ثبت في وتر الليل بجامع ما بينهما من الوترية مع
أنه قد ورد الأمر به صريحا في الوتر فروى أصحاب السنن من حديث الحسن بن على قال علمني رسول الله صلى الله عليه و سلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر اللهم أهدني فيمن هديت الحديث وقد صححه الترمذي وغيره لكن ليس على شرط البخاري .