الرئيسية >> الفتاوى الإلكترونية >> فقه العبادات >> الصيام >> صيام رمضان >> لاصقة التدخين
عنوان الفتوى: لاصقة التدخين

حكم استعمال لازقة الإقلاع عن التدخين أثناء الصوم؟

نص الجواب
رقم الفتوى
33848
10-يوليو-2013

الحمدلله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد..

بارك الله تعالى فيك: لا يؤثر في صحة الصوم الشريطُ المطاطي اللاصق الذي يضعه المدخن على جسمه بغرض مساعدته على الإقلاع عن التدخين، لأن المادة التي تنبعث من هذا اللاصق يمتصها الجلد، ولا يصل شيء منها للمعدة ولا للحلق اللذين هما موضع الإمساك، قال العلامة الحطاب رحمه الله تعالى في كتابه: مواهب الجليل: (والإفطار بما يصل إلى الجوف أو المعدة من الفم)، وأغلب الفقهاء المعاصرين على أن اللصقات الجلدية لا تؤثر على صحة الصوم، ولو كانت محملة بمواد دوائية، أو كيماوية، والله تعالى أعلم.

والخلاصة

لا يؤثر في صحة الصوم الشريطُ المطاطي اللاصق الذي يضعه المدخن على جسمه بغرض مساعدته على الإقلاع عن التدخين، والله تعالى أعلم.



الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف / الفتاوى الإكترونية / الإمارات
الرابط :

http://www.awqaf.ae/Fatwa.aspx?SectionID=9&RefID=33848