المسائل نوعان : إنكارية وخلافية ، فالخلافية هي التي اختلف السلف فيها ، بحيث لا يجوز التبديع ولا الإنكار فيها، وأما المسائل الإنكارية فهي التي وقع فيها إجماع، كهذه المسألة التي نقلت الكثير من أدلة الإحماع على مشروعيتها، بحيث يجب الإنكار على المخالف فيها ، ومع ذلك فإني قد نصحتك أيها الأخ بالرجوع إلى سبيل المؤمنين، الذين ذكرت لك كلامهم وإن لم تستطع أن تفهم أو تستوعب كل تلكم الاثار والأدلة فلن أعيد لك إلا أثرا واحدا عسى الله أن يهديك لمذهب السلف فتأمل: ما صح عن ابن جريج قال قلت لعطاء: أفصل بين الوتر وبين ما قبله بتسليم؟ قال: كأنكم أعراب أو لست تسلم تسليم الفراق كل شيء فهو يكفيك، فإن شئت فصل مائة ركعة أو فلا تفصل بين الوتر وبين ما قبله من الركوع قال: قلت: والإمام أيضا كذلك في شهر رمضان؟ قال" نعم"،..... ،
وإن كنت تسألني عن الألباني فهو عالم من علماء المسلمين يخطئ ويصيب، وما أظنك والله أعلم أنك ستقدمه على الصحابة والتابعين وأتباعهم ، ولئن أنكرت علي مخالفتي للألباني فإني أنكر عليك مخالفتك لكتاب الله وما تواتر من سنن رسول الله وأصحاب رسول الله، والحمد لله فإن في الباب أكثر من مائة دليل أو أثر فاتق الله في نفسك وارجع إلى الآثار، وأؤكد لك بأنه والله وتالله ما قال أحد بهذا التبديع من السلف الصالح والله المستعان
وإن زعمت أنك لن تقرأ كلامي للتعصب وووو فاقرأ فقط ما نقلت من مئات الأدلة ، لأن الحق ضالة المؤمن، واعلم أن منهج السلف أن يؤخذ الحق من أي كان ، "صدقك وهو كذوب"