تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 20 من 27

الموضوع: كم مرة قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه : وقال بعض الناس ؟

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Dec 2011
    المشاركات
    7,011

    افتراضي كم مرة قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه : وقال بعض الناس ؟

    كم مرة قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه : وقال بعض الناس ؟ .

    أنا قمت بالعد شخصيا فبلغت 25 موضعا ،

    وقال الشيخ علي الحلبي الأثري السلفي : 30 موضعا ، فلا أدري أيهما أصح ؟ .

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Dec 2011
    المشاركات
    7,011

    افتراضي رد: كم مرة قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه : وقال بعض الناس ؟

    منقول من الدكتور خالد القاسم

    إذا كان المقصود اللفظ نفسه بنصه الذي ذكرته.. فربما كان قولك أصح من قول الشيخ علي الحلبي
    وإذا كان المقصود المعنى فربما كان أكثر من ذلك..
    وهذا الكلام ليس نهائياً
    بل قابل للأخذ والرد

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Dec 2011
    المشاركات
    7,011

    افتراضي رد: كم مرة قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه : وقال بعض الناس ؟

    قال الشيخ علي الحلبي الأثري السلفي :

    ألمح الإمام البخاري -رحمه الله- في "صحيحه"-في الرد على بعض مخالفيه-في نحو ثلاثين موضعاً-بقوله:
    (وقال بعض الناس!)!!
    .

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Dec 2011
    المشاركات
    7,011

    افتراضي رد: كم مرة قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه : وقال بعض الناس ؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة خالد الشافعي مشاهدة المشاركة
    كم مرة قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه : وقال بعض الناس ؟ .

    أنا قمت بالعد شخصيا فبلغت 25 موضعا ،

    وقال الشيخ علي الحلبي الأثري السلفي : 30 موضعا ، فلا أدري أيهما أصح ؟ .
    منقول من لؤي عبد العزيز كرم الله
    الشيخ الحلبي قال ‏‏( في نحو ‏ثلاثين) وفرق بين العبارتين كبير ‏.

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Dec 2011
    المشاركات
    7,011

    افتراضي رد: كم مرة قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه : وقال بعض الناس ؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة خالد الشافعي مشاهدة المشاركة
    منقول من لؤي عبد العزيز كرم الله
    الشيخ الحلبي قال ‏‏( في نحو ‏ثلاثين) وفرق بين العبارتين كبير ‏.
    فرق كبير بين 25 ، و30 .

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Dec 2011
    المشاركات
    7,011

    افتراضي رد: كم مرة قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه : وقال بعض الناس ؟

    (الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات )
    وقفت على كتاب رفع الالتباس فوجدته ذكر 25 موضعا فقط .
    رابط للموضوع :

    http://www.alhawzaonline.com/almakta...%20iraq/06.htm

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Apr 2012
    المشاركات
    321

    افتراضي رد: كم مرة قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه : وقال بعض الناس ؟

    كتاب رفع الالتباس عن بعض الناس لشمس الحق العظيم آبادي ذكر فيه (18) موضعا فقط
    وهذا رابط الكتاب:
    http://hind-islamic.blogspot.com/201...post_9396.html

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Apr 2012
    المشاركات
    321

    افتراضي رد: كم مرة قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه : وقال بعض الناس ؟

    وأظن أن العدد أكثر من (25)
    وغالبا هي رد على أبي حنيفة وأصحابه

    ولعموم الفائدة سأسردها مع قول العلماء في شرحها

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Apr 2012
    المشاركات
    321

    افتراضي رد: كم مرة قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه : وقال بعض الناس ؟

    1- قال البخاري –كتاب: الزكاة، باب: في الركاز الخمس-:
    ((وقال بعض الناس: المعدن ركاز، مثل دفن الجاهلية، لأنه يقال: أركز المعدن إذا خرج منه شيء قيل له، قد يقال لمن وهب له شيء أو ربح ربحا كثيرا أو كثر ثمره: أركزت، ثم ناقض، وقال: لا بأس أن يكتمه فلا يؤدي الخمس))
    قال ابن حجر في "الفتح" (3/364):
    قوله ((وقال بعض الناس المعدن ركاز)): قال ابن التين: المراد ببعض الناس أبو حنيفة، قلت: وهذا أول موضع ذكره فيه البخاري بهذه الصيغة، ويحتمل أن يريد به أبا حنيفة وغيره من الكوفيين ممن قال بذلك.

    2- قال البخاري –كتاب: الهبة، باب: إذا قال: أخدمتك هذه الجارية، على ما يتعارف الناس، فهو جائز-:
    ((وقال بعض الناس: «هذه عارية» وإن قال: كسوتك هذا الثوب، فهو هبة))

    3- قال البخاري –كتاب: الهبة، باب: إذا حمل رجلا على فرس، فهو كالعمرى والصدقة-:
    ((وقال بعض الناس: له أن يرجع فيها))
    قال ابن الملقن في "التوضيح" (16/456):
    ((وبعض الناس)) هنا أظنه أبا حنيفة؛ لأنه يقول: بقبض الأجنبي من وهب له. فرد عليه بالحديث
    وقال ابن حجر في "الفتح" (5/247):
    والذي يظهر أن البخاري أراد الإشارة إلى الرد على من قال بجواز الرجوع في الهبة ولو كانت للأجنبي

    4- قال البخاري –كتاب: الشهادات، باب: شهادة القاذف والسارق والزاني-:
    ((وقال بعض الناس: لا تجوز شهادة القاذف وإن تاب، ثم قال: لا يجوز نكاح بغير شاهدين، فإن تزوج بشهادة محدودين جاز، وإن تزوج بشهادة عبدين لم يجز، وأجاز شهادة المحدود والعبد والأمة لرؤية هلال رمضان «وكيف تعرف توبته» وقد نفى النبي صلى الله عليه وسلم الزاني سنة ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن: كلام سعد بن مالك وصاحبيه حتى مضى خمسون ليلة))
    قال ابن الملقن في "التوضيح" (16/510):
    وعتب البخاري على أبي حنيفة التزوج بشهادة محدودين........
    وعتب عليه أيضا بأنه أجاز شهادة المحدود والعبد والأمة، برؤية هلال رمضان.......
    وقال ابن حجر في "الفتح" (5/257):
    قوله ((وقال بعض الناس: لا تجوز شهادة القاذف وإن تاب)) هذا منقول عن الحنفية......
    ثم قال ((أي بعض الناس الذي أشار إليه: لا يجوز نكاح بغير شاهدين فإن تزوج بشهادة محدودين جاز)) هو منقول عن الحنفية أيضا......
    قوله ((وأجاز شهادة العبد والمحدود والأمة لرؤية هلال رمضان)) هو منقول عن الحنفية أيضا......

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Apr 2012
    المشاركات
    321

    افتراضي رد: كم مرة قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه : وقال بعض الناس ؟

    بإذن الله سأذكر باقي ما وقفت عليه من قول البخاري: (قال بعض الناس) قريبا

  11. #11

    افتراضي رد: كم مرة قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه : وقال بعض الناس ؟

    هل كان الامام البخاري رحمه الله رحمة واسعة يعتمد أقوال ابو حنيفة رحمه الله رحمة واسعة ام لا ؟

  12. #12
    تاريخ التسجيل
    Apr 2012
    المشاركات
    321

    افتراضي رد: كم مرة قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه : وقال بعض الناس ؟

    5- قال البخاري –كتاب: الوصايا، باب: قول الله تعالى: {من بعد وصية يوصي بها أو دين} [النساء: 11]-:
    ((وقال بعض الناس: لا يجوز إقراره لسوء الظن به للورثة، ثم استحسن فقال: يجوز إقراره بالوديعة والبضاعة والمضاربة))
    قال ابن الملقن في "التوضيح" (17/209):
    وقد يناقض أبو حنيفة، وهو المراد بقوله: ((وقال بعض الناس)) في استحسانه جواز الإقرار بالوديعة والبضاعة والمضاربة.

    6- قال البخاري –كتاب: الوصايا، باب: إذا وقف أو أوصى لأقاربه ومن الأقارب-:
    ((وقال بعضهم: إذا أوصى لقرابته فهو إلى آبائه في الإسلام))
    قال ابن حجر في "الفتح" (5/382):
    قوله ((وقال بعضهم)): هو قول أبي يوسف ومن وافقه

    7- قال البخاري –كتاب: الوصايا، باب: إذا قال: داري صدقة لله، ولم يبين للفقراء أو غيرهم، فهو جائز، ويضعها في الأقربين أو حيث أراد-:
    ((وقال بعضهم: لا يجوز حتى يبين لمن والأول أصح))
    قال العيني في "عمدة القاري" (14/ 51):
    ((وقال بعضهم: لا يجوز حتى يبين لمن والأول أصح)) أي: قال بعض العلماء: لا يجوز ما ذكر من الصدقة على الوجه المذكور حتى يبين، أي: حتى يعين لمن هي، وأراد بذلك الإمام الشافعي، فإنه قال في قول: إن الوقف لا يصح حتى يعين جهة مصرفه، وإلا فهو باق على ملكه. وقال في قول آخر: يصح الوقف، وإن لم يعين مصرفه

    8- قال البخاري –كتاب: الطلاق، باب: اللعان-:
    ((وقال بعض الناس: لا حد ولا لعان، ثم زعم: أن الطلاق بكتاب أو إشارة أو إيماء جائز، وليس بين الطلاق والقذف فرق، فإن قال: القذف لا يكون إلا بكلام، قيل له: كذلك الطلاق لا يجوز إلا بكلام، وإلا بطل الطلاق والقذف، وكذلك العتق، وكذلك الأصم يلاعن))
    قال ابن الملقن في "التوضيح" (25/329):
    وقد ظهر لك أن المراد: بـ ((بعض الناس)) أبو حنيفة.

  13. #13
    تاريخ التسجيل
    Apr 2012
    المشاركات
    321

    افتراضي رد: كم مرة قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه : وقال بعض الناس ؟

    9- قال البخاري –كتاب: الأيمان والنذور، باب: إن حلف أن لا يشرب نبيذا، فشرب طلاء، أو سكرا، أو عصيرا-:
    ((لم يحنث في قول بعض الناس، وليست هذه بأنبذة عنده))
    قال ابن الملقن في "التوضيح" (30/351):
    ((وبعض الناس)): المراد به الإمام أبو حنيفة
    وقال ابن حجر في "الفتح" (11/569):
    قال ابن بطال: ومراد البخاري بـ ((بعض الناس)) أبو حنيفة ومن تبعه، فإنهم قالوا: إن الطلاء والعصير ليسا بنبيذ؛ لأن النبيذ في الحقيقة ما نبذ في الماء ونقع فيه، ومنه سمي المنبوذ منبوذا؛ لأنه نبذ أي طرح، فأراد البخاري الرد عليهم، وتوجيهه من حديثي الباب أن حديث سهل يقتضي تسمية ما قرب عهده بالانتباذ نبيذا وإن حل شربه.

    10- قال البخاري –كتاب: الإكراه، باب: إذا أكره حتى وهب عبدا أو باعه لم يجز-:
    ((وقال بعض الناس: فإن نذر المشتري فيه نذرا، فهو جائز بزعمه، وكذلك إن دبره))
    قال ابن الملقن في "التوضيح" (32/37):
    وما ذكر فيه عن أبي حنيفة وهو المراد: بـ ((بعض الناس))
    وقال ابن حجر في "الفتح" (12/320):
    قال الكرماني: ذكر المشايخ أن المراد بقول البخاري في هذه الأبواب ((بعض الناس)) الحنفية وغرضه أنهم تناقضوا.

    11- قال البخاري –كتاب: الإكراه، باب (7)-:
    ((يمين الرجل لصاحبه: إنه أخوه، إذا خاف عليه القتل أو نحوه، وكذلك كل مكره يخاف، فإنه يذب عنه المظالم، ويقاتل دونه ولا يخذله، فإن قاتل دون المظلوم فلا قود عليه ولا قصاص.
    وإن قيل له: لتشربن الخمر، أو لتأكلن الميتة، أو لتبيعن عبدك، أو تقر بدين، أو تهب هبة، وتحل عقدة، أو لنقتلن أباك أو أخاك في الإسلام، وما أشبه ذلك، وسعه ذلك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «المسلم أخو المسلم» وقال بعض الناس: لو قيل له لتشربن الخمر، أو لتأكلن الميتة، أو لنقتلن ابنك أو أباك، أو ذا رحم محرم، لم يسعه، لأن هذا ليس بمضطر. ثم ناقض فقال: إن قيل له: لنقتلن أباك أو ابنك، أو لتبيعن هذا العبد، أو تقر بدين أو تهب، يلزمه في القياس، ولكنا نستحسن ونقول: البيع والهبة، وكل عقدة في ذلك باطل. فرقوا بين كل ذي رحم محرم، وغيره، بغير كتاب ولا سنة))
    قال ابن بطال في "شرح صحيح البخارى" (8/ 307):
    وموضع التناقض الذى ألزمه البخارى لأبى حنيفة فى هذا الباب هو: أن ظالما لو أراد قتل رجل، وقال لابن الذى أريد قتله: لتشربن الخمر، أو لتأكلن الميتة، أو لأقتلن أباك أو ابنك أو ذا رحم، لم يسعه شرب الخمر، ولا أكل الميتة؛ لأنه ليس بمضطر عند أبى حنيفة.
    وقال العيني في "عمدة القاري" (24/106):
    قيل: أراد بـ ((بعض الناس)) الحنفية

    12- قال البخاري –كتاب: الحيل، باب في الزكاة وأن لا يفرق بين مجتمع، ولا يجمع بين متفرق، خشية الصدقة-:
    ((وقال بعض الناس: في عشرين ومائة بعير حقتان، فإن أهلكها متعمدا، أو وهبها، أو احتال فيها فرارا من الزكاة، فلا شيء عليه))
    قال ابن الملقن في "التوضيح" (32/63):
    حاصل ما حكاه البخاري عن أبي حنيفة، وهو المراد: بـ ((بعض الناس)).....
    وقال ابن حجر في "الفتح" (12/331):
    وقال بعض الحنفية: هذا الذي ذكره البخاري ينسب لأبي يوسف
    وقال العيني في "عمدة القاري" (24/110):
    قيل: أراد بـ ((بعض الناس)) أبا حنيفة، والتشنيع عليه؛ لأن مذهبه أن كل حيلة يتحيل بها أحد في إسقاط الزكاة فأثم ذلك عليه.

  14. #14
    تاريخ التسجيل
    Apr 2012
    المشاركات
    321

    افتراضي رد: كم مرة قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه : وقال بعض الناس ؟

    13- قال البخاري –كتاب: الحيل، باب في الزكاة وأن لا يفرق بين مجتمع، ولا يجمع بين متفرق، خشية الصدقة-:
    ((وقال بعض الناس: في رجل له إبل، فخاف أن تجب عليه الصدقة، فباعها بإبل مثلها أو بغنم أو ببقر أو بدراهم، فرارا من الصدقة بيوم احتيالا، فلا بأس عليه. وهو يقول: إن زكى إبله قبل أن يحول الحول بيوم أو بستة جازت عنه))
    قال العيني في "عمدة القاري" (24/111):
    قال بعض الشراح أراد البخاري بـ ((بعض الناس)) أبا حنيفة يريد به التشنيع عليه؛ بإثبات التناقض، فما قاله بيان ما يريده من التناقض. هو أنه: نقل ما قاله في رجل له إبل ... إلى آخره، ثم قال: وهو يقول: أي: والحال أن بعض الناس المذكور يقول: إن زكى إبله ... الخ، يعني: جاز عنده التزكية قبل الحول بيوم، فكيف يسقطه في ذلك اليوم؟ وقال صاحب التلويح ما ألزم البخاري أبا حنيفة من التناقض فليس بتناقض لأنه لا يوجب الزكاة إلا بتمام الحول، ويجعل من قدمها كمن قدم دينا مؤجلا، وقد سبقه بهذا ابن بطال.

    14- قال البخاري –كتاب: الحيل، باب في الزكاة وأن لا يفرق بين مجتمع، ولا يجمع بين متفرق، خشية الصدقة-:
    ((وقال بعض الناس: إذا بلغت الإبل عشرين ففيها أربع شياه، فإن وهبها قبل الحول أو باعها فرارا واحتيالا لإسقاط الزكاة، فلا شيء عليه، وكذلك إن أتلفها فمات، فلا شيء في ماله))
    قال العيني في "عمدة القاري" (24/112):
    أراد بقوله ((بعض الناس)) أبا حنيفة، أو الحنفية كما ذكرنا.

    15- قال البخاري –كتاب: الحيل، باب الحيلة في النكاح-:
    ((وقال بعض الناس: إن احتال حتى تزوج على الشغار فهو جائز والشرط باطل، وقال في المتعة: النكاح فاسد والشرط باطل))
    قال العيني في "عمدة القاري" (24/112):
    أراد بـ ((بعض الناس)) الحنفية على ما قالوا: إن في كل موضع قال البخاري: قال بعض الناس، فمراده الحنفية أو أبو حنيفة وحده.
    وهذا غير وارد عليهم لأنهم قالوا بصحة العقدين فيه وبوجوب مهر المثل لوجود ركن النكاح من أهله في محله، والنهي في الحديث لإخلاء العقد عن المهر فصار كالعقد بالخمر. قوله: إن احتال، لم يذكر أحد من الحنفية أنهم احتالوا في الشغار وإنما قالوا: صورة نكاح الشغار أن يقول الرجل: إني أزوجك ابنتي على أن تزوجني ابنتك أو أختك، فيكون أحد العقدين عوضا عن الآخر فالعقدان جائزان ولكل منهما مهر مثلها.
    وقال القسطلاني في "إرشاد الساري" (10/ 106):
    ((وقال بعض الناس)) أي: الإمام أبو حنيفة -رحمه الله تعالى- ((إن احتال حتى تزوج على الشغار فهو)) أي العقد ((جائز والشرط باطل)) فيجب لكل واحدة منهما مهر مثلها.
    ((وقال)) أي: أبو حنيفة ((في المتعة)) وهي أن يتزوجها بشرط أن يتمتع بها أياما ثم يخلي سبيلها ((النكاح فاسد والشرط باطل)) وهذا مبني على قاعدة السادة الحنفية، وهي: إن ما لم يشرع بأصله ووصفه باطل، وما شرع بأصله دون وصفه فاسد، فالنكاح مشروع بأصله، وجعل البضع صداقا وصف فيه؛ فيفسد الصداق، ويصح النكاح بخلاف المتعة؛ فإنها لما ثبت أنها منسوخة صارت غير مشروعة بأصلها.

    16- قال البخاري –كتاب: الحيل، باب الحيلة في النكاح-:
    ((وقال بعض الناس: إن احتال حتى تزوج على الشغار فهو جائز والشرط باطل، وقال في المتعة: النكاح فاسد والشرط باطل، وقال بعضهم: المتعة والشغار جائز والشرط باطل))
    قال ابن حجر في "الفتح" (12/334):
    قوله ((وقال بعضهم: المتعة والشغار جائزان والشرط باطل)) أي في كل منهما كأنه يشير إلى ما نقل عن زفر أنه أجاز النكاح المؤقت وألغى الوقت لأنه شرط فاسد والنكاح لا يبطل بالشروط الفاسدة
    وقال القسطلاني في "إرشاد الساري" (10/ 106):
    ((وقال بعضهم)) أي: بعض الحنفية ((المتعة والشغار)) كل منهما ((جائز والشرط باطل)) في كل منهما.
    قال الحافظ ابن حجر: كأنه يشير إلى ما نقل عن زفر أنه أجاز المؤقت وألغى الشرط لأنه فاسد والنكاح لا يبطل بالشروط الفاسدة،
    وتعقبه العيني بأن مذهب زفر ليس كذلك بل عنده أن صورته أن يتزوج امرأة إلى مدة معلومة فالنكاح صحيح واشتراط المدة باطل قال: وعند أبي حنيفة وصاحبيه النكاح باطل.

  15. #15
    تاريخ التسجيل
    Apr 2012
    المشاركات
    321

    افتراضي رد: كم مرة قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه : وقال بعض الناس ؟

    17- قال البخاري –كتاب: الحيل، باب الحيلة في النكاح-:
    ((وقال بعض الناس: إن احتال حتى تمتع فالنكاح فاسد))
    قال العيني في "عمدة القاري" (24/113):
    لا مناسبة لذكر هذا هنا لأن بطلان المتعة مجمع عليه، وقوله: ((إن احتال)) ليس له دخل في المتعة، وإنما ذكره ليشنع به على الحنفية من غير وجه.
    وقال القسطلاني في "إرشاد الساري" (10/ 106 - 107):
    ((وقال بعض الناس)) أبو حنيفة -رحمه الله- ((إن احتال حتى تمتع)) أي عقد نكاح متعة ((فالنكاح فاسد)) والفساد عنده لا يوجب البطلان؛ لاحتمال إصلاحه بإلغاء الشرط منه؛ فيحتمل في تصحيحه بذلك، كما قال في بيع الربا لو حذف منه الزيادة صح البيع.

    18- قال البخاري –كتاب: الحيل، باب الحيلة في النكاح-:
    ((وقال بعض الناس: إن احتال حتى تمتع فالنكاح فاسد، وقال بعضهم: النكاح جائز والشرط باطل))
    قال العيني في "عمدة القاري" (24/113):
    قوله: ((وقال بعضهم......))الخ، قال بعضهم: إنه قول زفر، وليس كذلك، وإنما قول زفر قد بيناه عن قريب، فافهم.
    وقال القسطلاني في "إرشاد الساري" (10/ 107):
    ((وقال بعضهم)) قيل هو زفر ((النكاح جائز والشرط باطل)) وسبق قريبا.

    19- قال البخاري –كتاب: الحيل، باب إذا غصب جارية فزعم أنها ماتت، فقضي بقيمة الجارية الميتة، ثم وجدها صاحبها فهي له، ويرد القيمة ولا تكون القيمة ثمنا-:
    ((وقال بعض الناس: الجارية للغاصب، لأخذه القيمة))
    قال ابن بطال في "شرح صحيح البخارى" (8/ 321):
    احتج البخاري فى هذا الباب على أبى حنيفة ورد قوله أن الجارية للغاصب إذا وجدها ربها، واعتل أبو حنيفة بأنه إذا أخذ قيمتها من الغاصب فلا حق له فيها؛ لأنه لا يجتمع الشىء وبدله فى ملك واحد أبدا. وهذا خطأ من أبى حنيفة، والصحيح ما ذهب إليه البخاري وهو قول مالك والشافعي وأبى ثور قالوا: إذا وجد الجارية صاحبها فهو مخير إن شاء أخذها ورد القيمة، وإن شاء تمسك بالقيمة وتركها.
    وقال العيني في "عمدة القاري" (24/ 115):
    أراد بـ ((بعض الناس)) أبا حنيفة، وليس لذكر هذا الباب هنا وجه لأنه ليس موضعه، وإنما أراد به التشنيع على الحنفية، وليس هذا من دأب المشايخ.

    20- قال البخاري –كتاب: الحيل، باب في النكاح-:
    ((وقال بعض الناس: إن لم تستأذن البكر ولم تزوج، فاحتال رجل، فأقام شاهدي زور: أنه تزوجها برضاها، فأثبت القاضي نكاحها، والزوج يعلم أن الشهادة باطلة، فلا بأس أن يطأها، وهو تزويج صحيح))
    وقال العيني في "عمدة القاري" (24/ 116):
    أراد به أيضا أبا حنيفة، وأراد به التشنيع عليه، ولا وجه له في ذكره هاهنا.

  16. #16
    تاريخ التسجيل
    Dec 2011
    المشاركات
    7,011

    افتراضي رد: كم مرة قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه : وقال بعض الناس ؟

    جزاك الله خيرا ، واصل ولا تتوقف .

  17. #17
    تاريخ التسجيل
    Apr 2012
    المشاركات
    321

    افتراضي رد: كم مرة قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه : وقال بعض الناس ؟

    وجزاكم مثله

  18. #18
    تاريخ التسجيل
    Apr 2012
    المشاركات
    321

    افتراضي رد: كم مرة قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه : وقال بعض الناس ؟

    21- قال البخاري –كتاب: الحيل، باب في النكاح-:
    ((6970 - حدثنا أبو نعيم، حدثنا شيبان، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن» قالوا: كيف إذنها؟ قال: «أن تسكت» وقال بعض الناس: «إن احتال إنسان بشاهدي زور على تزويج امرأة ثيب بأمرها، فأثبت القاضي نكاحها إياه، والزوج يعلم أنه لم يتزوجها قط، فإنه يسعه هذا النكاح، ولا بأس بالمقام له معها»))
    وقال العيني في "عمدة القاري" (24/ 118):
    أراد به به التشنيع أيضا على أبي حنيفة.

    22- قال البخاري –كتاب: الحيل، باب في النكاح-:
    ((6971 - حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن ذكوان، عن عائشة رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «البكر تستأذن» قلت: إن البكر تستحيي؟ قال: «إذنها صماتها» وقال بعض الناس: «إن هوي رجل جارية يتيمة أو بكرا، فأبت، فاحتال فجاء بشاهدي زور على أنه تزوجها، فأدركت، فرضيت اليتيمة، فقبل القاضي شهادة الزور، والزوج يعلم ببطلان ذلك، حل له الوطء»))
    قال ابن بطال في "شرح صحيح البخارى" (8/ 323 - 324):
    قال المهلب: احتيال أبى حنيفة ساقط؛ لأمر النبى (صلى الله عليه وسلم) باستئذان المرأة واستئمارها عند النكاح، ورد صلى الله عليه وسلم نكاح من تزوجت كارهة فى حديث خنساء، وقد قال تعال: {ولا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف} [البقرة: 232] فاشتراط الله رضا المرأة فى النكاح يوجب أنه متى عدم هذا الشرط فى النكاح لم يحل، وإنما قاس أبو حنيفة مسائل هذا الباب على القاضى إذا حكم بطلاقها بشاهدى زور وهو لا يعلم؛ أنه يجوز أن يتزوجها من لا يعلم بباطل هذا الطلاق، ولا تحرم عليه بإجماع العلماء، وكذلك يجوز أن يتزوجها من يعلم ولا تحرم عليه، وهذا خطأ فى القياس، وإنما حل تزويجها لمن لا يعلم باطن أمرها؛ لأنه جهل ما دخل فيه. وأما الزوج الذى أقام شاهدى زور فهو عالم بالتحريم متعمد لركوب الإثم فكيف يقاس من جهل شيئا فأتاه فعزر بجهله على من تعمده فأقدم عليه وهو عالم بباطنه؟
    وقال العيني في "عمدة القاري" (24/ 118):
    هذا تشنيع آخر على الحنفية، وقوله هذا تكرار بلا فائدة لأن حاصل هذه الفروع الثلاثة واحد، وذكره إياها واحدا بعد واحد لا يفيد شيئا لأنه قد علم أن حكم الحاكم ينفذ ظاهرا وباطنا ويحلل ويحرم. وقال الكرماني: فائدة التكرار كثرة التشنيع.

    23- قال البخاري –كتاب: الحيل، باب في الهبة والشفعة-:
    ((وقال بعض الناس: إن وهب هبة، ألف درهم أو أكثر، حتى مكث عنده سنين، واحتال في ذلك، ثم رجع الواهب فيها فلا زكاة على واحد منهما. فخالف الرسول صلى الله عليه وسلم في الهبة، وأسقط الزكاة))
    وقال العيني في "عمدة القاري" (24/ 121):
    أراد به التشنيع أيضا على أبي حنيفة من غير وجه؛ لأن أبا حنيفة في أي موضع قال هذه المسألة على هذه الصورة، بل الذي قاله أبو حنيفة هو أن الواهب له أن يرجع في هبته؛ ولكن لصحة الرجوع قيود.

    24- قال البخاري –كتاب: الحيل، باب في الهبة والشفعة-:
    ((6976 - حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا هشام بن يوسف، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن جابر بن عبد الله، قال: إنما «جعل النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق، فلا شفعة» وقال بعض الناس: الشفعة للجوار، ثم عمد إلى ما شدده فأبطله، وقال: إن اشترى دارا، فخاف أن يأخذ الجار بالشفعة، فاشترى سهما من مائة سهم، ثم اشترى الباقي، وكان للجار الشفعة في السهم الأول، ولا شفعة له في باقي الدار، وله أن يحتال في ذلك))
    وقال العيني في "عمدة القاري" (24/ 122):
    هذا تشنيع آخر على أبي حنيفة. وهو غير صحيح لأن هذه المسألة فيها خلاف بين أبي يوسف ومحمد، فأبو يوسف هو الذي يرى ذلك، وقال محمد: يكره ذلك

  19. #19
    تاريخ التسجيل
    Dec 2011
    المشاركات
    7,011

    افتراضي رد: كم مرة قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه : وقال بعض الناس ؟

    شكرا لك ، وهل وصلت إلى رقم 25 أو أكثر ؟ .

  20. #20
    تاريخ التسجيل
    Apr 2012
    المشاركات
    321

    افتراضي رد: كم مرة قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه : وقال بعض الناس ؟

    أكثر من 25

    وسأذكر الباقي لاحقا بإذن الله

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •