حكم فكاك الأسير: جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية - (4/ 215، 216) - ما ملخصه:
يجب استنقاذ الأسرى بالمقاتلة ما دام ذلك ميسورًا، فإذا دخل المشركون دار الإسلام، فأخذوا الأموال والذراري والنساء، ثم علم بهم جماعة المسلمين، ولهم عليهم قوة، فالواجب عليهم أن يتبعوهم ما داموا في دار الإسلام، فإن دخلوا بهم دار الحرب، فالواجب على المسلمين أن يتبعوهم إذا غلب على رأيهم أنهم يقدرون على استنقاذهم... والاستنقاذ إذا لم يتيسر عن طريق القتال، فإنه يصح أن يكون عن طريق الفداء بتبادل الأسرى... كما يصح أن يكون بالمال أيضًا، لقول الرسول - صلى الله عليه وسلم -: " فُكُّوا العَانِيَ، يَعْنِي: الأَسِيرَ، وَأَطْعِمُوا الجَائِعَ، وَعُودُوا المَرِيضَ ". أخرجه البخاري: 3046. ويروى أن عمر ابن الخطاب - رضي الله عنه - قال: (لَأَنْ أستنقذ رجلاً من المسلمين من أيدي الكفار أحبُّ إلي من جزيرة العرب). لأن ما يخاف من تعذيب الأسير أعظم في الضرورة من بذل المال، فجاز دفع أعظم الضررين بأخفهما. والجمهور على وجوب ذلك في بيت المال، فإن لم يكن فعلى جميع المسلمين أن يفتدوه. ونقل أبو يوسف عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه قال: (كل أسير كان في أيدي المشركين من المسلمين ففكاكه في بيت مال المسلمين). والله تعالى أعلم.