تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 20 من 22

الموضوع: أخذُ الزوجِ أكثرَ مـنَ المهرِ في الخُلعِ (( دِرَاسَةٌ فـقـهيِّةٌ حديّثيِّةٌ ))

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Dec 2009
    المشاركات
    100

    افتراضي أخذُ الزوجِ أكثرَ مـنَ المهرِ في الخُلعِ (( دِرَاسَةٌ فـقـهيِّةٌ حديّثيِّةٌ ))

    أخذُ الزوجِ أكثرَ مـنَ المهرِ في الخُلعِ

    (( دِرَاسَةٌ فـقـهيِّةٌ حديّثيِّةٌ معَ فوائدَ أصوليةٍ))

    إعدادُ أبي عزام سيف بن يوسف السيف

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Dec 2009
    المشاركات
    100

    افتراضي رد: أخذُ الزوجِ أكثرَ مـنَ المهرِ في الخُلعِ (( دِرَاسَةٌ فـقـهيِّةٌ حديّثيِّةٌ ))

    p
    الـمقدمة :

    إن الحمد لله نحمده و نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا
    من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن
    محمدا عبده ورسوله .
    {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ }
    {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا}
    {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ
    ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا} أما بـعدُ :
    فقد كان من المقرر عليَّ في مادة ( فقه الأسرة ) أن أبحث مسألة مهمة من مسائل باب الخلع وهي :
    أخذُ الزوجِ أكثرَ مـنَ المهرِ في الخُلعِ
    وقد كلفي ببحث هذه المسألة شيخي الدكتور خالد الخشلان وفقه الله
    فأسأل اللهَ التوفيقَ والسدادَ والعونَ والرشادَ .



  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Dec 2009
    المشاركات
    100

    افتراضي رد: أخذُ الزوجِ أكثرَ مـنَ المهرِ في الخُلعِ (( دِرَاسَةٌ فـقـهيِّةٌ حديّثيِّةٌ ))

    وقد جعلت بحثي مقسما إلى ثلاثة مباحث وهي :
    المبحث الأول : تعريف الخلع ، وفيه مطلبان :
    المطلب الأول : تعريف الخلع لغة .
    المطلب الثاني : تعريف الخلع اصطلاحا .
    المبحث الثاني : حكم الخلع إجمالا ، وفيه مطلبان :
    المطلب الأول : ذكر حكم الخلع .
    المطلب الثاني : ذكر الأدلة على الحكم .
    المبحث الثالث : حكم أخذ الزوج أكثر من المهر في الخلع ، وفيه مطلبان :
    المطلب الأول : ذكر الأقوال في المسألة مع الأدلة والمناقشة
    المطلب الثاني : الترجيح
    فإلى المقصود مستعينين بربنا الـمعبود :



  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Dec 2009
    المشاركات
    100

    افتراضي رد: أخذُ الزوجِ أكثرَ مـنَ المهرِ في الخُلعِ (( دِرَاسَةٌ فـقـهيِّةٌ حديّثيِّةٌ ))

    المبحث الأول : تعريف الخلع ، وفيه مطلبان :

    المطلب الأول : تعريف الخلع لغة :
    الخلع لغة : في اللسان : "خَلَعَ الشيءَ يَخْلَعُه خَلْعاً واختَلَعه كنَزَعه إِلا أَنَّ في الخَلْعِ مُهْلة, وسَوَّى بعضهم بين الخَلْع والنَّزْعِ, وخلَعَ النعلَ والثوبَ والرِّداءَ يَخْلَعُه خَلْعاً جَرَّده.... وخلع امرأَته خُلْعاً بالضم وخِلاعاً فاختلَعَت وخالَعَتْه أَزالَها عن نفسه وطلقها على بَذْل منها له فهي خالعٌ, والاسم الخُلْعةُ وقد تَخالعا واخْتَلَعَت منه اخْتِلاعاً فهي مخْتلِعةٌ ..... قال أَبو منصور[1] : خَلَع امرأَتَه وخالَعها إِذا افْتَدَت منه بمالها فطلَّقها وأَبانها من نفسه وسمي ذلك الفِراق خُلْعاً لأَن الله تعالى جعل النساء لباساً للرجال والرجالَ لباساً لهنَّ فقال ( هنَّ لِباسٌ لكم وأَنتم لباس لهن ) وهي ضجِيعهُ وضَجيعتهُ, فإِذا افتدت المرأَة بمال تعطيه لزوجها ليُبِينَها منه فأَجابها إِلى ذلك فقد بانت منه وخلَع كل واحد منهما لباسَ صاحبه, والاسم من كل ذلك الخُلْعُ, والمصدر الخَلْع فهذا معنى الخُلع عند الفقهاء....... وقد يسمى الخُلع طلاقاً, وفي حديث عمر رضي الله عنه أَنَّ امرأَة نَشَزَت على زوجها فقال له عمر اخْلَعْها أَي طَلِّقْها واتْرُكْها [2] ".









    [1] هو محمد بن أحمد الأزهري ، صاحب كتاب التهذيب في اللغة.

    [2] لسان العرب م3ص182 ط . دار الحديث ، وانظر مادة (خلع ) من كتاب ( مقاييس اللغة ) لأبي الحسين أحمد بن فارس ط . دار الفكر .

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Dec 2009
    المشاركات
    100

    افتراضي رد: أخذُ الزوجِ أكثرَ مـنَ المهرِ في الخُلعِ (( دِرَاسَةٌ فـقـهيِّةٌ حديّثيِّةٌ ))

    المطلب الثاني : تعريف الخلع اصطلاحا :
    " وَأَمَّا الْخُلْعُ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ فَقَدْ عَرَّفُوهُ بِأَلْفَاظٍ مُخْتَلِفَةٍ تَبَعًا لاخْتِلاَفِ مَذَاهِبِهِمْ فِي كَوْنِهِ طَلاَقًا أَوْ فَسْخًا[1]"
    فتعريفه عند الحنفية : " إزَالَةُ مِلْكِ النِّكَاحِ الْمُتَوَقِّفَة ُ على قَبُولِهَا بِلَفْظِ الْخُلْعِ أو ما في مَعْنَاهُ[2]". وقالوا أيضاً في تعريفه " إزَالَةُ مِلْكِ النِّكَاحِ بِبَدَلٍ بِلَفْظِ الْخُلْعِ[3] ".
    وعند المالكية تعريفان كل واحد يشمل نوعا من الخلع :
    الأول : " طلاق بعوض للزوج من الزوجة أو غيرها " .
    الثاني : طلاق بلفظ الخلع بلا عوض [4].
    وعند الشافعية : ""فرقة بعوض بلفظ طلاق أو خلع[5] ".
    وعند الحنابلة : " هُوَ فِرَاقُ الزَّوْجِ الزَّوْجَةَ بِعِوَضٍ يَأْخُذُهُ الزَّوْجُ مِنْهَا أَوْ مِنْ غَيْرِهَا بِأَلْفَاظٍ مَخْصُوصَةٍ[6] ".
    وقد "سماه الجميع خلعا ، وتنازعوا في تسميته طلاقا[7] ".


    [1] الموسوعة الفقهية الكويتية م19ص234
    [2] باب الخلع من كتاب ( البحر الرائق شرح كنز الدقائق ) لابن نجيم الحنفي ط . دار المعرفة

    [3] ( الْبَابُ الثَّامِنُ في الْخُلْعِ وما في حُكْمِه ) من كتاب الفتاوى الهندية ط . دار الفكر . وانظر حاشية ابن عابدين م5ص83 الطبعة الثانية لدار الكتب العلمية
    [4] ( فصل في الخلع ) من كتاب (منح الجليل شرح على مختصر سيد خليل ) ، وانظر م 3ص 216 من كتاب ( الشرح الكبير ) للدردير مطبوع مع حاشية الدسوقي الطبعة الثالثة لدار الكتب العلمية ، وانظر مختصر خليل ص162
    [5] م 5ص 60 ( نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ) للرملي الطبعة الأولى لدار الكتب العلمية ، و انظر روضة الطالبين ص1315 الطبعة الأولى لدر ابن حزم
    [6] م3ص57 من كتاب (شرح منتهى الإرادات ) للبهوتي ، الطبعة الثانية لدار عالم الكتب ، وانظر م4ص197 من كتاب (منتهى الإرادات ) لابن النجار تحقيق الدكتور عبد الله التركي
    [7] م3ص1274 رقم المسألة (2324) من كتاب ( الإقناع في مسائل الإجماع ) ط . دار القلم دمشق

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Dec 2009
    المشاركات
    100

    افتراضي رد: أخذُ الزوجِ أكثرَ مـنَ المهرِ في الخُلعِ (( دِرَاسَةٌ فـقـهيِّةٌ حديّثيِّةٌ ))


    المبحث الثاني : حكم الخلع إجمالا :

    المطلب الأول : ذكر حكم الخلع :
    اتفق الفقهاء على جواز الخلع في الجملة ، وقد نقل هذا الإجماع جمعٌ من العلماء منهم :
    · الماوردي بعد ذكره لإجازة عمرَ وعثمانَ رضي الله عنهما للخلع قال : (هَذِهِ قَضِيَّةُ إِمَامَيْنِ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْخُلْعِ لَمْ يُخَالِفْهُمَا فِيهَا مِنَ الصَّحَابَةِ أَحَدٌ ، فَدَلَّ عَلَى إِجْمَاعِهِمْ عَلَى ثُبُوتِ حُكْمِهِ )[1].
    · وقال ابن قدامه المقدسي بعد ذكره لحديث خلع ثابت بن قيس : (وبهذا قال جميع الفقهاء بالحجاز والشام . قال ابن عبد البر : ولا نعلم أحدا خالفه إلا بكر بن عبد الله المزني فإنه لم يجزه وزعم أن الآية منسوخة بقوله تعالى : { وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج }, وروى عن ابن سيرين و أبي قلابة[2] أن لا يحل الخلع حتى يجد على بطنها رجلا, لقول الله تعالى : { ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة }[3].
    · و قال النووي : " أصل الخلع مجمع على جوازه وسواء في جوازه خالع على الصداق أو بعضه أو مال آخر أقل من الصداق أو أكثر, ويصح في حالتي الشقاق والوفاق, وخصه ابن المنذر بالشقاق ...[4]" .
    وقد نقله أيضاً القرطبي وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن حجر وغيرهم[5] والرملي[6] والجويني[7].
    و محل الإجماع في غير حال استقرار الحياة الزوجية .
    و مع ما سبق من ذكر الإجماع على جواز الخلع إلا أنه لا يجوز للزوج أن يضر زوجته لتخالعه, قال ابن القطان الفاسي : ( اتفقوا أن الرجل إذا أضر بزوجته ظلما أنه لا يأخذ منها شيئا على مفارقتها أو طلاقها[8] ).



    [1] ( الدَّلِيلُ عَلَى جَوَازِ الْخُلْعِ ) من كتاب ( الحاوي في فقه الشافعي )
    [2] فائدة : إذا نُقلَ الإجماعُ في مسألةٍ ونُقلَ الخلافُ عن آحاد الفقهاء ممن يعتد بقوله وأراد طالب العلم أو الباحث معرفة صحة الإجماع من عدمه فعليه أن يتبع الخطوات التالية :
    1. البحث في صحة نسبة القول للمخالف ، فإن لم يثبت فلا إشكال في صحة الإجماع ، و إن ثبت فعليه بالخطوة التالية :
    2. ثم تبحث في وقت ثبوت الإجماع ، فإن كان سابقا على الخلاف وقد انقرض العصر - فلا عبرة بمخالفته (وانظر شرح الكوكب المنير م2ص 246) ، وإلا فعليه بالخطوة التالية :
    3. هل مخالفة الواحد أو الاثنين ناقضة للإجماع أم لا ؟ فيه ثلاثة أقوال : فقيل : ناقضة للإجماع وهو قول الأكثر وقيل : ليست بناقضة و به قال قلة من العلماء وقيل : هو حجة وليس بإجماع ( انظر المسألة في شرح الكوكب المنير م2ص229 وانظر ما قبله وما بعده للفائدة ) فإن رجحت في هذه المسألة عدم اعتبار مخالفة الواحد والاثنين فتقف عند هذه الخطوة وكذا إن رجحت أنه حجة ، وإن قلت بقول أكثر العلماء فعليك بالخطوة التالية وهي :
    4. البحث عن المرجحات ، فمن كان قوله راجحا اتبعته ولو كان قول الأقل والله أعلم .
    والخلاف في الخلع قال فيه ابن حزم : "اختلف الناس في الخلع فلم تجزه طائفة" ثم اسند عن بكر المزني قوله المحلى ص1800

    [3] م10 ص 268 من كتاب ( المغني ) لابن قدامه المقدسي الطبعة السادسة لدار عالم الفوائد ، وانظر كلام ابن عبد البر في م3ص1277 من كتاب (الإقناع في مسائل الإجماع ) لابن القطان الفاسي .
    [4] روضة الطالبين ص1315
    [5] انظر م3ص436 من كتاب ( موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي ) الطبعة الأولى لدار الفضيلة السعودية ، وانظر الفتح لابن حجر م9ص490 ط . دار السلام وزاد المعاد م5ص176
    [6] م 5ص 60 ( نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ) للرملي الطبعة الأولى لدار الكتب العلمية

    [7] نهاية المطلب م13ص292

    [8] م3ص 1281 من كتاب (الإقناع في مسائل الإجماع ) لابن القطان الفاسي ، وانظر حكاية الإجماع في حاشية ابن عابدين م5ص94 وانظر المبسوط م1ص793و المغني لابن قدامة م10ص272

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Dec 2009
    المشاركات
    100

    افتراضي رد: أخذُ الزوجِ أكثرَ مـنَ المهرِ في الخُلعِ (( دِرَاسَةٌ فـقـهيِّةٌ حديّثيِّةٌ ))


    المطلب الثاني :ذكر الأدلة على الحكم :
    سبق في المطلب السابق ذكرُ جواز الخلع إجمالا ، و أنه محل إجماع بين العلماء .
    وأما مستند الإجماع فنصوص عدة منها :
    1. قوله تعالى ( فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ .....){البقرة/229}
    2. روى البخاري[1] عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: " جَاءَتْ امْرَأَةُ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ إِلَى النَّبِيِّ × فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا أَنْقِمُ عَلَى ثَابِتٍ فِي دِينٍ وَلَا خُلُقٍ إِلَّا أَنِّي أَخَافُ الْكُفْرَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ×: فَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟ فَقَالَتْ: نَعَمْ، فَرَدَّتْ عَلَيْهِ، وَأَمَرَهُ فَفَارَقَهَا " وعند الترمذي[2] عنه ( أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ، اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا ....) وعند أحمد في المسند[3] من حديث سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ ( ذَلِكَ أَوَّلَ خُلْعٍ كَانَ فِي الْإِسْلَام )
    3. أخرج عبد الرزاق[4] عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ كَثِيرٍ مَوْلَى سَمُرَةَ، قَالَ: " أَخَذَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ " امْرَأَةً نَاشِزًا فَوَعَظَهَا فَلَمْ تَقْبَلْ بِخَيْرٍ، فَحَبَسَهَا فِي بَيْتٍ كَثِيرِ الزِّبْلِ[5] ثَلاثَةَ أَيَّامٍ، ثُمَّ أَخْرَجَهَا، فَقَالَ: كَيْفَ رَأَيْتِ؟ فَقَالَتْ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنْينَ، لا واللَّهِ مَا وجَدْتُ رَاحَةً إِلا هَذِهِ الثَّلاثَ، فَقَالَ عُمَرُ: اخْلَعْهَا ويْحَكَ ولَوْ مِنْ قُرْطَهَا "
    4. وأخرج عبد الرزاق[6]عن الرُّبَيِّع ابْنَة مُعَوِّذِ ابْنِ عَفْرَاءَ قَالَتْ: " كَانَ لِي زَوْجٌ يُقِلُّ عَلَيَّ الْخَيْرَ إِذَا حَضَرَنِي، وَيَحْرِمُنِي إِذَا غَابَ، قَالَتْ: فَكَانَتْ مِنِّي زَلَّةٌ يَوْمًا، فَقُلْتُ: أَخْتَلِعُ مِنْكَ بِكُلِّ شَيْءٍ أَمْلِكُهُ، قَالَ: نَعَمْ، قَالَتْ: فَفَعَلْتُ، قَالَتْ: فَخَاصَمَ عَمِّي مُعَاذُ ابْنُ عَفْرَاءَ إِلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، فَأَجَازَ الْخُلْعَ، وَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ عِقَاصَ رَأْسِي فَمَا دُونَهُ، أَوْ قَالَتْ: مَا دُونَ عِقَاصِ الرَّأْسِ "


    [1] رقم (5276) (باب الخلع وكيف الطلاق فيه ) الطبعة الثانية لدار السلام

    [2] رقم (1185) م2ص477 (باب ما جاء في الخلع ) الطبعة الأولى لدار غرب الإسلامي ، وصححه الألباني في صحيح وضعيف الترمذي ( 1185)

    [3] رقم (16095) وقال محققي المسند : حسن لغيره . اهـ الطبعة الثانية لمؤسسة الرسالة

    [4] رقم (11521) ويأتي الكلام عليه ص13في الحاشية رقم (4) بإذن الله

    [5]الزِبْلُ بالكسر: السِرْجينُ، وموضعه مَزْبَلَةٌ ومَزْبَلَةٌ أيضاً. الصحاح للجوهري مادة (زبل)

    [6] مصنف عبد الرزاق رقم (11850) م6ص504 ومن طريقه الطبري في تفسيره رقم (4463) و (4854) ويأتي الكلام عليه ص15 في الحاشية رقم (1) إن شاء الله .

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Dec 2009
    المشاركات
    100

    افتراضي رد: أخذُ الزوجِ أكثرَ مـنَ المهرِ في الخُلعِ (( دِرَاسَةٌ فـقـهيِّةٌ حديّثيِّةٌ ))


    المبحث الثالث : أخذ الزوج أكثر من المهر في الخلع

    المطلب الأول : ذكر الأقوال في المسألة مع الأدلة والمناقشة
    " اختلف أهل العلم إذا طلب الزوج من المرأة زيادة على ما دفعه إليها من المهر وما يتبعه ورضيت بذلك المرأةُ هل يجوز أو لا ؟[1]".
    في المسألة ثلاثة أقوال :
    القول الأول : أن أخذ الزوج زيادةً على المهر مكروه, وهذا مذهب الحنابلة .
    وفي الإنصاف " لا يستحب أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها فإن فعل كره وصح "[2].
    القول الثاني : أن ذلك جائز وهذا مذهب المالكية و الشافعية وقول محمد بن الحسن وابن حزم
    قال في المدونة : " قلت : هَلْ يَحِلُّ لِلزَّوْجِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ امْرَأَتِهِ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا فِي الْخُلْعِ ؟
    قَالَ : قَالَ مَالِكٌ : نَعَمْ ....[3]".
    وقال في المنهاج : "ويصح عوضه قليلا وكثيرا دينا وعينا ومنفعة[4] ".
    قال في المبسوط " لو أراد أن يأخذ منها زيادة على ما ساق إليها فذلك مكروه في رواية الطلاق, وفي الجامع الصغير يقول : لا بأس بذلك[5]".
    وقال ابن حزم : "ولها أن تفتدي منه بجميع ما تملك[6] "
    القول الثالث : لا يجوز, ويرد الزيادة . وهو رواية عن الإمام أحمد
    قال في الإنصاف : " قال أبو بكر : لا يجوز, ويرد الزيادة . وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله [7] ".
    وقول الحنفية يوافق ذلك إلا أنهم عبروا بالكراهة
    قال في المبسوط : " لو أراد أن يأخذ منها زيادة على ما ساق إليها فذلك مكروه في رواية الطلاق[8]".
    وخلاصة الأقوال السابقة كالتالي:
    أن جواز أخذ الزيادة على المهر هو مذهب المالكية و الشافعية وقول محمد بن الحسن ، والحنابلة
    ولكن مع الكراهة عندهم أعني الحنابلة -
    وأما الكراهة عند الحنفية هنا فالذي يظهر أنهم يقصدون الكراهة التحريمية[9].
    وقال أحمد في رواية بعدم الجواز .


    [1] فتح القدير للشوكاني م1ص302

    [2] الإنصاف مع الشرح والمقنع م22ص45 وانظر المغني لابن قدامه م10ص269 وقد قال المرداوي في الإنصاف أن هذا من مفردات الحنابلة .

    [3] المدونة الكبرى (هل يحل للزوج أن يأخذ من امرأته أكثر مما أعطاها في الخلع؟) ، وانظر أول ( باب الخلع ) من كتاب ( الكافي في فقه أهل المدينة ) لابن عبد البر الطبعة الثانية لـمكتبة الرياض الحديثة ، وراجع قول خليل في مختصره ( و إن زاد وكليلها فعليه الزيادة) ص 164وشرح ذلك في الشرح الكبير للدردير م3ص230 وقال في التمهيد : "قال مالك لم أزل أسمع إجازة الفدية بأكثر من الصداق لقول الله عز وجل {فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} ولحديث حبيبة بنت سهل مع ثابت بن قيس قال فإذا كان النشوز من قبلها جاز للزوج ما أخذ منها بالخلع وإن كان أكثر من الصداق إذا رضيت بذلك وكان لم يضر بها فإن كان لخوف ضرره أو لظلم ظلمها أو أضر بها لم يجز له أخذه وإن أخذ شيئا منها على هذا الوجه رده ومضى الخلع عليه " التمهيد لابن عبد البر م1 ص198

    [4] م5ص64 من كتاب ( نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ) الطبعة الأولى لدار الكتب العلمية و انظر روضة الطالبين ص1321دار ابن حزم ، وشرح المهذب م18ص105

    [5] المبسوط للسرخسي م1ص793 وانظر الهداية شرح البداية م1ص395

    [6] المحلى لابن حزم ص1800

    [7] الإنصاف مع الشرح والمقنع م22 ص46

    [8] المبسوط للسرخسي م1ص793 وانظر الهداية شرح البداية م1ص395

    [9] يقسم الحنفية الكراهة إلى قسمين : كراهة تحريمية وكراهة تنزيهية . فالتحريمية : هي ما طلب الشارع تركه طلبا جازما بدليل ظني . وحكمه إلى الحرام أقرب ، والتنزيهية هي ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم . انظر كلام المحققين في شرح الكوكب المنير م1ص418 إصدار وزارة الأوقاف السعودية ، وكتاب ( ما لا يسع الفقيه جهله من أصول الفقه ) ص51 . وظاهر كلام الحنفية واستدلالهم في هذه المسألة أن الكراهة هنا تحريمية . انظر المبسوط م1ص793 ، إلا أنهم نصوا على أن الزيادة يحكم بها قضاء ولو كان النشوز من الزوج كما في الهداية م 5 ص 239 والمبسوط م1ص793

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Dec 2009
    المشاركات
    100

    افتراضي رد: أخذُ الزوجِ أكثرَ مـنَ المهرِ في الخُلعِ (( دِرَاسَةٌ فـقـهيِّةٌ حديّثيِّةٌ ))

    ومجموعُ ما استدلَ به أصحابُ القولِ الأولِ والثاني على جوازِ أخذِ الزيادةِ ما يلي :
    الدليل الأول :"عموم قوله تعالى : ( فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ )[1]".{البقرة/229}
    فهذا لفظ عام يعم جميع ما افتدت به قليلا كان أو كثيرا ، وجماهير الأصوليين على أن العام باق على عمومه حتى يرد التخصيص[2] .
    ويجاب : بأن الضمير في قوله : (فيما افتدت به ) يعود على ما أعطاها من الصداق بدليل قوله سبحانه قبلها : ( وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ ) . فالذي أحله سبحانه عند الخوف من عدم القيام بحدود الله هو الذي حرمه حال عدم الخوف [3].
    قال ابن عبد البر في الجواب عن ذلك : " قال إسماعيل[4] : فإن قال قائل : إنما هو معطوف على ما أعطاها من صداق أو بعضه . قيل له : لو كان كذلك لكان فلا جناح عليهما فيما افتدت به منه أو من ذلك ، قال : وهو بمنزلة من قال : لا تضربن فلانا إلا أن تخاف منه, فإن خفته فلا جناح عليك فيما صنعت به . فهذا إن خافه كان الأمر إليه فيما يفعل به, لأنه لو أراد الضرب خاصة لقال من الضرب أو فيما صنعت به منه[5] " .
    الدليل الثاني : أخرج الدارقطني في سننه عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّهُ قَالَ : " كَانَتْ أُخْتِي تَحْتَ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ تَزَوَّجَهَا عَلَى حَدِيقَةٍ، وَكَانَ بَيْنَهُمَا كَلامٌ فَارْتَفَعَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ : تَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ وَيُطَلِّقُكِ؟، قَالَتْ: نَعَمْ وَأَزِيدُهُ، قَالَ : رُدِّي عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ وَزِيدِيهِ[6] ".
    ويجاب : بأن الحديث ضعيف جدا فلا يحتج به .
    الدليل الثالث : أنه قول جمع من الصحابة[7] منهم :
    - قال ابن أبي شيبة : نَا عَفَّانَ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: نَا هَمَّامٌ، قَالَ: نَا مَطَرٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبَاحٍ، أَنَّ عُمَرَ قَالَ : " اخْلَعْهَا بِمَا دُونَ عِقَاصِهَا [8]".
    - قال مالك في الموطأ[9]: أَخْبَرَنَا نَافِعٌ " أَنَّ مَوْلاةً لِصَفِيَّةَ اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا بِكُلِّ شَيْءٍ لَهَا، فَلَمْ يُنْكِرْهُ ابْنُ عُمَرَ ".
    - وأخرج الطبري[10] عَنِ الضَّحَّاكِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ, قَالَ : " لا بَأْسَ بِمَا خَلَعَهَا بِهِ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ، وَلَوْ عُقُصَهَا ".
    -و في البخاري معلقا مجزوما ( وأجاز عثمان الخلع دون عقاص رأسها[11]) .
    - وأخرج عبد الرزاق بسنده [12]عن الرُّبَيِّع ابْنة مُعَوِّذِ ابْنِ عَفْرَاءَ قَالَتْ : " كَانَ لِي زَوْجٌ يُقِلُّ عَلَيَّ الْخَيْرَ إِذَا حَضَرَنِي، وَيَحْرِمُنِي إِذَا غَابَ، قَالَتْ : فَكَانَتْ مِنِّي زَلَّةٌ يَوْمًا، فَقُلْتُ: أَخْتَلِعُ مِنْكَ بِكُلِّ شَيْءٍ أَمْلِكُهُ، قَالَ: نَعَمْ، قَالَتْ: فَفَعَلْتُ، قَالَتْ: فَخَاصَمَ عَمِّي مُعَاذُ ابْنُ عَفْرَاءَ إِلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، فَأَجَازَ الْخُلْعَ، وَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ عِقَاصَ رَأْسِي فَمَا دُونَهُ، أَوْ قَالَتْ: مَا دُونَ عِقَاصِ الرَّأْسِ ".
    قال ابن كثير "معنى هذا أنه يجوز أن يأخذ منها كل ما بيدها من قليل وكثير، ولا يترك لها سوى عقاص شعرها [13]".
    - قال ابن قدامة : "ومثل هذا يشتهر فلم ينكر فيكون إجماعا[14] ".
    ونوقش : بأن " الآثار من الصحابة مختلِفَة، فمنهم من رُوِىَ عنه تحريمُ الزيادة، ومنهم من رُوِىَ عنه إباحتها، ومنهم مَنْ رُوِىَ عنه كراهتُها [15]".
    ويجاب : بأن الاختلاف دعوى لم تثبتوها فلم تذكروا أثرا واحدا صحيحا عن صحابي بكراهة أو تحريم الزيادة ، ولم أجد من خلال بحثي إلا ما روي عن علي ولا يصح عنه وقد وروى عنه ما يوافق سائر الصحابة ولكنه لا يصح أيضاً .
    الدليل الرابع : كما أن الصداق يصح قليلا وكثيرا فكذالك الخلع[16].
    ويناقش : بأن الصداق ورد فيه النص بجواز كثيره وقليله, والخلع ورد فيه النص بعدم الزيادة فلا مجال للقياس, لأن القياس لا يكون إلا مع عدم النص في الفرع .
    ويجاب : بأن الزيادة في الحديث (ولا تزداد ) معلّة .
    الدليل الخامس : " ولأن جواز أخذ المال هنا بطريق الزجر لها عن النشوز ولهذا لا يحل إذا كان النشوز من الزوج, وهذا لا يختص بما ساق إليها من المهر دون غيره [17]". فيجوز الزجر بالقليل والكثير .
    ويناقش : بأن الشارع جعل حدا للزجر فلا يتجاوز عنه وهذا الحد هو مقدار الصداق .
    ويناقش : بضعف الزيادة في الحديث .
    الدليل السادس : ويستدل لهم بأن الأصل أن المال إذا خرج من مالكه بطيب نفس منه فهو حلال لمن أعطي له إلا أن ينص الشارعُ على تحريم ذلك والمختلعة خرج منها المال بطيب نفس منها في مقابل فراق الزوج ، قال رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : ( لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ[18] ).


    [1] تفسير الطبري م2 ص1290 وتفسير ابن كثير م1ص384 الطبعة الثالثة لدار الدليل الأثرية وزاد المعاد م5ص176

    [2] انظر مختصر الروضة للطوفي م2ص455 وانظر الخلاف في العموم في المستصفى للغزالي م2ص107

    [3] انظر تفسير الطبري م2ص1288 و ابن كثير م1ص385 والمحرر الوجيز في تفسير آية رقم (229) من سورة البقرة .

    [4] هو أبو محمد إسماعيل بن عبد الرحمن بن علي القرشي أحد شيوخ ابن عبد البر . وثقه ابن باشكول والذهبي . وقال محمد ابن أبي نصر الحميدي عنه : من أشراف مصر وعقلائها .

    [5] التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد م11ص198

    [6] (ضعيف )أخرجه الدارقطني في سننه م4ص375 رقم 3626 وفي سنده ثلاثة من الضعفاء مسروح بن عبد الرحمن وعطية العوفي ضعيفان و الحسن بن عمارة البجلي متروك ، وسند كهذا لا يصلح حتى في الشواهد والمتابعات .

    [7] المغني لابن قدامه م 10ص270

    [8] ( مجموع الروايات تفيد بأن للقصة أصلاً ) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه م6ص506 رقم (18726) ورقم (18725)والقصة بتمامها ذكرها عبد الرزاق في مصنفه م6ص505 رقم (11851) وهي عند الطبري أيضاً م2ص1290 رقم (4844) وما بعده .
    - وسند ابن أبي شيبة رجاله ثقات إلا مطر وهو ابن طهمان ضعيف يقبل في المتابعات والشواهد ، و ابن رباح ثقة روى له مسلم ولكن رواية عن عمر يظهر أنها مرسلة .
    - و له شاهد عند عبد الرزاق من رواية معمر عن كثير مولى سمرة ، و كثير مولى سمرة مختلف فيه ، قال في التقريب : مقبول وهم من جعله صحابيا . اهـ قلت : وروايته عن عمر مرسلة .

    وقد تابع معمرَ عن كثير أيوبُ عند الطبري (4844) وابن أبي شيبة
    - و شاهد آخر عند الطبري رقم (4846) من طريق حميد بن عبد الرحمن - وهو ابن عوف الزهري عن عمر . وهو سند صحيح إلا أن فيه انقطاعا لأن حميد لم يُدرك عمر بن الخطاب ولكنه انقطاع يسير .

    [9] ( سنده صحيح ) الموطأ رقم (513) والطبري م2ص1290 رقم (4847) وما بعده ورقم (4858) ، وأخرج عبد الرزاق مثله م6ص505 رقم (11852) إلا أنه قال ( مولاة لابن عمر ) . . قال الشيخ عبد القادر الأرنؤوط رحمه الله في تحقيقه لجامع الأصول : في إسناده جهالة مولاة صفية بنت أبي عبيد . اهـ جامع الأصول لابن الأثير م3ص90ـ قلت : صفية بنت أبي عبيد هي امرأت ابن عمر -كما في صحيح البخاري رقم (1034)- وقد روى عنها نافع ، وجهالة مولاتها لا يقدح في صحة سند الحديث لأن نافعا ممن لازم ابن عمر وسمع منه كثيرا جدا ، والظاهر أن نافعا يحكي ما سمع ورأى بنفسه فلا واسطة بينه وبين ابن عمر .

    [10] في تفسيره م2ص1291 رقم (4855) وما بعده ، من حديث المثنى عن حبان بن موسى عن ابن المبارك عن الحسن بن يحيى عن الضحاك عن ابن عباس به ، وفيه الحسن بن يحيى روى عنه ابن المبارك و لا يروي إلا عن ثقة وقد روى عنه الإمام أحمد أيضاً وذكره ابن حبان في الثقات ، و رواية الضحاك عن ابن عباس منقطعة ، وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف رقم (18728) م6ص506 من طريق أبي خالد الأحمر عن حجاج بن أرطاة عن عمرو عن عكرمة عن ابن عباس بنحوه ورجاله ثقات وحجاج مدلس ومختلف في ثقته وقد (عنعن ) وعلى كل حال فهذا السند يقبل في الشواهد والمتابعات .

    [11] العِقَاصُ : " ككِتَاب : خَيْطٌ يُشَدُّ بِه أَطْرَافُ الذَّوَائِب " تاج العروس مادة (عقص) . صحيح البخاري ص942 (باب الخلع وكيف الطلاق فيه ) ، وانظر (الفتح ) لابن حجر م9ص489 وص492 ط . دار السلام بالرياض ، وقد وصله في تغليق التعليق من طريق عبد الله بنِ مُحَمَّدِ بنِ عقيل عن الرّبيع بنت معوذ بن عفراءٍ فذكر الأثر وقال : " إِسْنَاده حسن " . انظر ( بَاب الْخلْع ) من التغليق ، و روي عن عمر نحوه موصولا في سنن الدراقطني م4ص498 رقم 3873

    [12] مصنف عبد الرزاق رقم (11850) م6ص504ومن طريقه الطبري في تفسيره رقم (4463) قال عبد القادر وشعيب الأرنؤوط : سنده حسن . في تحقيقهما لزاد المعاد م5ص176 . قلت : في سنده عبد الله بن محمد بن عقيل كثر فيه الاختلاف سواء عند المتقدمين أو المتأخرين ، وأكثر المتقدمين على تضعيفه ، وحسن حديثه كثير من المتأخرين . قال ابن الملقن (فيه مقال قريب ) ، و قال في التقريب : " صدوق في حديثه لين " ، وفي التلخيص ( ابْنُ عَقِيلٍ سيء الْحِفْظِ يَصْلُحُ حَدِيثُهُ لِلْمُتَابَعَات ِ فَأَمَّا إذَا انْفَرَدَ فَيَحْسُنُ وَأَمَّا إذَا خَالَفَ فَلَا يُقْبَل ) ،وقال الألباني في غير حديثنا هذا ( في ابن عقيل كلام من قبل حفظه لا ينزل به حديثه عن هذه المرتبة التي ذكرنا ) يعني الحسن- ، ونقل عن الهيثمي في غير حديثنا أنه قال (فقال الهيثمي في " المجمع : في إسناده عبد الله بن محمد بن عقيل و هو ضعيف لسوء حفظه " ) ، وقال محققي المسند في المقدمة (في حفظه شيء ، وحديثُه من قبيل الحَسَنِ إلا عندَ المخالفة ، فضعيف ) ، وقال مصنفو تحرير تقريب التهذيب (ضعيف يعتبر به ، وما حسن الرأي فيه سوى الترمذي وشيخه البخاري ) ، وقال القائمون على برنامج جوامع الكلم (مقبول ) ، والذي تميل معه نفسي أنه ضعيف الحديث يصلح حديثه للاعتبار ، ولكن يوضع بالاعتبار أن البخاري علق هذا الأثر مجزما به في صحيحه كما سبق والله تعالى أعلم .
    راجع البدر المنير م3ص36 و تقريب التهذيب م1ص420 والتلخيص الحبير م2ص255 في نهاية الكلام على حديث رقم(745) ، وتهذيب التهذيب م2ص424150 ، و كلام الألباني في الصحيحة رقم (815) ورقم (1135) ، ومقدمة المسند م1ص150 .

    [13] تفسير ابن كثير م1ص385

    [14] المغني لابن قدامه م10ص270

    [15] زاد المعاد م5ص177

    [16] نهاية المحتاج م5ص64

    [17] المبسوط للسرخسي م1ص793

    [18] أخرجه أحمد وغيره المسند رقم (20695) صححه الألباني الإرواء م5ص279 رقم (1459)

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Dec 2009
    المشاركات
    100

    افتراضي رد: أخذُ الزوجِ أكثرَ مـنَ المهرِ في الخُلعِ (( دِرَاسَةٌ فـقـهيِّةٌ حديّثيِّةٌ ))

    وأما استدلال الحنابلة بالكراهة فبما :
    أخرجه ابن ماجه عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ جَمِيلَةَ بِنْتَ سَلُولٍ أَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: وَاللَّهِ مَا أَعْتِبُ عَلَى ثَابِتٍ فِي دِينٍ وَلَا خُلُقٍ وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ لَا أُطِيقُهُ بُغْضًا، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : " أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟ "، قَالَتْ: نَعَمْ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا حَدِيقَتَهُ وَلَا يَزْدَادَ

  11. #11
    تاريخ التسجيل
    Dec 2009
    المشاركات
    100

    افتراضي رد: أخذُ الزوجِ أكثرَ مـنَ المهرِ في الخُلعِ (( دِرَاسَةٌ فـقـهيِّةٌ حديّثيِّةٌ ))

    وأما استدلال الحنابلة بالكراهة فبما :
    أخرجه ابن ماجه عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ جَمِيلَةَ بِنْتَ سَلُولٍ أَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: وَاللَّهِ مَا أَعْتِبُ عَلَى ثَابِتٍ فِي دِينٍ وَلَا خُلُقٍ وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ لَا أُطِيقُهُ بُغْضًا، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : " أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟ "، قَالَتْ: نَعَمْ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا حَدِيقَتَهُ وَلَا يَزْدَادَ

  12. #12
    تاريخ التسجيل
    Dec 2009
    المشاركات
    100

    افتراضي رد: أخذُ الزوجِ أكثرَ مـنَ المهرِ في الخُلعِ (( دِرَاسَةٌ فـقـهيِّةٌ حديّثيِّةٌ ))

    ملاحظة : لطول تخريج الحديث السابق سيجعل بعد نهاية البحث .

  13. #13
    تاريخ التسجيل
    Dec 2009
    المشاركات
    100

    افتراضي رد: أخذُ الزوجِ أكثرَ مـنَ المهرِ في الخُلعِ (( دِرَاسَةٌ فـقـهيِّةٌ حديّثيِّةٌ ))

    قال ابن قدامة : " فنجمع بين الآية والخبر فنقول الآية دالة على الجواز والنهي عن الزيادة للكراهة [1]".
    ويجاب من وجهين :
    الأول : بضعف لفظ (وَلَا يَزْدَادَ)
    الثاني : على تقدير ثبوتها فالأولى أن يجمع بينهما بحمل العام على الخاص فنقول : تدل الآية على جواز أخذ العوض من الزوجة وخصصه الحديث بمثل المهر ، وإنما يكون الحمل على الكراهة حال عدم إمكان حمل النصين على بعضهما .
    وأخرج أبو داود في المراسيل عن ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : " لا تَأْخُذْ مِنَ الْمُخْتَلِعَةِ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا[2]" .

    [1] المغني لابن قدامه م 10ص270 قال ابن حجر الشافعي في الفتح : " قد يكون ذلك وقع على سبيل الإشارة رفقا بها " فتح الباري م9ص498

    [2] رقم (3180) وهذا مرسل بل هو من أضعف المراسيل . و انظر الإرواء م7ص105 رقم (2038)

  14. #14
    تاريخ التسجيل
    Dec 2009
    المشاركات
    100

    افتراضي رد: أخذُ الزوجِ أكثرَ مـنَ المهرِ في الخُلعِ (( دِرَاسَةٌ فـقـهيِّةٌ حديّثيِّةٌ ))

    استدل أصحاب القول الثالث وهم من قال بعدم جواز الزيادة على الصداق بما يلي :
    الدليل الأول :
    قوله تعالى : ( فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ...) {البقرة/229}
    قال ميمون بن مهران : " من أخذ أكثر مما أعطى لم يسرح بإحسان[1] "والله قد أمر بالإحسان بقوله (أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ) .
    ويجاب من وجهين :
    1. ليس كل إحسان واجب فعله أو تركه محرم ، فالإحسان منه ما هو مندوب فقط ولا شيء في تركه ، فإن كنتم تقصدون بقولكم (من أخذ أكثر مما أعطى لم يسرح بإحسان)
    أن ذلك على سبيل المنع والتحريم فهذا لم يدل عليه دليل ، وإنما المقصود بقوله ( تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ) بأن لا يظلمها من حقها شيئا ، وأن لا يؤذيها و لا يشتمها بل يدعها حتى تمضى عدتها ويوفي لها مهرها إن بقي منه شيء و يمتعها بقدر الميسرة .وكل ما سبق روى عن السلف[2] ، وإن كنتم تقصدون أن ذلك من باب الأولى والأفضل والأكمل فهذا لا ننزاع فيه.
    2. أن الصحابة لم يفهموا وجوب ذلك وهم أعلم الناس بدلالة النصوص .
    الدليل الثاني :
    - أخرج ابن ماجه عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ جَمِيلَةَ بِنْتَ سَلُولٍ أَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ : وَاللَّهِ مَا أَعْتِبُ عَلَى ثَابِتٍ فِي دِينٍ وَلَا خُلُقٍ وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ لَا أُطِيقُهُ بُغْضًا، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : " أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟ "، قَالَتْ: نَعَمْ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا حَدِيقَتَهُ وَلَا يَزْدَادَ . قال أيوب : لا أحفظ فيه ولا يزداد. وعند الدراقطني من حديث ثابت بن قيس (أما الزيادة فلا ) .
    - وأخرج الدارقطني و أبو داود في المراسيل عن ابْن جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : " لا تَأْخُذْ مِنَ الْمُخْتَلِعَةِ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا".
    ويجاب بضعفهما كما سبق .
    الدليل الثالث : و أخرج سعيد بن منصور في سننه[3] عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ : " لا يَأْخُذُ مِنَ الْمُخْتَلِعَةِ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا ".
    قال ابن قدامة : لم يصح عن علي.. وإسناده منقطع[4] . اهـ بتصرف . وحكمَ غيرُهُ بانقطاعه أيضاً[5]
    الدليل الرابع : " لأنه بدل في مقابلة فسخ فلم يزد على قدره في ابتداء العقد كالعوض في الإقالة[6] ". فلو أن شخصا أقال آخر عن البيع فإنه يرد له ما أخذ دون زيادة فكذا هنا .
    ويجاب بما يلي :
    - إن قستم الخلع على الإقالة ، فالإقالة يشترط فيه رضى المتقايلين فليزمكم أن تقولوا به هنا أيضاً ، والزوج لم يرضَ بهذا إلا أن يعطى أكثر مما أعطى من الصداق[7] ، ولو أن شخصا باع سيارة لآخر وبعد لزوم البيع أراد أحدهما الإقالة فلا يلزم الآخرَ القبولُ ، وله المعاوضة على ذلك ، فكذا هنا على قياسكم .
    - وكما أن المتعاقدين كان لهما الخيار قبل الدخول في العقد من حيث الثمنُ وغيرُه فإذا دخلا في العقد ولزم فلا خيار لأحدهما ، ولا تكون الإقالة إلا بالرضا ، وكذا الزوجة هنا قد كان لها الخيار قبل الدخول في العقد من حيث الصداق وغيره, فإذا دخلت لزمها العقد ولا خلع إلا بالرضا من الطرفين .
    الدليل الخامس :"و لأنه لا يملكها شيئا, إنما يرفع العقد, فيحل له أن يأخذ منها قدر ما ساق إليها بالعقد ولا يحل له الزيادة على ذلك [8]", إذ الزيادة لا يوجد مقابل لها .
    ويجاب : قبل ذلك لا يحل إجباره على الخلع إلا بمقابل يرضاه ، وكما أن الزوجة كان لها الخيار في الصداق في أول الأمر فالزوج له الخيار في آخر الأمر .



    [1] المجموع شرح المهذب م18ص106 والفتح لابن حجر م9ص498وزاد المعاد م5ص177

    [2] تفسير الطبري م2ص1275 وما بعده

    [3] (ضعيف )رقم (1366) وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه م6ص503 رقم 11844 ومصنف ابن أبي شيبة م6ص505 رقم (18723) والطبري م2ص1289 رقم (4836) و (4840)
    و أثر علي ورد من طرق ولأهميته في إثبات الإجماع أو نفيه فلا بد من بحثه
    -فقد رواه سعيد ابن منصور حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنِي رَجُلٌ، مُنْذُ أَكْثَرَ مِنْ خَمْسِينَ سَنَةً سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ به . و فيه مجهولان كما هو واضح
    - وأخرجه الطبري : حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، وَأَبُو السَّائِبِ، قَالا: ثنا ابْنُ إِدْرِيسَ، قَالَ: سَمِعْتُ لَيْثًا، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ به . وفيه انقطاع بين الحكم وعلي فالحكم لم يولد إلا بعد علي بقرابة عشر سنين . وقد أخرجه عبد الرزاق من طريق الحكم
    -وأخرجه عبد الرزاق عن معمر أنه بلغه عن علي به وبينهما انقطاع كبير .
    - وأخرج ابن أبي شيبة قَالَ : نَا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ عِمْرَانَ الْهَمْدَانِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُ " كَرِهَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا " والهمداني هذا لم أجد من ترجم له ولا أظنه (عمار بن عمران ) الذي ذكر البخاري في التاريخ الكبير رقم (121) فذاك الجعفي وهو ضعيف ، ولا ( عمار بن عمران ) الذي وصفه العجلي كتابه معرفة الثقات بأنه ثقة (1321) فذاك كوفي ، ، ولا الذي ذكره ابن حبان في الجرح والتعديل(2185 ) فذاك الزيدي .

    [4] المغني لابن قدامه ص269و270 وقال بانقطاعه ابن عبد البر في التمهيد م11ص199 وابن حزم في المحلى ص1803

    [5] وقد روي عن علي ما يوافق فتوى سائر الصحابة في جواز أخذ أكثر من المهر في الخلعوهو ما أخرجه سعيد بن منصور رقم [1433 ]حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أنا جُوَيْبِرٌ، عَنِ الضَّحَّاكِ، قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، فَقَالَتْ: " فَرِّقْ بَيْنِي وَبَيْنَ زَوْجِي. فَقَالَ: مَا أَمْلِكُ ذَاكَ، أَعْطَاكِ مَالَهُ، وَاسْتَحَلَّكِ بِكِتَابِ اللَّهِ. فَقَالَتْ: وَاللَّهِ لَتُفَرِّقَنَّ بَيْنِي وَبَيْنَهُ، وَإِلا قَتَلْتُهُ. قَالَ: اللَّهِ. قَالَتْ: اللَّهِ. قَالَ: اللَّهِ. قَالَتْ: اللَّهِ. قَالَ لِزَوْجِهَا: " اخْلَعْهَا بِمَا دُونَ عِقَاصِ رَأْسِهَا، فَلا خَيْرَ لَكَ فِيهَا ". قَالَ جُوَيْبِرٌ: فَقُلْتُ لِلضَّحَّاكِ: أَيَأْخُذُ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، وَإِنْ أَعْطَتْهُ مِائَةَ أَلْفٍ، إِنَّمَا هِيَ امْرَأَةٌ اشْتَرَتْ نَفْسَهَا شِرًى . ولكن هذا سند ضعيف جدا فيه جويبر متروك الحديث ورواية الضحاك عن علي مرسلة . وانظر سنن الدارقطني م4ص476 رقم (3835)

    [6] المغني لابن قدامه م10ص270

    [7]وانظر للفائدة المحلى لابن حزم ص1800

    [8] المبسوط للسرخسي م1ص793

  15. #15
    تاريخ التسجيل
    Dec 2009
    المشاركات
    100

    افتراضي رد: أخذُ الزوجِ أكثرَ مـنَ المهرِ في الخُلعِ (( دِرَاسَةٌ فـقـهيِّةٌ حديّثيِّةٌ ))


    المطلب الثاني : الترجيح

    " وبعد هذا البحث ظهر لي أن المسألة تحتاج لمزيد تأمل ، ولذا لم يترجح لي فيها شيء لا سيما مع القصور العلمي لدى الباحث والله المستعان ، ولعل شيخي خالد الخشلان وفقه الله يجلي لنا جميعا المسألة ويبين لنا الصواب فيها "
    هذا ما كتبته في أول الأمر ولكن رغبت بمعرفة الراجح في المسألة فراجعت بحث ما سبق مرارا وزدت فيه حتى تبين لي الراجح و هو جواز أخذ الزوج أكثر مما أعطى من الصداق ، ولكن أقول كما قال الإمام مالك رحمه الله في أخذ الأكثر : " ليس من مكارم الأخلاق[1] "
    و كما قال الشيخ ابن باز رحمه الله : الأفضل أن لا يأخذ الزيادة، هذا هو الأفضل؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم- قال لامرأة ثابت بن قيس: أتدفعين له الحديقة التي أصدقها إياها؟ قالت: نعم، قال: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة، وجاء في بعض الروايات: ولا تزدد، لكن في إسنادها نظر ..... لكن الأفضل، الأحوط له والأفضل أن لا يأخذ إلا ما دفع إليها أو أقل، هذا هو الأحوط والأفضل خروجاً من الخلاف.[2] اهـ
    ومع هذا لم أزل بحاجة لتوجيه شيخي خالد الخشلان وتصوبيه نفعنا الله بعلمه وأمد في عمره على طاعته ، كما لا أستغني أيضاً عن استدركات إخواني من طلابة العلم وفقني الله وإياهم لكل خير




    وفي الختام أقول :
    هذا جهد المقل ، فما كان فيه من صواب وتوفيق فمن الله وحده و بتوفيقه وتيسيره سبحانه وتعالى ، وإن كان فيه خطأ وزلل فما هو إلا من نفسي والشيطان واستغفر الله تعالى منه
    وأسأله سبحانه أن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح
    وأن يجعلنا نافعين لأمتنا مدافعين عن حماها والله ولي التوفيق
    وصلى الله على محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ،،،
    كتبه
    سيف بن يوسف السيف
    عفا الله عنه وعن جميع المسلمين
    وتم الفراغ منه في 21/12/1433هـ


    [1] فتح الباري لابن حجر م9ص 492 و المجموع شرح المهذب م18ص106 وسبل السلام للصنعاني م3ص319 والعبارة بتمامها "لم أرَ أحداً ممن يقتدى به يمنع ذلك لكنه ليس من مكارم الأخلاق "

    [2] الموقع الرسمي لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله http://www.binbaz.org.sa/mat/12560

  16. #16
    تاريخ التسجيل
    Dec 2009
    المشاركات
    100

    افتراضي رد: أخذُ الزوجِ أكثرَ مـنَ المهرِ في الخُلعِ (( دِرَاسَةٌ فـقـهيِّةٌ حديّثيِّةٌ ))

    أما الحديث الذي وعدت بتخريجه سابقا فهو فيما يأتي من مشاركات :

  17. #17
    تاريخ التسجيل
    Dec 2009
    المشاركات
    100

    افتراضي رد: أخذُ الزوجِ أكثرَ مـنَ المهرِ في الخُلعِ (( دِرَاسَةٌ فـقـهيِّةٌ حديّثيِّةٌ ))

    ( صحيح ، و قوله ( ولا يزداد ) فيها خلاف سيأتي ) أخرجه ابن ماجة في سننه رقم (2046) وقد أخرج البخاري نحوه رقم (4893) دون زيادة (ولا يزداد ) .
    وحديث ابن ماجه الذي ورد فيه قوله ( ولا يزداد ) وقد صححها الألباني في صحيح ابن ماجه رقم ( 1673 ) وقال شعيب الأرنؤوط : إسناده صحيح وقوله (ولا يزداد) انفرد بها عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن سعيد . سنن ابن ماجه م3ص208 ط. الرسالة العالمية . وصححها محمد صبحي حلاق محقق نيل الأوطار م12ص444 ط . الأولى لدار ابن الجوزي . وذهب لتصحيحها الأعظمي في المنة الكبرى م6ص301 وقال الشيخ عبد الله بن صالح الفوزان : إسناده صحيح إلا أنه أعل بأن الصواب إرساله وله شواهد كلها مرسلة ، لكن يعضد بعضها بعضا . منحة العلام شرح بلوغ المرام م7ص498 الطبعة الأولى لدار ابن الجوزي وقال الشيخ ابن باز : " ....جاء في بعض الروايات: ولا تزدد، لكن في إسنادها نظر " الموقع الرسمي لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله
    http://www.binbaz.org.sa/mat/12560
    أقول : هذه الزيادة في الحديث لا بد من دراستها دراسة وافية ولا نسلم لتصحيح أو تضعيف إلا بدليل أو تعليل ، إذ أن تحقيق القول فيها مهم جدا في مسألتنا - ولو طال ذلك - لأنها من أصرح الأدلة في المسألة ، فأقول مستعينا بالله العظيم :
    هذه الزيادة وردت عند :
    1. ابن ماجه (2056) ص 294 (باب المختلعة يأخذ ما أعطاها )حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ مَرْوَانَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ جَمِيلَةَ بِنْتَ سَلُولٍ أَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ .... وفيه ( فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا حَدِيقَتَهُ وَلَا يَزْدَادَ ) وأخرجه أبو نعيم من نفس هذا الطريق في معرفة الصحابة رقم (7028) وقد أخرجه من هذا الطريق الضياء في المختارة رقم (4382) وقال : (المراد منه " ولا تزدد " ) . إشارة إلى صحتها عنده
    وقد تابع ( أزهرَ بنَ مروان ) القواريري عند الطبراني في الكبير رقم (11675) حيث قال الطبراني حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ التُّسْتَرِيُّ، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيّ ُ، ثنا عَبْدُ الأَعْلَى، ثنا سَعِيدٌ، عَنْ قتادة، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بمثله .
    قال البيهقي في الكبرى : " ( وَلا يَزْدَادُ ) كَذَا رَوَاهُ عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، مَوْصُولا، وَأَرْسَلَهُ غَيْرُهُ عَنْهُ " اهـ
    قلت : في سنده سعيد بن أبي عروبة اختلط ولكن عبد الأعلى سمع منه قبل الاختلاط ولذا أخرج مسلم حديث عبد الأعلى عن سعيد ... ومن بعد سعيد فعلى شرط البخاري . وانظر التهذيب م2ص465 ط . الرسالة . وفي الحديث كلام يأتي بإذن الله تعالى
    2.وقد وجدت له شاهدا بذكر الزيادة عند البيهقي في الكبرى رقم (13733) والخطيب في الأسماء المبهمة رقم (504) و ظاهر سنده أنه حسن ولكنه مرسل .
    وقد أخرجاه من طريق عبد الوهاب بن عطاء : سألت سعيدا عن الرجل يخلع امرأته بأكثر مما أعطاها فأخبرنا عن قتادة عن عكرمة أن جميلة بنت السلول أتت رسول الله × فقالت ....وفيه ( خذ ما أعطيتها ولا تزدد ) وعند الخطيب (ولا تردد) بالمهملة ، و الذي يظهر أنه تصحيفٌ .
    وقد أخرجه البيهقي من طريق عبد الوهاب : قَالَ سَعِيدٌ وهو ابن أبي عروبة -: نا أَيُّوبُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، بِمِثْلِ مَا قَالَ قَتَادَةُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، إِلا أَنَّهُ قَالَ: لا أَحْفَظُ، وَلا تَزْدَدْ . ثم قال البيهقي : وكذلك رواه محمد بن أبي عدي عن ابن أبي عروبة عن قتادة مرسلا . اهـ
    و عبد الوهاب بن عطاء سمع من سعيد بن أبي عروبة قبل الاختلاط وبعده في قول بعضٍ ، وأنكر أبو داود سماعه منه بعد الاختلاط ، وقد لازم ابنُ عطاء سعيدا حتى عرف بصحبته له . انظر التهذيب م2ص638
    ومحمد بن أبي عدي سمع منه بعد الاختلاط ، كما ذكر ذلك الحافظ في هدي الساري .
    ولكن اتفاق الراويين على لفظ واحد قد يقال : أنه يدل على الضبط فيقبل هذا السند لا سيما وأنه في الشواهد وليس منفردا ، وفيه انقطاع بين عكرمة وجميلة ولكنه انقطاع يسير لأن عكرمة مولى ابن عباس ، وابن عباس هو ممن روى قصة جميلة ، ولذا أخرج البخاري (4894) القصة من طريق عكرمة " أَنَّ أُخْتَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُبَيٍّ بِهَذَا، وَقَالَ: تَرُدِّينَ حَدِيقَتَهُ ؟ . ولكن أخرجها من غير ذكر الزيادة ومع ذكر روايات موصولة ، وإنما قصدت بإيراد هذه الرواية هنا أن هذا انقطاع يسير لا يضر مثله في اعتباره في الشواهد إن سلم من العلل .
    3. ويشهد له أيضاً ما أخرجه الدارقطني (3179) : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِ يُّ، نَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ، نَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّ ثَابِتَ بْنَ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ كَانَتْ عِنْدَهُ زَيْنَبُ بِنْتُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بْنِ سَلُولٍ، وَكَانَ أَصْدَقَهَا حَدِيقَةً فَكَرِهَتْهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ×: " أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ الَّتِي أَعْطَاكِ؟، قَالَتْ: نَعَمْ وَزِيَادَةً، فَقَالَ النَّبِيُّ ×: أَمَّا الزِّيَادَةُ فَلا ..." قال الدراقطني : سَمِعَهُ أَبُو الزُّبَيْرِ مِنْ غَيْرِ وَاحِدٍ .
    قال ابن الجوزي : إِسْنَاد صَحِيح .رقم (1693) من كتاب ( التحقيق في أحاديث الخلاف) الطبعة الأولى لدار الكتب العلمية .

  18. #18
    تاريخ التسجيل
    Dec 2009
    المشاركات
    100

    افتراضي رد: أخذُ الزوجِ أكثرَ مـنَ المهرِ في الخُلعِ (( دِرَاسَةٌ فـقـهيِّةٌ حديّثيِّةٌ ))

    وقال ابن القيم : بعد ذكره لهذا الحديث ونسبته لسنن الدارقطني قال : " قال الدراقطني : سَمِعَهُ أَبُو الزُّبَيْرِ مِنْ غَيْرِ وَاحِدٍ و إسناده صحيح " . اهـ م5ص175 وص177 من زاد المعاد . ولم أجد هذا التصحيح في سنن الدراقطني وقد راجعت في ذلك طبعة دار المعرفة و طبعة مؤسسة الرسالة (انظر سنن الدراقطني م4ص377 رقم 3629 ) ، وأظنه وهم من ابن القيم رحمه الله أو من النسّاخ ، فقد بحثت بحثا موسعا عن طريق البرامج الحاسوبية فلم أجد ممن قبل ابن القيم أو بعده أو عاصره ذكر هذا التصحيح عن الدراقطني ، وإنما يذكرون فقط جزء الكلام الأول للدراقطني الذي قبل ذكر التصحيح مباشرة .
    وقال البيهقي عن الرواية السابقة : سَمِعَهُ أَبُو الزُّبَيْرِ مِنْ غَيْرِ وَاحِدٍ، وَهَذَا أَيْضًا مُرْسَلٌ .
    وقال مجد الدين أبو البركات ابن تيمية : إسناد صحيح . المنتقى ص641
    قال ابن حجر في الفتح : " وقع في بعض طرقه سمعه أبو الزبير من غير واحد فإن كان فيهم صحابي فهو صحيح و إلا فيعتضد بما سبق لكن ليس فيه دلالة على الشرط فقد يكون ذلك وقع على سبيل الإشارة رفقا بها " الفتح م9ص498 وانظر سبل السلام م3ص320
    قلت : حجاج بن محمد اختلط ولكن اختلاطه ما ضره ، وابن جريج مدلس قد صرح بالتحديث ، وأبو الزبير مدلس و لم يسمع من ثابت و الانقطاع بينهما هو الظاهر ، ولكن هذا السند يصلح في المتابعات والشواهد ، و لذا قال ابن حجر في الفتح م9ص493 : سنده قوي مع إرساله . وتبعه الشوكاني على ذلك نيل الأوطار 12ص446 . انظر وفيات الأعيان م3ص521 و م 2ص45 و البداية والنهاية م7ص35 و47 والفتح لابن حجر م9ص498.
    1. وأخرج البيهقي في الكبرى (13737) من طريق الْوَلِيد بْن مُسْلِمٍ، ثنا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابن عباس... وفيه : " أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟ " قَالَتْ: نَعَمْ، وَزِيَادَةً، قَالَ: " أَمَا الزِّيَادَةُ فَلا ".. قال في المختارة رقم (3980) : إِنَّمَا أَرَدْنَا هَذِهِ الزَّيَادَةَ، قَالَ: " أَمَّا الزِّيَادَةُ فَلا " . اهـ ولكن هذه الرواية أعلها ابن أبي حاتم والبيهقي . قال أبو حاتم قَالَ أَبِي: إِنَّمَا هُوَ عَطَاءٌ، عَنِ النَّبِيِّ ×، مِنْ رِوَايَةِ غَيْرِ الْوَلِيدِ . اهـ وقال البيهقي : وَهَذَا غَيْرُ مَحْفُوظٍ، وَالصَّحِيحُ بِهَذَا الإِسْنَادِ مَا تَقَدَّمَ مُرْسَلا . اهـ يعني عن عطاء عن النبي × . وقال ابن حزم : هذا مرسل . المحلى ص1803 قال ابن القيم : "هذا وإن كان مرسلا فحديث أبي الزبير مقو له ". اهـ زاد المعاد م5ص178 . وقد أخرج أبو داود في المراسيل (3180) من طريق سُفْيَان، نَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنّ النَّبِيَّ × قَالَ: " لا تَأْخُذْ مِنَ الْمُخْتَلِعَةِ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا[1] وهذا سند صحيح إلى عطاء ولكنه مرسلٌ ، ومرسلاتُ عطاء بن أبي رباح من أضعف المرسلات .
    و عند البيهقي في الكبرى ، تابع سفيانَ عبد الوهابُ بنُ عطاءٍ(13734) و عبد اللهُ بنُ المبارك (13735)
    قال البيهقي : أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ وَكِيعٌ : سَأَلْتُ ابْنَ جُرَيْجٍ عَنْهُ فَلَمْ يَعْرِفْهُ وَأَنْكَرَهُ قَالَ الشَّيْخُ وَكَأَنَّهُ إِنَّمَا أَنْكَرَهُ بِهَذَا اللَّفْظِ فَإِنَّمَا الْحَدِيثُ بِاللَّفْظِ الَّذِى رَوَاهُ ابْنُ الْمُبَارَكِ وَغَيْرُهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
    وقال البيهقي : قَالَ أَحْمَدُ: وَالَّذِي رُوِيَ عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ النَّبِيِّ × أَنَّهُ " كَرِهَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَى " فَإِنَّهُ مُرْسَلٌ، وَيُذْكَرُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَنَّهُ أَنْكَرَهُ بِهَذَا اللَّفْظِ، وَإِنَّمَا الْحَدِيثُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهَا: " أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ ؟ "، قَالَتْ: نَعَمْ وَزِيَادَةً، قَالَ: " أَمَّا الزِّيَادَةُ فَلا " . وقال في الصغرى م6ص302 رقم (2633) : منكر ومنقطع بهذا اللفظ .

  19. #19
    تاريخ التسجيل
    Dec 2009
    المشاركات
    100

    افتراضي رد: أخذُ الزوجِ أكثرَ مـنَ المهرِ في الخُلعِ (( دِرَاسَةٌ فـقـهيِّةٌ حديّثيِّةٌ ))

    فخلاصة ما سبق أن لدينا :
    -رواية عند ابن ماجه من طريق عَبْد الْأَعْلَى بْن عَبْدِ الْأَعْلَى عن سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ و ظاهر سندها الصحة
    -ورواية عند البيهقي من طريق عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عن قتادة عن عكرمة وظاهر سندها أنه حسنة ولكنها مرسلة
    -ورواية عند الدراقطني من طريق حَجَّاجٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ،عن أَبُي الزُّبَيْرِ عن ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ و ظاهر سندها أن فيها انقطاعا يسيرا .
    -ورواية عند البيهقي من طريق عَطَاءٍ، عَنِ ابن عباس وهي معلولة .
    ولكن هل الأسانيد التي حُكم بحسنها أو صحتها في الأحاديث المرفوعة على ظاهرها ؟

  20. #20
    تاريخ التسجيل
    Dec 2009
    المشاركات
    100

    افتراضي رد: أخذُ الزوجِ أكثرَ مـنَ المهرِ في الخُلعِ (( دِرَاسَةٌ فـقـهيِّةٌ حديّثيِّةٌ ))


    -الجواب :لا ، إذ يرد على الطرقِ التي من رواية عكرمة ما يلي :
    - قول أَيُّوب في رواية عكرمة : " لا أَحْفَظُ ( وَلا تَزْدَدْ ) " وهو من هو في الحفظ ومع ذلك قد وافقه الثقات على عدم ذكرها كما سيأتي .
    - و يؤكده أن البخاري أعرض عن تلك الزيادة مع صحة سندها في الظاهر .
    فإن قيل : البخاري لم يشترط إخراج جميع الحديث الصحيح وإنما اختار من الأحاديث أعلى مراتبه ؟
    فيجاب : بأن البخاري إذا لم يجد طريقا للخبر على شرطه فإنه يخرجه معلقا لا سيما إن تعلق به حكم مهم كهذا ، فلو كانت تلك اللفظة صحيحة لا علة بها لعلقها في صحيحه على الأقل إن لم تكن على شرطه ، ويؤكد إعلالها له أنه أخرج معلقا ما يضادها وهو أثر عثمان في جواز المخالعة بأكثر من المهر والله تعالى أعلم .
    - ومن العلل المهمة التي تعل الروايات من طريق عكرمة ، أنه ثبت عنه أنه يفتى بخلاف مقتضى تلك الزيادة قال عبد الرزاق في مصنفه م6ص11854:أَخْبَرَن ا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: " يَأْخُذُ مِنْهَا حَتَّى قُرْطِهَا " وهذا سند قوي وابن جريج قد صرح بالتحديث . وهو عند الطبري موقفا على ابن عباس م2ص1292 رقم (4857) من طريق عبد الرزاق عن ابن جرير بمثله . قال ابن حزم عن جواز أخذ أكثر من المهر في الخع "صح عن عكرمة " المحلى ص1803فإذا ثبت ما سبق من مخالفة عكرمة لمقتضى الزيادة ، فإن المنهج المتبع لدى المحدثين أنهم يعلون الرواية بمخالفة الراوي للرواية التي رويت من طريقه والأمثلة على ذلك كثيرة منها:
    1. ما ذكره أبو داود بعد حديث مرفوع فيه النهي عن السدل وقد ورد من طريق عطاء ... أسند عن ابن جريج قال (أكثر ما رأيت عطاء يصلي سادلا) قال أبو داود : وهذا يضعف ذاك الحديث . سنن أبي داود م1ص481 ط. الرسالة العالمية .
    2. ومنه ما رواه الدارقطني من طريق الزهري عن أبي سلمة عن عائشة ( لقد كان نبي الله صلى الله عليه و سلم يقبلني إذا خرج إلى الصلاة وما يتوضأ ) وقال مالك عن الزهري في القبلة الوضوء ... ثم قال الدراقطني : "ولو كان ما رواه سعيد بن بشير عن منصور عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة صحيحا لما كان الزهري يفتى بخلافه " سنن الدراقطني م1ص246 رقم (468)
    3. و منه ما قاله ابن القيم رحمه الله : "روى ابن ماجه في سننه ...عن عائشة قالت أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض ) وهذا مع أنه إسناد الصحيحين فلم يروه أحد من أهل الكتب الستة إلا ابن ماجه ويبعد أن تكون الثلاث حيض محفوظة فإن مذهب عائشة أن الأقراء الأطهار " وذكر نحوه شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموعة الفتاوى م 32 ص111
    وقد روى من طريق عكرمة عن ابن عباس موقوفا (تختلع حتى بعقاصها ) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف رقم (18728) م6ص506
    فإن قيل : قد روى عن عكرمة ما يوافق مقتضى النهي عن الزيادة كما عند ابن أبي شيبة م6ص504 رقم (18715) : نَا ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ بِشْرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: " لَا يَأْخُذُ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا فَإِنْ أَخَذَ رُدَّ عَلَيْهَا ".
    فالجواب : أن في سنده ( يحيى بن بشر ) ذكره ابن حبان في الثقات وقال : .. روى عنه بن المبارك . وقال الذهبي : ليس بالمعروف . وقال يحيى بن معين : ثقة . وضعفه أبو الفتح الأزدي ، وروى عنه ابن المبارك وهو لا يروي إلا عن ثقة ، والذي يظهر أن يحيى هذا سمع من عكرمة كما عند ابن أبي شيبة بسند صحيح قَالَ: نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ بِشْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ يُحَدِّثُ...
    ومع هذا كله رجل كيحيى بن بشر ولو قيل بثقته فلا يقارن بابن دينار ، ولا تعارض رواية يحيى رواية ابن دينار .
    ولعله لهذا السبب لم يذكر ابن عبد البر عن عكرمة قوله في المنع من أخذ الزيادة وإنما أورد الجواز حيث قال " وروي عن ابن عمر وابن عباس أنه لا بأس أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها وهو قول عكرمة وإبراهيم ومجاهد وجماعة " اهـ التمهيد لابن عبد البر م11ص200 الطبعة الرابعة للفاروق الحديثة وتبعه ابن قدامة في المغني على ذلك م10ص269
    وعلى تقدير ثبوت رواية يحيى فإن اختلاف كلام عكرمة يدل على أنه ليس عنده نص في الزيادة .
    فإن قيل : أليس العبرة بما روى الراوي لا بما رأى ؟ انظر المسألة في المسودة لآل تيمية م1ص300 و اختيارات ابن القيم الأصولية م1ص285والمهذب في أصول الفقه م2ص794 .
    فالجواب : أن ما ذُكر هو قول جمهور العلماء ، وسواء قيل به أو بقول الحنفية فهذا المسألة لا محل لها هنا ، إذ محل المسألة إذا ثبت الخبر من طريق ذلك الراوي ثم خالفها ، وفي مسألتنا هنا لم يثبت أن عكرمة سمع تلك اللفظ أو قالها ، بل هي خطأ عليه .
    - و يوجد علة تهيبت من كتابتها في بادي الأمر لأنها من أدق أنواع العلل ، وهي :
    على من نحمل إعلال الرواية ؟
    وصعوبة الأمر تكمن في أن رجال سند ابن ماجة كلهم ثقات ، والحمل على الثقات يصعب على أمثالي ، ولكن لعلي أستنير بتأييدٍ أو استدراكٍ من شيخي خالد الخشلان وفقه الله أو من زملائي من طلبة العلم نفع الله بهم .
    فأقول مستعينا بالله تعالى : إن العلة جاءت من قتادة رحمه الله تعالى ويدل لذلك ما رواه البيهقي والخطيب من طريق عبد الوهاب بن عطاء : سألت سعيدا عن الرجل يخلع امرأته بأكثر مما أعطاها فأخبرنا عن قتادة عن عكرمة أن جميلة بنت السلول أتت رسول الله × فقالت ....وفيه ( خذ ما أعطيتها ولا تزدد ) وسبق ذكر هذه الرواية ، والمقصود منها هنا وجود الزيادة ، وقد أخرج البيهقي من طريق عبد الوهاب أيضاً أنه قال : قَالَ سَعِيدٌ: نا أَيُّوبُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، بِمِثْلِ مَا قَالَ قَتَادَةُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، إِلا أَنَّهُ قَالَ: لا أَحْفَظُ ( وَلا تَزْدَدْ ) .فهذا يدل على أن الزيادة جاءت من قتادة الذي روى الخبر مرة بدونها ومرة بها وإنما قبلنا من طريقه عدم ذكر الزيادة لموافقة الثقات له في عدم ذكرها ولم نقبلها منها عندما ذكرها لأنه كثير التدليس- ذكره ابن حجر في الطبقة الثالثة من طبقات المدلسين وهي التي لا يقبل حديث أصحابها إلا إذا صرحوا بالسماع - وقد (عنعن ) هنا ، ومع هذا لم يتابع على الزيادة بل خالفه جميعُ الرواةِ الذين رووا الحديث فمنهم أيوب السختياني وخالد بن مهران الحذاء وحديثهم عند البخاري ، وخالفه أبو حريز عند أبي عروبة الحراني في كتاب ( الأوائل ) رقم [73] حيث روى عَنْ أَبِي حَرِيزٍ، أَنَّهُ سَأَلَ عِكْرِمَةَ: " هَلْ كَانَ لِلْخُلْعِ أَصْلٌ؟ ..فذكره بدون الزيادة . وهو عند الطبري في تفسيره أيضاً .
    · ويعل جميع الروايات أيضاً :
    - أن أقوال الصحابة بخلاف مقتضها ولم يرد عن واحد منهم القول بمقتضى الزيادة مع انتشار هذه الفتاوى بينهم لا سيما وأن بعضها قد صدرت من الخلفاء الراشدين ، ومن خلال البحث لم أجد رواية واحدة عن صحابي في عدم جواز أخذ أكثر من المهر إلا عن علي وسندها ضعيف .
    - و مخالفة رواية النهي عن الزيادة لقواعد الشرع العامة في جواز أخذ المال إذا خرج بطيب نفس من صاحبه ما لم يرد الشرع بالنهي عنه كالربا ونحوه فلا يجوز ولو مع طيب النفس به
    وبعد هذا أقول : الذي تميل له نفسي أن هذه الرواية معلّة لا يحتج بها وقد أطلت فيها لأهميتها والله تعالى أعلم .

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •