تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 6 من 6

الموضوع: ما يُباح للصائم فعله

  1. #1

    افتراضي ما يُباح للصائم فعله

    سلسلة : " من يرد الله به خيراً يفقه في الدين " _3_

    ما
    يُباح للصائم
    فعله



    بسم الله الرحمن الرحيم

    الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام الموحدين وعلى آله وصحبه والتابعين .
    وبعد : فهذه بعض الاحكام التي يحتاجه الصائم في رمضان مما يباح له فعلها نجملها فيما يلي :
    1 – الاغتسال وصب الماء البارد على الرأس :
    قال أبو بكر : قال الذي حدَّثني: لقد رأيت رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بالعَرْج يصبّ على رأسه الماء وهو صائم من العطش أو من الحرّ" .
    قال البخاري في صحيحه : باب اغتسال الصائم . وبلّ ابن عمر -رضي الله عنهما- ثوباً فألقاه عليه وهو صائم، ودخل الشعبي الحمّام وهو صائم".
    وجاء في "المغني" (3/ 45): ولا بأس أن يغتسل الصائم، وذكر حديث عائشة وأم سلمة -رضي الله عنهما الآتي :

    2 - أن يصبح جُنباً:
    لحديث عائشة وأمّ سلمة -رضي الله عنهما-عنهما- "أنّ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله؛ ثمّ يغتسل ويصوم" .

    3 - المضمضة والاستنشاق من غير مبالغة:
    عن لقيط بن صَبِرَةَ قال : قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "بالِغْ في الاستنشاق إلاَّ أنْ تكون صائماً". وقال عطاء : إِنْ تمضمض ثمّ أفرغ ما في فيه من الماء، لا يَضيره إِن لم يَزْدَرِدْ ريقه، وماذا بقي في فيه . وقال الحسن: " لا بأس بالمضمضة والتبرّد للصائم" .
    وقال الحافظ -رحمه الله- في " الفتح" (4/ 161) : " قال ابن المنذر: أجمعوا على أنّه لا شيء على الصائم فيما يبتلعه ممّا يجري مع الريق؛ ممّا بين أسنانه؛ ممّا لا يقدر على إِخراجه".
    جاء في "الشرح الكبير" (3/ 44) : "المضمضة والاستنشاق لا يفطّر بغير خلاف؛ سواء كان في طهارة أو غيرها".
    وفي "المغني" (3/ 44) : "وإنْ تمضمض أو استنشق في الطهارة؛ فسبق الماء إِلى حلْقه من غير قصد ولا إِسراف، فلا شيء عليه، وبه قال الأوزاعي وإسحاق والشافعي في أحد قوليه ورُوي ذلك عن ابن عباس .
    وقال مالك وأبو حنيفة: يفطر؛ لأنه أوصل الماء إِلى جوفه؛ ذاكراً لصومه فأفطر كما لو تعمّد شربه ... ". ا. هـ
    والصواب أنه لا يُفطّر؛ لعموم قوله تعالى : { لا يكلف الله نفساً إِلا وسعها} وقوله سبحانه : {ما جَعل عليكم في الدين مِن حَرَج} .

    4 - الاكتحال والقطرة ونحوها ممّا يدخل العين وكذالك الأذن:
    سواء أَوَجَد طعْمه في حلقه أم لم يَجده، لأنّ العين ليست بمنفذ إِلى الجوف . فعن عائشة -رضي الله عنها- قالت : اكتحل رسول الله وهو صائم" وعن أنس بن مالك : "أنّه كان يكتحل وهو صائم".
    قال الأعمش : "ما رأيت أحداً من أصحابنا يكره الكحل للصّائم، " وكان إِبراهيم يرخّص أن يكتحل الصائم بالصَّبر" . وقال الحسن: "لا بأس بالكحل للصائم" .
    وجاء في "مجموع الفتاوى" (25/ 241): "
    وإذا كانت الأحكام التي تعمّ بها البلوى لا بد أن يبيّنها الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بياناً عامّاً، ولا بدّ أَنْ تنقل الأمّة ذلك، فمعلوم أنّ الكحل ونحوه مما تعمّ به البلوى كما تعمّ بالدُّهن والاغتسال والبخور والطّيب، فلو كان هذا ممّا يفطِّر لبيّنه النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كما بيّن الإِفطار بغيره، فلمّا لم يُبيّن ذلك؛ عُلِم أنّه من جنس الطيب والبخور والدّهن.
    والبخور قد يتصاعد إِلى الأنف ويدخل في الدِّماغ وينعقد أجساماً، والدّهن يشربه البدن، ويدخل إِلى داخله ويتقوّى به الإِنسان، وكذلك يتقوى بالطيب قوّة جيدة، فلمّا لمْ يُنه الصّائم عن ذلك؛ دلّ على جواز تطييبه وتبخيره وادّهانه، وكذلك اكتحاله.
    وقد كان المسلمون في عهده - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُجْرح أحدهم؛ إِمّا في الجهاد وإمّا في غيره مأمومة وجائفة ، فلو كان هذا يفطر لبيّن لهم ذلك، فلما لم ينه الصائم عن ذلك عُلِمَ أنّه لم يجعله مفطِّراً". وجاء في "مجموع الفتاوى" (25/ 244) أيضاً: "فإِنّ الكحل لا يُغَذِّي البتة، ولا يُدْخِل أحد كحلاً إِلى جوفه؛ لا من أنفه ولا فمه".

    5 - القبلة والمباشرة لمن قدر على ضبط نفسه:
    عن عائشة - رضي الله عنها – قالت:" كان النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقبِّل ويُباشر وهو صائم، وكان أملككم لأربه ".

    6_ ذوق الطعام:
    وهذا مقيد بعدم دخول شيء للحلق قال ابن عباس رضي الله عنهما : " لا بأس أن يذوق الخل أو الشيء ما لم يدخل حلقه وهو صائم ( 1).
    وقال شيخ الإِسلام -رحمه الله- في "مجموع الفتاوى" (25/ 266) : "وذوق الطعام يكره لغير حاجة؛ لكن لا يفطّره، وأمّا للحاجة فهو كالمضمضة ".

    7_ الحجامة وما كان في معناها:
    كإعطاء الدم مثلا والحجامة كانت من جملة المفطرات ثم نسخت وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وهو صائم عن ابن عباس رضي الله عنهما : " أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم " ( 2) .

    8_ تحليل الدم وضرب الإبر غير المغذية التي لا يقصد بها التغذية:
    فكل هذه لا تفطر الصائم . لأنه لا دليل على ذالك .

    9_ السواك في كل وقت للصائم :
    لعموم قوله : صلى الله عليه وسلم : " لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء " البخاري ومسلم .


    سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك .
    أعدها
    أبو عبد الله البصري
    عفى الله عنه
    1433هـ



    _______________
    ( 1) علقه البخاري ( 4/154) فتح .
    ( 2) اخرجه البخاري (4/ 155) فتح .

    للباطل صولة عند غفلة أهل الحق

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    May 2013
    الدولة
    الجزائر
    المشاركات
    111

    افتراضي رد: ما يُباح للصائم فعله

    جزاك الله خيرا
    لا تنسوني بالدعاء يرحمكم الله : سليم عبدالمالك

  3. #3

    افتراضي رد: ما يُباح للصائم فعله

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سليم عبدالمالك مشاهدة المشاركة
    جزاك الله خيرا
    وجزاك مثله بارك الله فيك.

    للباطل صولة عند غفلة أهل الحق

  4. #4

    افتراضي رد: ما يُباح للصائم فعله

    الأخ أبو العبدين البصري السلام عليكم ورحمة الله وجزاك الله خيراً على ما تفضلت به، ذكرتَ أخي الكريم فيما يُباح للصائم فعله التالي:
    أن يصبح جُنباً:
    لحديث عائشة وأمّ سلمة -رضي الله عنهما-عنهما- "أنّ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله؛ ثمّ يغتسل ويصوم" .

    وهذا في حقيقة الأمر ليس من فعل النبي وهو صائم بل هو دخوله في الصوم وهو جُنُب بالتالي فإن فعله قد سبق الصوم، ومقصود أهل العلم ببيان هذه المسألة أنه لاتعلق للجنابة فيما لو أصبح الإنسان جنباً من الليل بعبادة الصوم بل صومه صحيح وإنما يتعلق غُسل الجنابة بفعل الصلاة.جزاك الله خيراً وجعل ما كتبت في ميزان حسناتك.

  5. #5

    افتراضي رد: ما يُباح للصائم فعله

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبوعبدالعزيزالت ميمي مشاهدة المشاركة
    الأخ أبو العبدين البصري السلام عليكم ورحمة الله وجزاك الله خيراً على ما تفضلت به، ذكرتَ أخي الكريم فيما يُباح للصائم فعله التالي:
    أن يصبح جُنباً:
    لحديث عائشة وأمّ سلمة -رضي الله عنهما-عنهما- "أنّ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله؛ ثمّ يغتسل ويصوم" .

    وهذا في حقيقة الأمر ليس من فعل النبي وهو صائم بل هو دخوله في الصوم وهو جُنُب بالتالي فإن فعله قد سبق الصوم، ومقصود أهل العلم ببيان هذه المسألة أنه لاتعلق للجنابة فيما لو أصبح الإنسان جنباً من الليل بعبادة الصوم بل صومه صحيح وإنما يتعلق غُسل الجنابة بفعل الصلاة.جزاك الله خيراً وجعل ما كتبت في ميزان حسناتك.
    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته.
    بارك الله فيك على التوضيح.
    وهذا ما اردت لا أن يفعل سبب الجتابة وهو صائم.
    بوركتم.

    للباطل صولة عند غفلة أهل الحق

  6. #6

    افتراضي رد: ما يُباح للصائم فعله

    زيادة توضيح حول الحجامة لقوة الخلاف في المسألة .
    ولأن غالب علمائنا في البلد الحرام يفتون بأنها من المفطرات.

    عن ثابت البُنَاني قال:"سُئل أنس بن مالك -رضي الله عنه- أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال: لا، إِلا من أجل الضعف"( 1).
    وعن ابن عبّاس -رضي الله عنهما- "أن النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - احتجم وهو صائم"( 2).
    وعن ابن عبّاس وعكرمة -رضي الله عنهم- قالا: "الصوم ممّا دخَل وليس ممّا خرَج"( 3).
    ولا يعكّر على هذا قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "أفطر الحاجم والمحجوم"( 4).
    قال شيخنا -رحمه الله- في "مختصر البخاري" (1/ 455) -بحذف-:" لكنّ الحديث منسوخ، وناسخه حديث أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال: "أَرْخَص النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في الحجامة للصائم" وهو صحيح كما بينته هناك( 5).
    وجاء في "الإِرواء" (4/ 74): "وفي "الفتح" (4/ 155): وقال ابن حزم: صحّ حديث: "أفطر الحاجم والمحجوم". بلا ريب، لكن وجدنا من حديث أبي سعيد: "أرخص النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في الحجامة للصائم". وإسناده صحيح، فوجب الأخذ به، لأنّ الرخصة إِنّما تكون بعد العزيمة، فدل على نسخ الفطر بالحجامة سواء كان حاجماً أو محجوماً. انتهى.
    والحديث المذكور أخرجه النسائي (يعني: في "الكبرى")، وابن خزيمة والدارقطني، ورجاله ثقات، لكن اختُلف في رفعه ووقفه".
    قلت [أي: شيخنا -رحمه الله-]: قد توبع معتمر عليه. ثمّ ذكَر الطُّرُق التى تقوّيه وقال (ص 75): " فالحديث بهذه الطرق صحيح لا شكّ فيه، وهو نصٌّ في النسخ، فوجب الأخذ به كما سبق عن ابن حزم - رحمه الله-.
    ثمّ قال شيخنا -رحمه الله- في التحقيق الثاني "للإِرواء" في الصفحة نفسها: "وروى علي بن حجر في "حديثه" (ق 17/ 2): حدثنا حميد الطويل عن أبي المتوكّل الناجي أنّه سأل أبا سعيد الخدري عن الصائم يحتجم فقال: نعم لا بأس به، وسنده صحيح"( 6)
    .



    ينظر الموسوعة الفقهية الميسرة لشيخنا حسين العوايشة _حفظه الله_: (ج3_302)
    .

    ________________________
    ( 1) أخرجه البخاري: (1940).
    (2 ) أخرجه البخاري: (1939).
    (3 ) قال الحافظ -رحمه الله- في "الفتح": "وصَله ابن أبي شيبة وقال شيخنا - رحمه الله-: بإِسنادين صحيحين عنهما" "مختصر البخاري" (1/ 455).
    (4 ) وهو حديث صحيح خرّجه شيخنا -رحمه الله- في "الإِرواء" (931).
    ( 5) أي: "الإِرواء" (4/ 74).
    (6 ) وانظر"صحيح ابن خزيمة" (3/ 235) برقم (1979 و 1980 و 1982).

    للباطل صولة عند غفلة أهل الحق

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •