تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: سؤال عن كفن المرأة نرجو اجابة من السنة

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Mar 2012
    المشاركات
    5

    افتراضي سؤال عن كفن المرأة نرجو اجابة من السنة

    السلام عليكم و رحمة الله وبركاته
    جزاكم الله خيرا
    أريد ان كان ممكنا قولا فصلا في تكفين المرأة هل نستعمل ثلاث لفائف أم خمس لفائف
    أم نستعمل سروالا و قميصا و خمارا ثم لفافتين
    أرجو ان تتفضلوا بالاجابة فنحن مجموعة من النساء نغسل و نعلم فقيل لنا استعمال السروال و القميص و الخمار ليس من السنة
    فما هي السنة في ذلك جزاكم الله عنا خير الجزاء

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Mar 2013
    المشاركات
    360

    افتراضي رد: سؤال عن كفن المرأة نرجو اجابة من السنة

    انة الصحيحة في تكفين المرأة المسلمة

    السنة الصحيحة في تكفين المرأة المسلمة

    الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لانبي بعده ، وبعد
    فقد ثبت عندنا بعد التحقيق والتدقيق بما لايدع للشك مجال بأن الصواب والسنة في تكفين المرأة أن تكفن في ثلاثة أثواب فقط مثلها مثل الرجال تماما ، ولايزاد على ذلك حيث لايوجد نص صحيح يدل على أن المرأة تكفن في خمسة أكفان أو سبعة ، وأما حديث ليلى بنت قائف الثقفية في تكفين ابنة النبي صلى الله عليه وسلم في خمسة أثواب فلا يصح إسناده لأن فيه نوح ابن حكيم الثقفي وهو مجهول كما قال الحافظ ابن حجر وغيره وفيه علة أخرى بينها الإمام الزيلعي في نصب الراية 258/2 ونحوه ماروي في قصة غسيل زينب ابنة النبي صلى الله عليه وسلم وتكفينها في خمسة أثواب فإنها شاذة ومنكرة كما بينه العلامة الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة حديث رقم 5844 وأحكام الجنائز له أيضا ص85 الطبعة الجديدة لمكتبة المعارف ، ولهذا قال الإمام الألباني رحمه الله والمرأة في ذلك كالرجل إذ لادليل على التفريق وقال أيضا رحمه الله كما في السلسلة الضعيفة 755/12 ومما لا شك فيه أن النساء في ذلك كالرجال لأنه الأصل كمايشعر بذلك قوله صلى الله عليه وسلم : ( إنما النساء شقائق الرجال ) وهو حديث صحيح ، وكان تكفين النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر في ثلاثة أثواب فقط ، وما أجمل قول عمر رضي الله عنه : ( يكفن الرجل في ثلاثة أثواب لاتعتدوا إن الله لايحب المعتدين ) ورضي الله عن أبي بكر حيث قال لما قيل له عند تعيينه لثوب من أثوابه في الكفن إن هذا خلق أي قديم فقال : ( إن الحي أحق بالجديد ) وما أجمل ماقاله أيضا العلامة صديق حسن خان رحمه الله حيث قال ( ليس تكثير الأكفان والمغالاة في أثمانها بمحمود فإنه لولا ورود الشرع به لكان من إضاعة المال لأنه لاينتفع به الميت ولايعود نفعه على الحي ) .
    الدكتور/ أحمد بن محمد بن علي العمودي الغامدي.

    وسُئل الشيخ عبد العزيز ابن باز - رحمه الله- : كيف يكفن الرجل وكيف تكفن المرأة ؟
    فأجاب : " الأفضل أن يكفن الرجل في ثلاثة أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة , هذا هو الأفضل , والمرأة تكفن في خمس قطع : إزار وقميص وخمار ولفافتين , وإن كُفِّن الميت في لفافة واحدة ساترة جاز سواء كان رجلاً أو امرأة , والأمر في ذلك واسع ". "مجموع فتاوى ابن باز" (13/127) .
    وعليه :فإن حصل تكفين المرأة فى ثلاثة أثواب جاز ذلك، ومن كفن المرأة فى خمسة أثواب جاز ذلك، ولا ينبغى لمن يُكفن فى ثلاثة أثواب أن يُنكر أو يُجادل على من كفَّن فى خمسة أثواب، ولا ينبغى لمن يُكفن فى خمسة أثواب أن يُنكر أو يُجادل على من كفَّن فى ثلاثة أثواب، فالأمر فى ذلك واسع ومُباح ولا داعى للفُرقة خصوصاً عند الغُسل وأهل الميت مشغلون بالحزن على الميت وفراقه ، ومشغلون بإعداد كفنه وغسله وتسديد ديونه إن كان عليه دين فلا يسع المقام للإختلاف بين المغسل ( أو المغسلة ) وأهل الميت أو أحد الحاضرين أو الأقارب . فلا داعى للإختلاف فكلا الأمرين مباح بإذن الله تعالى .

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Mar 2012
    المشاركات
    5

    افتراضي رد: سؤال عن كفن المرأة نرجو اجابة من السنة

    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
    جزاكم الله خير الجزاء فقد أفدتمونا
    واعطاء الدليل سيعينني على اقناع المعاكس
    مرة أخرى جزاكم الله خيرا

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •