هل الرسول صلى الله عليه و سلم كان يسبح الله عز وجل بيده اليمنى فقط أو باليد اليسرى، في حديث كان النبي صلى الله عليه و سلم يسبح بيده، في حديث آخر كان صلى الله عليه و سلم يسبح بيمينه هل هذان الحديثان صحيحان أم لا؟
أمر الله تعالى في كتابه بالتسبيح وحثت السنة الثابتة عليه وبينت فضله مطلقا ومقيداً بزمن أو حال، أما كونه باليد أو بأناملها، فقد روى في ذلك الإمام أحمد في مسنده وأبوداود في سننه عن يسيرة بنت ياسر رضي الله عنها - وكانت من المهاجرات- قالت قال لنا رسول الله صلى الله عليه و سلم «يانساء المؤمنات عليكن بالتهليل والتسبيح والتقديس ولا تغفلن فتنسين الرحمة واعقدن بالأنامل فإنهن مسئولات مستنطقات»( 1)، وروى الترمذي من طريق الأعمش عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما قال: رأيت النبي صلى الله عليه و سلم يعقد التسبيح( 2) وقال: هذاحديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث الأعمش عن عطاء بن السائب قال: وروى شعبة والثوري هذا الحديث عن عطاء بن السائب بقوله، ورواه أبوداود عن عبيدالله بن عمر بن ميسرة ومحمد بن قدامة في آخرين قالوا: حدثنا غنام عن الأعمش عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يعقد التسبيح( 3). قال ابن قدامة: (بيمينه). من هذا يتبين للسائل ألفاظ الروايات التي روي بها هذا الحديث، وليس بينها تناف، بل بعضها مجمل وبعضها مبين مفسر، ويشهدلاختيار التسبيح باليمين عموم حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يعجبه التيمن ما استطاع في طهوره وتنعله وترجله وفي شأنه كله( 4). رواه أحمد والبخاري ومسلم وأصحاب السنن الأربعة، والأمر في ذلك واسع، ولاحرج في استعمال أنامل اليدين جميعا كما هو ظاهر من حديث يسيرة المتقدم، ولكن استعمال أنامل اليد اليمنى في ذلك أفضل لما تقدم . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . ( 1) أخرجه أحمد 6/371، وأبوداود 2/170برقم (1501)، والترمذي 5/571 برقم (3583) . ( 2) سنن الترمذي 5/521 برقم (3486) . ( 3) سنن أبي داود 2/170- 171 برقم (1502)، والنسائي 3/79 برقم (1355). ( 4) أخرجه أحمد 6/94، 130، 147، 187 -188، 202، 210، والبخاري 1/50، 6/196، 7/49، 61، ومسلم1/226 برقم (268) وأبوداود 4/378 برقم (4140) والنسائي1/78 برقم (112) والترمذي 2/506 برقم (608) وابن ماجه 1/141 برقم (401)
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء