السلام عليكم
هل هناك قاعدة متفق عليها بين الأصوليين على تقديم المنطوق على المفهوم عند التعارض ؟؟ وما دليلهم على تقرير هذه القاعدة ؟؟
فالحديث المعروف " لا نصلي العصر إلا عند بني قريظة "
واختلف فيه الصحابة :
فريق أخذ بالمنطوق فلم يصلِ العصر إلا عند بني قريظة
وفريق أخذ بالمفهوم وقال إن الغرض من هذا القول الحث على الإسراع ، وليس حقيقة النهي عن صلاة العصر قبل الوصول لبني قريظة، وهذا الفريق صلى الصلاة في وقتها

والنبي صلى الله عليه وسلم أقر كلا الفريقين ولم يوضح ما كان يقصده

فما حجة القائلين بتقديم المنطوق على المفهوم عند التعارض مع أن أحداً لا يعلم مراد النبي وقتها ؟ ومن ناحية أخرى أن الرسول اكتفى بإقرار كلا الطرفين دون أن يجعل لأحدهما فضل على الآخر استناداً لقاعدة " ومن اجتهد فأصاب فله أجران "
فقد يكون الآخذون بالمفهوم هم الفائزون بالأجران
وقد يكون الآخذون بالمنطوق هم الفائزون بالأجران