تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 6 من 6

الموضوع: هل يجوز للأب التصرف في مهر ابنته دون إذنها ؟!

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Aug 2008
    المشاركات
    951

    افتراضي هل يجوز للأب التصرف في مهر ابنته دون إذنها ؟!

    كأن يرجع شيئاً منه أو من هذا القبيل !!!
    وهي تريد المال ولا تريد إرجاع شيء منه ؟!
    ============
    وحديث أنت ومالك لأبيك هل هو ضعيف ؟!
    وإن صح فهل فيه تقييد أم على إطلاقه ؟!

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Aug 2008
    المشاركات
    951

    افتراضي رد: هل يجوز للأب التصرف في مهر ابنته دون إذنها ؟!

    للتذكير

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Aug 2008
    المشاركات
    951

    افتراضي رد: هل يجوز للأب التصرف في مهر ابنته دون إذنها ؟!

    للتذكير

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    May 2012
    المشاركات
    1,054

    افتراضي رد: هل يجوز للأب التصرف في مهر ابنته دون إذنها ؟!

    فتاوى اللجنة الدائمة هذا رابط فيه أجوبة كثيرة http://www.al-eman.com
    هل للأب أن يأخذ من صداق ابنته‏؟‏ السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏3113‏)‏ س1‏:‏ هل يجوز للأب أن يأخذ من صداق ابنته شيئا، وكذا وليها في عقد نكاحها‏؟‏ ج1‏:‏ لأبيها أن يأخذ من صداقها ما يشاء برضاها، وكذا مما تملكه سوى صداقها، وله أن يأخذ من مالها ومن صداقها ما لا يضرها بشرط ألا يعطيه غيرها من أولاده‏.‏ أما من تولى عقد نكاحها من وكيل أو وصي فليس له أن يأخذ من مالها شيئا إلا برضاها إذا كانت رشيدة، سواء كان صداقا أم غيره، وكذا سائر أوليائها سوى أبيها لا يجوز لهم أخذ شيء من صداقها إلا برضاها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏ اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي عضو‏:‏ عبد الله بن غديان عضو‏:‏ عبد الله بن قعود اشتراط الأب مبلغا من المال خلاف المهر الفتوى رقم ‏(‏4901‏)‏ س‏:‏ هل يجوز لولي المرأة أن يأخذ من مهرها شيئا‏؟‏ وهل يجوز له أن يشترط له شيئا يخصه‏؟‏ ج‏:‏ الأصل في المهر المدفوع للمرأة مقابل بضعها أن يكون ملكا لها، ولا يجوز لوليها أن يشترط لنفسه شيئا، ولا أن يأخذ من مهرها شيئا إلا برضاها، ما عدا أباها فله أن يأخذ من مهرها ما لا يضرها أخذه؛ لقوله عليه الصلاة والسلام‏:‏ أحمد 6/ 31، 41، 42، 127، 162، 173، 193، 201، 202- 203، 220، والبخاري في ‏(‏التاريخ الكبير‏)‏ 1/ 407، وأبو داود 3/ 800، 800- 801، برقم ‏(‏3528، 3529‏)‏، والترمذي 3/ 639 برقم ‏(‏1358‏)‏، والنسائي 7/ 241 برقم ‏(‏4450- 4453‏)‏، وابن ماجه 2/ 723، 769 برقم ‏(‏2137، 2290‏)‏، والدارمي 2/ 247، وابن حبان 10/ 72- 74 برقم ‏(‏4259- 4261‏)‏، والحاكم 2/ 46، والطيالسي ص 221 برقم ‏(‏1580‏)‏، والبيهقي 479/ 479- 480، 480، البغوي 9/ 329 برقم ‏(‏2398‏)‏‏.‏ إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏ اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي عضو‏:‏ عبد الله بن غديان عضو‏:‏ عبد الله بن قعود
    هل للأم أن تأخذ مالا من زوج ابنتها مقابل تزويجه ابنتها‏؟‏
    السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏5812‏)‏ س2‏:‏ هل يحل للمرأة في الشرع أن تأخذ من الرجل الذي يريد أن يتزوج ابنتها مبلغا من المال مقابل أخذه هذه البنت‏؟‏ ج2‏:‏ يجوز لها أن تأخذ ما يدفع لها سواء كان ذلك قبل العقد أو بعده‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏
    قال ابن عثيمين في تفسير سورة النساء وقد اختلف العلماء في هذه المسألة: فمنهم من قال: يجوز للأب خاصة أن يشترط لنفسه من مهر ابنته ما شاء، وقال بعض العلماء: لا يجوز لا للأب ولا لغيره أن يشترط لنفسه شيئاً من المهر. والذي تؤيده السنة أنه لا يجوز أن يشترط الولي لنفسه شيئاً من المهر، سواء كان الأب أم غيره، لكن إذا تم العقد وأراد الزوج أن يعطي الأب أو غيره من الأولياء، أو الأم، أو الخالة، أو ما أشبه ذلك شيئاً من باب الإكرام، فلا بأس به، كما دلت على ذلك السنة، أما ما كان قبل العقد فكله للمرأة، ولا يحل لأحد أن يشترط منه شيئاً لنفسه.

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Aug 2008
    المشاركات
    951

    افتراضي رد: هل يجوز للأب التصرف في مهر ابنته دون إذنها ؟!

    الأخذ منه غير الاشتراط !!!
    لو تفصلون في الحكم وبالأخص في يتعلق بسؤالي

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي رد: هل يجوز للأب التصرف في مهر ابنته دون إذنها ؟!

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة دحية الكلبي مشاهدة المشاركة
    وحديث أنت ومالك لأبيك هل هو ضعيف ؟!
    وإن صح فهل فيه تقييد أم على إطلاقه ؟!
    الحديث صححه الألباني في ((الإرواء)) برقم (838).
    قال ابن قُدَامة - رحمه الله - في ((المغني)) (6/ 61 -63): ((فَصْلٌ: وَلِأَبٍ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ مَا شَاءَ، وَيَتَمَلَّكَهُ ، مَعَ حَاجَةِ الْأَبِ إلَى مَا يَأْخُذُهُ، وَمَعَ عَدَمِهَا، صَغِيرًا كَانَ الْوَلَدُ أَوْ كَبِيرًا، بِشَرْطَيْنِ:
    أَحَدُهُمَا: أَنْ لَا يُجْحِفَ بِالِابْنِ، وَلَا يَضُرَّ بِهِ، وَلَا يَأْخُذَ شَيْئًا تَعَلَّقَتْ بِهِ حَاجَتُهُ.
    الثَّانِي: أَنْ لَا يَأْخُذَ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ فَيُعْطِيَهُ الْآخَرَ. نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ، فِي رِوَايَةِ إسْمَاعِيلَ بْنِ سَعِيدٍ، وَذَلِكَ لِأَنَّهُ مَمْنُوعٌ مِنْ تَخْصِيصِ بَعْضِ وَلَدِهِ بِالْعَطِيَّةِ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ، فَلَأَنْ يُمْنَعَ مِنْ تَخْصِيصِهِ بِمَا أَخَذَ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ الْآخَرِ أَوْلَىوَقَدْ رُوِيَ أَنَّ مَسْرُوقًا زَوَّجَ ابْنَتَهُ بِصَدَاقٍ عَشَرَةِ آلَافٍ، فَأَخَذَهَا، وَأَنْفَقَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَقَالَ لِلزَّوْجِ: جَهِّزْ امْرَأَتَك. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَمَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ : لَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ إلَّا بِقَدْرِ حَاجَتِهِ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «إنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا» ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَرَوَى الْحَسَنُ، أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «كُلُّ أَحَدٍ أَحَقُّ بِكَسْبِهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ.» رَوَاهُ سَعِيدٌ فِي " سُنَنِهِ ". وَهَذَا نَصٌّ
    وَرُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئِ مُسْلِمٍ إلَّا عَنْ طِيبِ نَفْسِهِ» . رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِي ّ. وَلِأَنَّ مِلْكَ الِابْنِ تَامٌّ عَلَى مَالِ نَفْسِهِ، فَلَمْ يَجُزْ انْتِزَاعُهُ مِنْهُ، كَاَلَّذِي تَعَلَّقَتْ بِهِ حَاجَتُهُ. وَلَنَا مَا رَوَتْ عَائِشَةُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا -، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «إنَّ أَطْيَبِ مَا أَكَلْتُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ، وَإِنَّ أَوْلَادَكُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ» . أَخْرَجَهُ سَعِيدٌ، وَالتِّرْمِذِيُ ّ، وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ.
    وَرَوَى عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: «جَاءَ رَجُلٌ إلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: إنَّ أَبِي احْتَاجَ مَالِي. فَقَالَ: أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيك» . رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ ، فِي " مُعْجَمِهِ " مُطَوَّلًا، وَرَوَاهُ غَيْرُهُ، وَزَادَ: «إنَّ أَوْلَادَكُمْ مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِكُمْ، فَكُلُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ» . وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ، وَالْمُطْلِبُ بْنُ حَنْطَبٍ، قَالَ: «جَاءَ رَجُلٌ إلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: إنَّ لِي مَالًا وَعِيَالًا، وَلِأَبِي مَالٌ وَعِيَالٌ، وَأَبِي يُرِيدُ أَنْ يَأْخُذَ مَالِيَ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيك» . أَخْرُجَهُ سَعِيدٌ، فِي " سُنَنِهِ "
    وَلِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى جَعَلَ الْوَلَدَ مَوْهُوبًا لِأَبِيهِ، فَقَالَ: {وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ} [الأنعام: 84] . وَقَالَ: {وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى} [الأنبياء: 90] . وَقَالَ زَكَرِيَّا: {فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا} [مريم: 5] . وَقَالَ إبْرَاهِيمُ: {الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ} [إبراهيم: 39] .
    وَمَا كَانَ مَوْهُوبًا لَهُ، كَانَ لَهُ أَخْذُ مَالِهِ، كَعَبْدِهِ.
    وَقَالَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، فِي قَوْلِهِ: {وَلا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ} [النور: 61]
    ثُمَّ ذَكَرَ بُيُوتَ سَائِرِ الْقَرَابَاتِ إلَّا الْأَوْلَادَ لَمْ يَذْكُرْهُمْ؛ لِأَنَّهُمْ دَخَلُوا فِي قَوْلِهِ: {بُيُوتِكُمْ} [النور: 61] . فَلَمَّا كَانَتْ بُيُوتُ أَوْلَادِهِمْ كَبُيُوتِهِمْ، لَمْ يَذْكُرْ بُيُوتَ أَوْلَادِهِمْ. وَلِأَنَّ الرَّجُلَ يَلِي مَالَ وَلَدِهِ مِنْ غَيْرِ تَوْلِيَةٍ، فَكَانَ لَهُ التَّصَرُّفُ فِيهِ كَمَالِ نَفْسِهِ. وَأَمَّا أَحَادِيثُهُمْ، فَأَحَادِيثُنَا تَخُصُّهَا وَتُفَسِّرُهَا، فَإِنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جَعَلَ مَالَ الِابْنِ مَالًا لِأَبِيهِ، بِقَوْلِهِ: «أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيك» . فَلَا تَنَافِيَ بَيْنَهُمَا
    وَقَوْلُهُ: «أَحَقُّ بِهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ» مُرْسَلٌ، ثُمَّ هُوَ يَدُلُّ عَلَى تَرْجِيحِ حَقِّهِ عَلَى حَقِّهِ، لَا عَلَى نَفْيِ الْحَقِّ بِالْكُلِّيَّةِ ، وَالْوَلَدُ أَحَقُّ مِنْ الْوَالِدِ بِمَا تَعَلَّقَتْ بِهِ حَاجَتُهُ)).
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •