سئل الشيخ ابن عثيمين: عن شخص يحج متمتعاً، هل يجوز أن يؤدي العمرة عن نفسه والحج عن شخص آخر؟
فأجاب ـ رحمه الله تعالى ـ بقوله: (نعم يجوز للمتمتع أن يجعل عمرته لنفسه والحج لشخص آخر، أو يجعل العمرة لشخص آخر والحج لنفسه، وهذا فيمن أدى الفريضة عن نفسه، أما من لم يؤدها فالواجب أن يحج عن نفسه ويعتمر عن نفسه أولاً ثم عن غيره ثانيا).
وقال أيضا في شرح كتاب الحج من صحيح البخاري: (إذا أحرم الإنسان بالعمرة في أشهر الحج عن شخص ثم أحرم في نفس السنة لنفسه بالحج فهو متمتع، ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله: ولا يُعتبر في التمتع وقوع النسكين عن واحد، فلو اعتمر عن شخص وحج عن آخر فهو متمتع، انتبه لذلك، لأن العبرة لتمتعه بين العمرة والحج سواء كان النسكان لنفسه أو لآخر، أو أحدهما لنفسه والثاني لآخر).