تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: حكم الترتيب في الوضوء

  1. #1

    افتراضي حكم الترتيب في الوضوء

    بسم الله الرحمن الرحيم
    حكم الترتيب في الوضوء

    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه.
    وبعد: فهذا بحث بسيط حول حكم الترتيب في الوضوء حيث أن هذه العبادة تتكرر علينا في اليوم عدة مرات. وقد أختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين:

    القول الأول: بأنه واجب وهو قول طائفة من أهل العلم واستدلوا له بما يلي:

    • قوله تعالى:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} [المائدة: 6] .

    • أن جميع الواصفين لوُضُوئه  ما ذكروا إِلا أنَّه كان يرتِّبها على حسب ما ذكر الله.

    قال الشيخ العلامة العثيمين قوله:"والتَّرتيب ُ" وهو أن يُطهَّر كلُّ عضو في محلِّه، وهذا هو الفرض الخامس من فروض الوُضُوء، والدليل قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} [المائدة: 6] . وجه الدِّلالة من الآية: إِدخال الممسوح بين المغسولات، ولا نعلم لهذا فائدة إلا التَّرتيب، وإلا لسيقت المغسولات على نسقٍ واحد، ولأنَّ هذه الجملة وقعت جواباً للشَّرط، وما كان جواباً للشَّرط فإِنَّه يكون مرتَّباً حسب وقوع الجواب. ولأن الله ذكرها مرتَّبة، وقد قال النبيُّ:" أبْدَأُ بما بَدَأَ اللَّهُ به"( 1). والدَّليل من السُّنَّة: أن جميع الواصفين لوُضُوئه  ما ذكروا إِلا أنَّه كان يرتِّبها على حسب ما ذكر الله.

    مسألة: هل يسقط التَّرتيبُ بالجهل أو النسيان على القول بأنَّه فرض؟
    قال بعض العلماء: يسقط بالجهل والنسيان لأنهما عُذْر وإِذا كان التَّرتيب بين الصَّلوات المقضيات يسقط بالنِّسيان فهذا مثله.
    وقال آخرون:لا يسقط بالنِّسيان لأنه فرض والفرض لا يسقط بالنسيان والقياس على قضاء الصَّلوات فيه نظر لأنَّ كلَّ صلاة عبادةٌ مستقلة، ولكن الوُضُوء عبادةٌ واحدة. ونظير اختلاف الترتيب في الوُضُوء اختلاف التَّرتيب في رُكوع الصَّلاة وسُجودها فلو سجد قبل الرُّكوع ناسياً فإِن السُّجود لا يصح؛ لوقوعه قبل محلِّه؛ ولهذا فالقول بأنَّ الترتيب يسقطُ بالنِّسيان؛ في النَّفس منه شيء، نعم لو فُرِضَ أن رجلاً جاهلاً في بادية ومنذ نشأته وهو يتوضَّأ؛ فيغسل الوجه واليدين والرِّجلين ثم يمسح الرَّأس، فهنا قد يتوجَّه القول بأنه يُعذر بجهله؛ كما عَذَرَ النبيُّ  أُناساً كثيرين بجهلهم في مثل هذه الأحوال(2 ).


    القول الثاني:بأنه سنة واستدلوا له بما رواه أبو داود: (121) قال: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا حَرِيزٌ حَدَّثَنِى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَيْسَرَةَ الْحَضْرَمِىُّ سَمِعْتُ الْمِقْدَامَ بْنَ مَعْدِ يكَرِبَ الْكِنْدِىَّ قَالَ:" أُتِيَ رَسُولُ اللهِ بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ ، فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلاَثًا ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثًا ، ثُمَّ غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ثَلاَثًا ثَلاَثًا ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثَلاَثًا ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ ظَاهِرِهِمَا وَبَاطِنِهِمَا وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلاَثًا ثَلاَثًا "(3 ).
    قال صاحب عون المعبود:" قال السيوطي:احتج به من قال الترتيب في الوضوء غير واجب لأنه أخر المضمضة والاستنشاق من غسل الذراعين وعطف عليه بثم. قلت :هذه رواية شاذة لا تعارض الرواية المحفوظة التي فيها تقديم المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه".

    وهذا ما ذهب إليه الشيخ عبد العزيز الراجحي: في شرحه على سنن أبي داود: فقال هذا الحديث في سنده حريز وهو متهم برأي الخوارج، وهو من رجال البخاري أما عبد الرحمن الحضرمي فهو ضعيف. قال فيه الحافظ: مقبول، وقد خالف الثقات هنا فقوله:"ثم تمضمض واستنشق" بعد غسل اليدين منكر لأنه أتى بكلمة "ثم" التي تفيد الترتيب وهذا مخالف للأحاديث الصحيحة؛ فيكون شاذاً فلا حجة فيما رواه عبد الرحمن الحضرمي لأنه مقبول، وقد خالف الثقات. والصواب:أن المضمضة والاستنشاق تكون مع غسل الوجه وقبل غسل اليدين وهو الذي دل عليه حديث عبد الله بن زيد، وحديث حمران، كلها تذكر المضمضة والاستنشاق مع غسل الوجه، وليس فيها أن المضمضة تكون بعد غسل اليدين وإنما هذا في رواية أبي داود عن الإمام أحمد بن حنبل من شيوخه, أ,هـ.

    لكن قال الألباني في:"السلسلة الصحيحة"(1 / 466 ): تحت الحديث: ( 261). هذا وضوئي و وضوء الأنبياء قبلي "رواه ابن شاهين في" الترغيب " ( 262 / 1 - 2 ) عن محمد بن مصفى أنبأنا ابن أبي فديك قال:حدثني طلحة بن يحيى عن أنس بن مالك  قال :" دعا رسول الله  بوضوء , فغسل وجهه مرة و يديه مرة و رجليه مرة مرة و قال : هذا وضوء لا يقبل الله عز و جل الصلاة إلا به ثم دعا بوضوء فتوضأ مرتين مرتين و قال : هذا وضوء من توضأ ضاعف الله له الأجر مرتين ثم دعا بوضوء فتوضأ ثلاثا وقال: هكذا وضوء نبيكم  والنبيين قبله , أو قال : هذا ... " فذكره.
    قلت:وهذا إسناد رجاله ثقات وفي بعضهم خلاف ولكنه منقطع فإن طلحة بن يحيى و هو ابن النعمان بن أبي عياش الزرقي لم يذكروا له رواية عن أحد من الصحابة  بل و لا عن التابعين. والحديث ذكره الحافظ في" التلخيص" (ص30) من رواية ابن السكن في" صحيحه "عن أنس به وسكت عليه و ليس بجيد إذا كان عنده من هذا الوجه المنقطع. لكن للحديث شواهد كثيرة يرتقي بها إلى درجة الحسن إن لم نقل الصحة وهي من حديث ابن عمر وله عنه طريقان ومن حديث أبي بن كعب و زيد ابن ثابت وأبي هريرة و عبيد الله بن عكراش عن أبيه وقد خرجتها في إرواء الغليل " رقم: (85 ) فلا داعي للإعادة و قد أشار الصنعاني في:" سبل السلام "(1 / 73) طبع المكتبة التجارية. إلى تقوية الحديث بقوله :" و له طرق يشد بعضها بعضا ". وقد ذكره من حديث ابن عمر و زيد بن ثابت و أبي هريرة فقط ! و ساقه بلفظ :" توضأ  على الولاء ثم قال:هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به ". فقوله:" على الولاء( 4) ". مما لا أصل له في شيء من الطرق التي ذكرها و لا فيما زدنا عليه من الطرق الأخرى ! و مثله قول الشيخ إبراهيم بن ضويان في" منارالسبيل" ( 1 / 25 ) " توضأ  مرتبا و قال ... " ! و الحديث مع أنه لم يذكر فيه الترتيب صراحة فلا يؤخذ ذلك من قوله فيه " فغسل وجهه مرة و يديه مرة و رجليه مرة وقال هذا ....الخ". لما اشتهر أن الواو لمطلق الجمع فلا تفيد الترتيب لاسيما و الأحاديث الأخرى التي أشرنا إليها لم يذكر فيها أعضاء الوضوء بل جاءت مختصرة بلفظ:" توضأ مرة مرة ثم قال : هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به ". ومن الواضح أن الإشارة بـ ( هذا ) هنا إنما هو إلى الوضوء مرة مرة كما أن الإشارة بذلك في الفقرتين الأخريين إنما هو للوضوء مرتين مرتين والوضوء ثلاثا ثلاثا . فلا دلالة في الحديث على الموالاة ولا على الترتيب والله أعلم.

    وليس هناك ما يدل على وجوب الترتيب وقول ابن القيم في " الزاد " ( 1 / 69 ) :" و كان وضوؤه  مرتبا متواليا لم يخل به مرة واحدة البتة " غير مسلم في الترتيب لحديث المقدام بن معدي كرب قال :" أتي رسول الله  بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل ذراعيه ثلاثا ثم مضمض واستنشق ثلاثا و مسح برأسه و أذنيه ظاهرهما و باطنهما و غسل رجليه ثلاثا ثلاثا ". رواه أحمد: (4 / 132) و عنه أبو داود: ( 1 / 19 ) بإسناد صحيح وقال الشوكاني: ( 1 / 125 )" إسناده صالح و قد أخرجه الضياء في " المختارة ". فهذا يدل على أنه  لم يلتزم الترتيب في بعض المرات فذلك دليل على أن الترتيب غير واجب و محافظته عليه في غالب أحواله دليل على سنيته. والله أعلم .

    وقال في تمام المنة : (ص89) متعقبا المؤلف قوله في الفرض السادس:" فلم ينقل عنه  أنه توضأ إلا مرتبا". قلت:تبع المؤلف في هذا ابن القيم_ رحمه الله_ حيث صرح به في" زاد المعاد". وقد تعقبته في" التعليقات الجياد" بما أخرجه أحمد ومن طريقه أبو داود عن المقدام بن معدي كرب  قال:"أتي رسول الله  بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل ذراعيه ثلاثا ثم مضمض واستنشق ثلاثا ومسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما وغسل رجليه ثلاثا ". وسنده صحيح وقال الشوكاني:" إسناده صالح " وقد أخرجه الضياء في" المختارة". وهو يدل على عدم وجوب الترتيب وأزيد هنا فأقول: إن النووي والحافظ ابن حجر حسنا إسناده.

    قال الإمام الشوكاني _رحمه الله تعالى_:" وقد استدل بما وقع في حديث الباب ( 5) من الترتيب بثم على وجوب الترتيب بين أعضاء الوضوء وقال ابن مسعود:  ومكحول ومالك وأبو حنيفة وداود والمزني والثوري والبصري وابن المسيب وعطاء والزهري والنخعي : إنه غير واجب ولا ينتهض الترتيب بثم في حديث الباب على الوجوب لأنه من لفظ الراوي وغايته أنه وقع من النبي  على تلك الصفة والفعل بمجرده لا يدل على الوجوب نعم قوله: في آخر الحديث:"من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه". يشعر بترتيب المغفرة المذكورة على وضوء مرتب على هذا الترتيب وأما أنه يدل على الوجوب فلا. وقد استدل على الوجوب بظاهر الآية وهو متوقف على إفادة الواو للترتيب وهو خلاف ما عليه جمهور النحاة وغيرهم.


    وأصرح أدلة الوجوب حديث إنه : " توضأ على الولاء ثم قال : هذا وضوء لا يقبل اللَّه الصلاة إلا به" وفيه مقال لا أظنه ينتهض معه. وقد خلط فيه بعض المتأخرين( 6) فخرجه من طرق وجعل بعضها شاهد البعض وليس الأمر كما ذكر فليراجع الحديث في مظانه فإن التكلم على ذلك ههنا يفضي إلى تطويل يخرجنا عن المقصود وسيأتي التصريح بما هو الحق في الباب الذي بعد هذا( 7).

    وقال أيضا_رحمه الله_: رواه أبو داود وأحمد وزاد أي: حديث المقدام بن معدي يكرب:  "وغسل رجليه ثلاثًا ثلاثًا". الحديث إسناده صالح وقد أخرجه الضياء في المختارة وهو يدل على عدم وجوب الترتيب بين المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه واليدين وحديث عثمان وعبد اللَّه بن زيد الثابتان في الصحيحين. وحديث علي الثابت عند أبي داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان والبزار وغيرهم مصرحة بتقديم المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه واليدين. والحديث من أدلة القائلين بعدم وجوب الترتيب وقد سبق ذكرهم في شرح حديث عثمان. وحديث الربيع الآتي بعد هذا يدل أيضًا على عدم وجوب الترتيب بين المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه.


    قال النووي: إنهم يتأولون هذه الرواية على أن لفظة ثم ليست للترتيب بل لعطف جملة على جملة. وقد ذكر الفاضل الشلبي في صدر حواشيه على شرح المواقف أن المحققين من النحاة نصوا على أن وجوب دلالة ثم على التراخي مخصوص بعطف المفرد. وقد ذكره أيضًا في حواشي المطول. وقد ذكر الرضي في شرح الكافية وابن هشام في المغني أنها قد تأتي لمجرد الترتيب فظهر بهذا أنها مشتركة بين المعنيين لا أنها حقيقة في الترتيب.
    ولكن لا يخفى عليك أن هذا التأويل وإن نفع القائل بوجوب الترتيب في حديث الباب وما بعده فهو يجري في دليله الذي عارض به حديثي الباب أعني حديث عثمان وعبد اللَّه بن زيد وعلي فلا يدل على تقديم المضمضة والاستنشاق كما لا يدل هذا على تأخيرهما فدعوى وجوب الترتيب لا تتم إلا بإبراز دليل عليها يتعين المصير إليه. وقد عرفناك في شرح حديث عثمان عدم انتهاض ما جاء به مدعي وجوب الترتيب على المطلوب نعم حديث جابر عند النسائي في صفة حج النبي  قال: قال :" ابدؤوا بما بدأ اللَّه به". بلفظ الأمر وهو عند مسلم بلفظ الخبر يصلح للاحتجاج به على وجوب الترتيب لأنه عام لا يقصر على سببه عند الجمهور كما تقرر في الأصول وآية الوضوء مندرجة تحت ذلك العموم.

    وعن العباس بن يزيد عن سفيان بن عيينة عن عبد اللَّه بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ بن عفراء قال:" أتيتها فأخرجت إليَّ إناء فقالت : في هذا كنت أخرج الوضوء لرسول اللَّه  فيبدأ فيغسل يديه قبل أن يدخلهما ثلاثًا ثم يتوضأ فيغسل وجهه ثلاثًا ثم يمضمض ويستنشق ثلاثًا ثم يغسل يديه ثم يمسح برأسه مقبلًا ومدبرًا ثم يغسل رجليه
    "(8 ).

    قال العباس بن يزيد:هذه المرأة التي حدثت عن النبي  أنه بدأ بالوجه قبل المضمضة والاستنشاق وقد حدث به أهل بدر منهم عثمان وعلى أنه بدأ بالمضمضة والاستنشاق قبل الوجه والناس عليه رواه الدارقطني.
    الحديث رواه الدارقطني عن شيخه إبراهيم بن حماد عن العباس المذكور وأخرجه أيضًا أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد وله عنها طرق وألفاظ مدارها على عبد اللَّه بن محمد بن عقيل وفيه مقال. وهو يدل على عدم وجوب الترتيب بين المضمضة وغسل الوجه وقد عرفت في الحديث الذي قبله ما هو الحق( 9).
    والحاصل: أن حديث المقدم وحديث الربيع يصلحان قرينة صارفة إن قلنا أن الآية والأحاديث التي وردت في الوضوء تفيد الوجوب أو الفرضية. والله أعلم.

    وقد ذكر الشيخ عبد العظيم بدوي الترتيب في (سنن الوضوء) حيث قال الترتيب: لأنه الغالب في وضوء رسول الله: كما حكاه من حكى وضوءه  لكنه قد صح عن المقدام بن معدي يكرب  :" أتي رسول الله  بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل ذراعيه ثلاثا ثم مضمض واستنشق ثلاثا ومسح برأسه وأذنيه .....الحديث( 10).





    ______________________
    (1 ) رواه مسلم كتاب الحج باب حجة النبي  رقم: (1218) من حديث جابر.
    ( 2) الشرح الممتع: (ج1_ص 189) ط دار ابن الجوزي.
    ( 3) قال الشيخ محمد صبحي حلاق :"وعبد الرحمن بن ميسرة قال: الحافظ مقبول"التقريب" رقم: (4025) وقال العجلي في "الثقات" (2/146 رقم 1081) عبد الرحمن بن ميسرة شامي تابعي ثقة. وقال أبو داود : شيوخ حريز كلهم ثقات. وقال المحدث الألباني عن هذا الحديث بأنه صحيح. أنظر نيل الأوطار: ( ج2_ص50) الحاشية.
    ( 4) قال الشيخ محمد صبحي حلاق: وهو حديث ضعيف. أخرجه ابن ماجه في سننه: (1/145 رقم 419) من حد يث ابن عمر.
    وقال البوصيري في" مصباح الزجاجة"(1/171 رقم 173/419) "هذا إسناد فيه زيد العمي وهو ضعيف وابنه عبد الرحيم متروك بل كذاب ومعاوية بن قرة لم يلق ابن عمر قاله ابن ابي حاتم في"العلل"(1/45 رقم 100) وصرح به الحاكم في المستدرك (1/150) ورواه من طريق معاوية بن قرة عن ابن عمر شاهداً لحديث أبي هريرة .
    ورواه أبو داود الطيالسي في مسنده (1/53 رقم 181_منحة المعبود) عن سلام عن زيد العمي به: ورواه الإمام أحمد في مسنده (2/49 رقم 302_ الفتح الرباني) والدارقطني في سننه (1/80 رقم 4) من هذا الوجه.
    قلت: قال الدارقطني تفرد به المسيب بن واضح عن حفص بن ميسرة والمسيب ضعيف.
    ورواه أبو يعلى الموصلي (9/448 رقم 184/5598) ثنا أحمد بن بشر ثنا عبد الرحيم بن زيد العمي فكره. ورواه الترمذي (1/65 رقم 45) مختصرا من حديث جابر بن عبد الله  بلفظ "أن النبي توضأ مرة ومرتين وثلاثاً وثلاثاً". وانظر ما ذكره الزيلعي في"نصب الراية" (1/27_28) عن هذا الحديث.
    وأخرجه ابن ماجه في سننه (1/145_146 رقم 420) من حديث أبي بن كعب.
    وقال البوصيري في " مصباح الزجاجة" (1/172 رقم 174/420): هذا إسناد ضعيف زيد أبو الحواري هو العمي ضعيف وكذا الراوي عنه رواه الدارقطني في سننه (1/81 رقم 6) من هذا الوجه.."أهـ .
    قال الزيلعي في "نصب الراية" (1/29) وهو ضعيف .
    قال ابن معين في زيد بن الحواري : ليس بشيء .
    وقال النسائي : ضعيف وقال أبو زرعة : واهي الحديث وعبد الله بن عراد قال فيه ابن معين أيضاً ليس بشيء وقال البخاري منكر الحديث وقال ابن حبان : لا يجوز الاحتجاج به" أهـ . نيل الأوطار: ( ج2_ص45 ) الحاشية.
    ( 5) أي: باب المضمضة والاستنشاق وهو في: (ج2_ص36).
    ( 6) قال الشيخ حلاق:" كالجلال".
    ( 7) نيل الاوطار : (ج2_ص45 ) ط حلاق.
    ( 8) قال الشيخ محمد حسن حلاق :"حسن" انظر النيل: (ج2_ص53 ) الحاشية.
    ( 9) النيل: ( ج2_ص50).
    ( 10) انظر الوجيز: ( ص40 ) سنن الوضوء.

    للباطل صولة عند غفلة أهل الحق

  2. #2

    افتراضي رد: حكم الترتيب في الوضوء


    للباطل صولة عند غفلة أهل الحق

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •