تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 1 من 3 123 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 20 من 60

الموضوع: التعليق على جزء مختصر في الأحاديث الضعيفة التي يتداولها الفقهاءوغيرهم لابن عبد الهادي

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Dec 2011
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    894

    افتراضي التعليق على جزء مختصر في الأحاديث الضعيفة التي يتداولها الفقهاءوغيرهم لابن عبد الهادي

    الحمدُ للهِ وحدَهُ، والصلاةُ والسلامُ على من لا نبيَّ بعدَهُ، وبعدُ :


    فهذه رسالةٌ وقعتْ في يدي للحافظِ / محمدِ بن عبدِ الهادِي الحنبليِّ، جمعَ فيها أحاديثَ ضعيفةً مشهورةً على ألْسنةِ الفقهاءِ، قال في أوَّلِها :


    هذا مختصَرٌ نافِعٌ – إن شاء اللهُ – انتخبتُهُ من جزءٍ ضَخْمٍ حمعتُه في الأحاديثِ المشهورةِ التي يتداولها الفقهاءُ وغيرُهم مما ليس له إسنادٌ بالكُليةِ، أو له إسنادٌ لكنَّهُ مركبٌ باطِلٌ لا أصلَ له، أو ضعيفٌ لا يُعتمدُ عليه، أو رجالُهُ صادقون لكنَّهُ مُعَلَّلٌ بالوقْفِ أو الإرسالِ، أو غيرِ ذلك من أنواعِ العللِ المانعةِ من الاحتجاجِ، والأحاديثُ التي يحتوِي عليها هذا الجزءُ جميعُهُا مشترَكٌ في الضعفِ المانِعِ من الاحتجاجِ على الانفرادِ، لكنَّ بعضَهَا يصلُحُ للمتابعةِ، والاستشهادِ، والاعتبارِ، والاعتضادِ؛ لأنَّ ضعفَهُ يسيرٌ، وبعضُها لا يصلُحُ لذلك؛ لشدةِ ضعفِهِ، أو عدمِ إسنادِهِ بالكُلِّيَّةِ.

    فأردتُ أن أُعَلِّقَ على أحاديثِ هذه الرسالةِ بتعليقاتٍ جمعتُهَا من مصادِرَ متعددةٍ رجاءَ النَّفْع بها، والله الموفِّقُ والهادِي إلى سَواءِ السَّبِيلِ.
    صفحة ملتقى أهل اللغة على الفيس : ملتقى أهل اللغة لعلوم العربية

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Dec 2011
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    894

    افتراضي رد: التعليق على ( جزء مختصر في الأحاديث الضعيفة التي يتداولها الفقهاء وغيرهم لابن عبد

    الحديث الأول : ( لا تَفْعَلِي يا حُمَيْرَاءُ فإنَّهُ يُورِثُ البَرَصَ ).

    تخريج الحديث : أخرجه الدارقطني في سننه (1/109)، والبيهقي في السنن الكبرى (1/11)، وابن عدي في الكامل (3/42).


    أقوال أهل العلم في هذا الحديث :
    1- قال الدارقطني في سننه (1/109) : غريب جدًا.
    2- قال البيهقي في السنن الكبرى (1/11) : لا يصح.
    3- قال ابن الجوزي في الموضوعات (2/357) : لا يصح.
    4- قال ابن قدامة في المغني (1/28) : غير ثابت.
    5- قال ابن تيمية في منهاج السنة (7/430) : كذب على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - موضوع.
    6- قال الذهبي في سير أعلام النبلاء (2/168) : موضوع، وكل حديث فيه : يا حميراء لم يصح (1).
    7- قال ابن كثير في إرشاد الفقيه (25/1) : ضعيف جدًا.


    شرح الحديث : دخل النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - على أمِّ المؤمنين عائشةَ - رضي الله عنها - وقد سَخَّنَتْ ماءً في الشمسِ لكي يغتسلَ منه - صلى الله عليه وسلم -، فنهاها النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك قائلًا لها : لا تفعلي ذلك مرة أخرى يا حميراءُ (1) فإنَّ الاغتسالَ بالماءِ المشمس أو الوضوءَ به يُورِثُ البرصَ (2).


    مسألة فقهية متعلقة بهذا الحديث : هل يجوزُ الوضوءُ أو الاغتسال بالماءِ الْمُشَمَّسِ؟
    نعم، يجوز ذلك، ومن الأدلةِ على جوازِ ذلك أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال عن ماء البحر : ( هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ )، وماءُ البحرِ مُعَرَّضٌ للشمسِ. وليس هناك نهيٌ عن ذلك، وكل حديث فيه نهي عن الوضوء أو الاغتسال بالماء المشمس باطل لا يصح.
    --------------
    (1) تصغير الحمراء، بمعنى بيضاء اللون مشرب بياضها بحمرة، والعرب تسمي الرجل الأبيض: أحمر، والمرأة حمراء، وقد وردت كلمة الحميراء في كثير من النصوص، ولكن الغالب فيها ضعيف، قال المزي - رحمه الله - : "كل حديث فيه يا حميراء فهو موضوع إلا حديثاً عند النسائي". ينظر: مرقاة المفاتيح 5/ 2003، وقال ابن القيم - رحمه الله - في المنار المنيف ص (60): "كل حديث فيه يا حميراء أو ذكر الحميراء فهو كذب مختلق".
    ولكن هذا الكلام ليس هذا على إطلاقه فقد ورد حديث فيه كلمة (الحميراء)، وهو صحيح، فعن عائشة قالت: «دَخَلَ الْحَبَشَةُ الْمَسْجِدَ يَلْعَبُونَ فَقَالَ لِي: "يَا حُمَيْرَاءُ، أَتُحِبِّينَ أَنْ تَنْظُرِي إلَيْهِمْ؟ " فَقُلْتُ: نَعَمْ، فَقَامَ بِالْبَابِ، وَجِئْتُهُ، فَوَضَعْتُ ذَقَنِي عَلَى عَاتِقِهِ، وَأَسْنَدْتُ وَجْهِي إلَى خَدِّهِ ... » الحديث. أخرجه النسائي في السنن الكبرى 5/ 307، رقم (8951)، والطَّحَاوي في شرح مشكل الآثار 1/ 268، رقم (292)، قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري 2/ 444: "إسناده صحيح، ولم أر في حديث صحيح ذكر الحميراء إلا في هذا". من حاشية كتاب ( إجلاء الحقيقة في سير عائشة الصديقة ) لياسين الخليفة الطيب المحجوب.
    (2) البرص : داءٌ مَعْرُوفٌ، نسأَل اللَّهَ العافيةَ مِنْهُ وَمِنْ كُلِّ داءِ، وَهُوَ بَيَاضٌ يَقَعُ فِي الْجَسَدِ. ( لسان العرب )
    صفحة ملتقى أهل اللغة على الفيس : ملتقى أهل اللغة لعلوم العربية

  3. #3

    افتراضي رد: التعليق على ( جزء مختصر في الأحاديث الضعيفة التي يتداولها الفقهاء وغيرهم لابن عبد

    اكمل ياشيخ بارك الله فيك وفي وقتك
    وليكن التعليق علميا موضوعيا من غير انكار على فقه فقيه إذ ليست المسائل الفقهية تثبت بالحديث الصحيح فقط كما هو معلوم في أصول الفقه
    وفقكم الله

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Dec 2011
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    894

    افتراضي رد: التعليق على ( جزء مختصر في الأحاديث الضعيفة التي يتداولها الفقهاء وغيرهم لابن عبد

    الحديث الثاني : ( زكاةُ الأرضِ يُبْسُها )

    أقوال أهل العلم في هذا الحديث :
    1- قال الزيلعي في نصب الراية (1/211) : غريب.
    2- قال الشوكاني في نيل الأوطار (1/52) : لا أصل له في المرفوع.
    3- قال المباركفوري في تحفة الأحوذي (1/340) : لم يثبت.

    شرح الحديث : طهارةُ الأرضِ من النجاسةِ كالبولِ جَفَافُها، وذَهَابُ أثرِ النجاسةِ.

    مسألة فقهية متعلقة بهذا الحديث : هل طهارةُ الأرضِ مِنَ النجاسةِ يكونُ بجفافَِها وذهابِ أَثَرِ النجاسةِ ؟
    هذه المسألةُ من المسائلِ الخلافيةِ، والصحيحُ فيها : أَنَّ تَطْهِيرَ الْأَرْضِ الْمُتَنَجِّسَة ِ يَكُونُ بِالْجَفَافِ وَالْيُبْسِ وهذا ما اختاره أبوداودَ، واختاره الحنفيةُ، ويُستدلُ لهذا القولِ بحديثِ ابنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما- قَالَ : كُنْتُ أَبِيتُ فِي الْمَسْجِدِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكُنْتُ فَتًى شَابًّا عَزَبًا وَكَانَتِ الْكِلَابُ تَبُولُ وَتُقْبِلُ وَتُدْبِرُ فِي الْمَسْجِدِ فَلَمْ يَكُونُوا يَرُشُّونَ مِنْ ذَلِكَ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ
    قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ اسْتَدَلَّ أَبُو دَاوُدَ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَلَى أَنَّ الْأَرْضَ تَطْهُرُ إِذَا لَاقَتْهَا النَّجَاسَةُ بِالْجَفَافِ يَعْنِي أَنَّ قَوْلَهُ لَمْ يَكُونُوا يَرُشُّونَ يَدُلُّ عَلَى نَفْيِ صَبِّ الْمَاءِ مِنْ بَابِ الْأَوْلَى فَلَوْلَا أَنَّ الْجَفَافَ يُفِيدُ تَطْهِيرَ الْأَرْضِ مَا تَرَكُوا ذَلِكَ وَلَا يَخْفَى مَا فِيهِ انْتَهَى كَلَامُ الْحَافِظِ.
    صفحة ملتقى أهل اللغة على الفيس : ملتقى أهل اللغة لعلوم العربية

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Dec 2011
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    894

    افتراضي رد: التعليق على ( جزء مختصر في الأحاديث الضعيفة التي يتداولها الفقهاء وغيرهم لابن عبد

    تنبيه : الحافظ محمد بن عبد الهادي - رحمه الله - لم يذكر في هذا الجزء إلا الأحاديث فقط، وعملي هو ما جمعته من مصادر متعددة تعليقًا على هذه الأحاديث كالتخريج، وأقوال أهل العلم في هذه الأحدايث، وكذلك بعض المسائل الفقهية المتعلقة بهذه الأحاديث.
    صفحة ملتقى أهل اللغة على الفيس : ملتقى أهل اللغة لعلوم العربية

  6. #6

    افتراضي رد: التعليق على ( جزء مختصر في الأحاديث الضعيفة التي يتداولها الفقهاء وغيرهم لابن عبد

    بارك الله فيكم اخي الكريم

    قولكم
    هذه المسألةُ من المسائلِ الخلافيةِ، والصحيحُ فيها : أَنَّ تَطْهِيرَ الْأَرْضِ الْمُتَنَجِّسَة ِ يَكُونُ بِالْجَفَافِ وَالْيُبْسِ وهذا ما اختاره أبوداودَ، واختاره الحنفيةُ، ويُستدلُ لهذا القولِ بحديثِ ابنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما- قَالَ : كُنْتُ أَبِيتُ فِي الْمَسْجِدِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكُنْتُ فَتًى شَابًّا عَزَبًا وَكَانَتِ الْكِلَابُ تَبُولُ وَتُقْبِلُ وَتُدْبِرُ فِي الْمَسْجِدِ فَلَمْ يَكُونُوا يَرُشُّونَ مِنْ ذَلِكَ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ
    يعارضه حديث بول الاعرابي وهو أصح عندي في تطهير الارض يالماء لانه موافق للاصول

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Dec 2011
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    894

    افتراضي رد: التعليق على ( جزء مختصر في الأحاديث الضعيفة التي يتداولها الفقهاء وغيرهم لابن عبد

    أخي في الله،

    أنت تعلم - بارك الله فيك - القاعدة التي تقول ( إعمال الدليلين أولى من إهمال إحدهما )، وعلى هذا نقول في هذه المسألة :
    أولا : تطهر الأرض إذا أصابتها نجاسة بمكاثرتها بالماء، والدليل حديث الأعرابي.
    ثانيا : تطهر الأرض أيضًا إذا أصابتها نجاسة كالبول بجفافها، ويبسها، وذهاب أثر النجاسة بالريح أو الشمس أو كلاهما معًا.
    ولا تعارض بين الحديثين.
    والله أعلم
    صفحة ملتقى أهل اللغة على الفيس : ملتقى أهل اللغة لعلوم العربية

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Dec 2011
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    894

    افتراضي رد: التعليق على ( جزء مختصر في الأحاديث الضعيفة التي يتداولها الفقهاء وغيرهم لابن عبد

    بارك الله فيك، ونفع بك
    ليست المسائل الفقهية تثبت بالحديث الصحيح فقط كما هو معلوم في أصول الفقه
    من قال ذلك أيها - الفاضل -؟
    لأن الذي أعرفه أنه من الممكن استنباط أكثر من حكم فقهي من نص واحد من القرآن أو السنة.
    صفحة ملتقى أهل اللغة على الفيس : ملتقى أهل اللغة لعلوم العربية

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Dec 2011
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    894

    افتراضي رد: التعليق على ( جزء مختصر في الأحاديث الضعيفة التي يتداولها الفقهاء وغيرهم لابن عبد

    الحديث الثالث :( نَهَى عنْ بَيْعٍ وشَرْطٍ )


    التخريج : الطبراني في الأوسط (4/ 335) (4361)، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (4/ 85)، وهو موجود في مسند أبي حنيفة (ص 267).


    أقوال أهل العلم في هذا الحديث :
    1- قال ابن العربي في عارضة الأحوذي (3/195) : لم يصح.
    2- قال ابن قدامة في المغني (6/165) : لم يصح.
    3- قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى (18/63) : باطل ليس في شيء من كتب المسلمين، وإنما يروى في حكاية منقطعة(1).
    4- قال ابن كثير في إرشاد الفقيه (2/17) : إسناده ضعيف.
    5- قال ابن حجر في فتح الباري (5/371) : في إسناده مقال.
    6- قال الألباني في السلسلة الضعيفة (ص : 491) : ضعيف جدًا.


    شرح الحديث : نهى النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عن كلِّ بيعٍ مُتَضِمِّنٍ لشَرْطٍ، والشَّرْطُ : إلْزامُ الشَّيْء والْتِزامُه فِي البَيْع ونحوِه.


    مسألة فقهية متعلقة بالحديث : ما مشروعية الشروط في البيع ؟
    قال الشنقيطي في شرح ( زاد المستقنع ) في ( باب الشروط في البيع ) : دَلَّتْ الأدلةُ من الكتابِ، والسنةِ، والآثارِ على مشروعيةِ الشروطِ في البيع، والشروطُ في البيعِ منها ما هو صحيحٌ وأذِنَ الشرعُ به، فمنها ما يكون من مُقْتَضَياتِ العَقْدِ، أو مما يُعِينُ على إمضائِهِ، أو مما اشتملَ على منفعةٍ لا دليلَ على تحريمِها، سواءٌ كانت منفعةً للبائعِ، أو منفعةً للمشتري أو لهما معًا، أما الشروطُ غيرُ الصحيحةِ فهي ما كانت مخالفةً للشرعِ، وقد يترتب عليها أحياناً فسادُ البيعِ بالكُلِّيةِ.
    -------------
    (1) القصة هي ما قاله عبدُ الوارثِ بنُ سعيدٍ قالَ: قدمتُ مكةَ فوجدتُ بِها أبا حنيفةَ وابنَ أبي ليلى وابنَ شُبرمةَ، فسألتُ أبا حنيفةَ قلتُ: ما تقولُ في رجلٍ باعَ بيعاً وشرطَ شرطاً؟ فقالَ: البيعُ باطلٌ والشرطُ باطلٌ، ثم أتيتُ ابنَ أبي ليلى فسألتُهُ فقالَ: البيعُ جائزٌ والشرطُ باطلٌ، ثم أتيتُ ابنَ شبرمةَ فسألتُهُ فقالَ: البيعُ جائزٌ والشرطُ جائزٌ.
    فقلتُ: يا سبحانَ اللهِ، ثلاثةٌ مِن فقهاءِ العراقِ اختلفتُم عليَّ في مسألةٍ واحدةٍ فأتيتُ أبا حنيفةَ فأخبرتُهُ، فقالَ: ما أَدري ما قالا، حدَّثني عمرو بنُ شعيبٍ، عن أبيه، عن جدِّه،
    أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهى عن بيعٍ وشرطٍ. البيعُ باطلٌ والشرطُ باطلٌ.
    ثم أتيتُ ابنَ أبي ليلى فأخبرتُهُ فقالَ: ما أَدري ما قالا، حدَّثني هشامُ بنُ عروةَ، عن أبيه، عن عائشةَ قالتْ:
    أمَرَني رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَن أشتريَ بريرةَ فأُعتِقها. البيعُ جائزٌ والشرطُ باطلٌ.
    ثم أتيتُ ابنَ شُبرمَة فأخبرتُهُ فقالَ: ما أَدري ما قالا، حدَّثني مسعرُ بنُ كِدامٍ، عن محاربِ بنِ دثارٍ، عن جابرِ بنِ عبدِاللهِ قالَ:
    بعتُ مِن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - ناقةً واشترطَ لي حُمْلانَها إلى المدينةِ. البيعُ جائزٌ والشرطُ جائزٌ.
    صفحة ملتقى أهل اللغة على الفيس : ملتقى أهل اللغة لعلوم العربية

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Dec 2011
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    894

    افتراضي رد: التعليق على ( جزء مختصر في الأحاديث الضعيفة التي يتداولها الفقهاء وغيرهم لابن عبد

    الحديث الرابع : ( نَهَى عن بيعِ المُكَاتَبِ، والمدبَّرِ، وأمِّ الوَلَدِ )

    أقوال أهل العلم في الحديث :
    قال ابن تيمية في منهاج السنة (7/430) : كَذِبٌ على رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَوضُوعٌ.

    شرح الحديث : نهى النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عن بيعِ العبدِ الذي يشترِي نفسَهُ بشيءٍ يُؤَدِّيهِ، وعن بيعِ العبدِ الذي عُلِّقَ عِتْقُهُ بالموتِ ( أي قال سيدُهُ : إذا مِتُّ فعبدِي حُرٌّ )، وعن بيعِ الأَمَةِ التي حَمَلَتْ من سيِّدِها وولَدَتْ لَهُ.

    مسألة فقهية متعلقة بالحديث : ما حكم بيع المدبر ؟
    يقول الشيخ / محمد بن إبراهيم بن عبد الله التويجري في ( موسوعة الفقه الإسلامي ) :
    يجوز بيعُ المُدَبَّرِ وهبتُهُ. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قَالَ: بَلَغَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أنَّ رَجُلاً مِنْ أصْحَابِهِ أعْتَقَ غُلامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ، لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرَهُ، فَبَاعَهُ بِثَمانِ مِائَةٍ دِرْهَمٍ، ثُمَّ أرْسَلَ بِثَمَنِهِ إِلَيْهِ.( متفق عليه )
    صفحة ملتقى أهل اللغة على الفيس : ملتقى أهل اللغة لعلوم العربية

  11. #11
    تاريخ التسجيل
    Dec 2011
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    894

    افتراضي رد: التعليق على ( جزء مختصر في الأحاديث الضعيفة التي يتداولها الفقهاء وغيرهم لابن عبد

    الحديث الخامس : ( نَهَى عن قَفِيزِ الطَّحَّانِ )

    التخريج : أخرجه الدارقطني في سننه (2/468) (2985)، والبيهقي في سننه الكبرى (5/554) (10854)، وفي معرفة السنن والآثار (8/147).

    أقوال أهل العلم في الحديث :
    1- قال ابن قدامة في المغنى (7/118) : لا نعرفه، ولا يثبت عندنا صحته.
    2- قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى (28/88) : ضعيف بل باطل.
    3- قال الذهبي في ميزان الاعتدال (4/306) : منكر.
    4- قال ابن الملقن في البدر المنير (7/39) : معلول.
    5- قال ابن القيم في أعلام الموقعين (2/250) : لا يثبت.

    شرح الحديث : نهى النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - أن يستأجرَ الرجلُ أحدًا لِيَطْحَنَ لَهُ حِنْطَةً مَعْلُومَةً بقَفِيزٍ مِنْ دَقِيقِهَا، والقَفِيزُ مِنَ الْمَكَايِيلِ : مَعْرُوفٌ وَهُوَ ثَمَانِيَةُ مَكَاكِيكَ عِنْدَ أَهل الْعِرَاقِ، وَهُوَ مِنَ الأَرض قَدْرُ مِائَةٍ وأَربع وأَربعين ذِرَاعًا، وَقِيلَ : هُوَ مِكْيَالٌ تتواضَعُ الناسُ عَلَيْهِ، وَالْجَمْعُ أَقْفِزَةٌ وقُفْزانٌ. وَفِي التَّهْذِيبِ : القَفِيزُ مِقْدَارٌ مِنْ مِسَاحَةِ الأَرض.
    صفحة ملتقى أهل اللغة على الفيس : ملتقى أهل اللغة لعلوم العربية

  12. #12
    تاريخ التسجيل
    Dec 2011
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    894

    افتراضي رد: التعليق على ( جزء مختصر في الأحاديث الضعيفة التي يتداولها الفقهاء وغيرهم لابن عبد

    الحديث السادس : ( لا يجتمعُ العُشْرُ، والْخَرَاجُ على مسلمٍ )

    أقوال أهل العلم في الحديث :
    1- قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى (25/55) : كذب باتفاق أهل الحديث.
    2- قال ابن القيم في أحكام أهل الذمة (1/249) : باطل لا أصل له.
    3- قال البُهوتي في كشاف القناع (2/219) : ضعيف جدًا.

    شرح الحديث : لا يجتمعُ إخراجُ العُشْرِ زَكَاًة، والفَيْءُ على أرضِ مُسلِمٍ.

    مسألة فقهية متعلقة بالحديث : متى يجمع بين العشر، والخراج ؟
    قال الشيخ / سعيد بن علي بن وهف القحطاني في ( الزكاة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة ) (1/117-118) :
    الأرض قسمان : أرض صُلْحٍ، وأرض عُنوةٍ :
    فأما أرض الصلح : فهي كلُّ أرضٍ صُولِحَ أهلُها عليها؛ لتكون لهم ويؤدون عنها خَرَاجًا معلومًا، فهذه الأرض مِلْكٌ لأهلِها، وهذا الخراجُ في حكمِ الجزيةِ متى أسلموا سقط عنهم، وإن انتقلت إلى مسلم لم يكن عليهم خراجٌ. وهذه الأرض تجب الزكاةُ في حبوبِها وثمارِها إذا لم يكن عليها خراجٌ؛ لأن الخراجَ في أرضِ الصُّلْحِ لا يؤخذ إلا من الكفارِ ولا زكاة فيها في هذه الحالة. أي مادامت في أيدي أهلها الكفار، فإذا أسلموا أو انتقلت إلى مسلم سقط الخراجُ، ووجبتِ الزَّكاةُ في ثمارها وحبوبها إذا اكتملت شروطُ وجوبِ الزكاةِ.
    وأما أرض العنوة : فهي ما أُجلِيَ عنها أهلُها بالسيف؛ لامتناعِهم عن الدخولِ في الإسلام أو عن دفعِ الجزية، فإذا لم تُقسَّمْ بين الغانمين فهذه تصير وَقْفًا للمسلمين يُضْرَبُ عليها خراجٌ معلومٌ يؤخذ منها في كل عامٍ يكون أجرةً لها، ثم ينظر في باقي ثمرتِها وحبوبِها فإن كان الباقي نِصَابًا ففيه الزكاة إن كانت بيد مسلم، وإن لم يبلغ الباقي نصابًا أو بلغ نصابًا ولم يكن لمسلم فلا زكاةَ فيه.
    فعلى هذا يجتمع العشر والخراج في أرضٍ فُتِحَتْ عُنْوَةً : الخراج في رقبتها، والعشر زكاة في غلتها؛ لأن الخراجَ كالأجرة (1). والله -تعالى- أعلم (2).
    --------------
    (1) انظر: المغني لابن قدامة، 4/ 186 - 200، والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف، 6/ 558، ومنتهى الإرادات، 1/ 477، وشرح الزركشي، 2/ 480، والكافي، 2/ 144.
    (2) وهذا قول جمهور أهل العلم رحمهم الله -تعالى- ومنهم الإمام أحمد، وهو قول عمر بن عبد العزيز، والزهري، ويحيى الأنصاري، وربيعة، والأوزاعي، والإمام مالك، والثوري، ومغيرة، والليث، والحسن بن صالح، وابن أبي ليلى، وابن المبارك، والإمام الشافعي، وإسحاق، وأبي عبيد. قالوا : ما فتح من الأرض عنوة ووُقف على المسلمين، وضرب عليه خراجٌ معلومٌ فإنه يؤدى الخراج عن غلته وينظر في باقيه فإن كان نصاباً ففيه الزكاة إذا كان لمسلم، وإن لم يبلغ نصابًا أو بلغ نصابًا ولم يكن لمسلم فلا زكاة فيه؛ فإن الزكاة لا تجب على غير المسلمين، وكذلك الحكم في كل أرض خَرَاجِيَّةٍ.
    وأما أبو حنيفة -رحمه الله- ومن معه من أصحاب الرأي فقالوا : لا عشر في الأرض الخراجية واستدلوا بحديث ضعيف ( لا يجتمع العشر والخراج في أرض مسلم ) والصواب : اجتماع العشر والخراج بالضوابط المتقدمة. [انظر: المغني لابن قدامة، 4/ 199].
    صفحة ملتقى أهل اللغة على الفيس : ملتقى أهل اللغة لعلوم العربية

  13. #13
    تاريخ التسجيل
    Dec 2011
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    894

    افتراضي رد: التعليق على ( جزء مختصر في الأحاديث الضعيفة التي يتداولها الفقهاء وغيرهم لابن عبد

    الحديث السابع :( ثَلَاثٌ عليَّ فَرِيضةٌ، وَهُن لكم تَطَوعٌ : الْوِتْرُ، وَالنَّحْرُ، وَصَلَاةُ الضحَى )

    التخريج : أخرجه أحمد فى المسند (1/ 231)، والحاكم فى المستدرك (1/ 441)،والدارقطني في سننه (2/21)، وأبو نعيم في الحلية (9/232).

    أقوال أهل العلم في الحديث :
    1- قال ابن تيمية في منهاج السنة (7/430) : كذب على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - موضوع.
    2- قال ابن الملقن في غاية المأمول (ص :28) : إسناده ضعيف.
    3- قال ابن كثير في تحفة الطالب (ص :95) : ضعيف.
    4- قال البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة (2/385) : سنده ضعيف.
    5- قال البهوتي في كشاف القناع (5/23) : إسناده ضعيف.
    6- قال أحمد شاكر في تحقيقه على مسند أحمد (3/334) : إسناده ضعيف.

    شرح الحديث : ثلاثةُ أشياءَ فرضَها اللهُ عليَّ، ولم يفرِضْها عليكم بل جعلها لكم تطوعًا وهي : صلاةُ الوتر، ونَحْرُ الأضحيةِ يومَ النَّحْرِ ( عيد الأضحى )، وصلاةُ ركتين قبل صلاةِ الفجرِ.

    مسألة فقهية متعلقة بالحديث : ما حكم الأضحية ؟
    قال د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني في ( صلاة العيدين ) (1/106) :
    اختلف العلماء رحمهم الله في حكم الأضحية، فقال قوم: بأنها سنة.
    وقال آخرون: بالوجوب. قال الإمام ابن قدامة: ((أكثر أهل العلم يرون الأضحية سنة مؤكدة غير واجبة، روي ذلك عن أبي بكر، وعمر، وأبي مسعود البدري - رضي الله عنهم -، وبه قال سويد بن عقبة، وسعيد بن المسيب، وعلقمة، والأسود، وعطاء، والشافعي، وإسحاق، وأبو ثور، وابن المنذر.
    وقال ربيعة، ومالك، والثوري، والأوزاعي، والليث، وأبو حنيفة: هي واجبة؛ لما روى أبو هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((من كان له سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا)) [أحمد، 2/ 321،وابن ماجه، برقم 3123،وحسنه الألباني في صحيح ابن ماجه،3/ 82]،وعن مخنف بن سليم قال: كنا وقوفاً عند النبي - صلى الله عليه وسلم - بعرفة فقال: ((يا أيها الناس إن على كل أهل بيت في كل عام أضحية ... )) [أحمد، 4/ 215، وأبو داود برقم 2788،والنسائي، برقم 4235،وابن ماجه، برقم 3125، والترمذي، وحسنه برقم 1518،وحسنه الألباني في صحيح ابن ماجه، 3/ 82]، المغني لابن قدامة، 13/ 360 - 361،.
    ومن قال: بأن الأضحية سنة احتجوا بحديث ابن عباس يرفعه: ((ثلاث هن عليّ فرائض وهن لكم تطوع:الوتر، والنحر، وصلاة الضحى)) وفي لفظ الدارقطني: ((وركعتا الفجر)) بدل ((وصلاة الضحى)) رواه أحمد، برقم 2050، والدارقطني، 2/ 21، ونقل أحمد شاكر تضعيف هذا الحديث باللفظين]. واستدل الجمهور أيضاً بحديث أم سلمة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((إذا دخلت العشر، وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئاً))، وفي لفظ: ((إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره))، وفي لفظ: (( ... فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئاً حتى يضحي)) [مسلم، برقم 1977] فقالوا: علقه على الإرادة، والواجب لا يعلق على الإرادة؛ ولأنها ذبيحة لم يجب تفريق لحمها فلم تكن واجبة كالعقيقة، وردوا على أهل الوجوب بأن حديثهم قد ضُعِّف، وقالوا: ((ثم نحمله على تأكيد الاستحباب كما قال - صلى الله عليه وسلم -: ((غسل الجمعة واجب على كل محتلم)) [تقدم تخريجه] المغني لابن قدامة، 13/ 261.
    ولكن من قال بالوجوب استدلوا أيضاً بحديث في الصحيحين عن جندب بن سفيان البجلي قال: شهدت النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم النحر قال: ((من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى، ومن لم يذبح فليذبح [على اسم الله])) [البخاري، برقم 5562، ومسلم، برقم 1960، وما بين المعقوفين له]، وسمعت شيخنا ابن باز يقول أثناء تقريره على هذا الحديث: ((من ذبح قبل الصلاة فالسنة أن يضحي بأخرى، وإذا صلى الإنسان دخل وقت ضحيته)).
    صفحة ملتقى أهل اللغة على الفيس : ملتقى أهل اللغة لعلوم العربية

  14. #14
    تاريخ التسجيل
    Dec 2011
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    894

    افتراضي رد: التعليق على ( جزء مختصر في الأحاديث الضعيفة التي يتداولها الفقهاء وغيرهم لابن عبد

    الحديث الثامن :( كانَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في السَّفرِ يُتِمُّ ويَقْصُرُ )

    التخريج : أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (2/206) (8187)، والدارقطني في سننه (3/164) (2299).

    أقوال أهل العلم في الحديث :
    1- قال ابن تيمية في منهاج السنة ( 7/430) : كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم موضوع.
    2- قال الدارقطني في سننه (3/164) : فيه المغيرة بن زياد ليس بالقوي.
    3- قال محمد بن عبد الهادي في رسالة لطيفة ( ص : 21 ) : الصواب أن عائشة هي التي كانت تفعل ذلك.

    شرح الحديث : كان رسولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- يُتِمُّ الصلواتِ الرُّباعيةَ في السَّفَرِ، ويقصُرُهنَّ.

    مسألة فقهية متعلقة بالحدبث : ما حكم إتمام الصلاة في السفر ؟
    قال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - في الشرح الممتع (4/358) : قال بعض أهل العلم : إنَّ الإِتمامَ مكروهٌ؛ لأنَّ ذلك خلافُ هدي النبي صلّى الله عليه وسلّم المستمرِّ الدائمِ، فإنَّ الرسولَ صلّى الله عليه وسلّم ما أتم أبدًا في سفر وقال: « صلوا كما رأيتموني أصلي »، وهذا القولُ اختيارُ شيخِ الإِسلام ابنِ تيميةَ -رحمه الله-، وهو قولٌ قوي، بل لعلَّهُ أقوى الأقوال.
    وقال بعضُ أهلِ العلم : إنَّ القصرَ واجِبٌ، وأنَّ من أتمَّ فهو آثم.
    ودليل هذا ما يلي :
    1 ـ حديث عائشة رضي الله عنها قالت: « أول ما فرضت الصلاة ركعتين ثم زِيدَ في صلاة ِالحضر وأقرّت صلاة السفر على الفريضة الأولى ». وهذا قول صحابي يعلم الحكم، ويعلم مدلولَ الألفاظ، وقد صرحت بأن الركعتين فريضةُ المسافر.
    2 ـ قول النبي صلّى الله عليه وسلّم: « صلوا كما رأيتموني أصلي »، وهذا كما تدخل فيه الهيئة وهي الكيفية يدخل فيه القدر وهو الكمية، فكما أن الرسول صلّى الله عليه وسلّم في سفر لا يزيد على الركعتين أبدًا، وقد أمرنا أن نصليَ كما صلّى.
    3 ـ أنه فِعْلُ النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم المستمر.
    4 ـ ورود ذلك عن ابن عباس، وابن عمرَ، وغيرِهما.
    صفحة ملتقى أهل اللغة على الفيس : ملتقى أهل اللغة لعلوم العربية

  15. #15
    تاريخ التسجيل
    Dec 2011
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    894

    افتراضي رد: التعليق على ( جزء مختصر في الأحاديث الضعيفة التي يتداولها الفقهاء وغيرهم لابن عبد

    الحديث التاسع : ( لا تقطعُ اليدُ إلا في عَشَرَةِ دَراهِمَ )

    التخريج : أخرجه الدارقطني في سننه (4/260) (3428)، وهو موجود في مسند أبي حنيفة (ص 214 - 215)، ورواه الطَّبَرَانِيُّ فِي الأوسط.

    أقوال أهل العلم في الحديث :

    1- قال الشافعي في الأم (8/355) : ليس من وجه يثبت مثله.
    2- قال ابن حزم في المحلى (7/115) : تحديد القطع في عشرة دراهم لم يصح.
    3- قال ابن تيمية في منهاج السنة (7/430) : كذب على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- موضوع.
    4- قال ابن الملقن في البدر المنير (8/651) : ضعيف جدا.
    5- قال الهيثمي في مجمع الزوائد (6/277) : إسناده ضعيف.

    شرح الحديث :
    لا تقطعُ يدُ السارقِ إلا في شيءٍ قيمتُهُ عشَرَةُ دراهمَ أو أكثر.


    مسألة فقهية متعلقة بالحديث :
    اذكر أقوال أهل العلم، وخلافهم في نصاب حد السرقة

    قال الشيخ حسن أبو الأشبال في شرح صحيح مسلم :
    ( أجمع العلماءُ على قطعِ يدِ السَّارقِ كما سبق، واختلفوا في اشتراطِ النِّصابِ وقدرِهِ، فقال أهلُ الظَّاهرِ : لا يشترطُ نِصَابٌ، بل يقطعُ في القليلِ والكثير ).واحتجوا بعمومِ قولِه تعالى: ( وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ) [المائدة:38].فهي مطلقةٌ بغيرِ قيد.واستدلوا أيضاً بحديث: ( لعن اللهُ السارقَ يسرِقُ البيضةَ، ويسرقُ الحبل ) فالبيضة المراد بها : البيضة التي تؤكل، لكنَّ جماهيرَ العلماءِ قالوا : لا تقطع اليدُ إلا في نصاب، وحجتهم هذا الحديثُ الظاهرُ : (لا قطعَ إلا في ربعِ دِينارٍ - أي ذهب - فصاعدًا ) واعتبروا أن عُمومَ الآية مخصَصٌ بهذا الحديث.وهناك مسألة نزاعية أخرى : هل السنة تخصص القرآن؟
    الجواب : نعم.
    وهذا مذهبُ أهلِ السنة، وذهب بعضُ أهلِ الانحراف إلى أنَّ السنةَ لا تُخَصِّصُ القرآن، وهذا كلامٌ فاسِدٌ. قال الشافعي : النصاب ربع دينار ذهباً أو ما قيمته ربع دينار، سواء كانت قيمتُهُ ثلاثةَ دراهمَ، أو أقل أو أكثر، ولا يقطع في أقلَّ منه.وبهذا قال الأكثرون، وهو قول عائشةَ، وعمرَ بنِ عبدِ العزيزِ، والأوزاعي والليثِ، وأبي ثَوْرٍ، وإسحاقَ وغيرِهم، ورُوي أيضًا عن داودَ.وقال مالك وأحمد وإسحاق في رواية : تقطع في ربع دينار، أو ثلاثة دراهم، أو ما قيمته أحدهما، ولا قطع فيما دون ذلك.وقال سليمانُ بن يَسَارٍ، وابن شُبْرُمةَ، وابن أبي ليلى، والحسن في روايةٍ عنه : لا تقطع إلا في خمسة دراهم- واستندوا إلى حديث ضعيف- وهو مروي عن عمر بن الخطاب.وقال أبو حنيفة وأصحابه : لا تقطع إلا في عشرة دراهم أو ما قيمته ذلك، واستندوا كذلك إلى حديث ضعيف.قال النووي: ( وحكى القاضي عن بعض الصحابة : أن النصاب أربعة دراهم).واستندوا كذلك إلى نصٍ غيرِ صحيح.قال : ( وعن عثمان البتي: أنه درهم.وعن الحسن: أنه درهمان.وعن النَّخَعِي : أنه أربعون درهمًا أو أربعة دنانير ).والصحيح ما قاله الشافعي وموافقوه؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - صرح ببيان النصاب في هذه الأحاديث من لفظه وأنه ربع دينار.قال النووي: ( أما باقي التقديرات فمردودةٌ لا أصلَ لها، مع مخالفتها لصريح هذه الأحاديث ).أما رواية: (أنه - صلى الله عليه وسلم - قطع سارقًا في مجنٍّ قيمتُهُ ثلاثةُ دراهم ) فمحمولة على أن هذا القدر كان ربع دينار فصاعدًا، وهي قضية عَيْنٍ لا عُمومَ لها.فالنبي - صلى الله عليه وسلم - قطع في مجن قيمته ثلاثة دارهم أو ربع دينار، وهذه حادثة عين تحفظ ولا يقاس عليها أي مجن آخر؛ وذلك لأن المجن ليس هو الضابطَ في إيقاع الحد على السارق، إذ إن المجن في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - يساوي ثلاثة دراهم، لكن بعد زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - فإنه لا يساوي درهمين، وفي زماننا هذا لا يساوي شيئاً.إذًا : هذه حادثةُ عينٍ تحفظُ، ولا يقاسُ عليها، وقلنا: (تحفظ) لأنها كانت ذاتَ قيمةٍ تستوجبُ إقامةَ الحدِّ.قال النووي : ( فلا يجوز تركُ صريحِ لفظِهِ عليه الصلاة والسلام في تحديدِ النصابِ لهذه الرواية المحتمِلَةِ ) أي : هذه الرواية بربع دينار.( بل يجب حملُها على موافقةِ لفظِهِ ).قال: ( ولا بد من هذا التأويل ليوافقَ صريحَ تقديرِهِ - صلى الله عليه وسلم.
    وأما ما يحتج به بعضُ الحنفيةِ وغيرهم من رواية جاءت ( قطع في مجن قيمته عشرة دراهم ) وفي رواية (خمسة) فهي ضعيفةٌ لا يعمل بها لو انفردت فكيف وهي مخالفةٌ لصريحِ الأحاديثِ الصحيحة.
    صفحة ملتقى أهل اللغة على الفيس : ملتقى أهل اللغة لعلوم العربية

  16. #16
    تاريخ التسجيل
    Dec 2011
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    894

    افتراضي رد: التعليق على ( جزء مختصر في الأحاديث الضعيفة التي يتداولها الفقهاء وغيرهم لابن عبد

    الحديث العاشر : ( لا مهرَ دون عَشَرَةِ دَرَاهِمَ )

    التخريج :
    رواه الدارقطني في سننه (4/358) (3601)، والبيهقي في السنن الكبرى (7/215) (13760)، وأبو يعلى في مسنده (4/72) (2094).

    أقوال أهل العلم في الحديث :
    1- قال الإمام أحمد في السنن الكبرى (7/215) : ضعيف لا تقوم بمثله الحجة.
    2- قال ابن حزم في المحلى (9/495) : موضوع.
    3- قال البيهقي في السنن الصغرى (3/74) : مرفوع لا يصح.

    شرح الحديث :
    لا يبنغي أن يكون مهرُ المرأةِ أقلَّ من عشَرَةِ دراهمَ.

    مسألة فقهية متعلقة بالحديث :
    ما حكم تحديد المهور بمبلغ معين ؟
    قال الشيخ الإمام ابن باز - رحمه الله - في ( فتاوى نور على الدرب ) : لا نعلم حرجًا في ذلك، إذا رأى شيوخُ القبائلِ، وقادةُ البلد الاجتماعَ على مهرٍ معين لتسهيل الزواج، وعفةِ الرِّجالِ والنساء فلا حرجَ في ذلك، وقد وقع هذا لقبائلَ كثيرةٍ، وجاءت إلى هيئة كبارِ العلماءِ، ووافقوا على ذلك، فلا حرجَ في ذلك أن يجتمعَ قادةُ البلدِ، وقادةُ القبيلةِ مثلاً، فيجتمعوا على أنَّ المهرَ يكون خمسين ألفًا، أربعين ألفًا، عشرين ألفًا، عشرة آلاف، يلاحظون الشيء الذي يناسبُ المقام؛ لأنَّ الأحوال تغيّرت، ما هي بمثل حالتنا القديمة، فلا بد يراعى أحوالُ الناس، وحاجات الناس فيحدّدوا شيئًا مناسبًا، يبذله الزوجُ للمرأة، ليس فيه إجحافٌ بالمرأة، وليس فيه مضرةٌ على الزوج، حتى لا يتضرر، وحتى يتيسّرَ له الزواجُ، ولكن يتوسطون ويتشاورون، حتى يهديَهم اللهُ لمبلغ مناسب، يسهل على الزوج وينفعُ الزوجةَ، وإذا اتفقوا عليه وجبَ تنفيذُهُ ومنع من يخالفه؛ لأنه المصلحةُ للجميع، والله ولي التوفيق سبحانه وتعالى.
    صفحة ملتقى أهل اللغة على الفيس : ملتقى أهل اللغة لعلوم العربية

  17. #17
    تاريخ التسجيل
    Dec 2011
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    894

    افتراضي رد: التعليق على ( جزء مختصر في الأحاديث الضعيفة التي يتداولها الفقهاء وغيرهم لابن عبد

    الحديث الحادي عشر :( الفرقُ بين الطَّلاقِ والعِتَاقِ في الاستثناءِ )
    أقوال أهل العلم في الحديث :1- قال ابن تيمية في منهاج السنة (7/430) : موضوع.
    شرح الحديث : الفرقُ بين الطلاقِ والعِتاقِ : أنَّ الرجلَ إذا قال لِمَمْلُوكِهِ أَنْتَ حُرٌّ إِنْ شَاءَ اللهُ فَهُوَ حُرٌّ وَلَا اسْتِثْنَاءَ لَهُ, وَإِذَا قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ اللهُ فَلَهُ الِاسْتِثْنَاءُ وَلَا طَلَاقَ عَلَيْهِ.
    صفحة ملتقى أهل اللغة على الفيس : ملتقى أهل اللغة لعلوم العربية

  18. #18
    تاريخ التسجيل
    Dec 2011
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    894

    افتراضي رد: التعليق على ( جزء مختصر في الأحاديث الضعيفة التي يتداولها الفقهاء وغيرهم لابن عبد

    الحديث الثاني عشر : ( أَقَلُّ الْحَيْضِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ، وَأَكْثَرُهُ عَشَرَةٌ )

    التخريج : أخرجه الدارقطني في سننه (1/406) (847)، والطبراني في المعجم الكبير (8/ 129).

    أقوال أهل العلم في الحديث :
    1- قال ابن حزم في الإعراب عن الحيرة والالتباس (2/793) : لا يصح.
    2- قال النووي في المجموع (2/382) : ضعيف، متفق على ضعفه عند المحدثين.
    3- قال ابن القيم في المنار المنيف ( ص : 97 ) : باطل.
    4- قال ابن كثير في جامع المسانيد والسنن (11190) : فيه غرابة ونكارة.
    5- قال ابن حجر في الدراية (1/84) : إسناده ضعيف.
    6- قال السيوطي في الجامع الصغير (1357) : ضعيف.
    7- قال المباركفوري في تحفة الأحوذي (1/296) : ضعيف.
    8- قال الألباني في ضعيف الجامع (1077) : ضعيف.

    شرح الحديث : أقلُّ مُدَّةٍ تحيضُ المرأةِ فيها ثلاثةُ أيامٍ، وأكثرُ مُدَّةٍ يستمرُّ نزولُ الحيضِ فيها عَشَرَةُ أيَّامٍ.
    صفحة ملتقى أهل اللغة على الفيس : ملتقى أهل اللغة لعلوم العربية

  19. #19
    تاريخ التسجيل
    Dec 2011
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    894

    افتراضي رد: التعليق على ( جزء مختصر في الأحاديث الضعيفة التي يتداولها الفقهاء وغيرهم لابن عبد

    الحديث الثالث عشر : ( نَهَى عنِ البُتَيْرَاِء )

    أقوال أهل العلم في الحديث :
    1- قال ابن حزم في المحلى (5/37) : موضوع.
    2- قال ابن حزم أيضًا في المحلى (3/48) : لم يصح.
    3- قال النووي في الخلاصة (1/557) : ضعيف مرسل.
    4- قال ابن القطان في الوهم والإيهام (3/153) : من شاذ الحديث.

    شرح الحديث : نهى النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - أن يصليَ الرَّجُلُ ركعةً واحدةً يوتِرُ بها.

    مسألة فقهية متعلقة بالحديث : ما أقل الوتر، وأكثره ؟
    أقل الوتر ركعة ولا حد لأكثره فمن أوتر بركعة واحدة أو ثلاث أو خمس أو سبع أو تسع أو إحدى عشرة ركعة أو ثلاث عشرة ركعة أو أكثر فإن ذلك جائز والأمر فيه سعة، وما ذكرته في سؤالك من ابتداء هذا الشخص صلاة الليل بركعتين ثم يصلي ركعتين بعد منتصف الليل ثم يوتر بواحدة فذلك جائز بل هو أفضل لقول النبي : «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا (1) » متفق عليه ولقوله : «صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى (2) » متفق عليه ولقوله : «من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله ومن طمع أن يقوم آخر الليل فليوتر آخر الليل فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل (3) » رواه الإمام مسلم، والأفضل أن يصلي الوتر إحدى عشرة ركعة أو ثلاث عشرة ركعة يصليها ركعتين ركعتين ثم يوتر بواحدة لما ثبت أن النبي كان يفعل ذلك وكان الغالب من فعله أنه كان يصليها إحدى عشرة ركعة.
    وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
    عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
    بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
    __________
    (1) صحيح البخاري الجمعة (998) ، صحيح مسلم صلاة المسافرين وقصرها (751) ، سنن أبي داود الصلاة (1438) ، مسند أحمد (2/143) .
    (2) صحيح البخاري الجمعة (1137) ، صحيح مسلم صلاة المسافرين وقصرها (749) ، سنن الترمذي الجمعة (597) ، سنن النسائي قيام الليل وتطوع النهار (1694) ، سنن أبي داود الصلاة (1326) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1322) ، مسند أحمد (2/155) ، موطأ مالك النداء للصلاة (269) .
    (3) صحيح مسلم صلاة المسافرين وقصرها (755) ، سنن الترمذي الصلاة (455) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1187) ، مسند أحمد (3/315) .
    صفحة ملتقى أهل اللغة على الفيس : ملتقى أهل اللغة لعلوم العربية

  20. #20
    تاريخ التسجيل
    Dec 2011
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    894

    افتراضي رد: التعليق على ( جزء مختصر في الأحاديث الضعيفة التي يتداولها الفقهاء وغيرهم لابن عبد

    الحديث الرابع عشر :( يُغسلُ الثَّوبُ مِنَ المنيِّ والدَّمِ )

    أقوال أهل العلم في الحديث :
    1- قال ابن تيمية في منهاج السنة (7/430) : كذب على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - موضوع.
    2- قال محمد بن عبد الهادي في رسالة لطيفة (ص :22) : فيه حماد بن ثابت وهو متهم.



    شرح الحديث :يغسلُ الثوبُ إذا أصابه المنيُّ ( ما يخرج عند اللذة الكبرى عند الجماع ونحوه ) أو الدَّمُ.

    مسألة فقهية متعلقة بالحديث : هل المني طاهر ؟
    الإجابة : قال الشيخ / حسين بن عودة العوايشة في كتاب ( الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة ) : المنيُّ (1) مما يُظنُّ أنَّه نجِسٌ وليس كذلك، ومن الأدلَّةِ على طهارته ما يأتي :
    ما يرويه علقمة والأسود؛ أنَّ رجلاً نزل بعائشة -رضي الله عنهاا- فأصبح يغسل ثوبه، فقالت عائشة : " إِنَّما كان يجزئك إِنْ رأيتَه أن تغسلَ مكانَهُ، فإِن لم ترَ؛ نضَحْتَ حوله، ولقد رأيتُني أفركه من ثوب رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فرْكًا فيصلي فيه " (2).
    وفي رواية: " لقد رأيتُني وإِنِّي لأحُكُّه من ثوبِ رسولِ الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يابسًا بظُفُري " (3).
    ولو كان المنيُّ نجسًا؛ لما صلَّى النّبيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في ثوبِهِ ذلك.
    __________
    (1) وقد قال بعض أهل العلم بنجاسته، ولكن المتأمّل في النصوص وفقهها وأقوال أهل العلم يطمئنّ -إِن شاء الله- لطهارته.
    (2) أخرجه مسلم: 288، وغيره.
    (3) عن "صحيح مسلم": 290
    صفحة ملتقى أهل اللغة على الفيس : ملتقى أهل اللغة لعلوم العربية

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •