الحديث الثاني والأربعون: (لا يقرأُ الحائضُ، ولا الجنُبُ شيئًا منَ القُرْآنِ)
التخريج: أخرجه ابن ماجه في سننه (1/367)(595)،والترمذي في سننه (1/236)(131)، والدارقطني في سننه (1/210)(419)، والمخلِّص في المخلصيات (1/467)(850)، وابن المقرئ في معجمه (1/59)(94)، والطوسي في مستخرجه (1/353).
أقوال أهل العلم في الحديث:
1- قال الإمام أحمد في تهذيب التهذيب (1/325): باطل.
2- قال البخاري في المحرر (74): ضعيف.
3- قال أبو حاتم الرازي في المحرر (74): الصواب وقفه.
4- قال البيهقي في السنن الكبرى (1/309): ليس بالقوي.
5- قال ابن العربي في عارضة الأحوذي (1/184): ضعيف.
مسألة فقهية متعلقة بالحديث: هل يجوز للحائض أن تقرأ القرآن دون أن تمس المصحف؟
يجوز للحائض أن تقرأ عن ظهر قلب من غير أن تمس المصحف مباشرة إذا احتاجت لقراءة القرآن من أجل أن لا تنساه، بخلاف الجنب فليس له أن يقرأ القرآن لا من المصحف ولا عن ظهر قلب حتى يغتسل؛ لما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إنه كان لا يمنعه شيء من القرآن سوى الجنابة» أخرجه الإمام أحمد وأهل السنن. وفي رواية عند أحمد عن علي - رضي الله عنه - بإسناد جيد «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قرأ شيئا من القرآن، ثم قال: " هذا لمن لم يكن جنبا، أما الجنب فلا ولا آية (1) » . أما الحديث الذي فيه نهي الحائض عن قراءة القرآن فهو ضعيف.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) مسند أحمد (1/110) .