رجل ادعى على رجل أنه قال كذا فأنكر المدعى عليه فما الحكم؟
رجل ادعى على رجل أنه قال كذا فأنكر المدعى عليه فما الحكم؟
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" لو يعطى الناس بدعواهم لأدعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه" متفق عليه. وفي رواية أخرى "البينة على المدعي واليمين على من أنكر"
جزاكم الله خيرا
هل المدعي بالبيان فقط بدون حجةوأقسم وهو يعلم يقينا صدق قوله
وأقسم المدعى عليه بالنفي فهل يقدم قول النافي ولا يلتفت لقول المدعي ؟
وقد قرأت حديثا في الصحيحين
أن المدعي ليس معه بينة
فقال النبيللمدعى عليه اليمين فقال المدعي إذا لايضره فسيحلف .....بمعنى الحديث إلى آخره
يستفاد من ذلك أن الحق ظاهرا إذا للنافي بيمينه أليس كذلك؟
لو تراجع كلام الإمام ابن رجب رحمه الله في كتابه جامع العلوم والحكم, فقد أشبع الأمر بحثا في شرحه حديث ابن عباس البينة على المدعي واليمين على من أنكر.
وتحدث عن المدعى عليه هل له الحلف ولو لم يأتي المدعي بالبينة؟
وأظن لابن القيم كلاما في هذا الأمر في كتابه حول السياسة الشرعية
جزاكم الله خيرا