* أصل النهي عن التشبه بالكفار ثابت بالكتاب والسنة والاجماع
* مناط وموضع النهي إنما هو في العبادات ومما هو من خصائصهم مما له أثر على على تميز المسلم وتفرده عن الامم والملل الاخرى
* التشبه بالكفار في الاحوال والاوضاع والمعاملات والعادات والتقاليد مما لا تعلق له بالعبادة مما يحتاج لدراسة وتأمل لانه من المشترك الانساني الذي تتفق فيه البشرية كلها مسلمهم وكافرهم ولهذا في العهد المكي والمدني لم ينقل لنا التمايز الكبير بين المسلم والكفار الا في نطاق محدود وضيق وله سبب وعلة .
* بالنسبة لمفهوم الاجازة وما يترتب عليه من تعطيل الاعمال والتفرغ للعبادة أو غيرها ليس له أصل في الاديان كلها مسلمهم وكافرهم- فيما أعلم وأعرف -
* الاجازات الاسبوعية وتحديدها في العصور المتأخرة أمور حادثة خاضعة لتنظيمات إدارية ومؤسسية لا تعلق لها بشرع أو دين أو عقيدة
* القول في العمل في أيام تتوافق مع الكفار كالقول في إجازة أيام أخر ومع ذلك لم يقل به أحد مما دل على التناقض
* من تأمل الاجازة الاسبوعية والهدف منها يعلم أنها إجازة من عمل دنيوي بقصد الراحة والاستجمام ولا تعلق لها بالاقبال على الطاعة والتفرغ للعبادة
* النهي عن التشبه بالكفار في العبادات ليس مطلقاً كما ورد موافقتهم في صيام عاشوراء ومخالفتهم في صيام تاسوعاء ليس واجباً بالاجماع
* القول بالنهي عن التشبه بالكفار في العادات هل هو بالاجماع ثم هل هو عام ومطلق في كل العادات؟ وعليه فما هو ضابط النهي على القول به .
* ما استدل به البعض من النهي عن التشبه بالكفار في العادات بحديث( إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها ) واللباس من العادات
فالرد عليه بسؤال هل النهي عن اللبسة المعينة لنوعها أو لصفتها وهيئتها ؟
ثم هل المراد بلبسة الكفار لا يشاركهم فيها أحد أم المراد أن الكفار خالفوا فيها التحريم وتجرؤا على لبسها كما ورد في النهي عن المعصفر للرجال وعلة التحريم ( ثياب الكفار ) والحرير والذهب للرجال وعلة التحريم ( فإنها لهم في الدنيا ) أي استحلوا لبسها مع التحريم ولذا حلت للنساء مع أنها لبسة الكفار
* السبت وتعطيل اليهود له هل هو من الشرع المنزل أم من التشريع المحرف؟
فإن كان من الشرع المنزل واستمروا عليه حتى العهد النبوي في المدينة ولم ينكره عليه دل على أنه من العادات
وإذا كان من التشريع المحرف لكان من باب أولى بيان بطلانه والنهي عن التشبه به لكونه تحريفاً للشرع الموسوي والمحمدي فلما لم ينكر دل على أنه لا اعتبار له .
* لا إجازة ولا عطلة لموسم عبادة ولا لزمن طاعة في الهدي النبوي فهل العطلة يوم الجمعة تعتبر من التشبه باليهود والنصارى في تعطيل السبت والاحد وبالتالي تعتبر محرمة .
* وفي الختام يتبين لي أن العطلة الاسبوعية من الامور الحادثة وهي كذلك عند الكفار من الامور المحدثة وليست من أصل الديانة بل هي متعلقة بالامور الادارية التنظيمية التي يضعها الحاكم والمسؤول.
وهذه الامور الاصل فيها الاباحة والحل ، فتغييرها أو تبديلها لا مشابهة فيه للكفار وبالتالي لا محذور فيه ولا حرج به .
*وتبقى المسألة محل تأمل ونظر فالأصل فيما لم يرد فيه نص الحل والإباحة ويبقى الاجتهاد في المسألة من الامور السائغة يحتمل فيها الصواب والخطأ.