سؤال عن حرف من صحيح البخاري ، والجائزة مائة دينار مقدمة من الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى .
قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه :
1809 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّامٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: فقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: «قَدْ أُحْصِرَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَحَلَقَ رَأْسَهُ، وَجَامَعَ نِسَاءَهُ، وَنَحَرَ هَدْيَهُ، حَتَّى اعْتَمَرَ عَامًا قَابِلًا» اهـ .
فالرواي يقول : فقال أي بزيادة الفاء ، ولم يقل : قال .
وقد ورد سؤال إلى الحافظ ابن حجر رحمه الله كما في ( الأجوبة الواردة عن الأسئلة الوافدة ) ص 96 : بعد الحديث السابق ، وقوله : فقال ابن عباس ، يستدعي تقدم شيء يعطف عليه بالفاء ، وما هو؟
فأجاب ابن حجر بقوله : هو كذلك ، وهو حديث آخر لعكرمة ، عن غير ابن عباس ، سمعه عكرمة منه ، فسأل عنه ابن عباس ، فأجابه بذلك ، وقد أوردت هذا السؤال بمجلس السلطان في شهر رمضان أو شعبان قديماً بحضرة الجمع الكثير فما عرفوه فأمهلتهم سنة ، والتزمت لمن أحضره من رواية عكرمة بالسند الذي أخرجه به البخاري ، وهو من رواية يحيى- وهو : ابن صالح الوحاظي – بمائة دينار ، فتفرقوا ومضى لذلك بضع سنين إلى الآن ولم يعرفوه ، وكنت على ثقة من ذلك فإني لم أقف عليه إلا في مكان واحد وبالله التوفيق اهـ .
وقال في الفتح :
قوله : عن عكرمة قال : فقال بن عباس هكذا رايته في جميع النسخ وهو يقتضي سبق كلام يعقبه قوله ( فقال بن عباس ) ولم ينبه عليه أحد من شراح هذا الكتاب ولا بينه الإسماعيلي ولا أبو نعيم لأنهما اقتصرا من الحديث على ما أخرجه البخاري وقد بحثت عنه إلى أن يسر الله بالوقوف عليه فقرأت في كتاب الصحابة لابن السكن قال حدثني هارون بن عيسى حدثنا الصغاني هو محمد بن إسحاق أحد شيوخ مسلم حدثنا يحيى بن صالح حدثنا معاوية بن سلام عن يحيى بن أبي كثير قال سألت عكرمة فقال قال عبد الله بن رافع مولى أم سلمة أنها سألت الحجاج بن عمرو الأنصاري عمن حبس وهو محرم فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرج أو كسر أو حبس فليجزى مثلها وهو في حل قال فحدثت به أبا هريرة فقال صدق وحدثته بن عباس فقال قد احصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق ونحر هديه وجامع نساءه حتى اعتمر عاما قابلاً.
فعرف بهذا السياق القدر الذي حذفه البخاري من هذا الحديث والسبب في حذفه أن الزائد ليس على شرطه اهـ .