المبحث الثاني: القتل بالكهرباء وتوصيفها الفقهيالمطلب الأول

صور متوقعة للقتل بالكهرباء


من المناسب قبل توصيف القتل بالكهرباء من الناحية الفقهية أن نمثل ببعض الصور المحتملة بالقتل بالكهرباء ، مع أن ذلك موكول إلى النظر الآني في كل حالة لكن يمكن افتراض القتل بالكهرباء في صور كثيرة أذكر منها ما يلي:

1. أن يعمد إلى معصوم فيعرضه إلى تيار كهربائي بقوة تقتل غالبا ـ حسب النسب التي سبق ذكرها ـ فيموت بسبب ذلك.
2. أن يعمد إلى معصوم يعلم ضعف جسمه وعدم قدرته على التحمل فيعرضه إلى تيار كهربائي دون النسبة المقدرة للقتل غالبا ، فيموت بسببها وعدم قدرة جسمه على التحمل.
3. أن يعمد إلى معصوم فيعرضه إلى تيار كهربائي ضعيف لا يقتل غالبا لكن يمتنع من إسعافه أو تمكينه من إنقاذ نفسه أو لا يستطيع إنقاذ نفسه، فيموت بسبب ذلك .
4. أن يضع جهازا كهربائيا يستخدمه الناس عادة كبرادات مياه الشرب دون تأريض لها ، فيؤدي ذلك إلى وجود تيار كهربائي يموت بسببه معصوم.
5. أن يترك جهازا كهربائيا مما يبقى فيه شحنات من الكهرباء الساكنة بعد إغلاقه دون إفراغها في الأرض أو غيرها، فيتعرض لها معصوم فيموت بسبب ذلك.
6. أن يترك معدات أو أجهزة أو أسلاكا لها احتكاك بالتيار الكهربائي دون حمايتها أو وضع تحذير عليها.
7. أن يستخدم التيار الكهربائي ذو القوة التي تقتل غالبا في حماية بيته أو نفسه، فيموت بسبب ذلك معصوم ، كما يفعل بعض الناس عند رغبته حماية بيته من اللصوص.
8. أن يكلف معصوما بالعمل في مكان معرض فيه للتيار الكهربائي دون تنبيهه على ذلك، أو حثه على استخدام وسائل السلامة المانعة من التأثر بالتيار عند ملامسته، فيموت بسبب ذلك.
9. أن يعرضه لتيار كهربائي ضعيف لا يقتل غالبا، يريد أذيته أو إفزاعه معه ، فيموت بسبب ذلك ، أو يموت فزعا وخوفا من التيار الكهربائي.
10. أن يعرضه لتيار كهربائي ضعيف لقصد علاجه ، أو تهدئته أو غير ذلك من الأسباب التي يستخدمها بعض الأطباء ، أو لإخراج الجن منه ، فيموت بسبب ذلك.
والصور التي يمكن وفاة الإنسان فيها بسبب تعرضه للتيار الكهربائي كثيرة.
المطلب الثاني
القتل بالكهرباء إحدى صور القتل العمد
من خلال ما سبق في المبحث الأول وباستثناء الحالة التي لا يكون للإنسان دور فيها كالصواعق السماوية فيمكن أن يتناول القتل بالكهرباء جميع أنواع القتل المعتبرة عند الفقهاء ، وقد حدد الفقهاء أنواع القتل في ثلاثة أنواع : عمد وشبه عمد وخطأ .
والقتل بالكهرباء قد يكون محتملا لهذه الأنواع الثلاثة، ونبدأ هنا بالقتل العمد ، إذ هو محل البحث لما يترتب على القول به من وجود القود .
وذكر الحنابلة للقتل العمد تسعة أقسام مع خلاف في بعضها ، وإمكان دخول بعضها في بعض ، وليس هذا موضع تفصيل ذلك ، لكن يمكن تلخيصها هنا لمعرفة ما يمكن أن يخرج عليه القتل بالكهرباء إذا ثبتت فيه شروط القتل العمد ، وسأذكر كل صورة وإمكانية تخريجها على القتل بالكهرباء .

يقول ابن قدامة في الشرح الكبير : والعمد أن يقتله بما يغلب على الظن موته به عالما بكونه آدميا معصوما وهو تسعة أقسام:

القسم الأول: أن يجرحه بما له مور في البدن من حديد أو غيره، مثل أن يجرحه بسكين، أو يغزره بمسلة، أو ما في معناه، مما يحدد ويجرح، من الحديد والنحاس والرصاص، الذهب والفضة، والزجاج والحجر والخشب والقصب والعظم، فهذا كله إذا جرح به جرحاً كبيراً فمات فهو قتل عمد، لا اختلاف فيه بين العلماء فيما علمنا[1] أ.هـ .
التخريج : المتأمل في موت الإنسان بالكهرباء وفق ما ذكرناه في المبحث الأول لا يمكن أن يجعل القتل بالكهرباء تحت هذه الصورة ، إلا على إمكان اعتبار الكهرباء مثل المسلة أو الإبرة التي تدخل الجسم وتخرج منه، وما ينتج بسبب الكهرباء قريب مما ينتج عن هذه الأمور، إذا دخلت وخرجت، لما تحدثه من إتلاف لما تمر عليه من أوردة وشرايين قد تكون سببا في الوفاة.
لكن هذا التخريج بعيد ، لأن الكهرباء كما سبق أن ذكرنا لا يمكن أن تقاس على الإبرة والمسلة وما شابههما، لأن تأثير الكهرباء يشمل الجسم كله، لكن أثره الخارجي إنما يظهر على الموضع من الجسم الذي كان مماسا للتيار الكهربائي ، ولذلك غالباً ما يبرأ الموضع إذا كان التيار ضعيفاً ، ويكون عبارة عن نترة أو بثرة تزول شيئاً فشيئاً.
وبناء على ذلك فلا يمكن جعل القتل بالكهرباء من هذا القسم .
القسم الثاني: أن يضربه بمثقل فوق عمود الفسطاط أو بما يغلب على الظن موته به كاللت والكوذين والسندان، أو حجر كبير، أو يلقي عليه حائطا أسقفا، أو يلقيه من شاهق، أو يكرر الضرب بصغير، أو يضربه في مقتل، أو في حال ضعف قوة من مرض أو صغر أو كبر أو برد أو نحوه، وجملة ذلك انه إذا قتله بغير محدد يغلب على الظن حصول الزهوق به عند استعماله فهو عمد موجب للقصاص [2]أ.هـ.
التخريج : عند التأمل في وصف تأثير الكهرباء على الإنسان يمكن أن يدخل ضمن هذا القسم إحدى الحالات التي مثلنا بها على القتل بالكهرباء وهي: ما لو عرضه لتيار كهربائي ضعيف لا يقتل غالبا مع علمه بضعف جسمه وعدم قدرته على التحمل لمرضه أو كبره أو صغره ، فيمكن أن يعد قتله من هذا القسم .
القسم الثالث: ألقاه في زبية أسد، أو أنهشه كلباً أو سبعاً أو حية أو ألسعه عقرباً من القواتل ونحو ذلك؛ فقتله، فيجب به القصاص[3]أ.هـ.
التخريج : لا يظهر لي وجود علاقة بين القتل بالكهرباء وبين هذا القسم، إلا على قياس الصعق بالكهرباء على لسعة العقرب إذا كانت التيار الكهربائي ضعيفا لكنه يقتل لضعف الجسم على مقاومته ، وهو محل تأمل.
القسم الرابع: إذا ألقاه في ماء يغرقه، أو نار لا يمكنه التخلص منها؛ إما لكثرة الماء والنار ، وإما لعجزه عن التخلص؛ لمرض أو ضعف أو صغر، أو كونه في حفرة لا يقدر على الصعود منها، ونحو هذا، أو ألقاه في بئر ذات نفس، فمات عالما بذلك، فهذا كله عمد، لأنه يقتل غالبا[4]أ.هـ
التخريج : يمكن أن تعد بعض صور القتل بالكهرباء ضمن هذا القسم ، وهي: ما إذا عرضه إلى تيار كهربائي ضعيف لا يقتل غالبا لكن يمتنع من إسعافه أو تمكينه من إنقاذ نفسه أو كان في مكان لا يستطيع إنقاذ نفسه، فيموت بسبب ذلك، مع علم القاتل بذلك ، فيمكن أن ينزل على هذه الصورة ، إذا اعتبرنا أن موته هنا بسبب المضاعفات وعدم إسعافه وليس بسبب الكهرباء، لإمكانية إنقاذه أو إسعافه.
القسم الخامس: خنقه بحبل أو غيره أو سد فمه وأنفه أو عصر خصيتيه حتى مات[5].
التخريج : لعل هذا القسم من أقسام القتل العمد هو أقرب ما يمكن حمل القتل بالكهرباء عليه، وذلك أننا ذكرنا فيما سبق غالب الباحثين يرجعون الموت بالكهرباء على ثلاثة أنواع أحدها : الاختناق ، وهو هذا القسم من أقسام القتل العمد.
وبناء على ذلك فيمكن اعتبار القتل بالكهرباء صورة من القتل بالخنق ، إذا أثبت الأطباء أن المقتول مات بسبب الاختناق ، وأن أول ما تلف في جسمه هو الجهاز التنفسي ، كما سبق إيضاحه.
القسم السادس: إذا حبسه ومنعه الطعام أو الشرب حتى مات جوعا وعطشا في مدة يموت في مثلها غالبا فعليه القود لأن هذا يقتل غالبا[6].
التخريج: يمكن اعتبار بعض الصور التي ذكرناها على القتل بالكهرباء داخلة تحت هذا القسم من القتل العمد ، ومنها: ما إذا عرضه إلى تيار كهربائي ضعيف لا يقتل غالبا لكن امتنع من إسعافه أو تمكينه من إنقاذ نفسه ،فمات بسبب ذلك .
القسم السابع: إذا سقاه سما لا يعلم به، أو خلطه بطعام فأطعمه، أو خلطه بطعامه فأكله وهو لا يعلمه، فمات فعليه القود إذا كان مثله يقتل غالبا.
القسم الثامن: أن يقتله بسحر يقتل غالبا فيلزمه القود، لأنه قتله بما يقتل غالبا فأشبه قتله بالسكين.
القسم التاسع: أن يشهدا على رجل بقتل عمد أو زنا أو ردة فيقتل بذلك ثم يرجعا ويقولا عمدنا قتله أو يقول الحاكم علمت كذبهما وعمدت قتله أو يقول ذلك الولي فهذا فكله عمد محض[7].
التخريج : لا يظهر علاقة بين هذه الأقسام الثلاثة وبين القتل بالكهرباء .
فظهر من خلال ما سبق بيانه أن أقرب أقسام العمد إلى القتل بالكهرباء هو القسم الرابع وهو الخنق ، إذا ثبت لدى أهل الطب من خلال فحص القتيل أنه مات بسبب تعطل الرئتين عن التنفس ما أدى إلى اختناقه.
هل يعد القتل بالكهرباء قسما جديدا: لكن الذي أرجحه هنا أنه يمكن عد القتل بالكهرباء قسما مستقلا من أقسام القتل العمد ، وذلك لأنه مستقل عن غالب الأقسام السابقة ووجه الشبه بينه وبينها ليس بالأمر المؤكد ، خاصة إذا اعتبرنا ذلك مع ما سبق ذكره في أن الباحثين لم يستطيعوا تحديد سبب الموت بالكهرباء وأنه قد يكون من مجموع الأمرين: تلف القلب الذي ينتج عنه جمود الدم وما يتبعه والاختناق الناتج عن تعطل الرئتين.
المطلب الثالث

القتل بالكهرباء إحدى صور القتل غير العمد

قال ابن قدامة : وشبه العمد: أن يقصد الجناية بما لا يقتل غالبا فيقتل، إما لقصد العدوان عليه، أو لقصد التأديب له، فيسرف فيه، كالضرب بالسوط، والعصا والحجر الصغير، أو يلكزه بيده، أو يلقيه في ماء يسير ، أو يقتله بسحر لا يقتل غالبا، وسائر ما لا يقتل غالبا، أو يصيح بصبي أو معتوه وهما على سطح فيسقطان، أو يغتفل عاقلا فيصيح به فيسقط، فهو شبه عمد إذا قتل، لأنه قصد الضرب دون القتل
[8]

عند التأمل في صورة القتل شبه العمد التي ذكرها ابن قدامة هنا: فإنه يمكن حمل القتل بالكهرباء على القتل شبه العمد في عدة صور ، منها:

1. أن يعرضه لتيار كهربائي ضعيف لا يقتل غالبا، يريد أذيته أو إفزاعه معه ، فيموت بسبب ذلك ، أو يموت فزعا وخوفا من التيار الكهربائي.
2. أن يعرضه لتيار كهربائي ضعيف لقصد علاجه ، أو تهدئته أو غير ذلك من الأسباب التي يستخدمها بعض الأطباء ، أو لإخراج الجن منه ، فيموت بسبب ذلك.
3. أن يستخدم التيار الكهربائي ذو القوة التي تقتل غالبا في حماية بيته أو نفسه، فيموت بسبب ذلك معصوم ، كما يفعل بعض الناس عند رغبته حماية بيته من اللصوص.
فجميع هذه الصور يمكن اعتبارها من القتل شبه العمد ، إذا ثبت عدم قصد القتل في جميع ذلك.
المطلب الرابع
القتل بالكهرباء إحدى صور القتل الخطأ
قال ابن قدامة: والخطأ على ضربين:
أحدهما: أن يرمي الصيد، ويفعل ماله فعله فيؤول إلى إتلاف إنسان معصوم، فعليه الكفارة والدفع على العاقلة بغير خلاف.
الضرب الثاني: أن يقتل في دار الحرب من يظنه حربيا ويكون مسلما، أو يرمي إلى صف الكفار فيصيب مسلما، أو يتترس من الكفار بمسلم، ويخاف على المسلمين إن لم يرمهم فيرميهم، فيقتل المسلم، فهذا تجب به الكفارة[9].

يمكن حمل بعض صور القتل بالكهرباء على القتل الخطأ ، خاصة في الكهرباء الساكنة ، ومن أمثلة ذلك:

1. أن يضع جهازا كهربائيا يستخدمه الناس عادة كبرادات مياه الشرب دون تأريض لها ، فيؤدي ذلك إلى وجود تيار كهربائي يموت بسببه معصوم.
2. أن يترك جهازا كهربائيا مما يبقى فيه شحنات من الكهرباء الساكنة بعد إغلاقه دون إفراغها في الأرض أو غيرها، فيتعرض لها معصوم فيموت بسبب ذلك.

المبحث الثالث


النظر القضائي في القتل بالكهرباء

ما سبق الحديث عنه في المبحثين السابقين يعتبر تشخيصا علميا وفقهيا لمسألة استخدام الكهرباء وسيلة من وسائل القتل ؛ لكن موضوع القتل بالكهرباء يختلف من حالة إلى أخرى ، حسب توافر شروط القتل العمد وانعدامها في كل حالة ، يضاف إلى ذلك أهمية النظر في عدة أمور يمكن من خلالها دراسة أي نازلة فيها جناية استخدمت فيها الكهرباء، لتحديد نوعية القتل لينزل في أي حالة من الحالات الثلاث المعتبرة عند الفقهاء.
كما أن هذه الأمور تعد خلاصة لما سبق ذكره في المبحثين السابقين، وهي:
أولا: أن الإنسان قد يموت بسبب الكهرباء حتف أنفه، كتعرضه لصاعقة كهربائية من السماء، ليس له دور في جلبها ولا منعها.
ثانيا: أن من القتل بالكهرباء ما لا يكون للإنسان دور صريح فيه، بل هو من الإهمال غير المتعمد ، مثل : ما يتبقى في الأجهزة الكهربائية من كهرباء ساكنة كان ينبغي عليه تفريغها ، ومنها ما يكون بسبب التفريط ، مثل إهمال التأريض في الأجهزة التي تحتاج إلى تأريض كبرادات المياه ونحوها.
ثالثا : أن الكهرباء قد لا تكون سببا مباشرا في وفاة الإنسان، بل تؤدي إلى موته بسبب آخر ، كأن يتعرض لتيار كهربائي ضعيف لا يقتل مثله، لكنه يعرضه لفقدان التوازن وهو في مكان مرتفع فيسقط فيموت بسبب سقوطه .
رابعا: أن هناك مقدارا محددا من التيار الكهربائي لا يمكن الحياة معه إطلاقا ، مهما كانت قدرة الإنسان وهو ما تجاوز 200 امبير من التيار المتناوب، و300من التيار المستمر.
خامسا: لا يمكن الجزم بماهية الموت بالكهرباء، لأن ذلك موضع جدل دائم وغير منضبط بين المختصين ، وهو لا يخرج عن موت إما بسبب تلف القلب أو بسبب الاختناق، أو بسبب الصدمة الفزعية.
سادسا: أنه ينبغي عند تحديد نوعية الموت بالكهرباء أخذ رأي أهل الاختصاص من الفيزيائيين والكهربائيين والأطباء المختصين.
سابعا: أن القتل بالكهرباء يدخل ضمن أنواع القتل الثلاثة : العمد وشبه العمد والخطأ.
ثامنا: أنه يمكن اعتبار الموت بسبب الكهرباء قسما مستقلا يضاف إلى أقسام القتل العمد التي ذكرها الفقهاء، ويمكن اعتباره صورة من القتل بالخنق الذي هو أحد أقسام القتل العمد التي نص عليها الفقهاء.
تاسعا: أن هناك تأثيرات للكهرباء على الجسم المصاب قد لا يكون لها دور كبير في وفاته، كاحتراقه أو تجمده أو نحو ذلك ، بل قد تكون حدثت بعد موته.

عاشراً: أن من يريد النظر في حادثة تعرض فيها إنسان لتيار كهربائي فينبغي عليه النظر في خمسة أمور هي:

1. قوة التيار الكهربائي الذي تعرض له المصاب، ونوعيته .
2. مدى قدرة المصاب على إنقاذ نفسه أو مساعدته من أشخاص آخرين.
3. مكان اتصال التيار الكهربائي بالجسم.
4. قوة الجسم وصحته ، ومدى مناعته ضد التيار الكهربائي.
5. المكان الذي وقع فيه الاتصال بالكهرباء، ومدى وجود مؤثرات أخرى، قد تزيد أو تخفف من تأثره بالكهرباء.
6. سؤال أهل التشريح عن أي أجزاء الجسم تلف أولا.
وبعد النظر في ذلك كله يستطيع الفاحص أن يعرف نوع القتل بالكهرباء ، والحكم على الفاعل حسب ذلك .
هذا ما ظهر من خلال البحث في هذه المسألة ، والله سبحانه وتعالى أعلم ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر: مجلة الدراسات القضائية الصادرة من وزارة العدل في المملكة العربية السعودية.
**مستشار في وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية.
المراجع


[1] انظر الشرح الكبير بحاشية المقنع ومعه الإنصاف 25/10-11.

[2] انظر الشرح الكبير بحاشية المقنع ومعه الإنصاف 25/14-15.

[3] انظر الشرح الكبير بحاشية المقنع ومعه الإنصاف 25/18-19.

[4] انظر الشرح الكبير بحاشية المقنع ومعه الإنصاف 25/22

[5] انظر الشرح الكبير بحاشية المقنع ومعه الإنصاف 25/24.

[6] انظر المرجع السابق 25/25

[7] انظر المرجع السابق 25/26-31.

[8] انظر المرجع السابق 25/36-37.

[9] انظر المرجع السابق 25/39-40.