تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: مذاكرة على عمدة السالك ..... متجدد ان شاء الله

  1. #1

    افتراضي مذاكرة على عمدة السالك ..... متجدد ان شاء الله

    بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله اما بعد:
    قال المصنف رحمه الله :
    كتاب الطهارة
    اعلم اولا ان الفقه منحصر فى العبادات والمعاملات والمناكحات والجنايات على هذا الترتيب فقدم الفقهاء ربع العبادات على غيره اهتماما بالامور الدينية وقدموا المعاملات على المناكحات لان سببها ضرورى وهو الاكل والشرب غالبا ويستوى فى الحاجة اليه الصغير والكبير واخروا الجنايات عن المناكحات لانها لاتقع غالبا الا بعد اشباع شهوتى البطن والفرج
    ثم انهم رتبوا العبادات على ما جاء فى حديث ( بنى الاسلام على خمس ) فرتبوها على هذا الترتيب المتين وقدموا الطهارة على الصلاة التى هى عماد الدين لان الطهارة اعظم شروطها، ووجه الاعظمية انهم تسامحوا فى اشتراط استقبال القبلة لمن تنفل فى السفر واعتبروا دخول الوقت شرطا لوقوع الصلاة فرضا لا لمطلق الصلاة فلو احرم ظانا دخول الوقت فبان خلافه انعقدت صلاته نفلاولم يوجبوا الفضاء على فاقد السترة واوجبوا القضاء على فاقد الطهورين
    ولم يذكروا احكام الشهادتين لانها مفردة فى علم التوحيد
    ( قوله كتاب ) الكتاب –اى هذا اللفظ- مصدر مشتق من الكتب وهو لغة الجمع والضم يقال تكتبت بنو فلان اذا اجتمعوا وسمى الكتاب كتابا لما فيه من اجتماع الحروف والكلمات
    واصطلاحا :اسم لجملة من دال العلم مشتملة على ابواب وفصول غالبا فهو الفاظ مخصوصة دالة على معان مخصوصة اى والذى يبين هذه المعانى المضاف اليه –اى لفظ الطهارة هنا – ومعنى كونها مخصوصة انها من نوع واحد .
    ( قوله الطهارة ) هى-بفتح الطاء مصدر من الفعل طهر بفتح الهاء وضمها- النظافة والخلوص من الادناس ولو طاهرة حسية كانت لو معنوية
    وبضم الطاء اسم لبقية الماء الذى تطهر به مى نحو الابريق والاناء لا فى نحو بئر او بحر
    وبكسر الطاء اسم لما يضاف الى الماء من سدر ونحوه
    واصطلاحا : ارتفاع الحدث وما فى معناه وزوال الخبث او ارتفاع حكم ذلك
    فقولنا ارتفاع حدث اى زوال الوصف المانع من صحة الصلاة ونحوها ، وقولنا وما فى معناه الضمير عائد على ارتفاع اى وما فى معنى ارتفاع الحدث كغسل الميت والاغسال المستحبة وتجديد الوضوء والغسلة الثانية والثالثة
    وقولنا وزوال الخبث اى زوال عينه وحكمه بالماء الطهور على ما سياتى ، وقولنا او ارتفاع حكم ذلك اى حكم الحدث وحكم الخبث بما يقوم مقام الماء الطهور كالتيمم بالتراب عن الحدثين الاصغر والاكبر والاستجمار بالاحجار بدلا من الماء
    تنبيه :
    1- التعبير بالارتفاع اولى من التعبير بالرفع اذ الطهارة هى الاثر الناشئ عن الرفع الذى هو فعل التطهير وكذا التعبير بالزوال اولى من التعبير بالازالة
    2- عبر فى جانب الحدث بالارتفاع وفى جانب الخبث بالزوال لان المراد بالحدث الامر المعنوى والازالة لا تكون الا فى الاجرام غالبا
    ولما كان الخبث قد يكون جرما ناسب معه التعبير بالزوال ولماكان الحدث امرا معنويا ناسب التعبير معه بالارتفاع
    - اعلم ان للطهارة مقاصد ابعة ووسائل اربع
    اما مقاصدها فالوضوء والغسل والتيمم وازالة النجاسة
    واما وسائلها فالماء والتراب والدبغ والانقلاب ( كانقلاب الخمر خلا ودم الظبية مسكا )
    اما الاجتهاد والاوانى فمن وسائل الوسائل
    واما حجر الاستنجاء فمخفف وليس بمطهر على الحقيقة
    والعلم بالوسائل مقدم على العلم بالمقاصد
    ثم الطهارة بالماء اصل وبالتراب فرع فقدمت احكام المياه
    (قوله المياه اقسام) اى ثلاثة وهذا التقسيم الذى سيذكره المصنف تقسيم بحسب اوصاف الماء شرعا لان الماء اما ان يجوز الوضوء به او لا ، الاول الطهور والثانى اما ان يجوز شربه او لا ، الاول الطاهر والثانى النجس
    وينقسم الماء باعتبار وجوده ومحاله الى سبعة اقسام : ماء السماء – يشمل المطر والندى – وماء البحر وماء الانهار وماء الابار وماء العيون وماء الثلج وماء البرد – اى ذوبهما _
    ( قوله طهور ) بفتح الطاء اسم لما يتطهر به وبضمها اسم للفعل الذى هو التطهير ويسمى ايضا بالماء المطلق وانما قدمه المصنف على قسيميه لمزيته على الصنفين الاخرين لانه يستعمل فى العبادات والعادات
    ( قوله وطاهر ) ثنى به لسلب احد الوصفين منه – اى كونه مطهرا لغيره – لجواز استعماله فى العادات دون العبادات فيجوز شربه والطبخ به ونحو ذلك ولا يجوز التطهر به
    ( قوله ونجس ) اى متنجس اذ ليس المراد انه نجس العين بل المراد الذى عرضت له النجاسة وشبه المتنجس بالنجس بجامع حرمة استعمال كل منهما فى طهر او شرب نعم يجوز شربه لضرورة كلقمة غض بها ولا ماء طاهر او طهور ويجوز سقيه للبهائم والزرع واطفاء النار به وبل تراب وجعله طينا يطين به مالا يصلى عليه
    تنبيه : الواو فى قوله طهور وطاهر ونجس للتقسيم ، وسياتى تعريف كل نوع من الثلاثة المتقدمة
    ( قوله فالطهور) الفاء هنا فاء الفصيحة اى التى افصحت عن جواب شرط مقدر والتقدير : فاذا اردت ان تعرف تعريف كل من اقسام الماء فاقول لك الطهور ....
    ( قوله هو الطاهر فى نفسه المطهر لغيره ) هذا بيان لحكم الماء الطهور اى انه لاينجس ما اصابه من الثياب اوالبقعة اوالبدن، ويطهر من استعمله بقصد الطهارة ، اذا تقررهذا علمت ان المصنف عرف الطهور بالثمرة لا بالحد .
    وحد الماء الطهور او سمه الماء المطلق " هو ما يقع عليه اسم ماء بلا قيد لازم " بان لم يقيد اصلا او قيد بقيد منفك (ليس بلازم) كماء البئرمثلا فهذان افراد الماء المطلق وسياتى للمصنف تعريف للطهور غير الذى ذكرناه
    ( قوله والطاهر هو الطاهر فى نفسه ولا يطهر غيره ) فيه ما مر من انه بيان لحكم الماء الطاهر اى فيجوز استعماله فى العادات من شرب وطبخ وغسل ونحوها مع الكراهة، لا فى العبادات فلا يجوز رفع الحدث ولا ازالة النجس به
    ( قوله والنجس غيرهما ) او والماء المتنجس غير ماذكر وهذا تعريف بالعدم ولا يقال العدم لايصلح تعريفا لانه عدم مقيد لا عدم مطلق فكانه قال والنجس غير طاهر فى نفسه ولا يطهر غيره اى فلا يجوز استعماله مطلقا لا فى العبادات ولا فى العادات كما مر
    ( فلا يجوزرفع حدث ) الفاء للتفريع اى ويتفرع عما ذكر من ان الماء ثلاثة اقسام طهور وطاهر ونجس والطهور طاهر فى نفسه مطهرلغير ...انه لا يجوز ....
    والمراد بنفى الجواز هنا نفى الصحة ونفى الحل معا لان من استعمل غير الماء فى اعضاء الوضوء بنية الوضوء مثلا لم يصح وضوؤه وعصى لتلاعبه لانه تقرب بما ليس موضوعا للتقرب .
    والحدث هنا : وصف معنوى يقوم بالاعضاء يمنع من صحة الصلاة ونحوها حيث لا مرخص
    فقولنا وصف معنوى اى غير محسوس لا يرى ، والمراد بالاعضاء اعضاء الوضوءالاربعة فى الحدث الاصغروالبدن كله فى الاكبر
    والمراد بنحو الصلاة كالطواف ومس المصحف والتقييد بالحيثية هنا لبيان ان المنع من الصلاة ونحوها انما هو فى غير المتيمم وفاقد الطهورين فان الحدث فيهما موجود لكن تباح لهما الصلاة فالقيد للادخال
    والحدث ينقسم باعتبار ما يحرم به الى ثلاثة اقسام : اصغر وهو ما اوجب وضوءا ، ومتوسط وهو مااوجب الغسل من جماع او انزال اوموت ، واكبر وهو ما اوجبه الحيض اوالنفاس
    وقد يطلق الحدث ايضا ويراد به الاسباب التى ينتهى بها الطهرمن بول وغائط كما فى باب نواقض الوضوء ( اى الخارج المخصوص )
    وقد يطلق على نفس خروج ذلك الخارج ، يقول الرجل احدثت اذا اخرج حدثا
    وقد يراد به المنع المترتب على الوصف المعنوى ( فله ابعة اطلاقات )
    ( قوله ولا ازالة نجس الا بالماء المطلق ) اى ولا يجوز ازالة نجس- ولومعفوا عنه- الا بالماء المطلق، والنجس :مستقذر شرعا يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص وهو ثلا ثة انواع ايضا مخفف وهو بول الصبى الذى لم يطعم غير لبن ومغلظ وهو نجاسة الكلب والخنزير وفرع كل ومتوسط وهو ما دونهما من سائر النجاسات من بول وروث وعذرة ومذى ونحوها كما ساتى تفصيلا ان شاء الله
    تنبيه : النجس المعفو عنه لا تجب ازالته ابتداء اما لو شرع فى ازالته او اصاب محله ماء وجبت ازالته
    ( قوله وهو الطهور ) بيان انه لافرق بين الماء المطلق والطهور اذ مصدقهما واحد اى ما يصدق عليه انه طهور يصدق عليه انه مطلق وويؤخذ منه ان الماء المستعمل غيرمطلق لانه غير طهور خلافا لمن قال الماء المستعمل مطلق منع من استعماله تعبدا
    ( قوله على اى صفة كان من اصل الخلقة ) هذا تعريف للمطلق اى المطلق هوهوالماء الطهور حالة كونه باقيا على اصل الخلقة التى خلقه الله عليه من برودة وسخونة او ملوحة وعذوبة ، وذلك بان لم يتغير احد اوصافه حقيقة- بان لم يطرا عليه شئ اصلا-او لم يتغير حكما كان طرا عليه مالا يسلب طهوريته كالماء المتغير بطول المكث مثلا والمتغير بما يشق صون الماء عنه كما سياتى
    تنبيه : كما لايجوز رفع الحدث ولا ازالة النجس الا بالمطلق كذلك لا تجوز سائر الطهارات المسنونة كتجديد الوضوء مثلا الا بالمطلق وانما اقتصر على رفع الحدث وازالة النجس لان رفعهما هو الاصل فى الطهارة ومن عادة المشايخ الاقتصار على الاصول
    ( قوله ويكره المشمس ) اى ويكره استعمال المشمس اذ الكراهة تتعلق بالاستعمال لا بنفس الماء ، والمراد بالمشمس ما سختنه الشمس بقصد او من غير قصد ولو كان الاناء مغطى ، وسواء فى ذلك الماء والمائع ، قليلا كان او كثيرا .
    والكراهة شرعية تنزيهية ، وضابط المشمس ان تشتد حرارة الماء بحيث تنفصل من اناءه اجزاء سمية كالزهومة تعلووجه الماء مع كونه منبثة فى اجزئه ولا يكفى انتقاله من حالة لاخرى كان ينتقل من شدة البرودة الى الاعتدال
    ( قوله فى البلاد الحارة ) هذا شروع منه فى بيان شروط كراهة الماء المسخن بالشمس وهى اربعة ذكرالمصنف منها ثلاثة وهذا اولها فقوله الحارة اخرج البلاد الباردة والمعتدلة فلا يكره المشمس فيها مطلقا
    ( قوله فى الاوانى المنطعة ) هذا الشرط الثانى والمراد بالمنطبعة ما ذكره بقوله ( وهى ما يطرق بالمطارق ) اى ما يقبل الطرق
    اى الدق والتمديد بالمطارق ولو بالقوة كبركة حديد فى جبل مثلا وخرج بها مالا يطرق كالزجاج والخزف والبلاستيك
    (قوله الا الذهب والفضة ) اى يستثنى من الاوانى المنطبعة اوانى الذهب والفضة فلا كراهة فى استعمال الماء المشمس فيهما وان حرم لكن من جهة استعمال الذهب والفضة كما سياتى ،، ومثل اوانى الذهب والفضة المطلى بهما ان حصل منه شئ بعرضه على النار
    ( قوله وتزول بالتبريد ) بان زالت سخونته فلا يكفى خفة حرارته بل لا بد وان يصل الى حالة لو كان بها ابتداء لم يكره( وهى البرودة المعتدلة او السخونة المعتدلة ) و فيه اشارة الى الشرط الثالث وهو استعمال الماء حال حرارته
    تتميم : لو اغلى المشمس بالنار بعد تشميسه زالت الكراهة ايضا . افاده الجرهزى
    والشرط الرابع ان يستعمل فى البدن ظاهرا او باطنا كان يطبخ به طعاما مائعا بخلاف مالو طبخ به طعاما جامدا كالارز والعجين فلا كراهة ( فالكراهة غير مختصة بالطهارة فقط ) ، وسواء فى ذلك بدن الحى والميت( خلافا لابن حجر فى بدن الميت ) والسليم ومن به برص بالفعل اذ يخشى معه استحكام المرض ، ولو غسل به ثوبا لم يكره ان لبسه بعد جفافه او قبل الجفاف لكن بعد تبريده بخلاف مالو لبسه قبل الجفاف حال سخونته فيكره .
    تنبيهات :
    - انما كره المشمس لان الضرر منه متوهم نادر( غير مطنون ولا متيقن) فلو ظن ضرره بخبر طيب عدل او بمعرفته بالطب حرم استعماله حينئذ
    - محل كراهة المشمس اذا وجد غيره من الماء الطهور غير المكروه فان لم يجد غيره وضاق وقت الصلاة ولم يخبره عدل بتضرره به وجب استعماله وشراؤه بثمن مثله ولا كراهة حينئذ .
    - لو اخر حكم المشمس بعد ذكراحكام الماء الطاهر لكان حسنا لانه كما يكره استعمال الطهور المشمس يكره استعمال الطاهر المشمس كما فى مسالة الطبخ ولجريان الكراهة فى الماء والمائعات والماء الطاهر كالمائعات .
    - يكره ايضا استعمال شديد الحرارة والبرودة ، واستعمال مياه ابار الحجر الا بئر الناقة وكذا كل ماء مغضوب على اهله كماء قوم لوط وماء ديار بابل وبئر برهوت وتراب تلك الاماكن ,
    - لا يكره استعمال ماء زمزم ولو فى ازالة النجاسة لكن هو خلاف الاولى حينئذ
    - يكره الطهر بفضل وضوء المرأة ،وكذا المتغير كثيرا بالمجاور او بالتراب خروجا من خلاف من منع استعماله .
    ( قوله واذا تغير الماء ) هذا شروع منه فى تفصيل انواع الماء الطاهر، والمراد بتغير الماء : تغير احد اوصافه الثلاثة بان تغير لونه فقط او طعمه فقط او ريحه فقط ، واولى اذا اجتمع تغير وصفين او ثلاثة ، فلا يضر التغير بغيرها كالحرارة والبرودة ونحوهما.
    ( قوله تغيرا كثيرا ) خرج به التغير اليسير فلا يضر كما سياتى فى كلام المصنف
    ( قوله بحيث يسلب عنه اسم الماء ) هذا ضابط التغير الكثير وذلك بان يسمى ماء بقيد لازم كماء الورد مثلا او يستجد له اسم اخر كالمرقة
    ( قوله بمخالطة) اى بممازجة شئ وخرج به التغير الناشئ عن مجاورة فلا يضر ولو كان التغيربه كثيرا فاحشا كما سياتى
    واختلفوا فى ضابط المخالط فقال ابن حجر ما لايمكن فصله حالا ولا مالا ، وقال شيخ الاسلام والخطيب والرملى مالا يتميز فى رأى العين ، قد يقال ان مالا يمكن فصله حالا ولا مالا لايتميز فى راى العين فيتحدان . من الكردى بتصرف
    اما المجاور فانه يطلق على شيئين : الاول ما لا يمتزج بالماء كجزع شجرة فى بركة ومثل الكافور الصلب والدهن
    الثانى ما لم يتصل بالماء اصلا لكنه قريب جدا من الماء كجيفة قرب شط الماء
    ( قوله شئ ) خرج به التغير بطول المكث
    ( قوله طاهر ) خرج به شيئان : المغير الطهور كالتراب والملح المائى فلا يضر التغير بهما ولو كثيرا بل ولو طرحا قصدا
    : النجس ولو كان مجاورا فانه ينجس الماء على التفصيل الاتى فى بيان احكام الماء المتنجس
    ( قوله يمكن الصون عنه ) اى يمكن صون الماء عن هذا المغير الطاهر ، فخرج به ما لا يمكن صون الماء عنه فلا يضر التغير به ولو كثيرا فاحشا .
    وما لايمكن صون الماء عنه شيئان : الاول ما يشق الاحتراز عنه كورق شجر تساقط وتناثر فى الماء بنفسه
    الثانى ما فى ممر الماء ومقره كطحلب نابت فى الماء وزرنيخ فى مجرى الماء ونحو ذلك
    ( قوله كدقيق وزعفران ) الكاف للتمثيل فالمغير المخالط الطاهر الذى لايمكن صون الماء عنه غير منحصر
    تنبيهات :
    - قول المصنف واذا تغيرالماء ... ، جوابه لم تجز الطهارة به الاتى ان شاء الله تعالى
    - لافرق بين التغير الحسى والتغير التقديرى ، والحسى هو ما يدرك باحدى الحواس وهى هنا البصر فى مغير اللون والذوق فى مغير الطعم والشم فى مغير الرائحة ، اما التغير التقديرى- نسبة الى التقدير- هو مالا يدرك بالحواس كأن يقع فى الماء مائع يوافقه فى حميع الصفات اوبعضها كماء ورد منقطع الرائحة او كملح جبلى منقطع الطعم او كزعفران منقطع اللون ، فيقدر هذا المائع مخالفا للماء باوسط الصفات كطعم عصير الرمان ولون عصير العنب الاحمر او الاسود لا الابيض ورائحة اللاذن اى اللبان الذكر ،
    وصورة ذلك انه لو وقع فى الماء قدر كوب من ماء ورد منقطع الرائحة مثلا فانا نعرض عليه مغيراللون مثلا فنقول لو وقع فى هذا الماء كوبا من عصير العنب هل يغير الماء كثيرا ام لا فان حكم اهل الخبرة بتغيره كثيرا سلبناه الطهورية والا عرضنا مغير الطعم فنقول لو وقع فى في هذا الماء كوبا من عصير الرمان هل يغيره كثيرا ام لا فان حكم اهل الخبرة بتغيره كثيرا سلبناه الطهورية والا عرضنا مغير الرائحة ، ولا يعرض الثانى الا اذا لم يحكم بالتغير بالاول ولا يعرض المغير الثالث الا اذا لم يحكم بالتغير بالثانى .
    - هذا كله فيما اذا فقدت جميع الصفات من المائع كالماء المستعمل اما لو فقدت بعض الصفات دون البعض قدر الوصف المفقود بما يقابله فقط بمعنى انه لو كان المائع الواقع فى الماء ماء ورد منقطع اللون والطعم وله رائحة فانا نقدر مخالف اللون والطعم دون الرائحة لانه اذا لم يتغير بريحه فلا معنى لتقدير ريح غيره
    - اما اذا كان المائع ليست له الا صفة واحدة فقط وانقطعت ايضا- كالملح الجبلى فليس له الا الطعم – فانا نقدر جميع الصفات عن هذا الوصف المفقود كما افاده الرشيدى لان الامر اذا ال الى التقدير سلك فيه الاحتياط
    - هذا التقدير جائز فليس بمستحب ولا واجب فلو هجم شخص واستعمل الماء صح طهره ، وقال البكرى الدمياطى التقدير مستحب .
    - المخالف الوسط المذكور ( لون العنب وطعم الرمان وريح اللاذن ) غير متعين وانما هو مثال فقط
    - علم من كلام المصنف ان التغير اليسير لا يسلب الطهورية ، اما لو كان اليسير من صفتين او ثلاث يعدل الكثير من صفة واحدة سلب الطهورية ( ولم ار من تعرض له )
    - لو شك هل التغير كثيرا ام قليلا او شك هل المغير مجاورا ام مخالطا حكم بطهورية الماء ، فلا بد من التغيربالمخالط يقينا .
    - الماء المستعمل كالمائع الموافق للماء فى صفاته فيفرض مخالفا وسطا الا فى تكثير الماء ، بمعنى انه لو كان عندنا ماء طهور قدر قلة وعندنا ماء مستعمل قدر كوب ووقع هذا المستعمل فى الماء الطهور فانا نفرضه مخالفا وسطا للماء كما مر ، اما لو كان الماء المستعمل قد قلة ايضا ووقع فى الماء ( اى وبلغ الجميع قلتين ) فانه لايضر لان الماء اذا بلغ قلتين صار طهورا حتى لو اثر كثيرا بفرضه مخالفا ، ولا يضر تفريق الماء بعد ذلك .
    - لا فرق بين الماء القليل والكثير فى التغير بالطاهر فالعبرة بالتغير فحيث كان كثيرا ضر والا فلا ،، الا فى الماء المستعمل كما مر .
    - ورق الشجر لا يضر اذا تناثر فى الماء بنفسه ، اما لو طرح قصدا فننظر هل تفتت ام لا ، فان لم يتفتت لم يضر حتى لو غير الماء كثيرا لانه تغير عن مجاورة اذ يمكن فصل الاوراق عن الماء ، اما لو تفتت بعد طرحه فانه يضر حيث غير الماء كثيرا
    - الثمار ليست مما يشق الاحتراز عنه فلو وقعت فى الماء بنفسها وتحللت وغيرت الماء ضر واولى اذا طرحت قصدا ، اما اذا لم تحلل لم يضر لانها كالمجاور حينئذ ( كالبيض المسلوق قى الماء )
    - لو صب ماء متغير بما يشق الاحتراز عنه على ماء غير متغير فغيره كثيرا فانه يسلبه الطهورية عند الرملى دون ابن حجر وكلام االرملى عندى اوجه ، وعليه يلغز لنا ماءان يجوز التطهر انرادا لا اجتماعا
    - محل عدم سلب الطهورية بالتراب والملح المائى حيث كانا طهورين اما لو كان التراب مستعملا او كان الملح مأخوذا من ماء مستعمل فانهما يسلبان الطهورية .
    - لا فرق بين ان يرد المغير على الماء او ان يرد الماء على المغير وصورة ذلك ان يكون على العضو الذى يراد غسله زعفران او صابون فتغير الماء الوارد على العضو بالصابون فانه يصير طاهرا غير طهور فلا يرفع حدث ذلك العضو .
    - اذا اريد تطهير المخالط نفسه فانه يعفى عن التغير الكثير للضرورة وصورته ان يريد شخص تطهير سدر مثلا فانه يصب الماء عليه ويقلبه ولا يضر تغير الماء بمجرد وروده على السدر للضرورة فهذه مستثناة من المسألة السابقة .
    - حاصل هذه المسألة : انه يشترط لسلب الطهورية عن الماء ثمانية شروط :
    1- الا يكون تغير الماء بنفسه
    2- ان يكون التغير فى احد صفاته الثلاثة او بعضها او جميعها
    3- ان يكون التغير كثيرا
    4- ان يكون المغير مخالطا
    5- ان يكون المخالط طاهرا
    6- ان يشق الاحتراز عن هذا المخالط وان يستغنى عنه الماء
    7- الا يكون المغير ترابا طهورا ولا ملحا مائيا
    8- ان يحدث التغير يقينا فلا عبرة بالظن او الشك

  2. #2

    افتراضي رد: مذاكرة على عمدة السالك ..... متجدد ان شاء الله

    قال المصنف رحمه الله ( او استعمل دون القلتين فى فرض طهارة الحدث ولو لصبى او النجس ولو لم يتغير لم تجز الطهارة به )
    ( قوله او استعمل ) اى واذا استعمل الماء ، لانه معطوف على قوله ( واذا تغير الماء تغيرا كثيرا ....) فيكون جوابه لم تجز الطهارة به ، وهذا شروع منه فى بيان النوع الثانى من انواع الماء الطاهر وهو الماء المستعمل فى فرض الطهارة .
    (قوله دون القلتين ) اى حالة كون الماء اقل من قلتين ، فخرج به مالو استعمل الماء وهو كثير – اى قلتين فاكثر – فان الاستعمال لايؤثر فى طهورية الماء
    ( قوله فى فرض طهارة الحدث ) المراد بالفرض هنا مالابد منه أى مالا تصح العبادة الا به ، وتوضيح ذلك انه لابد من الوضوء لصحة الصلاة والطواف ومس المصحف ، ولابد من الغسل لاستباحة قراءة القرءان ، فالماء الذى يستعمل فى هذا الوضوء وفى هذا الغسل مستعمل فى مالابد منه لصحة العبادة ( والمراد بالماء هنا ماء الغسلة الاولى لانه الذى يرفع الحدث )
    وعبارة الشيخ الباجورى ( وهو ما ادى به مالابد منه اثم الشخص بتركه ام لا عبادة كانت ام لا )
    - والمراد من قوله اثم الشخص بتركه: الحنفى الذى لا يعتقد وجوب النية فى الوضوء والغسل اذا توضأ بلا نية فانه يأثم عندنا لتركه
    الوضوء لانه لما لم ينو لم يصح وضوؤه عندنا لكن الماء الذى استعمله طاهر غير مطهر لانه استعمله فيما لابد منه عنده اذ هو يعنقد ان وضوئه صحيح رافع لحدثه
    - والمراد بقوله ام لا ، من قوله اثم الشخص بتركه ام لا : الصبى اذا توضأ بلا نية فانه لا يأثم لتركه النية لانه غير مكلف، لكن الماء الذى استعمله طاهر غير مطهر لانه استعمله فيما لابد منه
    - والمراد من قوله عبادة كانت ام لا : اى اذا كان ما لابد منه عبادة كالوضوء من المسلم او لم يكن عبادة ولا ثواب فى فعله كمجنونة غسلها زوجها بعد انقطاع حيضها ليحل له جماعها فان غسلها لابد منه لحل جماعها ومثلها الممتنعة عن الاغتسال ان غسلها زوجها قهرا ، وكذا الكتابية اذا اغتسلت لتحل لحليلها المسلم ، فان المجنونة والكتابية لا تصح منهما النية لان الاولى غير مكلفة والثانية لا تصح منها النية الا اذا اسلمت ، اما الممتنعة فانها لم تنو اصلا .
    - يدخل فى تعريفنا الفرض بانه مالا بد منه غسل الميت و وضوء دائم الحدث ، فان الميت لايغسل عن حدث ولا عن خبث لكن لابد من غسله لصحة الصلاة عليه ، اما وضوء دائم الحدث ( كالمستحاضة ) لايرفع الحدث اصلا لكن لا بد منه لصحة الصلاة ، اذا تقرر هذا علمت ما فى كلام الصنف من القصور .
    ( قوله ولو لصبى ) اى ولو استعمل الماء فى فرض طهارة صبى ولو غير مميز كأن اراد وليه ان يطوف به فيشترط طهره لصحة طوافه
    ( قوله او النجس ) اى او استعمل فى فرض طهارة النجس اى فى ازالة النجاسة ولو معفوا عنها ، وليس لنا نجاسة تندب ازالتها خلاف ما توهمه عبارة المصنف ، والمستعمل فى ازالة النجس هو ماء المرة الاولى فى غير النجاسة الكلبية ، وماء السابعة فيها ، بخلاف ماء الثانية والثالثة فى غير النجاسة الكلبية ، ثم هذا الماء الذى ازيلت به النجاسة لا يخلو من حالتين : اما ان يكون قليلا او كثيرا ، فان كان كثيرا لم نحكم على الماء بسلب الطهورية الا اذا انفصل عن محل النجاسة متغيرا بها فيكون نجسا وليست هذه الصورة محل بحث المصنف الان ، وان كان قليلا ، فلا يخلو من حالتين ايضا
    الاولى : ان ينفصل عن محل النجاسة ، بعد ازالتها ، ولم تيغير بالنجاسة ، ولم يزد وزنه بعد اعتبار ما يتشربه المحل من الماء وما يمجه من الوسخ ففى هذه الصورة الماء طاهر غير مطهر
    الثانية : ان يختل قيد من القيود السابقة ، ففى هذه الصورة الماء نجس لا يجوز استعماله مطلقا ، اما اذا لم ينفصل الماء عن المحل فهو طاهر مطهر، اذا علمت هذا ظهر لك ان قول المصنف ( ولو لم يتغير ) ليس فى محله ان كان صحيحا فى نفسه لان كلامه الان فى الماء الطاهر الذى لاتجوز الطهارة به وقوله ( ولو لم يتغير ) يفهم منه ان الماء لو تغير بالنجاسة طاهر وهو غلط ، نعم قد يسوغ قوله هذا ان كلا من الطاهر والنجس لا تجوز الطهارة بهما وهو قد جعل جواب الشرط ( لم تجز الطهارة به )
    ( قوله لم تجز) اى لم تصح ولم تحل
    ( قوله الطهارة ) اى واجبة كانت او مندوبة
    ( قوله به ) اى بالماء المتغير كثيرا بالطاهر المخالط او بالماء المستعمل حال قلته
    - حاصل هذه المسألة : انه يشترط للحكم على الماء بالاستعمال شروط اربعة وهى :
    1- ان يستعمل فيما لابد منه
    2- ان يكون الماء قليلا
    3- عدم الاتيان بنية الاغتراف فى محلها ، وهو بعد غسل الوجه فى الوضوء ويعد النية فى الغسل كما سياتى
    4- ان ينفصل الماء عن العضو ولو حكما ، بأن جاوز الماء الذى يغسل به يده منكبه ، اوالماء الذى يغسل به رجله ركبته ، نعم لايضر الانفصال الى ما يغلب فيه تقاذف الماء ، كأن ينفصل الماء من الكف الى الساعد ولو خرقه الهواء ، او من راس الجنب الى صدره ، بخلاف انفصاله الى ما لايغلب فيه التقاذف كانفصال الماء من راس الجنب الى رجله ( اى يتطاير الماء من على راسه الى رجله ) .
    فما دام الماء مترددا على العضو لم يثبت له حكم الاستعمال

  3. #3

    افتراضي رد: مذاكرة على عمدة السالك ..... متجدد ان شاء الله

    قال رحمه الله ( فان تغير بالزعفران ونحوه يسيرا او بمجاورة كعود ودهن مطيبين او بما لايمكن الصون عنه كطحلب وورق شجر تناثر بنفسه وتراب وطول مكث او استعمل فى النفل كمضمضة وتجديد وضوء وغسل مسنون او جمع المستعمل فبلغ قلتين جازت الطهارة به )
    ( قوله فان تغير بالزعفران ونحوه يسيرا ) هذا شروع منه فى اخذ محترزات ما سبق من اول قوله ( واذا تغير الماء تغيرا كثيرا ..الى مسألة الماء المستعمل ، واحترز باليسير عن الكثير كما مر فلا يضر التغير اليسير بالطاهر المخالط
    ( قوله او بمجاورة ) محترز قوله بمخالطة ، فان التغير بمجاورة لايضر ولو كان كثيرا فاحشا لكن تكره الطهارة به كما مر
    ( قوله كعود ودهن ) مثال للمجاور ومنه الكافور الصلب ، والعود هو البخور ، والدهن هو الزيت ونحوه او هو الطيب الجامد
    - ومثل العود ما لو صب على بدنه او ثوبه ماء ورد ثم جف وبقيت رائحته فى المحل ، فاذا اصابه ماء وتغيرت رائحته منه تغيرا كثيرا لم يسلب الطهورية لانه تغير عن مجاورة بخلاف ما لو صب الماء على المحل وعليه ماء الورد لم يجف ففيه التفصيل السايق فى المتغير المخالط الطاهر .
    (قوله مطيبين ) يحتمل ان يكون اسم فاعل اى يطيبان الماء ، او اسم مفعول اى مطيبان بغيرهما وهو اولى لانه اذا لم يضر المصنوع فالخلقى اولى
    ( قوله او بما لا يمكن الصون عنه ) اى او اذا تغير بشئ طاهر لايمكن صون الماء عنه ، فما نكرة موصوفة ، وال فى الصون عوض عن المضاف اليه ( لفظ الماء )
    (قوله كطحلب ) مثال لما يشق صون الماء عنه لانه فى مقر الماء وممره ، والطحلب نبت اخضر يعلو وجه الماء من طول المكث .
    ( قوله وورق شجر ) مثال لما يشق الاحتراز عنه . وخرج به الثمار فانه لا يشق الاحتراز عنها كما مر
    ( قوله تناثر بنفسه ) قيد فى ورق الشجر احترز به عما لو طرح فى الماء وتفتت ثم غير الماء فانه يضر كما مر
    ( قوله او بتراب ) اى طهور لا مستعمل ، وهو من محترزات قوله طاهر ، والمحترز الثانى النجس كما مر
    ( قوله وطول مكث ) محترز قوله شئ فان التغير بطول المكث لا عن شئ وانما تغير الماء ينفسه
    ( قوله او استعمل فى النفل ) محترز قوله استعمل فى فرض طهارة الحدث والنجس
    ( قوله كمضمضة ) اى ولو فى وضوء واجب اذ هى من سنن الوضوء
    ( قوله وتجديد وضوء ) كأن يتوضا ثم يصلى به ولو ركعة او صلاة جنازة لاغيرذلك كسجدة تلاوة او شكر او خطبة جمعة او طواف ثم يتوضا ثانيا من غير ان يحدث ، فلو لم يصل به كره التجديد حينئذ ويصح ، وهذا كله فى الماء المملوك له او المباح .
    والحاصل ان التجديد يسن ان صلى بالوضوء الاول وكان الماء مملوكا له او مباحا ، ويكره ان لم يصل به ، ويحرم ان لم يصل به وكان الماء غير مملوك له او مباح .
    ( قوله وغسل مسنون ) اى كغسل الجمعة وخرج به الغسل الواجب كالغسل عن الحدث الاكبر
    ( قوله او جمع المستعمل فبلغ قلتين ) اى او اكثر ، ولا يضر تفريقه بعد ذلك ، وفهم منه من باب اولى ان الماء القلتين ابتداء لايثبت له حكم الاستعمال ، فيكون محترز(قوله دون القلتين )
    ( قوله جازت الطهارة به ) اى بالمذكور من قوله ( فان تغير بالزعفران ونحوه يسيرا ... )

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •