احبتى عند مذاكره كتاب الجنائزا استوقفنى مسأله فى الصلاه على الجنائزوهى الصلاه على النبى وموضعها
هل بعد قراءه الفاتحه بعد الكبيره الاولى ام بعد الكبيره الثانيه كما هو قول الاكثر
فبحثت وتتبعت المسأله فى اكثر من مصدر فمالت نفسى لقول ابن حزم والشوكانى انها بعد
الفاتحه والسوره وليست بعد التكبيره الثانيه
تأمل معى الادله -وناصحنى فى المسأله-
1-حديث ابى امامه -كما اوردهالالبانى وصححه-انه خبره رجلا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم:ان السنه فى الصلاه على الجنائز ان يكبر الامام ثم يقرأ بفاتحه الكتاب بعد التكبيره الأولى سرا فى نفسه ثم يصلى على النبى صلى الله عليه وسلمويخلص الدعاء للجنازه فى (الثلاث) لايقرأ فى شئ منهن .......
قال الالبانى: رحمه الله اخرجه الشافعى فى الام ومن طرقه البيهقى وابن الجارود
واخرجه الحاكم 0000ثم زاد الحاكم قال الزهرى:حدثنى بذلك ابو امامه وابن المسيب يسمع فلم ينكر عليه وقال
صحيح على شرط الشيخين وافقه الذهبى وهو كما قالا.ا.ه احكام الجنائز ص 122 طبعه المكتب لاسلامى
قلت:وفى روايه اوردها الشوكانى قال:روى اسماعيل القاضى فى كتاب الصلاه على النبى صلى الله عليه وسلم عن ابى امامه قال:
السنه فى الصلاه على الجنازه ان يقراء بفاتحه الكتاب ويصلى على النبى صلى الله عليه وسلم ثم يخلص الدعاء للميت حتى يفرغ ولا يقرا الا مره واحده. قال الحافظ:رجاله مخرج لهم فى الصحيحين
قال الشوكانى :الظاهر انها-اى الصلاه على النبى-تفعل بعد القراءه .ا.ه
قلت وبهذا قال ابن حزم رحمه الله
فانا اعرض هذا بين ايديكم للتباحث