ما حكم إخراج تراب الحرم وحجارته وماء زمزم؟
القول الأول: لا بأس بإخراج تراب حرم مكة وحجارته إلى الحل، وإدخال تراب الحل وحجارته إلى الحرم.
الدليل من النظر:
والأصل في هذه الأمور الإباحة إلا إذا دل دليل على المنع.
من قال بذلك: وهذا القول هو قول الأحناف. القول الثاني: الكراهه. الدليل من فعل الصحابة: 1 - عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما أنهما كرها أن يخرج من تراب الحرم إلى الحل، أو يدخل من تراب الحل إلى الحرم، رواه البيهقي لكنه ضعيف. 2 - عن عبد الأعلى بن عبد الله بن عامر قال: "قدمت مع أمي أو قال: جدتي مكة، فأتتها صفية بنت شيبة فأكرمتها وفعلت بها، فقالت صفية: ما أدري ما أكافئها به، فأرسلت إليها بقطعة من الركن، فخرجنا بها فنزلنا أول منزل، فذكر من مرضهم وعلتهم جميعاً، قال: فقالت أمي أو جدتي: ما أرانا أتينا إلا أنا أخرجنا هذه القطعة من الحرم، فقالت لي، وكنت أمثلهم: انطلق بهذه القطعة إلى صفية فردها وقل لها: إن الله قد وضع في حرمه شيئاً فلا ينبغي أن يخرج منه، قال عبد الأعلى: فقالوا: فما هو إلا أن تحينا دخولك الحرم، فكأنما أنشطنا من عقل"رواه البيهقي لكن في إسناده مجاهيل. الدليل من النظر: أن الحرم بقعة تخالف سائر البقاع ولها شرف على غيرها بدليل اختصاص النسكين بها، ووجوب الجزاء في صيدها، فلا تفوت هذه الحرمة لترابها. من قال بذلك: الشافعيوأحمد.
من رجحه:
واختاره ابن حزم.
ما حكم الاستجمار بحجارة الحرم؟
يجوز الاستجمار بحجارة الحرم. الدليل من النظر: والأصل في ذلك الإباحة. الجواز. الدليل من السنة: فعله المصطفى rوأصحابه. الدليل من الإجماع: أجمع العلماء على جواز ذلك.
من نقله: نقل الزركشي الإجماع على جواز قضاء الحاجة بمكة. الدليل من النظر: إذا كان الاستنجاء بماء زمزم يجوز على قول الجمهور، فمن باب أولى حجارة الحرم.
ماحكم الاستنجاء بماء زمزم؟
الجواز. من قال بذلك: رواية عن الإمام أحمد وقول الجمهور. من رجحه:
ابن باز. الدليل من النظر: الأصل الجواز.
ما حكم إخراج ماء زمزم من الحرم والتزود به؟
ويجوز إخراج ماء زمزم من حرم مكة والتزود به. الدليل من السنة: 1 - فعن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها "أنها كانت تحمل من ماء زمزم، وتخبر أن رسول الله r كان يحمله" رواه الترمذي وهو حسن بشواهده. 2 - ويشهد له حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: "استهدى رسول الله r سهيل بن عمرو من ماء زمزم"رواه البيهقي وفيه ضعف لكن يتقوى بما قبله. 3 - عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله r: «إنها مباركة، إنها طعام طعم» رواه مسلم. 4 - عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، قال: سمعت رسول الله r يقول: «ماء زمزم لما شرب له»، رواه أحمد وابن ماجة وهو حديث حسن. من قال به: الأئمة الأربعة. من رجحه: وهو ترجيح ابن باز أي جواز إخراج ماء زمزم والتزود به.
http://hrmmakah.com/play.php?catsmktba=166