تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: ما حكم إخراج تراب الحرم ؟وحجارته؟ وماء زمزم؟

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,206

    افتراضي ما حكم إخراج تراب الحرم ؟وحجارته؟ وماء زمزم؟

    ما حكم إخراج تراب الحرم وحجارته وماء زمزم؟

    ما حكم إخراج تراب الحرم؟
    القول الأول: لا بأس بإخراج تراب حرم مكة وحجارته إلى الحل، وإدخال تراب الحل وحجارته إلى الحرم.
    الدليل من النظر:
    والأصل في هذه الأمور الإباحة إلا إذا دل دليل على المنع.
    من قال بذلك: وهذا القول هو قول الأحناف. القول الثاني: الكراهه. الدليل من فعل الصحابة: 1 - عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما أنهما كرها أن يخرج من تراب الحرم إلى الحل، أو يدخل من تراب الحل إلى الحرم، رواه البيهقي لكنه ضعيف. 2 - عن عبد الأعلى بن عبد الله بن عامر قال: "قدمت مع أمي أو قال: جدتي مكة، فأتتها صفية بنت شيبة فأكرمتها وفعلت بها، فقالت صفية: ما أدري ما أكافئها به، فأرسلت إليها بقطعة من الركن، فخرجنا بها فنزلنا أول منزل، فذكر من مرضهم وعلتهم جميعاً، قال: فقالت أمي أو جدتي: ما أرانا أتينا إلا أنا أخرجنا هذه القطعة من الحرم، فقالت لي، وكنت أمثلهم: انطلق بهذه القطعة إلى صفية فردها وقل لها: إن الله قد وضع في حرمه شيئاً فلا ينبغي أن يخرج منه، قال عبد الأعلى: فقالوا: فما هو إلا أن تحينا دخولك الحرم، فكأنما أنشطنا من عقل"رواه البيهقي لكن في إسناده مجاهيل. الدليل من النظر: أن الحرم بقعة تخالف سائر البقاع ولها شرف على غيرها بدليل اختصاص النسكين بها، ووجوب الجزاء في صيدها، فلا تفوت هذه الحرمة لترابها. من قال بذلك: الشافعيوأحمد.
    من رجحه:
    واختاره ابن حزم.
    ما حكم الاستجمار بحجارة الحرم؟
    يجوز الاستجمار بحجارة الحرم. الدليل من النظر: والأصل في ذلك الإباحة.
    ما كم قضاء الحاجة بمكة؟
    الجواز. الدليل من السنة: فعله المصطفى rوأصحابه. الدليل من الإجماع: أجمع العلماء على جواز ذلك.
    من نقله: نقل الزركشي الإجماع على جواز قضاء الحاجة بمكة. الدليل من النظر: إذا كان الاستنجاء بماء زمزم يجوز على قول الجمهور، فمن باب أولى حجارة الحرم.


    ماحكم الاستنجاء بماء زمزم؟
    الجواز. من قال بذلك: رواية عن الإمام أحمد وقول الجمهور. من رجحه:
    ابن باز. الدليل من النظر: الأصل الجواز.


    ما حكم إخراج ماء زمزم من الحرم والتزود به؟


    ويجوز إخراج ماء زمزم من حرم مكة والتزود به. الدليل من السنة: 1 - فعن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها "أنها كانت تحمل من ماء زمزم، وتخبر أن رسول الله r كان يحمله" رواه الترمذي وهو حسن بشواهده. 2 - ويشهد له حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: "استهدى رسول الله r سهيل بن عمرو من ماء زمزم"رواه البيهقي وفيه ضعف لكن يتقوى بما قبله. 3 - عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله r: «إنها مباركة، إنها طعام طعم» رواه مسلم. 4 - عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، قال: سمعت رسول الله r يقول: «ماء زمزم لما شرب له»، رواه أحمد وابن ماجة وهو حديث حسن. من قال به: الأئمة الأربعة. من رجحه: وهو ترجيح ابن باز أي جواز إخراج ماء زمزم والتزود به.

    http://hrmmakah.com/play.php?catsmktba=166

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    المشاركات
    246

    افتراضي رد: ما حكم إخراج تراب الحرم ؟وحجارته؟ وماء زمزم؟

    جاء في كتاب: (دليل المرأة في الحج والعمرة وفق المذهب المالكي) لمحمد مستقيم البعقيلي، أثناء حديث المؤلف عن محظورات الحرم المكي ما نصه: "5 – إخْرَاجُ شَيْءٍ مِن أجْزَاءِ أَرْضِهِ إلَى الْحِلِّ كالتُّرَاب والحصى والحجارة ولو للتبرك والاستشفاء، وهذه الْمَسْألة لَم أجد فيها للمالكية نصا، لا بالْمَنع ولا بالجواز، فلجأت إلى المذهب الشافعي باعتباره فرعا عن المذهب المالكي، فوجدتهم قد نصوا على أن إخراج شيء من أجزاء أرض الْحَرم إلى الْحِل مَحْظور(2)، قال الشافعي رحمه الله: " لاَ خَيْرَ فِي أنْ يُخْرَجَ مِنْ حِجَارَةِ الْحَرَمِ وَلاَ تُرَابِه شَيْءٌ إِلَى الْحِلِّ"(3)، وحُجَّتهم في ذلك ما رُوِيَ عن ابن عباس وابن عمر أنَّهما "كَرِهَا أنْ يُخْرَجَ مِنْ تُرَابِ الْحَرَمِ إلَى الْحِلِّ، أوْ يُدْخَلَ مِنْ تُرَابِ الْحِلِّ إِلَى الْحَرَمِ"(4)، فَحَمَلوا الكراهة في الأول الذي هو إخراج شيء من أجزاء أرض الحرم إلى الحِل على التحريم، وفي الثاني الذي هو إدخال شيء من أجزاء أرض الحِل إلى الحرم على التنزيه، وقد علَّلوا هذا الْحَظر بأن لأَِرْضِ الْحَرم "حُرْمَةً ثَبَتَتْ بَايَنَ بِهَا مَا سِوَاهُ مِنَ الْبُلْدَانِ"(5)، لذلك فمن أخرج منه شيئا وجب عليه أن يَرُده إليه(6)، فقد روَى الشافعي أن عبد الأعلى بن عبد الله بن عامر التابعي القُرَشي أخْرَجَ هو وأُمُّه - أوْ جَدَّتُه - قِطْعَةَ حَجَرٍ من الْحَرم الْمَكي كانت صفيةُ بنتُ شيبة رضي الله عنها قد أهدتْهَا لَهُم، فمَرِضُوا فِي الطريق فرَأَوْا أن مرضهم بسبب الْحَجر الذي أخذوه من الْحَرم، فرَدُّوه لِمكانه فبرئوا سَاعَتَهُم مِن عِلَّتِهم(7). انتهى من كتاب: (دليل المرأة في الحج والعمرة وفق المذهب المالكي)، ص: 143. ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـ (1) صحيح البخاري: كتاب بدء الْخَلق / باب خَمْس من الدواب فواسق يقتلن فِي الْحَرم. (2) – المهذب: 1 / 219، – المجموع: 7 / 383 – 384، - روضة الطالبين: 3 / 168، - مغني الْمُحتاج: 1 / 528. (3) الأم: 7 / 146. (4) - مصنف ابن أبي شيبة: كتاب الْحَج / باب في تراب الحرم يخرج به من الحرم، - الأم: 7 / 146. (5) الأم: 7 / 146. (6) مغني الْمُحتاج: 1 / 528. (7) - الأم: 7 / 147، - المجموع: 7 / 383.

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,206

    افتراضي

    جزاكم الله خيرا

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •