تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 3 من 4 الأولىالأولى 1234 الأخيرةالأخيرة
النتائج 41 إلى 60 من 69

الموضوع: هل يجوز تصوير الكتب ؟

  1. #41
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    7,909

    افتراضي رد: هل يجوز تصوير الكتب ؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الخزرجي مشاهدة المشاركة
    مسألة جمع العلم للاتجار به وحفظ العلم لامتهانه لا تفيدنا في موضوعنا بشيء , لأن هذا الامر راجع لنية المؤلف ولا علاقة لنا بها , وإنما السؤال الذي ينبغي أن يسأل هنا : هل يجوز لنا أن نتصرف في حق مؤلف ألف مؤلفه الشرعي للاتجاربه ؟
    فيكون أتى بطامة من قال بجواز ذلك .
    يا أخي الفاضل هذه المسألة مفيدة وثمرتها هي تحديد ما إذا كان هذا حقًا له أصلا أم لا .
    فإذا لم يكن هذا حق للمؤلف أو المحقق فلا يجوز له بيعه ولا قصره على شخص أو جهة دون غيرها لأسباب مادية .
    وعليه يكون نشره ليس فيه إهدار لحق أحد ، أرجو أن تكون قد اتضحت لك العلاقة بين المسألتين .
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الخزرجي مشاهدة المشاركة
    ويا أخوة نحن نتكلم هنا عما يجوز لنا _ المشترين _ من تصرف فيما اشتريناه , ولسنا نتكلم هنا عما يجوز للمؤلف من تصرف في ملكه.
    أخي الفاضل مسألة أن العلم ملك المؤلف هي موضع النقاش ، ولو كان الأمر كما تزعم لجاز لأي شخص ألف كتابًا أن يمنعه عن الناس طول حياته وبعد مماته ، وهذا محرم شرعًا لأنه من كتم العلم ، فكيف تقول أن هذا مما يجوز للمؤلف من تصرفه في ملكه ، هل العلم يمتلك بارك الله فيك.
    وإن جاز أن نقول هذا في العلوم المادية الصناعية فهل يجوز أن نقوله في العلوم الشرعية .
    هذه الأسئلة لمجرد النقاش .
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الخزرجي مشاهدة المشاركة
    فإن قلتَ : لم جاز له المنع , قلتُ : كررتُ أكثر من مرة أنه لم يبع حق النشر وإنما باع حق القراءة والاستفادة من النسخة .
    أخي الفاضل أريد دليلا شرعيا على أن العلم له حقوق نشر .
    هل لو سألت الشيخ الفلاني عن مسألة من العلم فأجابني فيها يسعني كتمها وعدم نشرها بناء على طلب هذا الشيخ . وهل يجوز للشيخ طلب هذا لغير مصلحة شرعية حتى تعود عليه الفتوى بمكاسب مادية . وهل هناك فرق في هذا بين نشر فتوى ونشر كتاب.
    هل الشيخ الذي يحفظ القرآن بالأجرة يسعه أن يشترط على تلامذته تحفيظ القرآن إلا بالأجرة وما الفرق بين القرآن والعلوم الشرعية في هذا . أرجو الجواب بالدليل .
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الخزرجي مشاهدة المشاركة
    وإن قلتَ : لم حدد وقت المنع بـ 50 سنة قلت : لأنه قال حقوق الطبع محفوظة وهذه العبارة تعني أنه اشترط كل ما نص عليه النظام وهذا التحديد مما نص عليه النظام , مع العلم أن بعض المؤلفين يزيد شروطا على مافي النظام بتبيينها في أول مؤلفه .
    أخي الفاضل هذا القانون شرعي أو قانون مستورد ، وهل قرر القرار بطريقة شرعية يعني جمع له أهل الحل والعقد وأهل الاختصاص ثم قرروا تحديد المدة بخمسين سنة ؟!
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الخزرجي مشاهدة المشاركة
    المؤلف ما أذن لك النسخ , وإنما الخمسة ريالات كانت مقابل القراءة والاقراء .
    فإذا نسخته مع هذا فقد تعديت على حقه .
    أخي الفاضل لو كانت الريالات الخمس التي يحصل عليها المؤلف هي مقابل القراءة في الكتاب ، لما جاز أن يعير أحد نسخته لأحد لقراءتها ، لأن المؤلف في هذه الحالة يأخذ الريالات الخمسة مقابل القراءة من شخص واحد فقط ، وهذا خلاف ما عليه إجماع أهل العلم من جواز إعارة الكتب والانتفاع بها . لم تتضح لي هذه النقطة جيدًا .
    وهناك سؤال مهم يا إخوة :
    هل الحقوق المادية تسقط بالتقادم ؟
    الجواب / لا .
    من امتلك بيتًا أو سيارة أو أي شيء لا تسقط ملكيته له بالتقادم ، فلماذا تسقط الحقوق المادية للكتاب بعد خمسين سنة ؟!!!
    وما المانع أن تكون لورثته إلى يوم القيامة مثل البيوت والعقار ؟!!
    المانع الذي سوف تذكرونه هو نفس الجواب على وجود الملكية يوم أو اثنين أو عشرة أو خمسين سنة .
    قال أبو عبدِ الله ابنِ الأعرابي:
    لنا جلـساء مـا نــمَلُّ حـدِيثَهم *** ألِبَّاء مأمونون غيبًا ومشهدا
    يُفيدوننا مِن عِلمهم علمَ ما مضى *** وعقلًا وتأديبًا ورأيا مُسدَّدا
    بلا فتنةٍ تُخْشَى ولا سـوء عِشرَةٍ *** ولا نَتَّقي منهم لسانًا ولا يدا
    فإن قُلْتَ أمـواتٌ فلـستَ بكاذبٍ *** وإن قُلْتَ أحياءٌ فلستَ مُفَنّدا


  2. #42
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    7,909

    افتراضي رد: هل يجوز تصوير الكتب ؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الخزرجي مشاهدة المشاركة
    _ سؤال محيرني جداً :
    كلكم يعلم أن بعض المؤلفين يبيع حق النسخ بمعنى أن تأتي أحد دور النسخ وتعطيه مثلا 100 ألف ريال على أن يأذن لها بنسخ الكتاب سواء كان هذا النسخ نشرا خيريا أو كسبا ماديا , فلم دفعت هذه الدار الـ 100 ألف ريال له إذا كان النسخ دون إذنه جائزا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
    أخي الفاضل : هل صنيع المؤلفين ودور النشر دليل شرعي .
    ثم إننا لا نتكلم في جواز بيعه وإنما السؤال الدقيق إنما حول احتكاره للكتاب بحجة أنه أنفق الوقت في جمعه وكتابته .
    فنحن لا نتكلم على بيعه لما كتب وإنما نتكلم على جواز منعه لنشر العلم بدون ربح مادي له .
    قال أبو عبدِ الله ابنِ الأعرابي:
    لنا جلـساء مـا نــمَلُّ حـدِيثَهم *** ألِبَّاء مأمونون غيبًا ومشهدا
    يُفيدوننا مِن عِلمهم علمَ ما مضى *** وعقلًا وتأديبًا ورأيا مُسدَّدا
    بلا فتنةٍ تُخْشَى ولا سـوء عِشرَةٍ *** ولا نَتَّقي منهم لسانًا ولا يدا
    فإن قُلْتَ أمـواتٌ فلـستَ بكاذبٍ *** وإن قُلْتَ أحياءٌ فلستَ مُفَنّدا


  3. #43
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    7,909

    افتراضي رد: هل يجوز تصوير الكتب ؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالعزيز بن عبدالله مشاهدة المشاركة
    الوزارة حددت ذلك ..
    الدليل: أن هذا التحديد يعتبر من أوامر ولي الأمر، وإذا كان هذا التحديد حراماً فأت بالدليل الشرعي.
    هل يجوز لولي الأمر تحديد مثل هذا بلا دليل شرعي .
    وقديمًا أراد عمر تحديد المهور بقدر معين ، ولا يخفاك ما في هذا الأمر من المصلحة وعارضته امرأة بدليل فرجع عنه .
    وهل ولي الأمر حدد هذا تقليدًا للقوانين الغربية أم جمع لها أهل الحل والعقد وأهل التخصص ثم أخذ بكلامهم .
    قال أبو عبدِ الله ابنِ الأعرابي:
    لنا جلـساء مـا نــمَلُّ حـدِيثَهم *** ألِبَّاء مأمونون غيبًا ومشهدا
    يُفيدوننا مِن عِلمهم علمَ ما مضى *** وعقلًا وتأديبًا ورأيا مُسدَّدا
    بلا فتنةٍ تُخْشَى ولا سـوء عِشرَةٍ *** ولا نَتَّقي منهم لسانًا ولا يدا
    فإن قُلْتَ أمـواتٌ فلـستَ بكاذبٍ *** وإن قُلْتَ أحياءٌ فلستَ مُفَنّدا


  4. #44

    افتراضي رد: هل يجوز تصوير الكتب ؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة علي أحمد عبد الباقي مشاهدة المشاركة
    هل يجوز لولي الأمر تحديد مثل هذا بلا دليل شرعي .
    نعم . لأن الاصل الاباحة
    ما الخطب أنْ يلقاك ذو** سفهٍ بقولٍ مقذع
    كل الأنام معرض ** للجهل من وغد دعي
    لكنّما الشهم الأبي ** كأنه لم يسمع
    أكرم به أعظم به ** ذاك الشجاع الألمعي
    (محمد الحمد)

  5. #45
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    7,909

    افتراضي رد: هل يجوز تصوير الكتب ؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالعزيز بن عبدالله مشاهدة المشاركة
    نعم . لأن الاصل الاباحة
    لم أفهم ، بارك الله فيك ، الأصل إباحة ماذا ؟!
    قال أبو عبدِ الله ابنِ الأعرابي:
    لنا جلـساء مـا نــمَلُّ حـدِيثَهم *** ألِبَّاء مأمونون غيبًا ومشهدا
    يُفيدوننا مِن عِلمهم علمَ ما مضى *** وعقلًا وتأديبًا ورأيا مُسدَّدا
    بلا فتنةٍ تُخْشَى ولا سـوء عِشرَةٍ *** ولا نَتَّقي منهم لسانًا ولا يدا
    فإن قُلْتَ أمـواتٌ فلـستَ بكاذبٍ *** وإن قُلْتَ أحياءٌ فلستَ مُفَنّدا


  6. #46

    افتراضي رد: هل يجوز تصوير الكتب ؟

    أعتذر عن عدم توضيح العبارة..

    المقصود:
    ((أن طاعة ولي الأمر واجبة ، حتى ولو كانت بغير دليل ، مالم يكن هناك دليل ورد النهي عنه ؛ إذاً تحديد المدة جائز أن يأمر ولي الأمر به ، مالم يكن هنالك دليل شرعي يمنع التحديد ))

    أرجو أن يكون واضحاً ... وشكراً
    ما الخطب أنْ يلقاك ذو** سفهٍ بقولٍ مقذع
    كل الأنام معرض ** للجهل من وغد دعي
    لكنّما الشهم الأبي ** كأنه لم يسمع
    أكرم به أعظم به ** ذاك الشجاع الألمعي
    (محمد الحمد)

  7. #47
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    7,909

    افتراضي رد: هل يجوز تصوير الكتب ؟

    على هذا الرابط بحث جيد بعنوان :


    ((هل للتأليف الشرعي حق مالي))

    لمعالي الشيخ . صالح بن عبدالرحمن الحصين
    الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي


    http://majles.alukah.net/showthread.php?t=12134
    قال أبو عبدِ الله ابنِ الأعرابي:
    لنا جلـساء مـا نــمَلُّ حـدِيثَهم *** ألِبَّاء مأمونون غيبًا ومشهدا
    يُفيدوننا مِن عِلمهم علمَ ما مضى *** وعقلًا وتأديبًا ورأيا مُسدَّدا
    بلا فتنةٍ تُخْشَى ولا سـوء عِشرَةٍ *** ولا نَتَّقي منهم لسانًا ولا يدا
    فإن قُلْتَ أمـواتٌ فلـستَ بكاذبٍ *** وإن قُلْتَ أحياءٌ فلستَ مُفَنّدا


  8. #48

    افتراضي رد: هل يجوز تصوير الكتب ؟

    قد أكون لم أفهم مقصود الشيخ صالح لكن الوزارة أنظمتها واضحة وفي رأيي لا تحتاج إلى توضيح وخاصة فتوى اللجنة الدائمة والمجمع الفقهي تؤيد الوزارة .

    وهذه الأنضمة وللقارئ الحكم:
    المادة الثانية:
    يتمتع بحماية هذا النظام مؤلفو المُصنفات المُبتكرة في العلوم، والآداب، والفنون أياً كان نوع هذه المُصنفات، أو طريقة التعبير عنها، أو أهميتُها، أو الغرض من تأليفها.

    المادة السادسة:
    لا تشمُل الحماية المُقررة بمقتضى هذا النظام:
    1-الأنظمة والأحكام القضائية وقرارات الهيئات الإدارية والاتفاقات الدولية وسائر الوثائق الرسمية، وكذلك الترجمات الرسمية لهذه النصوص، مع مُراعاة الأحكام الخاصة بتداول هذه الوثائق.
    2-ما تنشُره الصُحف والمجلات والنشرات الدورية (والإذاعة والتلفزيون) من الأخبار اليومية أو الحوادث ذات الصبغة الإخبارية.


    هذا الكلام من المرفق ، ولعل أخونا الخزرجي يشير إلى مصدر المرفق (من أين استله؟)..
    ما الخطب أنْ يلقاك ذو** سفهٍ بقولٍ مقذع
    كل الأنام معرض ** للجهل من وغد دعي
    لكنّما الشهم الأبي ** كأنه لم يسمع
    أكرم به أعظم به ** ذاك الشجاع الألمعي
    (محمد الحمد)

  9. #49
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    7,909

    افتراضي رد: هل يجوز تصوير الكتب ؟

    قال الشيخ في خلاصة البحث (ص20):
    [ 4- التوقيع عن الله ببيان الحلال والحرام وزيادة المعرفة بالله وما يحبه ويرضاه وما يكرهه ويسخطه ، والدعوة إلى الله والجهاد في سبيله باللسان والقلم ، هذه المعاني وما يجري مجراها هي مضمون ما يعنيه المقال بعبارة ((المؤلفات الشرعية)) وأداء الأعمال المذكورة من أفضل القرب والعبادات ولب العبادة وأساسها إخلاصها لله وتنزيهها عن شوائب الشرك بحظوظ النفس ، وإحسان الظن بالمسلم «وهو واجب بالأصل» يقتضي افتراض أن مؤلِّفَ المؤلَّفِ الشرعي قد تمحضت إرادته لأن يكون عمله لله ، وقد قصد أن يقع في ملك الله فمثله مثل المتصدق الذي بذل صدقته والواقف الذي أنجز وقفه ، وهذا بالتالي يقتضي افتراض أن المؤلِّف الشرعي قد اختار أن لا يدخل تأليفه في نطاق النظام من حيث الاستشراف لثمرات ونتائج الحق المالي للمؤلف .
    وإذا كانت القوانين عندما تفترض أن المؤلَّف [الذي] وقع في المِلك العام مثل الحالات المنصوص عليها في المادة السادسة من النظام السعودي لا تسحب عليه الحماية لحق المؤلف المالي فأولى بالنظام السعودي أن لا يسحب حمايته على المؤلف الذي وقع في ملك الله.
    ......
    6- أما المؤلف الشرعي الذي صرح مؤلفه بإرادته أن يخضع لنظام حماية حق المؤلف ، فإنه يثبت له الحق المالي وتنسحب عليه الحماية المقررة بالنظام ، هذا من الناحية القانونية، وأما من الناحية الشرعية فإن كاتب المقال يكل العلم فيه إلى عالمه ويترك الحكم بجواز العمل أو عدم جوازه وترتب الحق المالي أو عدم ترتبه للمختصين من أهل العلم الشرعي.


    وواضح أن الراجح في عبارات الشيخ ما كتبه في (4-) وأن توقفه عن الجزم بهذا في رقم (6- ) إنما هو التورع وإن كان كلامه يؤدي إليه والله أعلم .
    قال أبو عبدِ الله ابنِ الأعرابي:
    لنا جلـساء مـا نــمَلُّ حـدِيثَهم *** ألِبَّاء مأمونون غيبًا ومشهدا
    يُفيدوننا مِن عِلمهم علمَ ما مضى *** وعقلًا وتأديبًا ورأيا مُسدَّدا
    بلا فتنةٍ تُخْشَى ولا سـوء عِشرَةٍ *** ولا نَتَّقي منهم لسانًا ولا يدا
    فإن قُلْتَ أمـواتٌ فلـستَ بكاذبٍ *** وإن قُلْتَ أحياءٌ فلستَ مُفَنّدا


  10. #50
    تاريخ التسجيل
    Dec 2007
    المشاركات
    47

    افتراضي رد: هل يجوز تصوير الكتب ؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالعزيز بن عبدالله مشاهدة المشاركة
    هذا الكلام من المرفق ، ولعل أخونا الخزرجي يشير إلى مصدر المرفق (من أين استله؟)..
    هذا الملف تجده بنصه في " مجموعة الأنظمة السعودية " من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء .
    صـ 151 من المجلد الأول . 1427
    وانظر إليه في هذا الرابط :
    docs.ksu.edu.sa/DOC/Articles11/Article110667.doc

  11. #51
    تاريخ التسجيل
    Jun 2007
    الدولة
    ( دار الهـجرة - بلاد جهـينة )
    المشاركات
    121

    افتراضي رد: هل يجوز تصوير الكتب ؟

    سلف الأمة المتقدمون لم يكونوا مثل حال كثير من المؤلفين اليوم ..
    فكانوا لا يأخذو إجرة على كتبهم إنما الإجرة للوراق أو الناسخ .

  12. #52
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    81

    افتراضي رد: هل يجوز تصوير الكتب ؟

    أود أن أضيف بعض الأمور في هذا الحوار الممتع :

    - كما أن الكتب المصورة تزهّد في شراء الكتب فهي أيضاً ترّغب فيها ، وإن التزهيد أكثر من الترغيب .

    وأذكر أنني اقتنيت أحد الكتب المصورة واشتريتها من المكتبة لكثرة قراءتي لها في الكمبيوتر .

    هذا مع زهدي في اقتناء كثير من الكتب وخصوصاً المراجع الكبيرة بسبب الكتب المصورة ،

    - أكثر الكتب التي ستتضرر من الكتب المصورة هي المراجع الكبيرة لأنها مكلفة وتأخذ حيزاً كبيراً من المكتبة .

    وكذا الكتب التي لا يقتنيها إلا أهل الاختصاص .

    فكتب الحديث والرجال والتفسير والفقه وأصوله ستلاقي ضعفاً شديداً في الإقبال عليها .

    - سوق الكتب لا يوجد إقبال عليه كما في السابق نتيجة ضعف الهمم والله المستعان .

    وظهور الكمبيوتر والإنترنت وكذا البرامج والموسوعات الإلكترونية والكتب المصورة بشكل خاص ساهم بشدة .

    وما أكثر الناس الذين لا يقرؤون وعندهم ليس عندهم كمبيوتر أصلاً .

    - لا يمكن أبداً لطالب العلم أن يستطيع اقتناء جميع الكتب أو أكثرها بسبب قلة المادة أو عدم وجود المساحة الكبيرة أو كليهما .

    وهذا ما ( يمتاز ! ) به أكثر طلاب العلم .

    - من غير المعقول أن أقتني كل كتاب وخصوصاً المراجع الكبيرة التي تكلف الأموال الكثيرة بسبب الجشع المادي عند بعض المؤلفين وأصحاب دور النشر .

    خصوصاً وأن أكثر الكتب والمراجع الكبيرة لن نرجع إليها إلا في النادر .

    - الكثير من الكتب لم يكن ليقرأها الكثير من الباحثين وطلاب العلم ويطلعوا عليها لولا ظهور هذه الكتب المصورة .

    وهذا الكلام أقوله عن تجربة شخصية وخبرة في هذا المجال .

    فكم من المسائل والبحوث أجريتها على الكتب المصورة ولولا ظهور هذه الكتب المصورة لتعذر علي الوصول إلى الكتب المطلوبة في البحث .

    فما أكثر المسائل العلمية والفوائد التي حصلتُ عليها بسبب الكتب المصورة .

    - ينبغي على طالب العلم بعد ظهور الكتب المصورة ألا يُنفق أمواله ووقته في اقتناء الكتب والمراجع التي لا يَرجع إليها إلا نادراً .

    بل ينبغي عليه ألا يقتني إلا الكتاب الذي يقرأه ويرجع له بشكل دائم .

    وبذلك سيجعل كامل كتب مكتبته هي مما يقرأه ويستفيد منه دائماً بدلاً مزاحمتها بالكتب التي لا يقرأها في النادر أو لم يرجع لها إلا مرة واحدة عند اقتنائه للكتاب !
    حسابي في التويتر

    حفيد ابن تيمية


  13. #53
    تاريخ التسجيل
    Dec 2007
    المشاركات
    47

    افتراضي رد: هل يجوز تصوير الكتب ؟

    ياشيخ علي عبدالباقي , كتبت أكثر من مرة رد باقتباس على مشاركتك ولكن للأسف كلما اعتمده تظهر لي نافذة خاطئة , ولا أدري من أين المشكلة فأتمنى أن تمهلني حتى أعرف المشكلة وأعالجها .

  14. #54
    تاريخ التسجيل
    Dec 2007
    المشاركات
    47

    افتراضي رد: هل يجوز تصوير الكتب ؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة علي أحمد عبد الباقي مشاهدة المشاركة
    يا أخي الفاضل هذه المسألة مفيدة وثمرتها هي تحديد ما إذا كان هذا حقًا له أصلا أم لا .
    فإذا لم يكن هذا حق للمؤلف أو المحقق فلا يجوز له بيعه ولا قصره على شخص أو جهة دون غيرها لأسباب مادية .
    وعليه يكون نشره ليس فيه إهدار لحق أحد ، أرجو أن تكون قد اتضحت لك العلاقة بين المسألتين ..
    يا أخي الكريم , إذا كان ماذكرت ليس له فيه حق فلا يجوز لنا أن نغصبه على الحق .
    لو كنتَ ترى عدم جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن وكان لك سلطة على أحد تلامذة الآكلين بكلام الله فهل يجوز لك منعه من دفع الأجرة بعد التعليم لأنه لايجوز ذلك لشيخه وبالتالي لايحق له وبالتالي يجوز لك منعه منه ؟!!!!!!!
    وما رأيك بتحريم شرائنا للكتب الشرعية اليوم لأن صاحبها سيتفيد منها مالاً والمال هذا المستفاد محرم عليه ونحن ساعدناه على أكل المحرم ؟!!!!
    وياشيخنا أنت إما أنك تقول أن المؤلف يجوز له أخذ المال مطلقاً على مدى حياته , أو تقول أن المؤلف يجوز له أخذ المال بقدر ما بذله من جهد ووقت لا مطلقا , أو تقول أنه لايجوز له أخذ شيء ولو كان يسيرا .
    والأول لاتقول به قطعا .
    فيبقى الاحتمالين الثاني والثالث ...
    فإن كنت تقول بالثاني , فما حد هذا القدر الجائز للمؤلف , ومن يحدده أألمؤلف أم المشتري ؟!
    وإن كنت تقول بالثالث فقد أعنتهم بشرائك كتبهم !
    أخي الفاضل مسألة أن العلم ملك المؤلف هي موضع النقاش ، ولو كان الأمر كما تزعم لجاز لأي شخص ألف كتابًا أن يمنعه عن الناس طول حياته وبعد مماته ، وهذا محرم شرعًا لأنه من كتم العلم ، فكيف تقول أن هذا مما يجوز للمؤلف من تصرفه في ملكه ، هل العلم يمتلك بارك الله فيك.
    وإن جاز أن نقول هذا في العلوم المادية الصناعية فهل يجوز أن نقوله في العلوم الشرعية .
    هذه الأسئلة لمجرد النقاش .
    أخي الفاضل أريد دليلا شرعيا على أن العلم له حقوق نشر .
    لم أقل أن العلم يمتلك ولم يقل به أحد معتبر.
    وإنما امتلك الطريقة والحبر والورق .
    وكونه كتم العلم لا يهمنا هنا ؛ وإنما هذا يوجه إليه لا إلى المشترين .
    فهل يجوز لنا سرقة مذكرات العلماء ومدوناتهم وضربهم لنشر العلم ؟!!
    هل لو سألت الشيخ الفلاني عن مسألة من العلم فأجابني فيها يسعني كتمها وعدم نشرها بناء على طلب هذا الشيخ . وهل يجوز للشيخ طلب هذا لغير مصلحة شرعية حتى تعود عليه الفتوى بمكاسب مادية . وهل هناك فرق في هذا بين نشر فتوى ونشر كتاب.
    هذا القياس بعيد .
    والقياس العادل أن يقال :
    هل يجوز للشيخ إذا سجل شريطا أن يمنع من نشره دون إذنه كما أنه لا يجوز نشر كتبه دون إذنه ؟
    ويكون الجواب بنعم .
    وأما ما احتوته الكتب والأشرطة من علم لايجوز لأحد منع نشره ولم يفعله المؤلفون وإنما منعوا التصوير والنشر الالكتروني , أما أنك تنقل ما دونوه وتعلمه الناس فلم يمعنه أحد المؤلفين .
    لذلك كان جائزا لنا أن ننسب الكتب والاشرطة لأصحابها وإن كان كما تقول فلا يجوز لأنهم لا يمتلكونها .
    هل الشيخ الذي يحفظ القرآن بالأجرة يسعه أن يشترط على تلامذته تحفيظ القرآن إلا بالأجرة وما الفرق بين القرآن والعلوم الشرعية في هذا . أرجو الجواب بالدليل .
    تقدم الجواب عليه .
    أخي الفاضل هذا القانون شرعي أو قانون مستورد ، وهل قرر القرار بطريقة شرعية يعني جمع له أهل الحل والعقد وأهل الاختصاص ثم قرروا تحديد المدة بخمسين سنة ؟!
    كون القانون مستوردا وكونه لم يقل به جمع من العلماء لايعني بطلانه ؛ فقد يوافق القانون المستورد الشريعة أحيانا وقد يصيب المجتهد الواحد أحيانا , فالعبرة بالدليل لا بقائله .
    مع العلم أن هيئة كبار العلماء والمجمع الفقهي أقروا هذا النظام !
    أخي الفاضل لو كانت الريالات الخمس التي يحصل عليها المؤلف هي مقابل القراءة في الكتاب ، لما جاز أن يعير أحد نسخته لأحد لقراءتها ، لأن المؤلف في هذه الحالة يأخذ الريالات الخمسة مقابل القراءة من شخص واحد فقط ، وهذا خلاف ما عليه إجماع أهل العلم من جواز إعارة الكتب والانتفاع بها . لم تتضح لي هذه النقطة جيدًا .
    لم أقل أن أخذ الخمسة ريالات كان مقابل قراءة شخص واحد , بل ذكرت أنه يجوز للمشتري الاقراء منه وإعارته , فراجعه في المشاركات السابقة .
    وهناك سؤال مهم يا إخوة :
    هل الحقوق المادية تسقط بالتقادم ؟
    الجواب / لا .
    من امتلك بيتًا أو سيارة أو أي شيء لا تسقط ملكيته له بالتقادم ، فلماذا تسقط الحقوق المادية للكتاب بعد خمسين سنة ؟!!!
    وما المانع أن تكون لورثته إلى يوم القيامة مثل البيوت والعقار ؟!!
    المانع الذي سوف تذكرونه هو نفس الجواب على وجود الملكية يوم أو اثنين أو عشرة أو خمسين سنة
    الذي سمح به المؤلف هو نشر آثاره بعد وفاته بخمسين سنة , ولم يسقط حقه بهذه المدة .
    فلا يجوز لأحد أن ينسب الكتاب لغيره سواء كان هذ في حياته أو بعد موته بـ100 سنة .
    ولا يجوز أخذ المال الذي اكتسبه به سواء كان في حياته أو بعد موته بـ 100 سنة .
    فهل بان لك الآن أن ما جوابت به بالنيابة عن أخوتك هو باطل , وهل بان لك الآن بطلان القياس بالأمثلة التي ذكرتها وأنه لاعلاقة بمسألة سقوط الحقوق المالية بالتقادم أم لا ؟
    وأرجو منكم شيخنا أن يتسع صدرك لما صدر من تلميذك ..

  15. #55
    تاريخ التسجيل
    Dec 2007
    المشاركات
    47

    افتراضي رد: هل يجوز تصوير الكتب ؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة علي أحمد عبد الباقي مشاهدة المشاركة
    أخي الفاضل : هل صنيع المؤلفين ودور النشر دليل شرعي .
    ثم إننا لا نتكلم في جواز بيعه وإنما السؤال الدقيق إنما حول احتكاره للكتاب بحجة أنه أنفق الوقت في جمعه وكتابته .
    فنحن لا نتكلم على بيعه لما كتب وإنما نتكلم على جواز منعه لنشر العلم بدون ربح مادي له .
    لم أذكر سؤالي الذي تفضلتم بالإجابة عنه للاحتجاج به , وإنما ذكرته لأبين أن تلك الدور في قمة الغباوة عند من يرى نشر الكتب دون إذن مؤلفيها !!!!!!

    وكان على من يرى جواز ذلك نصح أصحاب الدور وتنبيههم على جواز ذلك لهم وإن لم يأخذوا الأذن من المؤلفين !!!!!!!!!!!!

  16. #56
    تاريخ التسجيل
    Nov 2007
    المشاركات
    76

    افتراضي رد: هل يجوز تصوير الكتب ؟

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    كنت بصدد طرح هذا الموضوع للحوار فيه على صفحات هذا المنتدى الحبيب
    حتى وجدت هذا الحوار الجميل
    جزى الله المتحاورين خير الجزاء
    اريد ان اضيف تساؤلات في ذات الموضوع
    ما حكم اخذ الدار التي تنشر كتابا لابن تيمية او ابن كثير او غيرهم من ائمتنا الذين توفاهم الله ؟
    لعل الاجابة انهم قد بذلوا مجهودا ما في تحقيق المخطوطات وضبط النسخ
    وهذا حق لاريب فيه
    ولكن اذا قمت انا بنسخ المادة وكتابتها وورد مثلا افلم اقم انا بمجهود يعطيني حقا كحق الناشر الاول
    واذا لم يكن لي هذا الحق لاني اعتمدت على المجهود السابق للدار صاحبة التحقيق
    فانهم ايضا لا يملكون الحق لاعتمادهم على مجهود الائمة السابقين
    فان قيل ان الائمة السابقين لم يشترطوا لانفسهم هذا الحق
    فان الاستفادة من كتبهم حق لا تملكه الشركة وحدها بل هو مشاع للمسلمين جميعا
    وليس للشركة الا حق التحقيق الذي قاموا به وللناسخ على الوورد مثلا نفس الحق في نشر ذات المادة
    هذا مجرد تساؤل وان كان يحمل ميلا الى احد الفريقين
    ثم ما هو حكم المسالة في الكتب التي لم تعد تطبع
    واذكر حالة حدثثت معي دون ان تكون استدلالا مني على شئ وانما لبيان الحال
    فقد احتجت الى كتاب ضروري جدا اثناء تحضيري للماجستير يسر الله لي فيها
    وبحثت عن الكتاب بلا فائدة وارسلت الي السعودية حتى اتمكن من تصويره بالثمن وحاولت شراؤه من على مواقع النت بثمن يتجاوز ثمنه الحقيقي عشر مرات على الاقل مع انهم يقولون انه نافد وسيحاولون الحصول عليه
    المهم لم تفلح اي من هذا الطرق في الحصول على الكتاب ولكني وجدت منه نسخة في دير الاباء الدومنيكان في القاهرة والتي تشترط الاشتراك في مكتبة الدير للاستفادة من الكتب
    وذهبت للاشتراك للحصول على الكتاب بيد ان المسموح تصويره من الكتاب حوالي عشره فحسب
    الى ان يسر الله لي طلب الكتاب على هذا المنتدى
    والذي تفضل الاخ محمد عبد الاله بتصويره ورفعه والمؤسف ان الكتاب مهم وليس له ناشر الا احد المستشرقين الالمان
    هذه مجرد حاله حتى لا تطلق الاحكام
    وجزاكم الله خيرا
    عذرا عن الاخطاء في الكتابة فانا امل من الكتابة على الكمبيوتر

  17. #57

    افتراضي رد: هل يجوز تصوير الكتب ؟

    بارك الله في الإخوة أجمعين .
    وبمناسبة رفع الموضوع : وردتني رسالة البارحة من جوال الدرر السنية ، عرضوا فيها كتابًا حديث الإصدار .
    اسم الكتاب : السرية المعلوماتية - ضوابطها وأحكامها الشرعية ؛ لمحمد الشقيري ، طبعته دار البشائر .
    ومن ضمن ما تناول المؤلف في الكتاب : مايتعلق بالبيانات والمعلومات ، وحقوق الملكية الفكرية، وحقوق النشر، ومايتعلق بالقرص الضوئي ونسخه ... الخ .
    مجلد ، في 564 صفحة ، وأصله رسالة ماجستير، طبع سنة 1429 .

    هل اطلع أحدكم على الكتاب ليفيدنا في الموضوع ؟

    جزاكم الله خيرًا .
    «وأصل فساد العالم إنما هو من اختلاف الملوك والفقهاء، ولهذا لم يطمع أعداء الإسلام فيه في زمن من الأزمنة إلا في زمن تعدد الملوك المسلمين وانفراد كل منهم ببلاد، وطلب بعضهم العلو على بعض» ابن القيم.

  18. #58
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    الدولة
    كولورادو,أمريكا
    المشاركات
    120

    افتراضي رد: هل يجوز تصوير الكتب ؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو عائدة الشامي مشاهدة المشاركة
    وقد سألت مشافهة فقال لي لا بأس بتداول هذه الكتب المصورة على الشبكة العالمية بشرط أن يأذن المؤلف ويأذن الناشر. والحق يقال أن إذنهم في هذا نشر للعلم وبركة له وزيادة في الأجر، وهو الأكمل والأفضل إن أغناهم الله من فضله. والله أعلم والحمد لله.
    بارك الله فيك
    -طالب علم مبتدئ-
    اللهم فقهني في الدين وعلمني التأويل

  19. #59
    تاريخ التسجيل
    Apr 2009
    الدولة
    بـلاد الشـام
    المشاركات
    67

    افتراضي رد: هل يجوز تصوير الكتب ؟

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    لقد أطلعت على معظم مشاركات الأخوة بارك الله فيهم

    أخاكم يعمل في دار نشر ، وما اعلمه بهذا الخصوص أن بعض المؤلفين يعتاش من وراء تأليفه للكتب

    وانتم كما تعلمون أن التأليف يأخذ وقتاً طويلاً للإنتهاء من خط كتاب معين

    ويتم الإتفاق بين المؤلف وصاحب الدار على :

    اما أن يعطيه ثمن الكتاب كاملاً وبذلك لا يكون المؤلف له أي مسئولية تجاه صاحب الدار من ناحية الربح أو الخسارة

    أو يتفق مع صاحب الدار على المبيع من الطبعات للكتاب .

    لذلك قد يكون ضرر التصوير يقع على مؤلف الكتاب بالدرجة الأولى ،

    لهذا نرى على الكتاب عبارة : لا يجوز نسخ او تصوير ... إلى أخر العبارة .

    ورد الشيخ المنجد حفظه الله على أبو عائدة الشامي في محله ، والله تعالى اعلم
    قال ابن أبي العز:"والعبادات مبناها على السنة والإتباع لا على الهوى والابتداع" شرح الطحاوية ص/37

  20. #60
    تاريخ التسجيل
    Feb 2007
    المشاركات
    1,125

    افتراضي رد: هل يجوز تصوير الكتب ؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو الوليد التويجري مشاهدة المشاركة
    ألم تنتقل الملكية لي ، فيحق لي التصرف فيها كأي سلعة أخرى ؟
    والأمر الآخر : ألا يعتبر ذلك من الشروط التي تحرم حلالاً ؛ بأن تمنع أن أمنح سلعتي التي اشتريتُها بمالي من أريد ؟
    بارك الله فيك
    المشكلة في السؤال قبل الجواب!
    لا إشكال في أن تتصرف بسلعتك أو تمنحها لمن تريد! المشكلة أن سلعتك باقية عندك بحالها، وأنت تصنع سلعة أخرى مطابقة لها وتبيعها بسعر رخبص أو مجانًّا، وفي ذلك ضرر ظاهر على صاحب السلعة.
    وجوهر المسألة (حفظ الحقوق الفكرية وحقوق الاختراع)، وهي ليست خاصة بالكتب، فالذ اخترع (الريموت كنترول) مثلاً يُحفظ له حقّ الاستفادة منه لمدة عشر سنوات مثلاً.
    وفي ذلك مصلحة ظاهرة، لتشجيع الابتكارات، وتعويض أصحابها عن مصاريف التطوير. وقد صرفت شركات الأدوية عشرات المليارات منذ عشرات السنين إلى اليوم للبحث عن دواء للسرطان، بلا فائدة.

    ولا يخفى أن الغرض الأكبر من التصوير هو اقتناء الكتاب مجانا، وأما الاستفادة العلمية فالكتاب موجود (غالباً) في مكتبات الجامعات وغيرها. وأنت تستطيع أن تعير نسختك لمن تشاء ليستفيد منها.

    وهذه المسألة لا أظن أن الفقهاء القدماء كانوا يعرفونها، لأن أدوات الاستنساخ الآلي لم تكن معروفة، فهي من باب (المصالح المرسلة)، وإذا قررها ولاة الأمور فقد ارتفع الخلاف فيها.

    ولكن لا بد من الإشارة إلى جانب مهم من المسألة:
    فليس كل من يدعي حقًّا هو صاحب حقّ، وهم يدلّسون عند سؤال العلماء لتأتي الفتوى على المطلوب، والشيخ - مع الأسف - يُفتي على قدر السؤال.
    فصاحب (دار الكتب العلمية) يسرق الكتب ويقول (حقوق الطبع محفوظة)!
    وصاحب (دار التراث) يضع الفتاوى والأيمان المغلَّظة، ولا يقول للعلماء إنه لم يستأذن المؤلفين والمحققين!

    واله يقول الحق وهو يهدي السبيل

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •