يا أخي الفاضل هذه المسألة مفيدة وثمرتها هي تحديد ما إذا كان هذا حقًا له أصلا أم لا .
فإذا لم يكن هذا حق للمؤلف أو المحقق فلا يجوز له بيعه ولا قصره على شخص أو جهة دون غيرها لأسباب مادية .
وعليه يكون نشره ليس فيه إهدار لحق أحد ، أرجو أن تكون قد اتضحت لك العلاقة بين المسألتين .
أخي الفاضل مسألة أن العلم ملك المؤلف هي موضع النقاش ، ولو كان الأمر كما تزعم لجاز لأي شخص ألف كتابًا أن يمنعه عن الناس طول حياته وبعد مماته ، وهذا محرم شرعًا لأنه من كتم العلم ، فكيف تقول أن هذا مما يجوز للمؤلف من تصرفه في ملكه ، هل العلم يمتلك بارك الله فيك.
وإن جاز أن نقول هذا في العلوم المادية الصناعية فهل يجوز أن نقوله في العلوم الشرعية .
هذه الأسئلة لمجرد النقاش .
أخي الفاضل أريد دليلا شرعيا على أن العلم له حقوق نشر .
هل لو سألت الشيخ الفلاني عن مسألة من العلم فأجابني فيها يسعني كتمها وعدم نشرها بناء على طلب هذا الشيخ . وهل يجوز للشيخ طلب هذا لغير مصلحة شرعية حتى تعود عليه الفتوى بمكاسب مادية . وهل هناك فرق في هذا بين نشر فتوى ونشر كتاب.
هل الشيخ الذي يحفظ القرآن بالأجرة يسعه أن يشترط على تلامذته تحفيظ القرآن إلا بالأجرة وما الفرق بين القرآن والعلوم الشرعية في هذا . أرجو الجواب بالدليل .
أخي الفاضل هذا القانون شرعي أو قانون مستورد ، وهل قرر القرار بطريقة شرعية يعني جمع له أهل الحل والعقد وأهل الاختصاص ثم قرروا تحديد المدة بخمسين سنة ؟!
أخي الفاضل لو كانت الريالات الخمس التي يحصل عليها المؤلف هي مقابل القراءة في الكتاب ، لما جاز أن يعير أحد نسخته لأحد لقراءتها ، لأن المؤلف في هذه الحالة يأخذ الريالات الخمسة مقابل القراءة من شخص واحد فقط ، وهذا خلاف ما عليه إجماع أهل العلم من جواز إعارة الكتب والانتفاع بها . لم تتضح لي هذه النقطة جيدًا .
وهناك سؤال مهم يا إخوة :
هل الحقوق المادية تسقط بالتقادم ؟
الجواب / لا .
من امتلك بيتًا أو سيارة أو أي شيء لا تسقط ملكيته له بالتقادم ، فلماذا تسقط الحقوق المادية للكتاب بعد خمسين سنة ؟!!!
وما المانع أن تكون لورثته إلى يوم القيامة مثل البيوت والعقار ؟!!
المانع الذي سوف تذكرونه هو نفس الجواب على وجود الملكية يوم أو اثنين أو عشرة أو خمسين سنة .