تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 4 من 4

الموضوع: ضابط متى يمكن الجمع بين نيتين في غسل واحد , أرجو المشاركة

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    984

    Lightbulb ضابط متى يمكن الجمع بين نيتين في غسل واحد , أرجو المشاركة

    اختلف أهل العلم هل يجوز أن يكون على الرجل أو المرأة غسلين فيغتسلا غسلا واحدا يرفعان به - أي بذلك الغسل الواحد - سببي الغسلين أم لا ؟؟
    كأن يكون الرجل جنبا يوم الجمعة - بغض النظر عن حكم غسل الجمعة هل هو فرض أم لا - أو تحيض المرأة الجنب فلا تغتسل حتى تطهر من الحيض
    فمن العلماء من أجاز أن يغتسل الرجل أو المرأة غسلا واحدا ينوي به رفع الحدثين ومن العلماء من اشترط أن يغتسلا غسلين ولا بد لكل غسل من نية منفصلة
    ولقد اجتهدت في وضع ضابط متى يجوز أن يغتسل الرجل أو المرأة غسلا واحدا يرفعان به الحدثين ومتى يشترط أن يغتسل الرجل أو المرأة غسلين ولا بد لكل غسل من نية منفصلة , فأرجو المشاركة لتصحيح فهمي إن كان خطأ وتحرير الضابط إن كان به خلل أو تأييد كلامي إن كان صوابا
    وقبل وضع الضابط لا بد من ذكر أمرين متفقين عليهما :
    1- من كان عليه صوم يومين من رمضان أو عليه عتق رقبتين في كفارتين منفصلتين وكمن نام عن صلاتي الظهر والعصر لا يجزئه أن يصوم يوما واحدا ينوي به الاثنين وكذلك لا يجوز عتق رقبة واحدة ينوي به براءة ذمته من الكفارتين ولا يجزئه أن يصلي أربع ركعات ينوي بها الظهر والعصر معا
    2- من أحدث أحداثا صغرى متنوعة كأن يكون بال ثم تغوط ثم أخرج ريحا لا يلزمه إلا وضوءا واحدا بنية واحدة ألا وهي رفع الحدث والتطهر للصلاة
    فوجدت النوع الأول المتفق عليه ليس وسيلة لشيء ولا شرطا لصحة شيء بل مطلوب لنفسه وغاية في ذاته
    ووجدت النوع الثاني المتفق عليه وسيلة لشيء وشرط لصحة شيء وإن كان مطلوب لنفسه إذ مرتب عليه ثوابا ما
    ثم وجدت الغسل منه ما يشبه النوع الأول مثل غسل الجمعة والغسل من غسل الميت - سواء قلنا هما فرضان أم مستحبان - إلا أن صحة الصلاة لا تتوقف عليهما فهما مطلوبان لأنفسهما وغاية في ذاتهما .
    ومن الغسل ما يشبه النوع الثاني مثل غسل الجنابة والغسل من الإيلاج والغسل من التطهر من الحيض فصحة الصلاة تتوقف على هذه الأغسال
    فأردت تحرير هذا الضابط - إن كان صوابا فمن الله وإن كان خطأ فمن نفسي - وهو من اجتمع عليه غسلان من النوع الثاني لا يلزمه إلا غسلا واحدا بنية واحدة ألا وهي التطهر والتهيؤ للصلاة أو لك أن تقول عليه غسل واحد لكن بنيتين أو أكثر المهم ليس عليه إلا غسل واحد لأن هذا النوع يشبه الوضوء تماما إذ الباب واحد ألا وهو التطهر والتهيؤ لللصلاة إذ كل منهما شرط في صحة الصلاة
    ومن اجتمع عليه غسل من النوع الأول مع غسل من النوع الثاني لزمه غسلان منفصلان بنيتين منفصلتين لأن الغسل الذي من النوع الأول ليس شرطا في صحة الصلاة كغسل الجمعة أو الغسل من غسل الميت بل هو مطلوب لنفسه فقط
    وعلى هذا فالمرأة الجنب إذا حاضت وأخرت غسل الجنابة يقال عليها غسل واحد فقط
    أما إذا أجنب الرجل يوم الجمعة لزمه غسلان منفصلان بنيتين لكل منهما
    هذا ما أردت ذكره فلا تبخلوا علي بتصويب ما هو خطأ او بتأكيد هذا الضابط إن كان صوابا
    وجزاكم الله خيرا

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    7,156

    افتراضي رد: ضابط متى يمكن الجمع بين نيتين في غسل واحد , أرجو المشاركة

    وفقك الله وسدد خطاك

    قد جلَّى هذه المسألة بأعم من هذا العلامة القرافي في الفرق السابع والخمسين من فروقه.
    صفحتي في تويتر : أبو مالك العوضي

  3. #3

    افتراضي رد: ضابط متى يمكن الجمع بين نيتين في غسل واحد , أرجو المشاركة

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    يقول شيخنا محمد علي فركوس حفظه الله

    1- ذهب جمهور العلماء إلى عدم جواز تشريك قربتين بعمل واحد ولا أكثر من عبادة بفعل واحد لأن العبادة لا تغني عن عبادة أخرى , كمن ينوي قضاء صلاة الظهر مع صلاة الظهر أداءً أو من ينوي قضاء صوم مع شهور رمضان أداءً أو من ينوي كفارة نذر مع صوم القضاء أو صوم رمضان أداءً .
    وخالف الأحناف هذا الأصل فيجوز عندهم جمع نيتين بعمل واحد فيما يتعلق بالطهارة و التيمم لأنه يدخل في باب الوسائل لا المقاصد .
    وعليه يجوز أن ينوي رفع حدثين بغسل واحد والجمع بين الجنابة وغسل الجمعة وله ثواب غسل يوم الجمعة وكذلك الجمع بين غسل دم الحيض والجنابة , وأيضاً رفع حدثين بتيمم واحد .
    أما المقاصد ففيها تفصيل يرجع اعتباره في مقصود المراد تحققه وإلى هذا القول ذهب بعض الشافعية .

    الأدلة : ودليل من قال : بجواز التشريك في النية :
    استدل بعموم قوله صلى الله عليه وسلم : " وإنما لكل امرئ مانوى " فالعموم يقتضي أنه إن نوى الكل أو الجمع بين عبادتين أجزأه ويؤيدون ذلك بجملة من النصوص :
    - فمنها قوله صلى الله عليه وسلم " من غسل أو اغتسل يوم الجمعة ومشى ولم يركب " الحديث . على أن المراد من غسّل أي أحوجها إلى الغسل بمعنى أجنب ثم اغتسل للجمعة فكان في ذلك جمع بين قربتين في غسل واحد وهما الجنابة والجمعة .
    - وكذلك مارواه مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما :" أن أهل الطائف سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا : إن أرضنا أرضاً باردة فما يجزئنا من الجنابة قال عليه الصلاة والسلام أمّا أنا فأفرغ على رأسي ثلاثاً "
    والحديث دل على دخول الوضوء في الغسل بفعل واحد فصحّ أن يكون ذلك جمعاً بين النيتين بفعل واحد .
    - ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام لعمار بن ياسر لما أجنب إنما يكفيك هكذا , فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على الأرض وتنفخ فيهما ثم مسح على وجهه وكفيه " ففعل ذلك على أن التيمم كفعل واحد مجزئ عن نيتين الغسل و الوضوء . . .

    قال شيخنا أبو عبد المعز فركوس حفظه الله :
    والرأي المختار هو القول بعدم جواز تشريك النية كأصل في هذه المسألة , ويدل لهذا الأصل قوله صلى الله عليه وسلم " إنما الأعمال بالنيات "
    فإن مقابلة الجمع بالجمع يقتضي القسمة آحاداً ( قاعدة أصولية مثالها قوله تعالى " حرمت عليكم أمهاتكم " فكل واحد منا حرمت عليه أمه ) .
    فكان كل عمل منوطاً بنية , أما رواية الإفراد في قوله صلى الله عليه وسلم " إنما الأعمال بالنية " فهذه الرواية محمولة على محل النية وهو القلب . . .
    فالحاصل أن العمل الصالح الثابت في الشرع جوازه المقترن بالنية الصالحة هو المجزئ وليس في الحديث دليل على أن النية الصالحة لو حدها كافية في الاجزاء ولو لم يثبت الفعل جوازه من الشارع .
    - أما المسائل المذكورة فقد دلّ عليها دليل خاص وصارف عن الأصل المقرر وقد أذن فيها الشرع بذلك .
    فإذا وقع قصد المكلف على وفقها كان مصيباً بمعنى أن الشرع أراد تحقيق مقصوده بهذا الفعل بغض النظر عن مقصود المكلف ,,, فإذا جمع بين عبادتين بعمل واحد فإن ما عليه جمهور العلماء عدم الإجزاء إلاّ على واحدة منهما خلافا لابن حزم الظاهري الذي يقرر بطلان العمل كلية إذا ما شرّك بين العبادتين ذلك لأنه أتى بفعل لم يأمره الله به وما كان كذلك فداخل في قوله صلى الله عليه وسلم " من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد " وقد ساق ابن حزم عن جملة من السلف ممن قال بعدم الاجزاء كإبراهيم النخعي وعطاء وطاووس وغيرهم .
    أما الجمهور فلا يبطلون العمل كلية وإنما يقع على واحد منهما .
    غير أنهم يختلفون في أي العبادتين تقع , , , والمختار في غير المسائل المنصوص عليها إذا قصد عبادتين وكانت نيته لإحدى العبادتين مقصودة على جهة التغليب وأضاف إليها عبادة أخرى فإن تلك العبادة التي انصرف إليها بنية غالبة تقع صحيحة لعدم وجود التردد المنافي للجزم من جهة ولأن الغالب حكم الكل { يقوم معظم الشيئ مقام كله }
    سواء كانت هذه العبادة فرضاً أو نفلاً .
    أما إذا تعادلت العبادتان تساقطتا وصار العمل لا له ولا عليه ل{ لأن نية العامل لا تصحح فساد العمل ولو كانت صالحة }
    عملا بقوله صلى الله عليه سلم " من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد " .

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    984

    افتراضي رد: ضابط متى يمكن الجمع بين نيتين في غسل واحد , أرجو المشاركة

    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

    بارك الله فيك يا أبا مالك , لكن أود أن أسمع قولك وتعليقك على كلامي هل توافقني أم تخالفني في هذا الضابط مع بيان السبب في كلتا الحالتين

    الأخ عبد القادر جزاكم الله خيرا على هذا النقل وبارك الله فيك

    أرجو المزيد من المشاركات حتى يتبين الحق

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •