تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 6 من 6

الموضوع: يجب على المسافر إتمام الصلاة إذا صلى خلف إمام يتم

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي يجب على المسافر إتمام الصلاة إذا صلى خلف إمام يتم

    سؤال:
    هل يجوز لمن صلى وهو مسافر خلف إمام يتم صلاته هل يجوز له أن يقصر صلاته بمعنى يصلي معه ركعتين فإذا قام الإمام سلم وانصرف ؟.
    الجواب:
    الحمد لله
    "الْمُسَافِر مَتَى ائْتَمَّ بِمُقِيمٍ , لَزِمَهُ الإِتْمَامُ , سَوَاءٌ أَدْرَكَ جَمِيعَ الصَّلاةِ أَوْ رَكْعَةً , أَوْ أَقَلَّ . قَالَ الأَثْرَمُ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (يعني الإمام أحمد) عَنْ الْمُسَافِرِ , يَدْخُلُ فِي تَشَهُّدِ الْمُقِيمِينَ ؟ قَالَ : يُصَلِّي أَرْبَعًا . وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ , وَابْنِ عَبَّاسٍ , وَجَمَاعَةٍ مِنْ التَّابِعِينَ . وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ وأبو حنيفة .
    والدليل على ذلك:
    1- قول النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : ( إنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَلا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ) رواه البخاري (722) ومسلم (414) . وَمُفَارَقَةُ إمَامِهِ اخْتِلافٌ عَلَيْهِ .
    2- مَا رواه أحمد عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ , أَنَّهُ قِيلَ لَهُ : مَا بَالُ الْمُسَافِرِ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ فِي حَالِ الانْفِرَادِ , وَأَرْبَعًا إذَا ائْتَمَّ بِمُقِيمٍ ؟ فَقَالَ : تِلْكَ السُّنَّةُ . وَقَوْلُهُ : "السُّنَّةُ" يَنْصَرِفُ إلَى سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. صححه الألباني في "إرواء الغليل" (571) .
    3- وَلِأَنَّهُ فِعْلُ عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ، قَالَ نَافِعٌ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ إذَا صَلَّى مَعَ الإِمَامِ صَلاهَا أَرْبَعًا , وَإِذَا صَلَّى وَحْدَهُ صَلاهَا رَكْعَتَيْنِ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ .
    انتهى من "المغني" (3/143) باختصار وتصرف .
    و قال الشيخ ابن عثيمين :
    "الواجب على المسافر إذا صلّى خلف الإمام المقيم أن يتمّ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إنما جعل الإمام ليؤتمّ به ) . ولأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلّون خلف أمير المؤمنين عثمان بن عفّان في الحج في منى فكان يصلي بهم أربعاً فيصلّون معه أربعاً .
    وكذلك لو دخل والإمام في آخر ركعتين فعليه بعد أن يسلِّم الإمام أن يقوم فيأتي بما بقي فيتمّ أربعاً لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : ( ما أدركتم فصلّوا وما فاتكم فأتمّوا ) رواه البخاري (635) ومسلم (603) ولأن المأموم في هذه الحال ارتبطت صلاته بالإمام فلزم أن يتابعه حتى فيما فاته .
    وأما من فعل ذلك فيما سبق ، فكان يصلّي ركعتين خلف إمام مقيم ، فإنه يجب عليه إعادة ما صلاّه من الصلوات الرباعية ولا يُشترط أن تكون متتابعة ، وعليه أن يتحرّى عدد الصلوات التي صلاّها ويجتهد في ذلك ويعيدها" اهـ .
    لقاء الباب المفتوح ص/40-41.
    الإسلام سؤال وجواب
    http://islamqa.info/ar/ref/21996
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  2. #2

    افتراضي رد: يجب على المسافر إتمام الصلاة إذا صلى خلف إمام يتم

    بارك الله فيكم.
    على القول بان قصر الصلاة واجب :
    فان فرض المسافر ركعتان.
    فاذا صلى المسافر خلف المقيم صلاة رباعية والتحق به في الركعة الاولى او الثانية فهنا يصلي اربعا ولا اشكال في ذلك من اجل وجوب المتابعة للامام.
    لكن :
    اذا التحق بالامام في الركعة الثالثة او الرابعة ، أليس من المفروض أن يكتفي بركعتين ؛ لأنه ادى فرضه وزال سبب الاتمام وهو المتابعة للامام ؟
    اما بخصوص الادلة المذكورة اعلاه :
    1- حديث ( إنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَلا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ) هذا قد زال بتسليم الامام ، ولذلك فان المسبوق اذا سها في صلاته بعد تسليم الامام فانه يسجد للسهو ولا يتحمل الامام سهوه وهذا بخلاف ما لو سها الماموم في الصلاة اثناء الائتمام فان الامام يتحمل عنه ولا يسجد للسهو ، وهذا يدل على ان احكام الامامة تنتهي بتسليم الامام ، فلا ادري ما هو الوجه الذي بنوا عليه قولهم باتمام الصلاة اربعا بحجة متابعة الامام وعدم الاختلاف عليه وهي قد زالت بالتسليم ؟!!
    2- قول ابن عباس رضي الله عنه في حكم المرفوع لقوله تلك السنة ، لكنه ليس صريحا في مسالتنا ، لانه يحتمل انه فيمن يصلي مع الامام من البداية او يلتحق به في الثانية .. واذا صح حمل الاثر على وجه ما ، لم يكن حجة صريحة فيما سواه .. لطريان الاحتمال .. ولا يتمسك هنا بالعموم .. اذ لاصيغة له هنا في الاثر ...
    3- باقي الاشياء هي اقوال العلماء ، ومعلوم انها خارج نطاق الادلة الشرعية ..
    اذن يبدو لي :
    ان المسافر اذا صلى خلف المقيم من البداية او التحق بالامام في الركعة الثانية فانه يتم .. اما اذا التحق به في الركعة الثالثة او الرابعة فانه يكتفي بركعتين لانهما فرضه وقد ادى ما عليه.
    كل هذا مبني على القول بوجوب القصر وان فرض المسافر ركعتان.
    اما من يقول بالجواز او افضلية الاتمام فلا شك انه لايسلم بكل الكلام اعلاه.
    والله اعلم.

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي رد: يجب على المسافر إتمام الصلاة إذا صلى خلف إمام يتم

    بارك الله فيك؛ هذا قول قوي وهو قول الظاهرية، ولكن لولا حديث ابن عباس
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي رد: يجب على المسافر إتمام الصلاة إذا صلى خلف إمام يتم

    سؤال:
    سافر خمسة أشخاص إلى منطقة معينة، وفي الطريق حانت عليهم صلاة المغرب، فاتفقوا أن يصلوا مع الإمام الراتب صلاة المغرب، ومن ثم يصلون العشاء جمعا وقصرا، ولما انتهى الإمام من الصلاة حضرت جماعة أخرى فصلوا المغرب، فدخل أربعة من الخمسة مع الجماعة الثانية بنية العشاء، فأما الأول فصلى ركعتين مع الإمام ثم سلم وانصرف، وأما الثاني صلى مع الإمام ثلاث ركعات ثم قام بعدما سلم الإمام فصلى الركعة الرابعة، وأما الثالث فجلس بعدما صلى مع الإمام ركعتين حتى انتهى الإمام من صلاته وسلم مع الإمام، وأما الرابع فصلى مع الإمام الثلاث ركعات بنية ركعتين للعشاء وواحدة وترا، وأما الخامس فصلى منفردا فما هو الصواب في هذه المسألة مع ذكر الأدلة مأجورين.
    الإجابــة:
    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
    فالعلماء مختلفون في صحة ائتمام من يصلي فريضة بمن يصلي فريضة أخرى، وجمهورهم على المنع من ذلك، وعليه فقد كان الأولى لهؤلاء الخمسة أن يخرجوا من الخلاف ويصلوا لأنفسهم العشاء في جماعة.
    أما والحال ما ذكر، فإن من صلى العشاء منفردا فصلاته صحيحة بلا شك وهو مصيب في فعله ذاك إن كان يعتقد عدم جواز اقتداء من يصلي فريضة بمن يصلي غيرها.
    واقتداء من يصلي فريضة بمن يصلي فريضة أخرى جائز عند الشافعية وابن حزم، ثم إن الشافعية يرون أن الواجب في هذه الصورة المسوؤل عنها هو الإتمام لكونه اقتدى بمتم، قال النووي رحمه الله: (ولو نوى الظهر خلف من يصلي المغرب في الحضر أو السفر لم يجز القصر بلا خلاف ذكره البغوي وغيره). انتهى.
    وبه تعلم أن المصيب عند الشافعية من هؤلاء الأربعة هو من اقتدى بالإمام حتى إذا سلم قام فأتم صلاته، وأما ابن حزم فإنه يجوز اقتداء من يصلي صلاة بمن يصلي أخرى ولكنه يوجب القصر، ويرى أن من اقتدى بمتم لزمه القصر، قال في حكم صلاة مفترض خلف متنفل أو خلف من يصلي فريضة أخرى: وجائز صلاة الفرض خلف المتنفل، والمتنفل خلف من يصلي الفرض، وصلاة فرض خلف من يصلي صلاة فرض أخرى، كل ذلك حسن وسنة. انتهى.
    وقال في صلاة المسافر خلف المقيم: فان صلى مسافر بصلاة إمام مقيم قصر ولا بد، وإن صلى مقيم بصلاة مسافر أتم ولا بد، وكل أحد يصلي لنفسه، وإمامة كل واحد منهما للآخر جائزة ولا فرق. انتهى.
    فعلى قوله يكون من قصر خلف الإمام مصيبا، ولكن قوله هذا رحمه الله مخالف لما صح عن ابن عباس أنه قال في الإتمام خلف المقيم تلك السنة، قال ابن قدامة في المغني: ولنا ما روي عن ابن عباس أنه قيل له ما بال المسافر يصلي ركعتين في حال الانفراد وأربعا إذا ائتم بمقيم؟ فقال: تلك السنة. رواه أحمد في المسند. وقوله: السنة ينصرف إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأنه فعل من سمينا من الصحابة ولا نعرف لهم في عصرهم مخالفا. قال نافع : كان ابن عمر إذا صلى مع الإمام صلاها أربعا، وإذا صلى وحده صلاها ركعتين. رواه مسلم. ولأن هذه صلاة مردودة من أربع إلى ركعتين فلا يصليها خلف من يصلي الأربع كالجمعة. انتهى
    فإذا علمت هذا، وعلمت أن قول ابن حزم مرجوح، وأن الراجح وجوب الإتمام، فاعلم أن الواجب على من قصر خلف هذا الإمام أن يعيد تلك الصلاة لأنها دين في ذمته ولا يبرأ إلا بقضائها.
    وأما من قام إلى الوتر بغير سلام فلا شك في خطأ ما فعله، وأنه لا يجزيه، فإن التحلل من الصلاة لا يكون إلا بالتسليم خلافا للحنفية، وقد قال صلى الله عليه وسلم: وتحليلها التسليم. أخرجه أبو داود.
    وما فعله لا يصح عند الحنفية أيضا لأنهم لا يصححون الاقتداء بمن يصلي صلاة أخرى ولأن الدخول في الصلاة لا يكون إلا بتكبيرة الإحرام فوجوب الإعادة على فاعل هذا ظاهر جدا.
    والله أعلم.
    http://fatwa.islamweb.net/fatwa/inde...waId&Id=139241
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  5. #5

    افتراضي رد: يجب على المسافر إتمام الصلاة إذا صلى خلف إمام يتم

    بارك الله فيكم.
    القول الذي ذكرتُه في البدء اعلاه قريب من قول الامام ابن حزم لكنه مختلف عنه.
    بيان ذلك :
    ان ابن حزم يوجب القصر مطلقا سواء صلى مع الامام منذ البداية ام التحق به في الثالثة او الرابعة بدون تفصيل.
    اما القول اعلاه ففيه تفصيل كما سبق وهو : ان صلى مع الامام الاولى او الثانية فعليه الاتمام لوجوب المتابعة للامام للنصوص الامرة بالمتابعة اما ان صلى مع الامام الثالثة او الرابعة فيصلي اثنين لعدم وجود نصوص تامرة بالاتمام.
    واما حديث ابن عباس فقد سبق توجيهه.
    اي هو محمول على من صلى مع الامام من بداية الصلاة او التحق به في الثانية.
    ويؤيده : ان الحديث جاء عن عادة الناس في الصلاة ، وعادتهم الصلاة مع الامام جماعة من البدء ، والمسبوق ليس هو المتبادر الى الذهن ، والنصوص تفسر على المتعارف المتبادر للذهن كما قرره اهل العلم.
    ملاحظة :
    هذا التفصيل لم اجد عالما قال به ، ولذلك فهو من ضمن بعض المسائل التي اقول بها ولم اظفر بعالم يقول بها .. ولا اجزم بصحتها من اجل وصية الامام احمد لابنه : لاتقل قولا ليس لك فيه امام ..
    لكنها صحت عندي من حيث البحث والنظر في الادلة فلذلك اذهب اليها ..
    و: ( فوق كل ذي علم عليم ).

  6. #6

    افتراضي رد: يجب على المسافر إتمام الصلاة إذا صلى خلف إمام يتم

    هؤلاء من المعاصرين سبقوا :
    عن المغيرة بن مقسم عن عبد الرحمن بن تميم بن حذلم ، قال : كان أبي إذا أدرك من صلاة المقيم ركعة - وهو مسافر - صلى إليها أخرى ، وإذا أدرك ركعتين اجتزأ بهما .
    قال ابن حزم : تميم بن حذلم من كبار أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه .
    وعن الشعبي قال : إذا كان مسافرا فأدرك من صلاة المقيم ركعتين اعتد بهما .
    وعن سليمان التيمي قال : سمعت طاوسا وسألته عن مسافر أدرك من صلاة المقيمين ركعتين ؟ قال : تجزيانه .
    انظر : " المحلى " لابن حزم 3 / 231 .

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •