المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو محمد الأمين
السلام عليكم
ذكر الشيخ رحمه الله في رسالته " فتوى جامعة في زكاة العقار" ص 11:
3- من نوى عقاراً للقُنية, كالسكنى, ثم عدل إلى بيعه, فإن حول الزكاة يبدأ من تاريخ نية البيع.
4- من ملك أرضاً ونوى عند ملكه لها بيعها بنية مهر الزواج أو غيره من حوائجه, فهذه النية لا تُسْقِطُ وجوب الزكاة, فتجب الزكاة فيها عند تمام الحول...
وذكر رحمه الله في ص 27:
9- العقار المُعَدُّ لِلقُنية, كسكن, إذا باعه ليشتري عقاراً أفضل منه للسكن, فلا زكاة فيه؛ لأن بيعه لغرض غير التجارة...
ما وجه تفريق الشيخ بكر رحمه الله بين بيع العقار بنية مهر الزواج أو غيره من حوائجه, وبين بيعه بنية شراء عقار أفضل منه للسكن؟
وهذا رابط رسالة الشيخ:
http://www.waqfeya.com/book.php?bid=1623