تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 8 من 8

الموضوع: استشكال في كلام الشيخ بكر أبو زيد حول زكاة العقار

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Nov 2010
    الدولة
    الجزائر
    المشاركات
    5

    افتراضي استشكال في كلام الشيخ بكر أبو زيد حول زكاة العقار

    السلام عليكم
    ذكر الشيخ رحمه الله في رسالته " فتوى جامعة في زكاة العقار" ص 11:
    3- من نوى عقاراً للقُنية, كالسكنى, ثم عدل إلى بيعه, فإن حول الزكاة يبدأ من تاريخ نية البيع.
    4- من ملك أرضاً ونوى عند ملكه لها بيعها بنية مهر الزواج أو غيره من حوائجه, فهذه النية لا تُسْقِطُ وجوب الزكاة, فتجب الزكاة فيها عند تمام الحول...
    وذكر رحمه الله في ص 27:
    9- العقار المُعَدُّ لِلقُنية, كسكن, إذا باعه ليشتري عقاراً أفضل منه للسكن, فلا زكاة فيه؛ لأن بيعه لغرض غير التجارة...
    ما وجه تفريق الشيخ بكر رحمه الله بين بيع العقار بنية مهر الزواج أو غيره من حوائجه, وبين بيعه بنية شراء عقار أفضل منه للسكن؟
    وهذا رابط رسالة الشيخ: http://www.waqfeya.com/book.php?bid=1623

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Dec 2009
    المشاركات
    1,782

    افتراضي رد: استشكال في كلام الشيخ بكر أبو زيد حول زكاة العقار

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو محمد الأمين مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم
    ذكر الشيخ رحمه الله في رسالته " فتوى جامعة في زكاة العقار" ص 11:
    3- من نوى عقاراً للقُنية, كالسكنى, ثم عدل إلى بيعه, فإن حول الزكاة يبدأ من تاريخ نية البيع.
    4- من ملك أرضاً ونوى عند ملكه لها بيعها بنية مهر الزواج أو غيره من حوائجه, فهذه النية لا تُسْقِطُ وجوب الزكاة, فتجب الزكاة فيها عند تمام الحول...
    وذكر رحمه الله في ص 27:
    9- العقار المُعَدُّ لِلقُنية, كسكن, إذا باعه ليشتري عقاراً أفضل منه للسكن, فلا زكاة فيه؛ لأن بيعه لغرض غير التجارة...
    ما وجه تفريق الشيخ بكر رحمه الله بين بيع العقار بنية مهر الزواج أو غيره من حوائجه, وبين بيعه بنية شراء عقار أفضل منه للسكن؟
    وهذا رابط رسالة الشيخ: http://www.waqfeya.com/book.php?bid=1623
    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

    كلام الشيخ - نفع الله بعلمه - متسق ولا إشكال فيه

    حيث إن من تملّك عقارا أو أرضا بنية بيعها لمهر الزواج أو غيره من حوائجه
    اشتراها بنية المتاجر أي أنه رأى أن احتفاظه بالمال سيقلل من قيمته الشرائية مع الزمن
    فأراد أن يشتري العقار ليحتفظ بقيمته الشرائية أملا في أن يربح بعض المال الزائد
    إذن هو اشترى العقار بنية المتاجرة أي التربّح .

    ما وجه تفريق الشيخ بكر رحمه الله بين بيع العقار بنية مهر الزواج أو غيره من حوائجه, وبين بيعه بنية شراء عقار أفضل منه للسكن؟
    والفارق بين الحالين هو :
    - أنه لما اشترى العقار ثم باعه للزواج أو لحاجة اشتراه ابتداء بنية البيع فهذا = نية التجارة
    - بينما حين اشترى العقار للقنية أو السكنى لم يكن ينوي حين اشتراه ( ابتداء ) بيعه ، ثم عرض له فيما بعد
    أن يبيعه ليشتري أفضل منه فهذه الحال لم تتحقق فيها نية التجارة .

    هذا والله تعالى أعلى وأعلم .

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي رد: استشكال في كلام الشيخ بكر أبو زيد حول زكاة العقار

    هذا صحيح ، نفع الله بكم .

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Nov 2010
    الدولة
    الجزائر
    المشاركات
    5

    افتراضي رد: استشكال في كلام الشيخ بكر أبو زيد حول زكاة العقار

    بارك الله فيكم
    ذكرتم أن الفرق هو: "حين اشترى العقار للقنية أو السكنى لم يكن ينوي حين اشتراه ( ابتداء ) بيعه ، ثم عرض له فيما بعد
    أن يبيعه ليشتري أفضل منه فهذه الحال لم تتحقق فيها نية التجارة"
    لكن يرد عليه كلام الشيخ الذي نقلته في المشاركة: (3- من نوى عقاراً للقُنية, كالسكنى, ثم عدل إلى بيعه, فإن حول الزكاة يبدأ من تاريخ نية البيع) فهذا لم ينو ابتداء بيعه ومع ذلك وجبت عليه الزكاة, إذا النية سواء كانت ابتداء أو طارئة لا تؤثر في الحكم, بقي نوع النية هل العقار للمتاجرة أو ليس للمتاجرة, فذكرتم أن: "من تملّك عقارا أو أرضا بنية بيعها لمهر الزواج أو غيره من حوائجه اشتراها بنية المتاجر...(أي التربّح)" وهذا ليس بصحيح على إطلاقه فقد لا يكون غرضه التربح أصلا= هذا ليس متاجر.
    ألا يدخل في قول الشيخ: (أو غيره من حوائجه) بيع العقار لغرض شراء سكن أفضل؟

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Dec 2009
    المشاركات
    1,782

    افتراضي رد: استشكال في كلام الشيخ بكر أبو زيد حول زكاة العقار

    3- من نوى عقاراً للقُنية, كالسكنى, ثم عدل إلى بيعه, فإن حول الزكاة يبدأ من تاريخ نية البيع.
    - أي أنه حوّل نيته إلى المتاجرة ( البيع ) فينبغي عليه بدء الحول لأداء الزكاة من حين حوّل نيته .


    4- من ملك أرضاً ونوى عند ملكه لها بيعها بنية مهر الزواج أو غيره من حوائجه, فهذه النية لا تُسْقِطُ وجوب الزكاة, فتجب الزكاة فيها عند تمام الحول...
    - اشترى الأرض بنية البيع ( وهذه متاجرة ) لأي سبب كان - فما يعنينا أنه اشتراها بنية البيع - فهذا عليه الزكاة ويبدأ الحول من يوم اشتراها .



    9- العقار المُعَدُّ لِلقُنية, كسكن, إذا باعه ليشتري عقاراً أفضل منه للسكن, فلا زكاة فيه؛ لأن بيعه لغرض غير التجارة...
    - اشترى عقارا للسكن أو القنية ، ثم عنّ له بيعه ليشتري منزلا أفضل فنية البيع عرضت ولم يقصد التربح فلا زكاة عليه

    * الفرق بين الأولى والأخيرة : أنه نوى في الأولى البيع ( التجارة ) ، وفي الأخيرة نوى البيع لا للبيع ولكن ليشتري منزلا أفضل للسكن وهذه ليست متاجرة .

    * الفرق بين الثانية والأخيرة : أنه في الثانية اشترى العقار بنية البيع ابتداء ، وفي الأخيرة باع ليستبدل ..
    ولو أنه اشترى عقارا للسكنى أو القنية ثم عرضت له حاجة - زواج - سفر - حج - فباعه فلا زكاة عليه .


    هذا والله أعلم .

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Nov 2010
    الدولة
    الجزائر
    المشاركات
    5

    افتراضي رد: استشكال في كلام الشيخ بكر أبو زيد حول زكاة العقار

    بارك الله فيكم
    نتفق على:
    - من نوى التجارة سواء كانت النية ابتداء أو طارئة (حول نيته) فإنه يزكي ويبتدئ الحول من حين نوى التجارة.
    - العقار المُعَدُّ للقُنية, إذا باعه ليشتري عقارا أفضل فهذه ليست نية تجارة
    - العقار المُعَدُّ للقُنية, إذا باعه لحاجة عرضت له فهذه ليست نية تجارة
    بقي الإشكال:
    - اشترى الأرض "أو سكن" بنية البيع ( وهذه متاجرة ) لأي سبب كان"ولو كان السبب شراء سكن آخر"
    إذا:من اشترى بنية البيع ولو لغير التربح = متاجرة
    - اشترى عقارا للسكن أو القنية ، ثم عنّ له بيعه ليشتري منزلا أفضل فنية البيع عرضت ولم يقصد التربح فلا زكاة عليه
    إذا:من عَرَض له البيع لغير التربح = ليست متاجرة
    فما الفرق بينهما؟

  7. #7

    افتراضي رد: استشكال في كلام الشيخ بكر أبو زيد حول زكاة العقار

    خلاصة القول وهي ان العبرة بالشراء هل هوبنية البيع مرابحة او الحاجة فان كانت الاولى فمتى وجدت النية ابتداءا او عارضا وجبت الزكاة اما اذا كانت التانية وهي الحاجة فلا زكاة
    حسابي على تويتر https://twitter.com/mourad_22_

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Feb 2007
    المشاركات
    1,125

    افتراضي رد: استشكال في كلام الشيخ بكر أبو زيد حول زكاة العقار

    أظن شرط الحول يغني عن هذا التقسيم
    فالذي يبيع عقارا لأي غرض - الزواج أو شراء عقار آخر - سيصرف المال على ذلك الغرض قبل الحول. وإن بقي المال في خزانته حولا فلا بد من إخراج زكاته. ولا أرى فرقا بين مال يدَّخر في سنوات للزواج ومال يأتي في يوم واحد من بيع عقار لغرض الزواج. كلاهما يزكَّى للحول.
    وقد باع قريب لي منزله منذ عامين ليبني منزلا آخر، وإلى الآن ساكن بالإيجار، ولا أدري هل بدأ بالبناء أم لا، فهل يقال لمثله: لا زكاة عليك؟ لا أعتقد.
    أستاذ جامعي (متقاعد ولله الحمد)

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •