تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: حكم قول علي الطلاق

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي حكم قول علي الطلاق

    سؤال: إنني في يوم من الأيام حلفت يمين، وقلت: علي الطلاق من امرأتي أني لم أعمل بالشركة التي أعمل بها، ولكني بعد ذلك عملت، فهل يحسب هذا اليمين بطلقة أم يعتبر اليمين لغو؟
    أجاب ابن باز رحمه الله:
    بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعـد: فالحلف بالطلاق هو التعليق الذي يراد به حث الحلف على شيء أو منعه من شيء، أو حث المستمعين المخاطبين على تصديقه أو تكذيبه، هذا هو اليمين بالطلاق، تعليق مقصوده حث أو منع، أو تصديق أو تكذيب، هذا يسمى يميناً بالطلاق، بخلاف التعليق المحض هذا لا يسمى يمين، كما لو قال: إذا طلعت الشمس فزوجته طالق، أو قال: إذا دخل رمضان فزوجته طالق، هذا ما يسمى يمين، هذا تعليق محض، شرط محض، متا وجد الشرط وقع الطلاق، فإذا قال: إذا دخل رمضان فامرأته طالق، طلقت بدخول رمضان، وإذا قال مثلاً إذا: طلعت الشمس فزوجته طالق، طلقت بطلوع الشمس، لأن هذا يسمى تعليق محضاً، وشرطاً محضاً. أما إذا قال: عليه الطلاق ما يعمل في الشركة الفلانية، أو عليه الطلاق ما يكلم فلاناً، أو عليه الطلاق أن تأكل ذبيحتي، أو ما أشبه ذلك هذا يسمى يمين، لأن فيه حث ومنع، هذا يسمى يمين، والأكثرون من أهل العلم على أنه يقع الطلاق إذا اختل الشرط، إذا قال: عليه الطلاق أنه ما يكلم فلان فكلمه، عند الأكثر يقع الطلاق، وهكذا إذا قال: عليه الطلاق ما يعمل في الشركة الفلانية ثم عمل يقع الطلاق عند الجمهور. وقد ذهب جمع من أهل العلم أنه لا يقع ويكون حكمه حكم اليمين، إذا كان مقصوده حثاً أو منعاً، أو تصديقاً أو تكذيباً، ليس قصده طلاق امرأته، وهذا هو الغالب على الناس في مثل هذا، فهو يقصد حث نفسه على شيء، أو منعها من شيء أو التصديق أو التكذيب، فإذا قال: عليه الطلاق ما يعمل في الشركة الفلانية ومقصوده منع نفسه من العمل، ليس قصده فراق أهله، وإنما مقصوده أن يمنع نفسه من العمل في الشركة، فهذا الصحيح أنه لا يقع الطلاق، ويكون عليه كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد، من تمر، أو أرز، أو غيرهما، ومقداره كيلو ونصف تقريباً، هذه الكفارة، أو يكسوهم على قميص قميص، أو على إزارٍ ورداء أو يعتق رقبة، هذه كفارة اليمين، لأن الله -سبحانه وتعالى- يقول: وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ[المائدة: 89]. بعض الناس قد يظن أن الصيام يكفي ولو كان موسرا، والصيام إنما يكون في حق المعسر الذي ما يستطيع لا كسوة ولا إطعام، ولا عتق، هذا العاجز، إذا عجز عن الثلاث يصوم ثلاثة أيام متتابعة، كما قال ابن مسعود -رضي الله عنه-، هذه الكفارة المعروفة الذي جاء بها كتاب الله -عز وجل-. والطلاق الذي علق على شرط مقصود المنع أو الحث أو التصديق أو التكذيب حكمه حكم اليمين في أصح قولي العلماء، وهكذا قول بعض الناس، علي الطلاق أن تأكل الذبيحة، علي الطلاق أن ........، عليه الطلاق ........، ثم أهمله، ما أطاع، ......، هذه كفارة يمين ولا يقع الطلاق، إذا كان قصده إكرام الشخص وليس قصده فراق زوجته وإبعادها، إن لم يجلس للكرامة، فهذا حكمه حكم اليمين، وهكذا لو قال: عليه الطلاق أنه ما يكلم فلان، أو ما يزور فلان، ثم دعت الحاجة إلى أن كلمه وزاره، وليس مقصوده إلا منع نفسه، ما قصده فراق أهله، فهذا فيه كفارة اليمين، هذه الأمثلة وأشباهها هي التي تسمى يميناً بالطلاق. أما إذا كان ما فيها حث ولا منع، بل شرك محض، فهذا تعليق محض يقع به الطلاق كما تقدم، مثل ما قال: إذا دخل رمضان فأنت طالق، هذا شرط محض، هذا إذا وقع، وقع الطلاق، لأن المعلق على الشروط يقع بوقوع الشروط، هذا هو الأصل.
    http://www.binbaz.org.sa/mat/12096
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي رد: حكم قول علي الطلاق

    سؤال: اختلفت مع زوجي في شخص ما أنا أعرفه وتعامله معه في محل تجاري وحلف زوجي طلاقا بالثلاثة أنه لم يعمل في هذا المحل، ورجعت إلى الشخص ومعي شهود، قال إنه كان يعمل، ما حكم طلاقه وهو لا ينوي الطلاق، ولكنه يصر على رأيه الأول؟
    الإجابــة:
    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
    فالحلف بالطلاق لا يجوز وسبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 1673..
    وحلف الزوج في السؤال لا يخلو من احتمالين:
    الاحتمال الأول: أن يكون حلف على هذا الأمر وهو يعتقد صحته، فلا شيء عليه في هذه الحالة على الراجح، وسبق بيان ذلك في الفتوى رقم:20149.
    الاحتمال الثاني: أن يكون حلف على هذا الأمر وهو يعلم كذبه فيه وهذا ما يسمى (اليمين الغموس) أو بصيغة التعليق وهي: أن الطلاق يلزمه إذا كان ذلك الرجل قد عمل في ذاك المحل، فيقع الطلاق، عند جمهور العلماء وإن لم ينو الطلاق، وذهب بعض العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية إلى عدم وقوع الطلاق إذا قصد به اليمين. قال رحمه الله كما في مجموع الفتاوى: وإذا حلف بالتزام يمين غموس... مثل أن يقول.... الطلاق يلزمني ما فعلت كذا أو إن فعلت كذا.... فقيل تلزمه هذه اللوازم... والقول الثاني أن هذا كاليمين الغموس بالله هي من الكبائر ولا يلزمه ما التزمه من النذر والطلاق والحرام وهو أصح القولين وعلى هذا القول فكل من لم يقصده لم يلزمه نذر ولا طلاق ولا عتاق ولا حرام سواء كانت اليمين منعقدة أو كانت غموساً أو كانت لغوا. انتهى كلامه باختصار، وتراجع الفتوى رقم: 7665..
    وفي اعتبار وقوع الطلاق ثلاثاً بلفظ واحد خلاف سبق بيانه في الفتوى المحال عليها، وننصح بمراجعة المحاكم الشرعية إن كانت توجد محاكم شرعية في البلد الذي أنتم فيه.
    والله أعلم.
    http://fatwa.islamweb.net/fatwa/inde...ang=A&Id=71165
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •