تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 4 من 4

الموضوع: مستند الإجماع عند الأصوليين

  1. #1

    افتراضي مستند الإجماع عند الأصوليين

    السؤال: يقول الأصوليون: إن الإجماع لا بد أن يستند إلى دليل شرعي، فكيف يستقيم هذا مع الرواية الضعيفة المجمع عليها؟ الجواب: المسألة خلافية بين علماء الأصول، فمنهم من قال: إن الإجماع يقع دون أن يكون مستنداً إلى نص، ومنهم من قال: إنه لا يكون إلا مستنداً إلى نص، وهذا النص قد يكون قياساً أو عموماً أو نصاً خاصاً في المسألة، المهم أنه مستند إلى دليل، و ابن تيمية في كتابه (معارج الوصول إلى معرفة أن أصول الدين وفروعه قد بينها الرسول) صلى الله عليه وسلم ذكر عن ابن حزم أنه قال في كتابه (مراتب الإجماع): ما من مسألة أجمع عليها إلا ولها نص حاشا القراض. يعني: المضاربة؛ لأن القراض والمضاربة اسمان لمسمى واحد، وكون الإنسان يكون عنده مال ويعطيه لعامل يعمل فيه ويكون الربح بينهما على النسبة التي يتفقان عليها إما على نصفين أو ثلث وثلثين أو ربع وثلاثة أرباع وهكذا. ثم قال ابن تيمية : ولا شك أن القراض مستند إلى نص؛ وذلك أن هذه معاملة كانت في الجاهلية وقد جاء الإسلام وأقرها، فهي مستندة إلى نص وهو الإقرار؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء وهذه المعاملة موجودة والناس يتعاملون بها. وقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب بمال لخديجة ، وكان مضاربة، فهي معاملة كانت في الجاهلية وقد أقرها الإسلام، ومن المعلوم أن الأمور التي كانت تفعل في الجاهلية منها ما جاء الإسلام وقضى عليها وأبطلها، ومنها ما جاء الإسلام وأقرها، مثل: الولي في النكاح؛ فإنه كان في الجاهلية، وقد جاء الإسلام وأقره، ومثل: المضاربة؛ فإنها كانت موجودة في الجاهلية وجاء الإسلام وأقرها، فتكون ثابتة بالسنة، وهي إقرار الرسول صلى الله عليه وسلم بالأعمال التي كانت في الجاهلية ولم يبطلها ولم يلغها صلى الله عليه وسلم، بل أقرها. فالمسألة فيها خلاف بين أهل العلم، ولكن ابن تيمية نقل عن ابن حزم أنه قال هذا، وابن تيمية قال: إن هذه المسألة التي استثناها ابن حزم هي أيضاً من المعاملات التي كانت في الجاهلية وأقرها الإسلام.
    مستل من كلام الشيخ عبد المحسن العباد في شرحه لسنن ابي داود حديث: (الماء طهور لا ينجسه شيء)
    حسابي على تويتر https://twitter.com/mourad_22_

  2. #2

    افتراضي رد: مستند الإجماع عند الأصوليين

    ابن تيمية رحمه الله يرى انه لابد للاجماع من مستند وانه لابد ان يكون نصا.

  3. #3

    افتراضي رد: مستند الإجماع عند الأصوليين

    يشكل بارك الله فيكم قوله (وهذا الإجماع لا بد أن يكون مستندا إلى قياس... ) القياس لا يسمى نصا,,,
    وثانيا: أن لكل قياس أصل فلماذا لا نرجع إلى الأصل؟

    بارك الله فيكم
    ( ياغفول يا جهول! لو سمعت صرير الأقلام وهي تكتب اسمك عند ذكرك لمولاك لمتّ شوقا إليه!
    (يحيى بن معاذ الرازي )


  4. #4

    افتراضي رد: مستند الإجماع عند الأصوليين

    اتفق العلماء على أن سند الإجماع يمكن أن يكون نصا من القرآن أو السنة لكنهم إختلفوا في جواز أن يكون قياسا على مذاهب أهمها:
    الأول: ذهب أصحابه إلى عدم جواز أن يكون سند الإجماع قياسا وإستدلوا بأدلة منها:
    - ان القياس مختلف فيه فكيف يكون سندا للإجماع.
    - ان إجماع الصحابة لم يكن إلا على أصل من الكتاب او السنة.
    الثاني: ذهب أصحابه إلى جواز أن يكون القياس سندا للإجماع وإستدلوا على ذلك بأدلة منها.
    - أن القياس حجة عند الجمهور لذا جاز أن يكون سندا للإجماع.
    - أن القياس يعتمد على النصوص فاستناد الإجماع عليه في الحقيقة هو إستناد على النصوص.
    الثالـث: وذهب أصحابه إلى جواز أن يكون القياس سندا للإجماع إذا كانت علته منصوصا عليها أو ظاهرة غير مختلف حولها وإستدلوا على ذلك بأدلة منهــــا:
    - أن الأخذ بالعلة المنصوص عليها أخذ بالنصوص.
    - أن العلة الظاهرة الغير المختلف حولها في مرتبة العلة المنصوص عليها لذا جاز الإستناد عليها في الإجماع.
    وقد علق أحد العلماء على هذا الاختلاف بأنه نظري لأن الإجماع الحاصل في تاريخ الإسلام مع الصحابة الكرام في معظمه يستند إلى النصوص.منقول http://medlaaroussi.hebergratuit.com...rs/Page643.htm
    حسابي على تويتر https://twitter.com/mourad_22_

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •