لا إله إلا الله
لا إله إلا الله
بارك الله فيكم
س: إذا اعتمرت وقضيت العمرة، هل يجوز لي العمرة عن من أريد من أقاربي علماً أنه ليس في الحج، وما هو المكان الذي أحرم منه عند ذلك؟([1])
ج: لا أعلم مانعاً شرعياً من عمرتك لمن ترى من أقاربك بعد اعتمارك عن نفسك العمرة الواجبة، سواء كان ذلك في وقت الحج أو في غيره. أما ميقات العمرة لمن كان داخل الحرم فهو الحل، كالتنعيم والجعرانة ونحوهما؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر عائشة بالاعتمار أمر عبد الرحمن أخاها أن يعمرها من خارج الحرم.
([1]) سؤال موجه من السائل س . ع . ح . أجاب عنه سماحته في 20/9/1395هـ
مجموع فتاوى بن باز
الجزء السابع عشر
فتاوى الحج والعمرة
عنداختلاف الفتوى
ما دا يفعل من يسمع في حلقات الدروس بالمسجد الحرام بأن الإحرام عند تكرار العمرة لا يصح من التنعيم،وحين استفتى أحد الشيوخ المنتصبين لهده المهمة بالمسجد نفسه أجاز الإحرام من التنعيم؟( هدا واقع عشته وليس افتراضا ).
لقد اخترت القول الثاني لما فيه من التيسير،فهل كان اختياري سليما؟
الأمر واسع وهو كما ترى
وبه قال من يصح الاقتداء بهم وتقليدهم .
فإن فعلت فعلى قول السادة العلماء هو صحيح.ولا حرج إن شاء الله .
س: يقول: اعتمرت ولكني لم أُلَبِّ فهل عمرتي صحيحة؟
ج: نعم عمرتك صحيحة، التلبية سنة إذا أحرم من الميقات أو من مكة - إذا كان من أهل مكة - بالحج، أو من جدة إذا كان من أهلها فإن إحرامه صحيح إذا نوى العمرة، فهكذا الحج، والسنة التلبية.
رفعا للفائدة
رحم الله الإمام الألباني .
محدث وفقيه ومحقق وفهامة وعلامة .
لله دره وجزاه عن الإسلام والمسلمين خير ما جازى عبدا من عباده .
فتاوى نور على الدرب
تصفح برقم المجلد > المجلد السابع عشر > كتاب الحج > بيان كيفية الحج عن الغير
س: إذا أتى الشخص إلى مكة المكرمة لأداء الحج، أو العمرة فهل يجوز له بعد الانتهاء من حجه أو عمرته أن يؤدي عمرة أخرى له، أو لغيره في نفس هذا الموسم الذي أتى فيه؛ بحيث يخرج من مكة إلى التنعيم للإحرام، ثم يقضي هذه العمرة؟ج: لا حرج في ذلك الحمد الله، إذا قدم للعمرة أو للحج، وحج عن نفسه أو اعتمر عن نفسه أو حج عن غيره، أو اعتمر عن غيره، وأراد أن يأخذ عمرة أخرى لنفسه أو الغيره فلا حرج في ذلك، لكن يأخذها من الحل، يذهب من مكة إلى التنعيم أو الجعرانة أو لغيرهما، فيحرم من ،
هناك ثم يدخل فيطوف ويسعى ويقصر، سواء عن نفسه، أو عن ميت من أقاربه وأحبابه، أو عن عاجز شيخ كبير أو امرأة كبيرة عاجزين عن العمرة فلا بأس، وقد فعلت هذا عائشة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم؛ فإنها اعتمرت مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم استأذنت في ليلة أربع عشرة أن تعتمر، فأذن لها عليه الصلاة والسلام، وأمر عبد الرحمن بن أبي بكر – وهو أخوها - أن يذهب معها إلى التنعيم، واعتمرت رضي الله عنها، هذه عمرة ثانية من داخل مكة، فالحاصل أنه لا حرج في ذلك.
السؤال
هل عند عمل عمرة عن الغير يأخد المعتمر أجر عمرة أيضا
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن من حج أو اعتمر عن غيره قاصداً الإحسان إلى هذا الغير، أو قاصداً الحج والعمرة وما فيهما من الأجر والثواب، وشوقاً إلى المشاعر والمناسك، فإنه يحصل على أجر الحج أو العمرة، ولو أخذ نفقة حجه أو عمرته من الميت، أو من ورثته، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم 4472فتراجع. والله أعلم.
اسلام ويب
هل لمن اعتمر عن غيره أجر
أنا مصرى أقيم فى جدة وكنت نويت الحج هذا العام وأنا أديت الحج من قبل من حوالى خمس سنوات ولكني وددت الذهاب مرة أخرى لمزيد من الخشوع واجتناب بعض الأخطاء في الحجة السابقة ولكن طلبت مني والدة زوجتى أن أحج عن زوجها المتوفى وهى تتكلف بتكاليف الحج وقالت إن لك نفس الثواب لو أديت له فريضة الحج طالما أنك حججت من قبل وأنا لم أرد عليها حتى الآن ولن أوافق على أخذ مصاريف الحج منها ولا مانع لدى من أن أحج عنه لولا رغبتى فى عمل حجة سليمة لنفسي بدلا من الحجة الماضية التي بها بعض الأخطاء فأيهما أولى وهل فعلا لو نويت الحجة له لي نفس ثواب الحج أم أجر فعل الخير فقط وهل النية بالقلب فقط تكفي عند حجي له أم يجب أن أقول أني نويت الحج لفلان؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كانت حجتك الماضية صحيحة فلك أن تحج عن هذا الرجل ، ولك أجر كبير إن شاء الله تعالى على تطوعك بالحج عنه ، أما بخصوص سؤالك هل لك أجر الحج ؟ فقد اختلف العلماء في ذلك فمن أهل العلم من يرى أن النائب ينال أجر الحج إن كان متطوعا به - أي يؤديه بغير أجرة - ففي فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي المملكة العربية السعودية السابق قال رحمه الله : الذي يقوم بالحج بالنيابة عن الميت فله أجر الحج إن كان متطوعا بذلك ، قال أبو داود في مسائل الإمام احمد - رحمه الله - قال رجل أريد أن أحج عن أمي أترجو أن يكون لي أجر حجة أيضا ؟ قال : نعم تقضي دينا كان عليها .وهذا ظاهر ما رواه الطبراني في الأوسط عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من حج عن ميت فللذي حج عنه مثل أجره..الحديث ، ويرى بعض أهل العلم أن النائب لا ينال أجر الحج وإنما ينال أجر القربات التي عملها في الحج أما أجر الحج فيختص فقط بالمسستنيب ففي فتاوى اللجنة الدائمة : من حج أو اعتمر عن غيره بأجرة أو بدونها فثواب الحج والعمرة لمن ناب عنه ، ويرجى له أيضا أجر عظيم على حسب إخلاصه ورغبته للخير وكل من وصل إلى المسجد الحرام وأكثر فيه من نوافل العبادات وأنواع القربات فإنه يرجى له خير كثير إذا أخلص عمله لله . وأما بخصوص نية الحج عن الميت فيستحب لك عند الإحرام أن تتلفظ بالنسك الذي تريده وباسم الميت فتقول مثلا لبيك حجا عن فلان وتسميه. واعلم أنك إن نويت بقلبك فقط بغير تلفظ فهو يجزيك لكن السنة أن تتلفظ بالنسك الذي تريده عند الميقات.
وأما أخذ الأجرة على الحج عن الغير فقد ذكر المناوي أنه كرهها الجمهور إذا كان قصد الدنيا قط، أما إذا قصد الآخرة وأخذ الأجرة ليستعين بها في تكاليف الحج فلا حرج.
وراجع الفتاوى التالية: 58089، 47895، 26498، 69673.
والله أعلم.
مجموع فتاوى الشيخ بن باز في الحج والعمرة(1)ادارة الملتقى الفقهي
مجموع فتاوى الشيخ بن باز في الحج والعمرة
س: ما هو الأفضل أن يكون بين العمرة والعمرة للرجال والنساء؟([6])
ج: لا نعلم في ذلك حداً محدوداً بل تشرع في كل وقت؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة " متفق على صحته ، فكلما تيسر للرجل والمرأة أداء العمرة فذلك خير وعمل صالح ، وثبت عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: "العمرة في كل شهر". وهذا كله في حق من يقدم إلى مكة من خارجها ، أما من كان في مكة فالأفضل له الاشتغال بالطواف والصلاة وسائر القربات ، وعدم الخروج إلى خارج الحرم لأداء العمرة إذا كان قد أدى عمرة الإسلام ، وقد يقال باستحباب خروجه إلى خارج الحرم لأداء العمرة في الأوقات الفاضلة كرمضان؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "عمرة في رمضان تعدل حجة " ولكن يجب أن يراعى في حق النساء عنايتهن بالحجاب والبعد عن أسباب الفتنة وطوافهن من وراء الناس وعدم مزاحمة الرجال على الحجر الأسود ، فإن كن لا يتقيدن بهذه الأمور الشرعية فينبغي عدم ذهابهن إلى العمرة؛ لأنه يترتب على اعتمارهن مفاسد تضرهن ، وتضر المجتمع ، وتربو على مصلحة أدائهن العمرة ، إذا كن قد أدين عمرة الإسلام ، والله سبحانه وتعالى أعلم.
174707: من ناب عن غيره في حج أو عمرة ، فهل له مثل أجره ؟
السؤال :
منّ الله علي فاعتمرت مرتين هذا العام الأولى في شعبان ، والثانية في رمضان ، لكن الثانية فعلتها بالنيابة عن والدي المتوفى ، فهل يُكتب لي أنا فيها أجر عمرة في رمضان ؟
الجواب :
الحمد لله
اختلف العلماء رحمهم الله : هل للنائب في الحج أو العمرة مثل أجر المنوب عنه ، على قولين :
القول الأول : أن النائب له مثل أجر المنوب عنه ، فكلاهما داخل في الفضل الوارد في قوله عليه الصلاة والسلام : (مَنْ حَجَّ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوم وَلَدَتْهُ أُمُّهُ) ، وقوله عليه الصلاة والسلام : (عُمْرَةً فِيهِ – أي : في رمضان - تَعْدِلُ حَجَّةً) .
واستدل أصحاب هذا القول : بعموم الأحاديث السابقة ، ولأنه إذا كان (مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ) كما صحَّ الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم : فأولى بذلك من قام بالفعل حقيقة ، نيابة عن صاحبه ، أن يأخذ الأجر كاملاً .
قال ابن حزم رحمه الله : " عن داود أنه قال : قلت لسعيد بن المسيب : يا أبا محمد ، لأيهما الأجر أللحاج أم للمحجوج عنه ؟ فقال سعيد : إن الله تعالى واسع لهما جميعا . قال ابن حزم : صدق سعيد رحمه الله " انتهى من "المحلى" (7/61) .
وقال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله : " الذي يقوم بالحج بالنيابة عن الميت ، فله أجر الحج إن كان متطوعاً بذلك ، قال أبو داود في (مسائل الإمام أحمد) روايته عنه : سمعت أحمد قال له رجل : أريد أن أحج عن أمي أترجو أن يكون لي أجر حجة أيضاً ؟ قال : نعم تقضي دينا كان عليها . أهـ ، وهذا هو ظاهر ما رواه الطبراني في الأوسط عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (من حج عن ميت ، فللذي حج عنه مثل أجره ، ومن فطر صائمًا فله مثل أجره ، ومن دعا إلى خير فله مثل فاعله) " انتهى من "فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ" (5/184) – ترقيم الشاملة - .
وقد ضعف الشيخ الألباني رحمه الله حديث : (من حج عن ميت فللذي حج عنه مثل أجره...) . "سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة " .
القول الثاني : أن الفضل الوارد في الأحاديث السابقة إنما هو خاص بالمنوب عنه ، أما النائب فله أجرٌ بإحسانه لأخيه بأداء النسك عنه ، وبما يحصلُ له من الطاعات المستقلة الخارجة عن أعمال الحج ، والتي يؤديها في الحرم من صلاة وذكر وغير ذلك .
جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (11/77-78) : " مَن حجَّ أو اعتمر عن غيره بأجرة أو بدونها : فثواب الحج والعمرة لمن ناب عنه ، ويُرجى له أيضا أجر عظيم ، على حسب إخلاصه ورغبته للخير " انتهى .
" .
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : هل المتوكل بالحج عن شخص آخر يناله ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم : ( من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه ) ؟
فأجاب : " يتوقف الجواب على هذا السؤال : هل هذا الرجل حج عن نفسه أو عن غيره ؟ الجواب : أنه إنما حج عن غيره ، ولم يحج لنفسه ، فلا يدرك الأجر الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم : لأنه إنما قام بالحج عن غيره ، لكنه إن شاء الله إذا قصد نفع أخيه ، وقضاء حاجته ، فإن الله تعالى يثيبه " انتهى من "مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (21/34) .
وقال رحمه الله – أيضا - : " وثواب الأعمال المتعلقة بالنسك كلها لمن وكله ، أما مضاعفة الأجر بالصلاة والطواف الذي يتطوع به خارجا عن النسك وقراءة القرآن لمن حج لا للموكل " انتهى من "الضياء اللامع من الخطب الجوامع" (2/478) .
" .
فالمسألة محل خلاف بين أهل العلم ، والنصوص فيها ليست صريحة ، والأحوط أن يقال : إن مسألة الثواب والأجر مردها إلى الله ، وللجنة الدائمة للإفتاء فتوى أخرى في هذا المعنى ، قالوا : " وأما تقويم حج المرء عن غيره هل هو كحجه عن نفسه أو أقل فضلاً أو أكثر : فذلك راجع إلى الله سبحانه " انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (11/100) .
والله أعلم
الاسلام سؤال وجواب
للحاجة
حكم تكرار العمرة في شهر واحد
نص السؤال أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة سائل يقول: هل يجوز تكرار العمرة في شهر واحد ؟
الجواب: نعم يجوز تكرار العمرة في شهر واحد عائشة رضي الله عنها أحرمت متمتعة ثم ضايقها الحيض ولم تتمكن من أداء العمرة فأحرمت للحج وصارت قارنة فأدت حج وعمرة معاً جميعاً ثم اعتمرت بعد ذلك في أيام لما ألحت على النبي صلى الله عليه وسلم أعمرها من التنعيم هذي عمرتان متقاربتان واحدة مع الحج وواحدة منفردة فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "تابعوا بين الحج والعمرة"، فلا مانع من ذلك إلا أن العلماء يكرهون أن تكون العمرة متتابعة في وقت متقارب يعني مثل في اليوم يعتمر باليوم عدة مرات هذا مكروه لكن يعتمر كل بعد أسبوع كل بعد نصف شهر كل بعد شهر لا مانع من ذلك طيب نعم.
موقع الشيخ الفوزان حفظه الله
دار الافتاء المصرية وحم تكرار العمرة
http://dar-alifta.org/ViewFatwa.aspx?ID=4469&LangID=1
حكم من بدأ العمرة ولم يتمها
قدر الله أن أذهب لأداء العمرة في شهر رمضان المبارك الفائت، ولما بدأت الطواف ولشدة الزحام لم أكمله، فخرجت من مكة وعدت إلى مدينتي، وكان ذلك ليلة سبع وعشرين. وأسأل سماحة شيخنا حفظه الله عما يترتب علي، مع العلم أنني - والحمد لله - أتمتع بصحة جيدة؟ أفيدونا أفادكم الله.[1]
قد أخطأت فيما فعلت - عفا الله عنا وعنك - وكان الواجب عليك أن تكمل العمرة في وقت آخر غير وقت الزحام؛ لقول الله سبحانه: وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ[2]. وقد أجمع العلماء، على أنه يجب على من أحرم بحج أو عمرة أن يكمل ذلك، وألا يتحلل منهما إلا بعد الفراغ من أعمال العمرة، ومن الأعمال التي تبيح له التحلل من أعمال الحج، إلا المحصر والمشترط إذا تحقق شرطه. فعليك التوبة مما فعلت، وعليك مع ذلك أن تعيد ملابس الإحرام، وتتجنب محظورات الإحرام، وتذهب إلى مكة لإكمال العمرة؛ للطواف والسعي والحلق أو التقصير، وعليك مع ذلك دم، وهو: سبع بدنة، أو سبع بقرة، أو رأس من الغنم؛ ثني معز أو جذع ضأن، إن كنت جامعت امرأتك في المدة المذكورة، وعليك أن تذهب إلى الميقات الذي أحرمت منه بالأول وتحرم بعمرة جديدة، وتؤدي مناسكها؛ قضاء للعمرة الفاسدة بالجماع، مع التوبة مما فعلت، كما تقدم. وإن كنت تعلم الحكم، وأنه لا يجوز لك هذا العمل، فعليك إطعام ستة مساكين؛ لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد من بر أو أرز أو غيرهما، أو ذبح شاة، أو صيام ثلاثة أيام عن لبس المخيط، ومثل ذلك عن تغطية الرأس، ومثل ذلك عن الطيب، ومثل ذلك عن قلم الأظفار، ومثل ذلك عن حلق الشعر في المدة المذكورة. أما إن كنت جاهلاً، فليس عليك شيء من الفدية المذكورة؛ لقول الله سبحانه: رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا[3]، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله أجاب هذه الدعوة، ولأدلة أخرى في ذلك، والله الموفق.
[1] من كتاب (فتاوى إسلامية)، جمع الشيخ محمد المسند، ج2.
[2] سورة البقرة، الآية 196.
[3] سورة البقرة، الآية 286.
موقع الشيخ بن باز رحمه الله
فتاوى نور على الدرب
تصفح برقم المجلد > المجلد الثامن عشر > كتاب الحج وكتاب الجهاد > حكم من ترك إكمال العمرة بسبب الزحام
65 - حكم من ترك إكمال العمرة بسبب الزحام س: أنا شاب عمري ثلاثة عشر عامًا حاولت تأدية العمرة في السابع والعشرين من رمضان العام الماضي، وطفت بالبيت إلا أنني لم أستطع إكمال السعي نظرًا لشدة الزحام، فماذا عليّ - جزاكم الله خيرًا - إذ إني لم أكمل العمرة، ونحن نعيش في مكة؟
(الجزء رقم : 18، الصفحة رقم: 117)
ج: عليك أن تكمل العمرة، عليك أن تلبس الإحرام، الإزار والرداء، وأن تكمل السعي، وأن تقصّر، وليس عليك شيء ما دمت جاهلاً، وإن كنت جامعت فسدت العمرة، جامعت زوجتك، فسدت العمرة بالجماع، وعليك أن تكملها وتقضي بدلاً منها، عليك أن تكملها بالسعي الكامل أو التقصير أو الحلق، ثم تأتي بعمرة أخرى بدلاً منها من المحل الذي أحرمت الأولى منه، كأن أحرمت من التنعيم وكانت الأولى من التنعيم، أو غير التنعيم من الميقات الذي أحرمت منه بدلاً منها لفسادها، تكملها وتقضيها زيادة، وعليك دم أيضًا، فإذا كنت جامعت عليك دم، شاة ذبيحة تذبح في مكة للفقراء؛ لأن الجماع في العمرة يوجب الدم قبل كمالها، والحكم واحد إذا كان الشخص مكلفًا أو غير مكلف؛ لأنه أفسد العمرة، وإذا كان ما أفسدها ولم يتمها فعليه إتمامها.
للحاجة
لكثرة العمرة في أيامنا