تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: هل من مفيد

  1. #1

    Question هل من مفيد

    فى الصحيح عن عائشة أن ام سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة راتها بارض الحبشة و ما فيها من الصور فقال ((اؤلائك اذا مات فيهم الرجل الصالح او العبد الصالح بنو على قبره مسجدا و صورو فيه تلك الصور اولائك شرار الخلق عن الله ))


    و لابن مسعود مرفوعا (( إن من شرار الناس من تدركهم الساعة و هم أحياء و الذين يتخذون القبور مساجد ))

    قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( لعن الله على اليهود و النصارى اتخذو قبور انبيائهم مساجد )) فلفظ شرار الخلق ظاهره انهم كفار فهل يقال ان من صلى ولو لله عند القبر كافر

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Apr 2009
    الدولة
    الجزائر العاصمة
    المشاركات
    595

    Post رد: هل من مفيد

    بسم الله الرحمن الرحيم
    قال شيخنا أبو عبد الـمُعِزّ محمد علي فركوس -حفظه الله- في فتوى حول بناء المسجد في المقبرة:
    قد وردت الأحاديث النبوية الصحيحة الصريحة في النهي عن اتخاذ المساجد على القبور، وتلعن اليهود والنصارى الذين اتّخذوا قبور أنبيائهم مساجد وتحذر ممّا صنعوا، وهذا الحكم ثابت مقرر إلى يوم الدين، فمن هذه الأحاديث الشريفة قوله صلى الله عليه وسلم:"لعن الله اليهود والنصارى اتّخذوا قبور أنبيائهم مساجد"(١) تقول عائشة رضي الله عنها:(يحذّر مثل الذي صنعوا) وفي رواية جندب بن عبد الله البجلي أنّه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس يقول:"...ألا وإنّ من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإنّي أنهاكم عن ذلك"(٢) ففيه دليل واضح على ذمّ من يفعل فعلهم من هذه الأمّة إذ الاعتبار بالمعنى لا بالاسم، وهذا سدّا لذريعة الشرك وقطعا للسبل المؤدية إلى عبادة من فيها كما حصل مع عبادة الأصنام، إذ لا يخفى أنّ النهي عن ذلك إنّما هو الخوف على الأمّة من الوقوع فيما وقعت فيه اليهود والنصارى وغيرهم من الشرك اللاحق بمن عصى الله تعالى وارتكب النهي واتبع الهوى ولم يع معنى (لا إله إلاّ الله)، ومن الأحاديث أيضا قوله صلى الله عليه وآله وسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه: "إنّ شرار الناس من تدركه الساعة وهم أحياء، ومن يتخذ القبور مساجد"(٣) والمتمعن في هذه الأحاديث يدرك تحريم هذا الاتخاذ المذكور بجميع معانيه سواء اتخاذ القبور مساجد للسجود عليها أو إليها أو استقبالها بالصلاة والدعاء، وبناء المساجد عليها وقصد الصلاة فيها، وهذا الفعل لا شك أنّه من الكبائر إذ لا يمكن أن يكون اللعن الوارد في النص فضلا عن وصفهم شرار الخلق عند الله تعالى إلاّ في حق من يقترف ذنبا عظيما وإثما كبيرا، وقد أجمع العلماء على النهي عن البناء على القبور وتحريمه ووجوب هدمه، فالطارئ منهما على الآخر يزال، أي الحكم للسابق، فلو طرأ القبر على المسجد أزيل القبر، ويزال المسجد إن كان طارئا على القبر لكونه لم يبن على تقوى من الله ورضوان، ولو وضع وقفا لبطل الوقف ولم تصح الصلاة فيه إن قصد فيها القبور والتبرك بها كما يعتقده معظم العوام وبعض الخواص للعن من فعل ذلك وتحريم الصلاة فيها، والنهي يقتضي فساد المنهي عنه كما تقرر في أصول الشريعة، إذ لا يخفى أنّ بناء المساجد على القبور ليس مقصودا بذاته وإنّما مقصوده الصلاة فيها فالنهي عن الوسيلة يستلزم النهي عن المقصود بها والمتوسل بها إليه.
    أمّا إذا لم يتقصد الصلاة فيها من أجل القبر وإنّما وقع اتفاقا فحكمها الكراهة عند الجمهور خلافا للإمام أحمد الذي يحكم ببطلانها لأجل النهي واللعن الوارد في ذلك ولكونها ذريعة إلى الشرك بالله بتقصد المسجد لأجل القبور ودعائهم والدعاء بهم والدعاء عندهم، ولعلّ هذا القول أحسم لمادة الشرك وأقطع لسبيله باجتناب الصلاة في المسجد بين القبور مطلقا...



    ١- أخرجه البخاري في الصلاة رقم (435)، ومسلم في المساجد رقم(1212)، والنسائي في الجنائز رقم(2046)، وأحمد(218/1)، من حديث عائشة وابن عباس رضي الله عنهم.

    ٢- أخرجه مسلم في المساجد رقم(1216)، وأبو عوانة(1/401)، والطبراني في الكبير(1/84/2)، من حديث جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه.

    ٣- أخرجه ابن خزيمة (1/92/2)، وابن حبان رقم(340و341)، وابن أبي شيبة في المصنف(4/440)، وأحمد رقم(4143، 3844)، من حديث عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه. والحديث حسنه الألباني في تحذير الساجد (ص19).

    انتهى

    وقال شيخنا أبو عبد المُعِزّ -حفظه الله- أيضا في فتوى حكم الصلاة في مسجد به قبر بساحته:
    لا يختلف أهل العلم لمن جاء المسجد الذي يوجد فيه قبر إذا صلى لأجل التبرك بالقبر، أو اعتقاد أنَّ للمسجد زيادة فضل بزيادة بركة المقبور أنَّ الصلاة تبطل قولاً واحدًا من أهل العلم جميعًا، غير أنهم يختلفون فيمن صلى ولم تقترن بنفسه في تعلق القبر محبةٌ وتيمنٌ وبركةٌ، أي خلا قلبه من ذلك، فعلى مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي أنَّ الصلاة تصح مع الكراهة، وتزداد الكراهة كلما كان القبر باتجاه المسجد ذلك لأنَّ مالكا رحمه الله على مذهبه أنه تجوز الصلاة مع الكراهة في المقبرة، وحمل النهي الوارد عنها في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: "وَجُعِلَتْ لي الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا"(٢) فحمل النهي الذي عنده للتحريم واقتضائه الفساد على الكراهة وعدم البطلان ولوجود الدليل السابق، وإذا كانت الصلاة تصح في المقبرة مع الكراهة فتصح أيضا في نفس الحكم في المسجد بني على قبور أو فيه قبور، ومذهب الإمام أحمد أنه لا تصح الصلاة في مسجد على قبور حسما لمادة الشرك، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: "لاَ تَجْلِسُوا عَلَى الْقُبُورِ وَلاَ تُصَلُّوا إِلَيْهَا"(٣) فالنهي يقتضي الفساد والبطلان، ولأنه لا تصح الصلاة في المقبرة على مذهب الإمام أحمد لأنَّ الحديث: "وَجُعِلَتْ لَنَا الأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدًا وَجُعِلَتْ تُرْبَتُهَا لَنَا طَهُورًا إِذَا لَمْ نَجِدِ الْمَاءَ"(٤) عامّ في كلِّ مكان وخصص منه المقبرة والحمام، وغيرها من المخصصات فدلَّ ذلك على عدم جواز الصلاة في المقبرة عملاً بالجمع بين الدليلين، وهذا والجمع أولى من الجمع بصرف النهي إلى الكراهة. وعليه، فإنَّ أولى الأقوال وأصحها دليلاً ونظرًا ما ذهب إليه القائلون بعدم صحة الصلاة في المسجد الذي بني على القبر سواء نوى بها التبرك بذلك القبر، أو اعتقد الصلاة فيه أو لمجاورة المقبور بذلك المسجد أم لا، حسمًا لمادة الشرك وقطعًا لسبيل الشيطان وعملا بالنصوص الواردة في ذلك وبنصيحة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي زجر عن بناء المساجد على المقابر والصلاة فيها، والزجر أشد من النهي.




    ٢- أخرجه البخاري في التيمم (‏335)، والنسائي في الغسل والتيمم (435)، والدارمي (1440)، والبيهقي (1057)، من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه.

    ٣- أخرجه مسلم في الجنائز (‏2294‏)، وأبو داود في الجنائز (3231)، والترمذي في الجنائز (1069)، وأحمد (178679)، من حديث أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه.

    ٤- أخرجه مسلم في المساجد (‏1193‏)، الدارقطني في سننه (681)، والبيهقي (1062)، من حديث حذيفة رضي الله عنه.


    انتهى

    قال المُلاَّ علي القاري في «مرقاة المفاتيح» في شرح الحديث الذي رواه مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم : ((لا تجلسوا على القبور، ولا تصلوا إليها))، ما نصُّه: «ولو كان هذا التعظيم حقيقة للقبر أو لصاحبه لكفر المعظِّم، فالتشبه مكروه، وينبغي أن تكون كراهةَ تحريمٍ، وفي معناه بل أَوْلَى منه الجنازة الموضوعة، وهو ممَّا ابتلي به أهلُ مكةَ حيث يضعون الجنازة عند الكعبة، ثمَّ يستقبلون إليها» («مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح»: (4/178)).

    انتهى

    وقال شيخنا أبو عبد الـمُعِزّ -حفظه الله- في فتوى حول حكم الصلاة المكتوبة اتجاه الجنازة موضوعةً في مقصورة الإمام:
    مَن علم بوجودها فلا يجوز للإمام ولا المأموم أن يستقبلها استقبالاً ولا أن يتوجَّه نحوها في الصلاة، لما في ذلك من التعظيم ولو لم يقصده المصلي، وهذه الصورة تدخل في معنى قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لاَ تَجلِسُوا عَلَى القُبُورِ وَلاَ تُصَلُّوا إِلَيْهَا»)، إذ لو كان التعظيم بالركوع و السجود مقصودًا للقبر أو لصاحب الجنازة لكفر المعظِّم بلا خلافٍ.
    فإن تحاشى المصلي استقبالها والتوجُّه إليها صحَّت صلاته -إن شاء الله- مع الكراهة ما دامت في قبلته.


    ١- أخرجه مسلم كتاب «الجنائز»: (1/430) رقم: (972)، وأبو داود كتاب «الجنائز»، باب في كراهية القعود على القبر: (3229)، والترمذي كتاب «الجنائز»، باب ما جاء في كراهية المشي على القبور والجلوس: (1050)، والحاكم في «المستدرك»: (4976)، وأحمد في «مسنده»: (16765)، من حديث أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه.

    انتهى







  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Apr 2009
    الدولة
    الجزائر العاصمة
    المشاركات
    595

    Post رد: هل من مفيد

    سُئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلميَّة والإفتاء بالسعودية (ج1 ص276) السؤال التالي:
    هل يجوز تكفير مَن يُصلي في الضريح مِن أجل التبرك بذلك الولي إن كان وليًّا ؟
    الجواب: تحرم الصلاة في مكان به قبر، فإن قصد بصلاته التقرب لذلك الولي فهذا شرك أكبر، قال تعالى: ((قُل إنَّ صلاتي ونُسُكي ومحياي ومماتي لله ربِّ العالمين)).
    وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلَّم.

    عبد الله بن غديان -رحمه الله- عضو / عبد الرزاق عفيفي -رحمه الله- نائب رئيس اللجنة / عبد العزيز بن باز -رحمه الله- الرئيس
    وقالت اللجنة في فتوى أخرى (ج1 ص331):
    أما الميت فلا يجوز التوسل به والاستشفاع به مطلقا، بل هو وسيلة من وسائل الشرك كما سبق، وأما من يعكف عند هذا القبر فلا يخلوا من أمرين:
    أحدهما: أن يكون الغرض منه عبادة الله فهذا لا يجوز، لما فيه من الجمع بين معصية العكوف ومعصية عبادة الله عند القبر، وذلك من وسائل الشرك التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
    أما بالنسبة لتحريم العكوف فروى الترمذي في جامعه وصححه عن أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حُنَين، ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سِدرة يعكفون عندها، وينوطون بها أسلحتهم، يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة، فقلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون لتركبن سنن من كان قبلكم)) [رواه الإمام أحمد 218/5، والترمذي 475/4]. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن هذا الأمر الذي طلبوه منه وهو اتخاذه شجرة للعكوف عندها وتعليق الأسلحة بها تبركا كالأمر الذي طلبه بنو إسرائيل من موسى عليه السلام فكذا العكوف عند القبور، وروى الترمذي وأبو داود وابن ماجه في سننهم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلُّوا عليّ فإنّ صلاتكم تبلغني حيث كنتم)) [الإمام أحمد 367/2، ومسلم 67/6 و68 (النووي)، وأبو داود 534/2، والترمذي 157/5، وابن ماجه 438/1، والجهضمي في فضل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم رقم 20 و30].
    وأما بالنسبة لعبادة الله عندها فقد نهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)) [انظر باب الغلو في القبور]، والنهي عن اتخاذ القبور مساجد يشمل اتخاذها لعبادة الله أو لعبادة غير الله سواء كانت في مسجد مبنيّ أو لا.
    وأما المجيء إلى صاحب هذا القبر ودعاؤه واعتقاد أنه يملك النفع والضر فهذا شرك أكبر، ومَن فعل ذلك فإما أن يكون جاهلا أو عالما، فإن كان عالما فهو مشرك شركا أكبر يخرجه عن الإسلام، وإن كان جاهلا فإنه يُبيَّن له، فإن رجع إلى الحق فالحمد لله، وإن لم يرجع إلى الحق فإنه كالعالم في الحكم، والأدلة على ذلك كثيرة، قال تعالى: ((قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون)) إلخ السورة، وقال تعالى: ((ولم يكن له كُفُوًا أحدٌ))، وفي الحديث القدسي: ((مَن عمل عملا أشرك فيه مَعي غيري تركتُه وشِركَه)).

    عبد الله بن سليمان المنيع -حفظه الله- عضو / عبد الله بن غديان -رحمه الله- عضو / عبد الرزاق عفيفي -رحمه الله- نائب رئيس اللجنة

    وقال شيخ الإسلام ابن تيميَّة -رحمه الله- في كتابه "اقتضاء الصراط المستقيم" ص334: "فأما إذا قصد الرجل الصلاة عند بعض قبور الأنبياء أو بعض الصالحين تبركًا بالصلاة في تلك البقعة فهذا عين المحادَّة لله ورسوله، والمخالفة لدينه وابتداع دين لم يأذن به الله، فإن المسلمين قد أجمعوا على ما علموه بالاضطرار مِن دين رسول الله صلى الله عليه وسلم مِن أنَّ الصلاة عند القبر أيّ قبر كان لا فضل فيها لذلك، ولا للصلاة في تلك البقعة مزية خير أصلا، بل مزيَّة شرّ !".







الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •