بسم الله الرحمن الرحيم
فوائد في الطلاق

أولا _ طلاق المدخول بها:
أ _ الطلاق السُّني: أن يوقع الزوج طلقة واحدة، والزوجة في طهر لم يجامعها فيه، ثم يتركها إلى أن تنقضي عدتها _ وهي ثلاثة قروء : أطهار أو حيضات _، أو أن يعود، فيطلقها الثانية في الطهر التالي، وهكذا يفعل في الطهر الثالث. أما إذا كانت الزوجة حاملاً، أو كانت من اللواتي لا يحضن فليجعل بين الطلقة والأخرى شهرًا كاملاً إلى أن تتم ثلاث طلقات، أو ينتظر إلى أن تنتهي العدة من الطلاق الأول.
ب _ الطلاق الرجعي: للزوج أن يرتجع زوجته على عقدها الأول إذا ما أوقع عليها طلقة واحدة أو طلقتين، إذ لكل من الطلاق الأول والثاني أثر رجعي واحد، ولكن على أن يكون إرجاع الزوجة قبل انتهاء عدة الطلاق.
ج _ الطلاق البائن بينونة صغرى: وهو ما يفرض لإرجاع الزوجة عقدًا جديدًا، ويكون في إحدى الحالتين التاليتين:
1 _ عند انقضاء العدة من طلقة واحدة أو طلقتين.
2 _ الطلاق مقابل مال تلتزم به الزوجة لزوجها _ وهو ما يعرف بالخُلْع _ وهذا إذا لم يكن الخلع مسبوقًا بطلاق أصلاً، أو كان مسبوقًا بطلقة واحدة. أما أن يسبق بطلقتين، فإن ذلك يعني حصول البينونة الكبرى، وهذا عند من عد الخلع من الطلاق، وهم الحنفية والمالكية والشافعية _ في الأصح _ وأحمد في إحدى الروايتين. ورجح الإمام أحمد كون الخلع فسخًا، فتبين به الزوجة من غير أن يؤثر في عدد الطلقات؛ لتعود به الزوجة كما كانت من زوجها قبل عقد النكاح. لكن الحنابلة شرطوا لصحة الخلع أن يقع بلفظ مشتق من الخلع أو الفسخ أو المفاداة، ولم ينو به الطلاق.
د _ الطلاق البائن بينونة كبرى: ويكون إذا بلغ عدد الطلقات ثلاثًا، أو بالخلع المسبوق بطلقتين _ على ما تقدم بسطه _، وعليه لا تحل الزوجة لزوجها المطلق إلا بعد أن تنكح زوجًا غيره، يذوق عُسَيْلتها، وتذوق عسيلته، ثم يموت عنها، أو تبين منه بطلاق بائن بينونة صغرى أو كبرى، وبعد أن تنقضي عدتها في كلتا الحالتين.
ثانيًا _ طلاق غير المدخول بها :
وطلاقها لا يقع إلا بائنًا، فهو إما بائن بينونة صغرى بطلقة أو بطلقتين، وإما بينونة كبرى بثلاث طلقات، ولها نصف المهر المسمى، ولا عدة عليها، ما لم تكن هناك خلوة صحيحة التي يتوجب بها المهر كاملاً، والله تعالى أعلم.
الراجي رحمة الله تعالى:
كمال الدين بكرو