الفرق بين العلة الاصولية والعلة المقاصدية:
ان مما يشجع طلاب العلم على الاقبال على العلوم الشرعية تبسيط هذه العلوم وخاصة ما تشتمل عليه من مسائل دقيقة وهذه المشاركة تأتي في هذا الباب واخترت في هذه المشاركة ان اطرح مسألة التفريق بين العلة الاصولية والعلة المقاصية فما الذي يقصد بكل منهما ؟ وما الفرق بينهما؟
أقول:
العلة الاصولية هي: وصف ظاهر منضبط من شأنه ان يربط به الحكم وجودا وعدما وتسمى كذلك بالعلة القياسية اي من شأنها أن تقاس عليها الاحكام غير المنصوص عليها كقياس النبيذ على الخمر بجامع علة الاسكار.
وأما العلة المقاصدية فهي: حكمة الحكم وغرضه العائد الى المكلف بجلب المصالح له او درء المفاسد عنه.
يقول الشاطبي: وأما العلة فالمراد بها الحكم والصالح التي تعلقت بها الاوامر أو الاباحة والمفاسد التي تعلقت بها النواهي.1
يعلق الدكتور الريسوني على كلمة الشاطبي فيقول : وهذا الذي صنعه الشاطبي من تفسير العلة بالمصلحة او المفسدة المقصودة بالحكم هو اللائق بأهل المقاصد بغض النظر عن كونها علة ظاهرة أو خفية مضبطة أو غير منضبطة.2
مثال ذلك تحريم الخمر
فتحريم الخمرحكم شرعي علة تحريـمه {العلة الاصولية}الاسكا وهو وصف ظاهر منضبط وحكمة تحريــمه{العلة المقاصدية}حفظ العقل .
المراجع:
1:الموافقات ج:1ص:265
2:نظرية المقاصد ص:22