بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله
اما بعد : ـ فهناك فتوى معروفه ومترددة في اوساط الناس لا سيما الحريصون منهم على الالتزام باوامر الشرع ومضمون هذه الفتوى عدم جواز الصلاة بالفانلة الداخليه المعروفة بالحملات والتي لها سير على كل كتف وبعض الناس يحرم الصلاة بهذه الفانلة ( مع ارتدار البطال او السروال العادي ) واعتماده على الحديث الاتي "عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُصَلِّي أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقَيْهِ شَيْءٌ" ويقول ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في مثل هذا الثوب وان الانسان لايجوز له الصلاة في ثوب ليس على عاتقيه منه شيء ؟ مع ان نص الحديث يدل على جواز الصلاة بها وان صاحب الفتوى لم يفهم نص الحديث فالعاتقين عليهما من الثوب ثم ان النهي عن الثوب الواحد وهذه ليست ثوبا واحدا والنهي كان لظروف الصحابة وقتئذ فايهما كان له ثوبان فكانوا اما يرتدون ازارا او رداءا فتنكشف العورة فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالمخالفة بين طرفي الثوب ووضع طرفيه على العاتق ونهى النساء ان يرفعن رؤوسهن قبل الرجال فاين هذا من تلك الفتوى .