الدرس الثاني
الحقوق المتعلقة بالتركة
اولا ما هي التركة ؟!
التركة لغة: مصدر بمعنى اسم المفعول، أي المتروك. وتركة الميت: ما يتركه من التراث المتروك. والجمع تركات وفي الاصطلاح: كل ما يخلفه الميت من الأموال، والحقوق الثابتة مطلقاً.
اذا عرفت معني التركة فإليك الحقوق المتعلقة بالتركة
اولا:- مؤنة تجهيز الميت وهي مقدمة علي سائر الحقوق . ومؤنة التجهيز تشمل ثمن الكفن واجرة المغسل وثمن ماء الغسل واجرة حافر القبر ونحو ذلك . وقدمت هذه الامور علي غيرها لأن هذه الامور من حوائج الميت فهي بمنزلة الطعام والشراب واللباس والسكن للمفلس .
ثانيا :- الديون المتعلقة بعين التركة كالدين برهن ونحو هذا وانما قدمت علي ما بعدها لقوة تعلقها بالتركة حيث انها تتعلق بعينها .
تنبيه :: الحق الثاني مقدم علي الحق الاول عند جمهور اهل العلم من الحنفية والمالكية والشافعية وقالوا تعلق هذا الحق بعين المال سابق علي تعلقه بالحق الاول وعلي هذا فيقوم بمؤن التجهيز من تلزمه نفقة الميت إن كان . والا ففي بيت المال .
ثالثا:- الديون المرسلة التي في ذمة الميت بلا رهن سواء كانت هذه حق لله تعالي او حق للناس . فحق الله كمن مات وعليه زكاة او علية كفارات . وحق الناس كمن مات وعليه دين .
رابعا :-الوصايا :- والوصية تكون في حدود الثلث فأقل وتكون لغير وارث . فأما كونها في حدود الثلث فلحديث سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه قال جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني من وجع اشتد بي، زمن حجة الوداع، فقلت: بلغ بي ما ترى، وأنا ذو مال، ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: «لا» قلت: بالشطر؟ قال: «لا» قلت: الثلث؟ قال: «الثلث كثير، أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، ولن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، حتى ما تجعل في في امرأتك» رواه البخاريوكذلك لحديث بن عباس رضي الله عنهما قال لو غض الناس إلى الربع، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الثلث والثلث كثير أو كبير» متفق عليه
واما كونها لغير وارث فإن الوصية للوارث لا تجوز وذلك لحديث عمرو بن خارجة رضي الله عنه قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، ولا وصية لوارث» رواه النسائي وبن ماجه وغيرهما وصححه الالباني . وكذلك لأن الوصية للوارثمن تعدي حدود الله تعالي لأنها تقتضي زيادة بعض الورثة عما حده الله تعالي وقد قال الله تعالي عقب قسمته للمواريث محذرا ((تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم (13) ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين (14) ))
وهنا امر ينبغي أن نعرج عليه وهو إنه إن اجاز الورثة الباقين الوصية لأحدهم نفذت الوصية لأن الحق لهم فإذا رضوا بإسقاطه سقط ولحديث بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم (لا تجوز وصية لوارث الا أن يشاء الورثة ) رواه الدارقطني . والحديث وإن كان في اسناده مقال فقد انعقد الاجماع علي ذلك كما نقله بن المنذر في الاجماع فقال (واجمعوا علي الا وصية لوارث الا ان يجيز الورثة ذلك ) ونقل بن عبد البر هذا الاجماع كذلك فقال في التمهيد (هَذَا إِجْمَاعٌ مِنْ عُلَمَاءِ المسلمين فارتفع فيه القول ووجب التسليم)
خامسا:- الارث والارث لغة هو البقاء واصطلاحا انتقال مال الغير للغير علي سبيل الخلافة وهذا الارث هو موضوعنا وهو ما يرثه الورثة ويقسم عليهم
كيف يقسم الارث ولمن وبأي مقدار تابعونا ......... اهـ