تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 8 من 8

الموضوع: دراسة شرعية لفقه الفرائض (المواريث)

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    64

    افتراضي دراسة شرعية لفقه الفرائض (المواريث)

    بسم الله الرحمن الرحيم
    الاخوة الكرام بمشيئة الله تعالي وتوفيقه سنبدأ معكم من خلال هذا الموضوع دراسة شرعية لفقه الفرائض (المواريث) .
    أسأل الله تعالي أن يعنني علي ما عزمت انه ولي ذلك ومولاه كما اسأل الله تعالي ان يوفق القائمين علي هذا المجلس وجميع اعضائه الي ما يحبه ويرضاه
    والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام علي نبينا محمد صلي الله عليه وسلم

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Dec 2008
    المشاركات
    57

    افتراضي رد: دراسة شرعية لفقه الفرائض (المواريث)

    مرحبا وجزاك الله خيرا

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    64

    افتراضي رد: دراسة شرعية لفقه الفرائض (المواريث)

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    الدرس الاول
    فقه الفرائض
    (المواريث )


    تعريف الفرائض
    الفرائض جمع فريضة بمعني مفروضة أي مقدرة
    والفرض في اللغة يطلق علي عدة معاني :-
    1- التقدير :- يقول الله تعالي (وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة) يقال فرض القاضي النفقه اي قدرها .
    2- القطع :- قال تعالي ( للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا) اي مقطوعا يقال فرضت لفلان كذا من المال اي اقتطعت له .
    3- الانزال :- قال تعالي (إن الذي فرض عليك القرآن لرادك الي معاد) اي أن الذي انزل عليك القرآن.
    4- التبيين :- قال تعالي قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم ) اي بين لكم وقال تعالي (سورة انزلناها وفرضناها ) اي بيناها .
    5- الاحلال :- قال تعالي ما كان علي النبي من حرج فيما فرض الله له ) اي احل له .
    6- العطاء :- تقول العرب " لا اصبت منه فرضا " اي عطاء

    وقد اشتمل علم الفرائض علي هذه المعاني
    ففيه سهام مقدرة وفيه مقادير مقتطعه وفيه عطاء مجرد وكذلك احل الله الميراث وفيه ان الله انزل الايات المبينه له .
    هذا في اللغة واما علم الفرائض في الشرع فهو / علم يعرف به الورثة وما يستحقون من الارث وكيفية قسمته بينهم .
    ولكن لماذاسمي علم الميراث بالفرائض
    قيل لهذه التسمية وجهان
    الاول :- ان الله تعالي سماه به وكذلك النبي صلي الله عليه وسلم فقد قال تعالي بعد القسمة (فريضة من الله) وعن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر». متفق عليه.
    والوجه الثاني :- أن الله تعالي فرض الصلاة والزكاة وغيرهما من الفرائض وذكرهم ذكرا مجملا واما المواريث فقد بينها الله تعالي تفصيليا وبين مقدار كل وارث فخص بأنه علم الفرائض . أهـ

  4. #4

    افتراضي رد: دراسة شرعية لفقه الفرائض (المواريث)

    للمتابعة

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Jul 2009
    المشاركات
    217

    افتراضي رد: دراسة شرعية لفقه الفرائض (المواريث)

    بارك الله فيك
    تسجيل متابعة

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    64

    افتراضي رد: دراسة شرعية لفقه الفرائض (المواريث)

    الدرس الثاني
    الحقوق المتعلقة بالتركة
    اولا ما هي التركة ؟!
    التركة لغة: مصدر بمعنى اسم المفعول، أي المتروك. وتركة الميت: ما يتركه من التراث المتروك. والجمع تركات وفي الاصطلاح: كل ما يخلفه الميت من الأموال، والحقوق الثابتة مطلقاً.
    اذا عرفت معني التركة فإليك الحقوق المتعلقة بالتركة
    اولا:- مؤنة تجهيز الميت وهي مقدمة علي سائر الحقوق . ومؤنة التجهيز تشمل ثمن الكفن واجرة المغسل وثمن ماء الغسل واجرة حافر القبر ونحو ذلك . وقدمت هذه الامور علي غيرها لأن هذه الامور من حوائج الميت فهي بمنزلة الطعام والشراب واللباس والسكن للمفلس .
    ثانيا :- الديون المتعلقة بعين التركة كالدين برهن ونحو هذا وانما قدمت علي ما بعدها لقوة تعلقها بالتركة حيث انها تتعلق بعينها .
    تنبيه :: الحق الثاني مقدم علي الحق الاول عند جمهور اهل العلم من الحنفية والمالكية والشافعية وقالوا تعلق هذا الحق بعين المال سابق علي تعلقه بالحق الاول وعلي هذا فيقوم بمؤن التجهيز من تلزمه نفقة الميت إن كان . والا ففي بيت المال .
    ثالثا:- الديون المرسلة التي في ذمة الميت بلا رهن سواء كانت هذه حق لله تعالي او حق للناس . فحق الله كمن مات وعليه زكاة او علية كفارات . وحق الناس كمن مات وعليه دين .
    رابعا :-الوصايا :- والوصية تكون في حدود الثلث فأقل وتكون لغير وارث . فأما كونها في حدود الثلث فلحديث سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه قال جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني من وجع اشتد بي، زمن حجة الوداع، فقلت: بلغ بي ما ترى، وأنا ذو مال، ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: «لا» قلت: بالشطر؟ قال: «لا» قلت: الثلث؟ قال: «الثلث كثير، أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، ولن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، حتى ما تجعل في في امرأتك» رواه البخاريوكذلك لحديث بن عباس رضي الله عنهما قال لو غض الناس إلى الربع، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الثلث والثلث كثير أو كبير» متفق عليه
    واما كونها لغير وارث فإن الوصية للوارث لا تجوز وذلك لحديث عمرو بن خارجة رضي الله عنه قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، ولا وصية لوارث» رواه النسائي وبن ماجه وغيرهما وصححه الالباني . وكذلك لأن الوصية للوارثمن تعدي حدود الله تعالي لأنها تقتضي زيادة بعض الورثة عما حده الله تعالي وقد قال الله تعالي عقب قسمته للمواريث محذرا ((تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم (13) ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين (14) ))

    وهنا امر ينبغي أن نعرج عليه وهو إنه إن اجاز الورثة الباقين الوصية لأحدهم نفذت الوصية لأن الحق لهم فإذا رضوا بإسقاطه سقط ولحديث بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم (لا تجوز وصية لوارث الا أن يشاء الورثة ) رواه الدارقطني . والحديث وإن كان في اسناده مقال فقد انعقد الاجماع علي ذلك كما نقله بن المنذر في الاجماع فقال (واجمعوا علي الا وصية لوارث الا ان يجيز الورثة ذلك ) ونقل بن عبد البر هذا الاجماع كذلك فقال في التمهيد (هَذَا إِجْمَاعٌ مِنْ عُلَمَاءِ المسلمين فارتفع فيه القول ووجب التسليم)
    خامسا:- الارث والارث لغة هو البقاء واصطلاحا انتقال مال الغير للغير علي سبيل الخلافة وهذا الارث هو موضوعنا وهو ما يرثه الورثة ويقسم عليهم
    كيف يقسم الارث ولمن وبأي مقدار تابعونا ......... اهـ

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    64

    افتراضي رد: دراسة شرعية لفقه الفرائض (المواريث)

    بارك الله تعالي في الاخوة المتابعين وباقي الاخوة الكرام
    جزاكم الله خيرا

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    64

    افتراضي رد: دراسة شرعية لفقه الفرائض (المواريث)

    السلام عليكم فقه الفرائض (المواريث )الدرس الثالث
    اسباب الميراث
    الاسباب جمع سبب والسبب في اللغة هو ما يتوصل به الي مقصود ما
    واصطلاحا هو كل امر جعل الشارع وجودة علامة علي وجود الحكم وعدمه علامه علي عدم الحكم
    واسباب الميراث ثلاثة ((نكاح و ولاء و نسب ))
    الاول :- النكاح
    ويثبت بعقد الزوجية الصحيح وإن لم يحصل وطء ولا خلوة ويتوارث بهذا العقد الزوجان من الجانبين عن عبد الله بن مسعود، أنه أتي في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا، فمات قبل أن يدخل بها، فأتوا ابن مسعود، فقال: " التمسوا، فلعلكم أن تجدوا في ذلك أثرا. فأتوا ابن مسعود فقالوا: قد التمسنا فلم نجد. فقال ابن مسعود: أقول فيها برأيي، فإن كان صوابا فمن الله عز وجل، أرى لها صداق نسائها، ولا وكس ولا شطط، وعليها العدة، ولها الميراث. فقام أبو سنان الأشجعي، فقال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة منا يقال لها بروع بنت واشق بمثل ما قلت. ففرح عبد الله بموافقته قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ".
    وكذلك في عدة الطلاق الرجعي لأنها زوجة واما البائن بفسخ او خلع فلا يرثها زوجها ولا ترثه لا في العدة ولا بعدها وكذا المطلقة البائن الا إذا طلقها الزوج في مرض موته بقصد حرمانها من الميراث فترث معاملة له بنقيض قصده .
    الثاني :- الولاء
    الولاء في اللغة مأخوذ من الولي بمعنى: القرابة
    واصطلاحا فهو قرابة حكمية أنشأها الشارع من العتق وتجعل للسيد أو عصبته حق الإرث ممن أعتقه .
    عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: أرادت عائشة، أن تشتري بريرة، فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم: إنهم يشترطون الولاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «اشتريها، فإنما الولاء لمن أعتق» . رواه البخاري
    عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ، لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ» رواه الشافعي واحمد وصححه الالباني .
    ثالثا :- النسب
    والنسب في اللغة واحد الأنساب، والنسبة والنسبة مثله وانتسب إلى أبيه أي اعتزى. وتنسب أي ادعى أنه نسيبك وفي المثل: " القريب من تقرب لا من تنسب ".
    وفلان يناسب فلانا فهو نسيبه أي قريبه.
    والنسب اصطلاحا هو القرابة وهي الاتصال بين شخصين بولادة قريبة او بعيدة .
    والقرابة تنقسم الي :
    1/ الاصول : وهي من تفرع الميت منهم كالاباء والامهات وإن علو.
    2/ الفروع : وهم الابناء وابناء الابناء وإن نزلوا .
    3/ الحواشي: وهم من تفرعوا من اصول الميت كالاخوة وابناءهم والاعمام وابناءهم .
    ا.هـ

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •