بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله
ذكر الإمام السفاريني-رحمه الله - -في معرض حديثه عن هجر أهل البدع- مايلي:

قال الخلال : حدثنا إسماعيل بن إسحاق الثقفي النيسابوري إن أبا عبد الله رضي الله عنه سئل عن رجل له جار رافضي يسلم عليه , قال لا وإذا سلم عليه لا يرد عليه . وقال ابن حامد : يجب على الخامل ومن لا يحتاج إلى خلطتهم , ولا يلزم من يحتاج إلى خلطتهم لنفع المسلمين وهو مراد الناظم بقوله : ويقضي أمور الناس في إتيانه ولا هجر مع تسليمه المتعود ( ويقضي ) أي ينفذ ( أمور ) جمع أمر والمراد به حوادث وشئون ومصالح ( الناس ) الذين لا يقدرون على قضاء حوائج أنفسهم ( في إتيانه ) أي إتيان هذا المخالط لهؤلاء وغشيانه لأبوابهم وجلوسه في أنديتهم , فهذا لا يجب عليه هجرهم : فتخلص من مجموع كلام الناظم والأصحاب رضوان الله عليه أن من عجز عن الرد أو خاف الاغترار والتأذي وجب عليه الهجر , وأن من قدر على الرد أو كان ممن يحتاج إلى مخالطتهم لنفع المسلمين وقضاء حوائجهم ونحو ذلك من المصالح لم يجب عليه الهجر , لأن من يرد عليهم ويناظرهم يحتاج إلى مشافهتهم ومخالطتهم لأجل ذلك , وكذا من في معناه بخلاف غيره .

وقال ابن تميم : وهجران أهل البدع كافرهم وفاسقهم , والمتظاهر بالمعاصي , وترك السلام عليهم فرض كفاية , ومكروه لسائر الناس . [ ص: 270 ] ولا ) يتأتى ( هجر ) ولا يتصور من شخص ( مع تسليمه ) أي تسليم الهاجر على المبتدع ( المتعود ) أي المعتاد بل عليه أن يصرم كلامه ويترك سلامه فلا يبدأه بالسلام , وإن بدأه المبتدع لا يرد عليه ولا احتشام , فإن اتباع السنة أولى , وامتثال الشريعة أحق وأعلى . فإن سلم عليه لم يكن له هاجرا , ولا عن مودته وصحبته نافرا .