لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا بعد الفجر حتى تطلع الشمس الا ( بمكة )
من المعلوم ما اخرجه اهل الصحاح والسنن بدون الاستثناء المذكور فهل تكلم على الاستثناء المذكور احد من العلماء المحققين كاحمد وابو حاتم وابو زرعة وابن معين
بالرغم من الامام تحمد اخرجه ف مسنده وصححه الالباني واعله ابن دقيق العيد والبيهقي .
ولكان ما اجمع عليه اهل العلم قاطبة جواز الصلاة في اي وقت من اوقات النهي كما دل عليه قول الشافعي وابن عبد البر وغيرهم