تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 20 من 23

الموضوع: الشروط العُمرية التي شرطها عمر بن الخطاب على أهل الكتاب

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Mar 2008
    المشاركات
    1,571

    Lightbulb الشروط العُمرية التي شرطها عمر بن الخطاب على أهل الكتاب

    الشروط العُمرية

    التي شرطها عمر بن الخطاب على أهل الكتاب في الشام بمحضر من المهاجرين والأنصار، وعليها العمل عند أئمة المسلمين:
    1- أن لا يتخذوا من مدائن الإسلام ديراً ولا كنيسة ولا قُليّة ولا صومعة لراهب, ولا يجددوا ما خرب منها.
    2- ولا يمنعوا كنائسهم التي عاهدوا عليها أن ينزلها المسلمون ثلاثة أيام، يُطعموهم, ويؤووهم.
    3- ولا يظهروا شِركاً ولا ريبة لأهل الإسلام.
    4- ولا يعلوا على المسلمين في البنيان.
    5- ولا يعلموا أولادهم القرآن.
    6- ولا يركبوا الخيل ولا البغال, بل يركبوا الحمير باللُكف عرضاً من غير زينة لها ولا قيمة. ويركبوا وأفخاذهم مثنية.
    7- ولا يظهروا على عورات المسلمين.
    8- ويتجنبوا أوساط الطرق؛ توسعة للمسلمين.
    9- ولا ينقشوا خواتمهم بالعربية.
    10- وأن يجذّوا مقادم رؤوسهم.
    11- وأن يلزموا زيَّهم حيث ما كانوا.
    12- ولا يستخدموا مسلماً في الحمام, ولا في أعمالهم الباقية.
    13- ولا يتسموا بأسماء المسلمين, ولا يتكنوا بكناهم, ولا يتلقبوا بألقابهم.
    14- ولا يركبون سفينة نوتيها مسلمٌ.
    15- ولا يشترون رقيقاً مما سباه مسلم.
    16- ولا يشترون شيئاً مما خرجت عليه سهام المسلمين.
    17- ولا يبيعون الخمور.
    18- ومن زنى منهم بمسلمة قُتل.
    19- ولا يلبسون عمامة صافية, بل يلبس النصراني العمامة الزرقاء عشرة أذرع, من غير زينة لها ولا قيمة.
    20- ولا يشتركون مع المسلمين في تجارة, ولا بيع, ولا شراء.
    21- ولا يخدمون الملوك, ولا الأمراء فيما يُجري أميرهم على المسلمين من كتابة, أو أمانة, أو وكالة, أو غير ذلك.

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Nov 2010
    الدولة
    مصر (القاهرة)
    المشاركات
    812

    افتراضي رد: الشروط العُمرية التي شرطها عمر بن الخطاب على أهل الكتاب

    مشكوك في صحتها !
    واتقوا الله ويعلمكم الله

  3. افتراضي رد: الشروط العُمرية التي شرطها عمر بن الخطاب على أهل الكتاب

    ما هو أقدم مصدر ذكر هذه الشروط ؟

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Jan 2013
    المشاركات
    41

    افتراضي رد: الشروط العُمرية التي شرطها عمر بن الخطاب على أهل الكتاب

    هناك بحث رائع في الشروط العمرية اثباتا ونفيا وتحقيقا وغير ذلك...ولعلي اجد البحث وارفعه لكم...المشكلة اني نسيت اسم البحث واسم المؤلف..لكن هو من بلاد فلسطين المحتلة...وسأبحث عنه في جوانب جهازي وابشروا به ان وجدته

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Jan 2013
    المشاركات
    41

    افتراضي رد: الشروط العُمرية التي شرطها عمر بن الخطاب على أهل الكتاب

    هو بحث قرأته قديما ووجدت فيه فائدة عظيمة...لكن تقريبا نسيت كل حاجة " ابتسامة " ..نبقى نعيد قراءته بعون الله...

    روايات العهدة العمرية - دراسة توثيقية -
    للدكتور رمضان اسحاق الزيان / استاذ مشارك في الحديث الشريف وعلومه - جامعة الأقصى - غزة
    http://ia601607.us.archive.org/11/it...Dr-Ramadan.pdf
    الحجم 4 ميغا ملف بي دي اف

    والدراسة للعلم / 35 صفحة

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Nov 2010
    الدولة
    مصر (القاهرة)
    المشاركات
    812

    افتراضي رد: الشروط العُمرية التي شرطها عمر بن الخطاب على أهل الكتاب

    مشاركة سابقة في المجلس

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو الفداء مشاهدة المشاركة
    عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    الشروط العمرية وردت من عدة طرق لا يخلو أي من أسانيدها من مقال (منها مسند الإمام أحمد والسنن الكبرى للبيهقي)، ومع هذا فهي عمدة في باب أحكام أهل الذمة، لم ينكرها ولم يطعن فيها ولم يخالف مضمونها أحد من الخلفاء الراشدين والصحابة والتابعين ومن تبعهم من الأئمة المتبوعين، ولم يزل عليها عمل الخلفاء والملوك في بلاد المسلمين قرونا بلا نكير.
    فحجية محتواها إنما تأتي من إجماع الصحابة والسلف الصالح على العمل بها، وليس من إسناد آحاد طرقها أو مجموع تلك الطرق.. فينبغي التنبه إلى خطإ من سارع إلى إسقاطها متذرعا بأن الإمام الألباني رحمه الله حكم بضعفها في الإرواء، ووافقه من وافقه على ذلك، فإن حجية تلك الوثيقة لا تقوم على إسنادها من هذا الطريق أو ذاك! وهذا خطأ شائع - بكل أسف - بين إخواننا المشتغلين بالرد على الشبهات، بل وفي بعض إخواننا المشتغلين بعلم الحديث!
    والإشكال أن منهم من يندفع إلى موافقة من أبطلوها من المعاصرين، ضاربا عرض الحائط بسبيل المؤمنين من الصحابة والسلف الصالح في التعامل معها، بدعوى أن فيها ظلما وإجحافا، ولا يدري صاحب هذه الدعوى أنه بذلك يتهم قرونا من المسلمين على رأسها السلف الأول بأنهم ظلموا أهل الذمة بهذه الشروط دون أن يلتفت رجل واحد منهم لهذا الظلم أو ينكره على فاعله أو على القائل به! وهذا باطل ولا شك، فالمتأمل في تلك النصوص لا يجد فيها ظلما ولا هضما، شريطة أن يتجرد هذا المتأمل من معايير الفكر العلماني والقومي ونظرية المواطنة وحقوق المواطنة وثوابت حقوق الإنسان وما إلى ذلك من نظريات حادثة صارت تضع الحجب والأستار الغلاظ بين المسلمين في هذا الزمان وبين هدي سلفهم الأول، ولا حول ولا قوة إلا بالله!
    فإن الذي يرى ضرورة المساواة التامة بين سكان البلد الواحد بغض النظر عن دينهم وعن عقيدتهم، وأن هذا حق مكفول وعدالة = سيعد بعض ما جاء في تلك الوثيقة ظلما لا محالة! ولا يسأل ذلك المسكين نفسه: من الذي له أن يمنح الحقوق للبشر باختلاف طوائفهم ومللهم، يرفع هذا فوق ذاك ويساوي هذا بذاك ويفرض عليهم التكاليف والواجبات، إن لم يكن رب الأرض والسماوات؟؟ ومن ذا الذي له أن يكون شريكا لله في منح الحقوق للعباد؟؟
    الذي بين أيدينا ههنا إجماع، ولا سلف لمن ادعى بطلان تلك الوثيقة!
    وإن أجمعت الأمة على شيء فإنه الحق بلا ريب ولا توقف، ولا عبرة بالخلاف الحادث إن وقع!
    فإن كان من الناس من يستثقل قبول تلك الوثيقة ولا يجد - لهزيمة في نفسه - إلا أن يتعلق بتضعيف الألباني أو غيره من المعاصرين لها، فلينظر حاله من قول الله تعالى:
    ((قَاتِلُواْ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلاَ يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَلاَ يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُواْ الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ)) [التوبة : 29]
    ولينظر كيف يجيب السائلين عن (الصَغار) المنصوص عليه في هذه الآية!!

    أقول للإخوة الذين يستثقلون تلك الوثيقة ويستسيغون الطعن عليها: إن قوما يرفضون الحق من بعد ما تبين لهم، ومن بعد أن قامت عليهم الحجج الغلاظ، ومن بعد ما تبين لهم أن سلطانهم على البلاد التي كانوا يحكمونها قد سلب منهم، فيصرون على البقاء على ملة حاصلها الشتم والسب الواضح لرب العالمين حقدا وحسدا وعنادا وحرصا على ما بقي من سلطان لرؤوس كنائسهم، لحري بهم أن يكونوا في تلك المنزلة في بلاد الإسلام حتى يفيء منهم من يفيء ويتوب من يتوب، أو ينقلب منهم من يموت على ذاك الإصرار والإباء والاستكبار إلى عذاب النار وبئس القرار، والله المستعان!
    هذا مع ضمان أن لا إيذاء لهم ولا عدوان عليهم ولا على أموالهم ولا أعراضهم (وهو مفهوم الذمة التي لهم) ولا تحريج على من يبر الواحد منهم من جار أو نحوه أو يتألف قلبه..
    فلا تعارض ولا ظلم ولا شيء من هذا، وإنما ضعف ووهن في قلوب إخواننا في هذا الزمان وهزيمة نفسية والله المستعان!

    قال ابن القيم رحمه الله في كتاب أحكام أهل الذمة: "وكل رواية من روايات هذا الأثر لا تخلو من مقال في إسنادها، إلا أن الأئمة تلقوها بالقبول، وذكروها في كتبهم، واحتجوا بها، ولم يزل ذكر الشروط العمرية على ألسنتهم وفي كتبهم، وقد أنفذها بعده الخلفاء، وعملوا بموجبها" (أحكام أهل الذمة لابن القيم 3/1163-1164).
    وقال شيخ الإسلام رحمه الله: "في شروط عمر بن الخطاب رضي الله عنه التي شرطها على أهل الذمة لما قدم الشام، وشارطهم بمحضر المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم، وعليه العمل عند أئمة المسلمين، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "عليكم بسنتي، وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، تمسكوا بها، وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة". وقوله صلى الله عليه وسلم: "اقتدوا باللذين من بعدي، أبي بكر وعمر" لأن هذا صار إجماعاً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين لا يجتمعون على ضلالةٍ على ما نقلوه وفهموه من كتاب الله، وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم". اهــ
    مجموع الفتاوى 28/651.
    واتقوا الله ويعلمكم الله

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Apr 2013
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    294

    افتراضي

    معذرة أخى .. فمشاركة العضو أبو الفداء .. بها من المغالطات ما بها :
    1) من أي وجه ثبت الإجماع على هذه الشروط وتنفيذها ؟! قال الإمام أحمد : من ادعى الإجماع فهو كاذب وما يدريه فلعل الناس اختلفوا !!
    2) كيف يدعى الاجماع وقد صرح بعض أهل العلم بجواز تعيين الذمي وزيراً إذا كانت تلك وزارة تنفيذ لا تفويض كما فى الأحكام السلطانية للماوردي ؟!
    3) على فرض صحتها .. وعلى فرض كذلك ثبوت الإجماع عليها .. فبقية كلام أبي الفداء وفقه الله ..
    يوحي بأن هذه الشروط واجبة النفاذ فى كل زمان ومكان باعتبارها جزء من الشريعة .. وهو ما يناقضه قول ابن القيم نفسه رحمه الله حيث قال بعد أن فرغ منها :
    قلت : ومدار هذا الباب وغيره مما تقدم على المصلحة الراجحة ، فإن كان في كنيته تمكينه من اللباس وترك الغيار والسلام عليه أيضا ، ونحو ذلك تأليفا له ورجاء إسلامه وإسلام غيره كان فعله أولى كما يعطيه من مال الله لتألفه على الإسلام ، فتألفه بذلك أولى ، وقد ذكر وكيع عن ابن عباس أنه كتب إلى رجل من أهل الكتاب : " سلام عليك "ومن تأمل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في تأليفهم الناس على الإسلام بكل طريق تبين له حقيقة الأمر ، وعلم أن كثيرا من هذه الأحكام التي ذكرناها من الغيار وغيره تختلف باختلاف الزمان والمكان والعجز والقدرة والمصلحة والمفسدة .. ولهذا لم يغيرهم النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر رضي الله عنه ، وغيرهم عمر رضي الله عنه ، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأسقف نجران : أسلم يا أبا الحارث تأليفا له واستدعاء لإسلامه لا تعظيما له وتوقيرا ))!!

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مريم ياسين مشاهدة المشاركة
    معذرة أخى .. فمشاركة العضو أبو الفداء .. بها من المغالطات ما بها :
    1) من أي وجه ثبت الإجماع على هذه الشروط وتنفيذها ؟! قال الإمام أحمد : من ادعى الإجماع فهو كاذب وما
    الاتفاق على قبول ما فيها ذكره غير واحد من أهل العلم، قال ابن تيمية: (في شروط عمر بن الخطاب رضي الله عنه التي شرطها على أهل الذمة لما قدم الشام، وشارطهم بمحضر المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم، وعليه العمل عند أئمة المسلمين، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (عليكم بسنتي، وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، تمسكوا بها، وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة).
    وقوله صلى الله عليه وسلم: (اقتدوا باللذين من بعدي، أبي بكر وعمر)؛ لأن هذا صار إجماعًا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين لا يجتمعون على ضلالةٍ على ما نقلوه وفهموه من كتاب الله، وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم).
    مجموع الفتاوى 28/651.

    أما كلام الإمام أحمد عن الإجماع فهذا يعني به الإجماع الصريح أو اللفظي، وليس الإجماع السكوتي، وهي مسألة معروفة مشهورة في الأصول.
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Apr 2013
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    294

    افتراضي

    أخى أبا البراء يرحمك الله .. أصلاً فى سندها مقال .. وفى ثبوتها ضعف !!
    ولكى نثبت الإجماع السكوتي من الصحابة رضوان الله عليهم على أمر ما ..
    علينا أن نثبت وقوع ذلك الأمر أولاً !! وفقك الله .
    وقد فطن ابن القيم نفسه رحمه الله لضعف أسانيدها فقال بتصرف : شهرتها تغني عن إسنادها ..
    وعلى حد علمى المتواضع أن هذا ليس بصحيح .. فكم من أمور اشتهرت لا أصل لها ولا صحة ..
    أما أئمة المسلمين فمنهم من أوجبها ومنهم من استحسنها ومنهم من ترك ذلك للمصلحة والمفسدة ولنغير الزمان والمكان شأن ابن القيم نغسه رحمه الله.
    هذا ما عنيته لكنني لم أرد الخوض فى التفاصيل ... وجزاك الله خيراً على المشاركة والإيضاح .

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي

    العهدة العمرية أو العهد العمري:
    ذكر الإمام ابن القيم الشروط العمرية في كتابه أحكام أهل الذمة، وعزاها لعدد من المصادر:
    أولها مسند الإمام أحمد، فقد روى ابنه عبد الله في زوائده على المسند، فقال: حدثني أبو شرحبيل الحمصي حدثني (عمي) أبو اليمان وأبو المغيرة قالا: أخبرنا إسماعيل بن عياش قال: حدثنا غير واحدٍ من أهل العلم قالوا: كتب أهل الجزيرة إلى عبد الرحمن بن غنم: "إنا حين قدمت بلادنا طلبنا إليك الأمان لأنفسنا، وأهل ملتنا على أنا شرطنا لك على أنفسنا: ألا نحدث في مدينتنا كنيسة، ولا فيما حولها ديراً، ولا قلاّية (بناء كالدير)، ولا صومعة راهب، ولا نجدد ما خرب من كنائسنا، ولا ما كان منها في خطط المسلمين، وألا نمنع كنائسنا من المسلمين أن ينزلوها في الليل والنهار، وأن نوسع أبوابها للمارة وابن السبيل، ولا نؤوي فيها ولا في منازلنا جاسوساً، وألا نكتم غشا للمسلمين، وألا نضرب بنواقيسنا إلا ضرباً خفيفاً في جوف كنائسنا، ولا نظهر عليها صليباً، ولا نرفع أصواتنا في الصلاة ولا القراءة في كنائسنا فيما يحضره المسلمون، وألا نخرج صليبا ولا كتاباً في سوق المسلمين، وألا نخرج باعوثاً - والباعوث يجتمعون كما يخرج المسلمون يوم الأضحى والفطر- ولا شعانين (عيد للنصارى)، ولا نرفع أصواتنا مع موتانا، ولا نظهر النيران معهم في أسواق المسلمين، وألا نجاورهم بالخنازير، ولا نبيع الخمور، ولا نظهر شركاً، ولا نرغِّب في ديننا، ولا ندعو إليه أحداً، ولا نتخذ شيئاً من الرقيق الذي جرت عليه سهام المسلمين، وألا نمنع أحداً من أقربائنا أراد الدخول في الإسلام، وأن نلزم زينا حيثما كنا، وألا نتشبه بالمسلمين في لبس قلنسوة ولا عمامة، ولا نعلين، ولا فرق شعر، ولا في مراكبهم، ولا نتكلم بكلامهم، ولا نكتني بكناهم، وأن نجزَّ مقادم رؤوسنا، ولا نفرق نواصينا، ونشدُّ الزنانير على أوساطنا، ولا ننقش خواتمنا بالعربية، ولا نركب السروج، ولا نتخذ شيئا من السلاح ولا نحمله، ولا نتقلد السيوف، وأن نوقر المسلمين في مجالسهم، ونرشدهم الطريق، ونقوم لهم عن المجالس إن أرادوا الجلوس، ولا نطلع عليهم في مجالسهم، ولا نعلم أولادنا القرآن، ولا يشارك أحد منا في تجارة إلا أن يكون إلى المسلم أمر التجارة، وأن نضيف كل مسلم عابر سبيل ثلاثة أيامٍ، ونطعمه من أوسط ما نجد. ضَمِنَّا لك ذلك على أنفسنا وذرارينا وأزواجنا ومساكيننا، وإن نحن غيّرنا أو خالفنا عمّا شرطنا على أنفسنا، وقبلنا الأمان عليه، فلا ذمة لنا، وقد حل لك منا ما يحل لأهل المعاندة والشقاق.
    فكتب بذلك عبد الرحمن بن غنم إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فكتب إليه عمر: أن أمض لهم ما سألوا، وألحق فيهم حرفين أشترطهما عليهم مع ما شرطوا على أنفسهم: ألا يشتروا من سبايانا شيئاً، ومن ضرب مسلماً عمداً فقد خلع عهده.
    فأنفذ عبد الرحمن بن غنم ذلك، وأقر من أقام من الروم في مدائن الشام على هذا الشرط".
    وروى هذه الشروط الخلاّل في كتاب أحكام أهل الملل من طريق عبد الله بن الإمام أحمد.
    ثانيها: أخرج البيهقي في سننه (السنن الكبرى 9/202) عن عبد الرحمن بن غنم قال: كتبت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه حين صالح أهل الشام:
    بسم الله الرحمن الرحيم
    هذا كتاب لعبد الله عمر أمير المؤمنين من نصارى مدينة كذا وكذا، إنكم لما قدمتم علينا سألناكم الأمان لأنفسنا وذرارينا وأموالنا وأهل ملتنا، وشرطنا لكم على أنفسنا ألا نحدث في مدينتنا، ولا فيما حولها ديراً ولا قلاّية ولا كنيسة ولا صومعة راهب.. فذكر نحو رواية عبد الله بن الإمام أحمد.

    ثالثها: روى سفيان الثوري عن مسروق بن عبد الرحمن بن عتبة، قال: كتب عمر رضي الله عنه حين صالح نصارى الشام كتاباً وشرط عليهم فيه... فذكر نحو ما ذكر في رواية عبد الله بن الإمام أحمد، مع خلاف يسير في ألفاظه.
    وكل رواية من روايات هذا الأثر لا تخلو من مقال في إسنادها،
    إلا أن الأئمة تلقوها بالقبول، وذكروها في كتبهم، واحتجوا بها، ولم يزل ذكر الشروط العمرية على ألسنتهم وفي كتبهم، وقد أنفذها بعده الخلفاء، وعملوا بموجبها (أحكام أهل الذمة لابن القيم 3/1163-1164).
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  11. #11
    تاريخ التسجيل
    Apr 2013
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    294

    افتراضي

    جزاك الله خيراً أخي..
    بعد البحث وجدت أن الماوردي رحمه الله ذكر الغيار وتميز الكافرين عن المسلمين في الملبس والمركب في كتاب الحاوي الكبير
    لكنه أسقطه عن المستقلين المسالمين في بلادهم
    وألزم به الكفار في ديار الاسلام فقط تمييزا لهم عن المسلمين لما بينهم من افتراق الأحكام
    وقد صرح بأن هذا التميز لم يعد مطلوباً الآن لسهولة التفريق بين المسلم وغيره بالبطاقات الشخصية والرقم القومي وغير كذلك.

  12. #12
    تاريخ التسجيل
    Apr 2013
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    294

    افتراضي

    كنت أتصفح الموقع قدرا فتذكرت أننى استمريت في البحث بعد ذلك الحين مدة طويلة
    حتى وجدت فوائد أخرى تسقط حجية الاجماع رغم أن البينة على من ادعى ونقل بعض العلماء
    رحمهم الله ليس دليلاً كافياً فما سجن ابن تيمية رحمه الله إلا بدعوى مخالفته للإجماع
    ثم تبين أن الصواب خلاف ذلك فالله المستعان :
    يقول الامام النووى في روضة الطالبين :
    (( الأمر الثاني في البناء فيمنعون من إطالته ورفعه على بناء جيرانهم من المسلمين
    فإن فعلوا هدم هذا هو المذهب وحكى ابن كج قولاً آخر أن لهم الرفع.. ))
    ويقول أيضاً :
    (( الثالث يمنعون من ركوب الخيل على الصحيح لأن فيه عزاً وحكى ابن كج أن لا منع.. ))
    ويقول أيضاً :
    (( وإذا ركبوا لم يركبوا السروج بل الأكف ويركبون عرضاً وهو أن يجعل الراكب
    رجليه من جانب واحد وعن الشيخ أبي حامد أن لهم الركوب على استواء..)).
    ويقول أيضاً :
    (( للذمي أن يتعمم ويتطلس على الصحيح ويلبس الديباج على الأصح كرفيع القطن والكتان.. ))
    ********
    فإن سلمنا بثبوت الاجماع.. فقد ثبت بخصوص مبدأ تمييز غير المسلمين عن المسلمين ..
    و ممكن أن نعتبره ثبت على وقوع العهدة العمرية حيث اشترط أهل الجزيرة على أنفسهم ما اشترطوا..
    ولكن ما نخالف فيه الأخ المكرم أبو الفداء فهو :
    وجوب التسليم التام بكل بنود العهدة العمرية وتطبيقها في كل عصر ومصر
    لثبوت الاجماع عليها بحيث يكون مخالفها خارج عن إجماع الأمة متطاول على عصمتها !!
    فإنما شرع التمييز وتلقاه الأئمة بالقبول وكتبوه في كتبهم واحتجوا له بالعهدة العمرية..
    لضرورة كانت تقضيها تلك الحقبة في تمييز المسلمين عن الكافرين..
    لكن لا اجماع على تفاصيل ذلك التمييز ..
    بل نص بعض العلماء صراحة على إباحة مخالفة بعض بنود العهدة العمرية ..
    ثم إن التمييز نفسه ورغم ضروريته وقتها ..
    قد حكى ابن القيم رحمه الله - وهو الذى بنى كتابه كله عليه - إلى أفضلية تركه ..
    إن كان في هذا تأليف غير المسلمين كما أشرت لذلك سابقاً..
    غفر الله لأبي الفداء وأثابه على اجتهاده و غيرته على دينه.

  13. #13
    تاريخ التسجيل
    Jan 2012
    المشاركات
    7,880

    افتراضي

    بعدسقوط الخلافة الإسلامية الراشِدة كنِظام حُكم عام للدول الإسلاميَّة يرى كثير من اهل العلم أنَّ عقد الذِّمة بين المسلمين وغيرهم قد لا يكون قائمًا بالأصل؛ وذلك لانتفاء وجود الحُكم الإسلامي والخلافة والإمام القائِم بذلك، ثم لأنَّ التشريعات المدنية الحديثة وإنْ كانت تتمسَّح ظاهرًا بالإسلام إلا أنَّ جُلَّها أصبح علمانيًّا وغربيًّا لا يمتُّ إلى القوانين الإسلامية وشريعتها بصِلة، وقد أسقطتِ الجزية عن أهل الذِّمَّة، كما سقطتِ الشريعة نفسها كنظام عام للحُكم الإسلامي في البلاد الإسلاميَّة في جُلِّ أحكامها في الدولة المدنية المعاصِرة.

    كما تمرُّد بعض طوائف مِن النصارى على أحكام أهل الذِّمَّة ورفضها، والتعرُّض في بعض الأحيان لإيذاء المسلمين بصور شتَّى، وأحوال مختلفة، وهذا واقِعٌ ومشاهَد، وقد قال ابنُ قدامة الحنبلي - رحمه الله -: \"ولا يجوز عقدُ الذمة المؤبَّدة إلا بشرطين: أحدهما: أن يلتزموا إعطاءَ الجزية في كلِّ حول، والثاني: التزام أحكام الإسلام، وهو قَبول ما يُحكَم به عليهم من أداء حقٍّ أو ترْك محرَّم؛ لقول الله - تعالى -: ﴿ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴾ [التوبة ]--------------وقد جاءَ في الشروط العمرية:
    \"وألاَّ نضرب ناقوسًا إلا ضربًا خفيفًا في جوفِ كنائسنا، ولا نظهر عليها صليبًا، ولا نرفع أصواتَنا في الصلاة ولا القراءة في الصلاة فيما يحضرُه المسلمون، وألاَّ نُخرج باعوثًا أو شعانين، ولا نُحدِث في مدينتنا كنيسةً ولا فيما حولها ديرًا ولا قلاية ولا صومعةَ راهب، ولا نجدد ما خرب من كنائسنا... إلخ\"[6].

    وقال الإمامُ الشوكانيُّ - رحمه الله - في \"السيل الجرار\":
    \"أقول: ثُبوت الذِّمَّة لهم مشروطٌ بتسليم الجزية، والتزام ما ألزمهم به المسلمون مِن الشروط، فإذا لم يحصُلِ الوفاءُ بما شرط عليهم عادوا إلى ما كانوا عليه من إباحةِ الدماء والأموال، وهذا معلومٌ ليس فيه خلاف، وفي آخر العهد العمري: فإنْ خالفوا شيئًا مما شَرَطوه فلا ذِمَّة لهم، وقد حلَّ للمسلمين منهم ما يحل مِن أهل العِناد والشِّقاق\"[7]؛ انتهى-- ويقول الشيخ العلامة بن جبرين رحمه الله---------------------------------------------فصل: فيما ينقض العهد .
    فإن أبى الذمي بذل الجزية أو الصغار أو التزام حكم الإسلام، أو قاتلنا.

    بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه.
    هذا الفصل فيما ينتقض به عهد الذمي الذي أعطيناه عهدا وأعطيناه ذمة، وأمناه على نفسه وعلى ماله وعلى أهله وأولاده، واشترطنا عليه شروطا إذا وفى بها وفينا بما أعطيناه من الأمان، وإذا أخل بها انتقض العهد الذي بيننا وبينه، وأصبح حربيا يحل قتله ويحل ماله.

    ذكروا هذه الخصال التي ينتقض بها العهد؛ فمنها:
    أن يمتنع من بذل الجزية، وهي المال الذي يضرب عليه سنويا - كما تقدم - ويؤديه وهو صاغر؛ لقوله: حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ فإذا امتنع من بذلها انتقض عهده؛ لأنه عوهد على شيء ولم يف به.

    ثانيا: إذا امتنع من التزام أحكام الإسلام انتقض أيضا عهده قد تقدم أنه يلزم بأحكام الإسلام، وأن الإمام يأخذهم بحكم الإسلام في النفس والمال والعرض، ويقيم الحدود عليهم فيما يعتقدون تحريمه دون ما يعتقدون حله، فإذا التزم أحكام الإسلام فهو ذمي، وإذا امتنع من تطبيق أحكام الإسلام عليه فهو مرتد منتقض العهد، لا ذمة له ولا عهد.
    معلوم أن أحكام الإسلام تنطبق على أهل الإسلام بمعنى أنهم يعاملون أن المسلمين يعاملون مثلا بما يقتضيه تعامل الأحكام الإسلامية؛ ففي الأنفس القصاص.
    إذا مثلا: أن ذميا قتل ذميا فحُكمنا أنه يقتص للقاتل أي: يقتص من القاتل حكما إسلاميا مع أنه أيضا حكم لهم؛ قال تعالى: وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وكذلك في المال والعرض؛ فإذا أتلف أحدهم مالا ألزم بغرامته، سواء كان لمسلم أو لغير مسلم، سواء كان متعمدا أو غير متعمد، يلزمه غرامته.

    كذلك إذا قذف؛ إذا قذف مسلما أقيم عليه الحد، حد القذف الذي في القرآن يلزمه أن يخضع لإقامة الحد.
    وكذلك إذا زنى ولو بذمية يقام عليه الحد الذي هو الجلد مع عدم الإحصان والرجم مع الإحصان، وكذلك التحاكم. إذا تحاكموا إلينا نحكم بحكم الإسلام؛ لقوله تعالى: وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ فنحكم بينهم بكتابنا الذي هو شرعنا إذا تحاكموا إلينا، وإن لم يتحاكموا تحاكموا إلى رؤسائهم لم نطلبهم؛ لقوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ خيره بين الحكم والإعراض.

    هذا مما ينتقض به عهدهم إذا امتنعوا وقالوا: لا نخضع، لا نخضع لحكم الإسلام.

    من أحكام الإسلام إذا كانوا في بلاد المسلمين أن يلتزموا تعاليم الإسلام إذا كانوا فيما بين المسلمين؛ فلا تتبرج نساؤهم فإن امتنعت وتبرجت انتقض العهد، وكذلك لا يظهرون الأكل في رمضان نهارا، إن فعلوا ذلك عنادا انتقض العهد، وكذلك لا يعملون في أوقات الصلاة في حرفهم أو ورشهم أو مصانعهم، فإن فعلوا ذلك؛ لأنه يؤخذ عليهم العهد في البلاد الإسلامية أن لا يعملوا شيئا والناس يصلون؛ إن فعلوا ذلك انتقض العهد؛ لأن هذا مما يؤخذ عليهم التزامه، وكذلك لا يجهرون بكتابهم فيما بين المسلمين ولا ينشرون كتبهم ولا يظهرون الدعاية إلى النصرانية أو إلى اليهودية وهم بين المسلمين.

    ولا يفتنون الناس ولا ينشرون شبهاتهم، إن فعلوا ذلك انتقض عهدهم؛لأن هذه تعاليم تنافي شعائر الإسلام، والمسلمون يسوءهم أن يظهر فيما بينهم شيء يخالف شعائرهم، وهكذا إعلاناهم للمحرمات يعتبر أيضا ناقضا ولو كانت مباحة عندهم، فلا يعلنون شرب الخمر ولا بيعها علنا، ولو كانت مباحة في شرعهم كما يقولون، ولا يعلنون أكل الربا ولا المعاملات الربوية مع أنها محرمة عليهم؛ قال تعالى: وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وهكذا أيضا لا يعلنون شيئا فيه تنقص للمسلمين كما سيأتي.

    فالحاصل: أن هذه ينتقض بها عهدهم، وسواء كانوا ذميين أو معاهدين أو مستأمنين وهم بين المسلمين؛ لأن الكفار لا يخرجون عن هذه الصفات الأربع: إما أن يكون ذميا؛ وهو الذي يبذل الجزية، وإما أن يكون معاهدا؛ وهو الذي بين المسلمين وبينه عهد كدولة بين المسلمين وبينهم عهد، وإما أن يكونوا مستأمنين؛ وهو الذي يدخل بلاد الإسلام بأمان وإما أن يكونوا حربيين؛ ليس بيننا وبينهم إلا الحرب)----------------------------------------
    وقد سُئِل الشيخ بن عثيمين - رحمه الله -: في مسألة أهل الذمة بدعوى عدم وجودِ وليِّ الأمر العام أو الخِلافة؟
    فأجاب بقوله: \"أنا أُوافق على أنه ليس عندنا أهل ذِمَّة؛ لأنَّ أهل الذمة هم الذين يخضعون لأحكامِ الإسلام، ويُؤدُّون الجزية، وهذا مفقودٌ منذ زمن طويل، لكن لدينا معاهَدون، ومستأمنون، ومعاهدون معاهدة عامَّة، ومعاهدة خاصَّة، [ منقول]-------------------------------------------وانا الآن اسأل سؤال كما سألتم من الذى سيعقد مع هؤلاء عقد الذمة-وهل اليهود والنصارى سيقبلوا بعقد الذمة وبهذه الشروط الموجوده فى كتب احكام اهل الذمة وأضف الى ذلك- بُعْد المسلمين عن دينهم وضعفهم وتفرقهم فكيف سيلزموا اليهود والنصارى بعقد الذمة وشروطها وهم بهذا الضعف والهوان- لابد اولا ان يرجع المسلمين الى ما كان عليه النبى صلى الله عليه واصحابه و يستعيدوا قوتهم وُيحَكِّموا شريعة الاسلام - قبل ان يطالبوا اليهود والنصارى بالخضوع الى احكام الاسلام-- ويقيموا دولة الاسلام التى ستعقد مع هولاء عقد الذمة وتفرض عليهم الجزية وللأسف الشديد فان ضعف المسلمين وعدم تطبيقهم لاحكام الاسلام جعل كثير من النصارى يتمردون بل ويرفضون كلمة اهل الذمة وهذا منتشر وظاهر جدا على وسائل الاعلام وفى قنواتهم الخاصة بل ما هو اشد من ذلك ان بعض من يدعى الاسلام يرفض مصطلح اهل الذمة واحكامه وشروطه -
    بدعوى أن فيها ظلما وإجحافا، ولا يدري صاحب هذه الدعوى أنه بذلك يتهم قرونا من المسلمين على رأسها السلف الأول بأنهم ظلموا أهل الذمة بهذه الشروط
    - بل ايضا كثير من طلبة العلم الان يشكك فى شروط اهل الذمه التى تلقتها الامة بالقبول وعليها العمل عند أئمة المسلمين و لا يخلوا كتاب من كتب الفقه والتراث الاسلامى منها-- يشككون بحجج أوهى من بيت العنكبوت وهذا هو بداية الانبطاح واتباع سنن اليهود والنصارى عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
    (( لَتَتْبَعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا شِبْرًا وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ تَبِعْتُمُوهُمْ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى قَالَ فَمَنْ ))
    بل هم الان من يفرضون على المسلمين الجزية والضرائب والحصار والخراب والدمار وان كانوا يسمونها بغير اسمها فانا لله وانا اليه راجعون على الهوان الذى وصل اليه المسلمين--قال صلى الله عليه وسلم-يوشك أن تداعى عليكم الأمم من كل أفق كما تداعى الأكلة على قصعتها قال قلنا يا رسول الله أمن قلة بنا يومئذ قال أنتم يومئذ كثير ولكن تكونون غثاء كغثاء السيل ينتزع المهابة من قلوب عدوكم ويجعل في قلوبكم الوهن قال قلنا وما الوهن قال حب الحياة وكراهية الموت -اسناده حسن-( يوشك الأمم ) : أي يقرب فرق الكفر وأمم الضلالة ( أن تداعى عليكم ) أي تتداعى بأن يدعو بعضهم بعضا لمقاتلتكم وكسر شوكتكم وسلب ما ملكتموه من الديار والأموال-----------------------------------------يا أمة الإسلام قومي و انهضي
    عودي إلى القرآن كي تتوحدي .
    إنّي رأيت الشر أقبل جمعه
    و الله يعلم ما يفاجئ في غدي
    قومي فإن الكافرين تأهبوا
    و تجمعوا تحت الظلام الأسود
    قومي ندك حصونهم في لحظة
    و نهيل حلم مكابر مترصد
    حل الظلام بأرضنا متجبرا
    و أطل من خلف السحابة مولدي
    قومي لننصر ديننا و تراثنا
    يا أمتي قومي بغير تردد
    إني أخاف عليك ظلما مقبلا
    فجموع من خانوك زادت فاشهدي
    نصبوا شراك غليلهم في قوة
    يرجون موتك فانهضي لا ترقدي
    في كل أرض يزرعون مكائدا
    قد خططوا سوءا خفيّا فاهتدي
    و الله لو ملكوا الزمام لدمروا
    ولأحرقوا أغصان عزك فارشدي
    يا أمتي قومي نبدد جمعهم
    إن لم تفيقي أمتي تتبددي
    المصدر- سؤال عن شروط عقد الذمة

  14. #14
    تاريخ التسجيل
    Apr 2013
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    294

    افتراضي

    اسمع أخى محمد وفقك الله :
    العلم لا علاقة له بالعواطف .. بل له منهج دقيق .. نعم .. يحزننا ما نجد اليوم من تخاذل الأمة وضعفها وتقاعسها عن نصرة دين الله وإعلاء كلمته.. ولكن لا يجوز أن يؤثر ذلك الحزن على منهجنا العلمى الدقيق.. وأذكر موضوعي السابق الذى لم أقتنع فيه بجوابك فأكملت بحثي ..
    أما الشروط :
    فقد بينت أنه لا إجماع على تفاصيلها .. كما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الصحيح : (( فسلهم الجزية فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم )) فجعل قبولهم الجزية هو الشرط الوحيد الذي علق عليه الكف عنهم فلا يجوز أن نقاتلهم على ما سواه.. وكيف نقاتلهم على ما نص بعض العلماء على أنه لا يلزمهم و لهم العمل بخلافه؟؟ وأنه لم يلزمهم إلا لعلة تتغير بتغير الزمان والمكان والظروف والأحوال؟؟ أفندع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لمثل هذا؟؟ ذلك إن عقدت لهم الذمة صلحا دون وقوع قتال.
    كما نص النووى وغيره على استحباب ممكاستهم في قدر الجزية فإن أبوا إلا أن يدفعوا ديناراً واحداً قبل منهم ولزم الامام الكف عنهم..
    وعليه يتأول قول الماوردى رحمه الله الذى استشهدت به.
    فإن وقع القتال جاز أن نلزمهم بها كلها إذا فتحت بلادهم عنوة لأنهم إن قاتلونا جاز قتلهم واسترقاقهم ففرض هذه الشروط عليهم جائز من باب أولى .
    أما التزامهم أحكام الاسلام :
    فهو من آثار العقد الضرورية.. فما التزامهم بأداء الجزية إلا التزاما بأحكام الاسلام ولا يكون ذلك في جميع النواحي بل في المعاملات المالية لنصه صلى الله عليه وسلم في عهده لنصارى نجران : من أكل ربا من ذي قبل فذمتى منه بريئة .. فلولاه لما قلنا به .. وفي الحدود و الجنايات لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه رجم يهوديين زنيا بعد إحصان.. وهذه للعلماء فيها مقال.. فالصحيح أنه لا تقام عليهم الحدود إلا فيما يعتقدون تحريمه.. أو عند الجناية على مسلم.. أو إذا تحاكموا إلينا .. أما الزامهم بعدم اظهار الكفر في ديار الاسلام ومعاقبتهم على ذلك إن فعلوه عنادا فهذا بديهي لأن اظهار الكفر في ديار الاسلام على سبيل الشقاق والمعاندة أذى للمسلمين وفتنة لهم وتطاول عليهم في دارهم وما كان كذلك فلا يجوز الإقرار عليه قطعاً فهذا معلوم بالضرورة.
    وأما الصغار :
    ففي روضة الطالبين للإمام النووي ورد الآتى :
    (( تؤخذ الجزية على سبيل الصغار والإهانة ، بأن يكون الذمي قائما ، والمسلم الذي يأخذها جالسا ، ويأمره بأن يخرج يده من جيبه ، ويحني ظهره ويطأطئ رأسه ، ويصب ما معه في كفة الميزان ، ويأخذ المستوفي بلحيته ويضرب في لهزمته : وهي مجتمع اللحم بين الماضغ والأذن [ من اللحي ] ، وهذا معنى الصغار عند بعضهم ، وهل هذه الهيئة واجبة أم مستحبة ؟ وجهان ، أصحهما : مستحبة ، ويبنى عليهما أنه هل يجوز أن يوكل الذمي مسلما بأداء الجزية ، وأن يضمنها مسلم عن ذمي ، وأن يحيل ذمي بها على مسلم ، فإن أوجبنا إقامة الصغار عند أداء الجزية ، لم يجز ، وإن قلنا : المقصود تحصيل ذلك المال ، ويحصل الصغار بالتزامه المال والأحكام كرها ، جاز ، والضمان أولى بالصحة ، لأنه لا يمنع مطالبة الذمي وإقامة الصغار عليه ، ولو وكل ذمي ذميا بالأداء ، قال الإمام : الوجه طرد الخلاف ، ولو وكل مسلما ءفي عقد الذمة له ، جاز ، لأن الصغار يرعى عند الأداء دون العقد .
    قلت : هذه الهيئة المذكورة أولا ، لا نعلم لها على هذا الوجه أصلا معتمدا ، وإنما ذكرها طائفة من أصحابنا الخراسانيين ، وقال جمهور [ ص: 316 ] الأصحاب : تؤخذ الجزية برفق ، كأخذ الديون ، فالصواب الجزم بأن هذه الهيئة باطلة مردودة على من اخترعها ، ولم ينقل أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا أحد من الخلفاء الراشدين فعل شيئا منها مع أخذهم الجزية ، وقد قال الرافعي - رحمه الله - في أول كتاب الجزية : الأصح عند الأصحاب : تفسير الصغار بالتزام أحكام الإسلام وجريانها عليهم ، وقالوا : أشد الصغار على المرء أن يحكم عليه بما لا يعتقده ويضطر إلى احتماله . والله أعلم )).

    فتثبت بارك الله فيك.. ولا تتهم كل مخالف بالعلمانية وتقليد اليهود والنصارى.. فما أتيت به.. أتيت به من كتب فقهاء المسلمين ولم آت بشئ من كتب اليهود والنصارى.. وسواء قبلوا أم أبوا فلا يعنينا رضاهم ولا سخطهم.. بل نسأل رضا الله و نعوذ به من سخطه .. غفر الله لعلمائنا جميعهم وأثابهم على اجتهادهم.

  15. #15
    تاريخ التسجيل
    Jan 2012
    المشاركات
    7,880

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مريم ياسين مشاهدة المشاركة
    وأذكر موضوعي السابق الذى لم أقتنع فيه بجوابك فأكملت بحثي ..
    أختى الكريمة مريم ياسين انا لم اتعرض لشروط اهل الذمه التى تلقتها الامة بالقبول وعليها العمل عند أئمة المسلمين - لانه كما يقال ثبت العرش ثم انقش-نثبت أولا وجود أهل الذمة الذين يخضعون لأحكامِ الإسلام، ويُؤدُّون الجزية، ثم بعد ذلك نناقش الشروط - أهل الذمة مفقودين منذ زمن طويل، لكن لدينا معاهَدون، ومستأمنون، ومعاهدون معاهدة عامَّة، ومعاهدة خاصَّة هذا ما اردت بيانه فقط - لم أناقش شروطا اهلها ليسوا موجودين منذ زمن طويل فقد أسقطتِ الجزية عن أهل الذِّمَّة،بل سقطتِ الشريعة الاسلامية نفسها بل من سيطبقونها عليهم وهو وليِّ الأمر العام أو الخِلافة منعدمة[ فمن سيطبق وعلى من] بل من تفرض عليهم الشروط والجزية اليوم هم المسلمين كما اشرنا سابقا تفرض عليهم الجزية والضرائب والحصار والخراب والدمار وان كانوا يسمونها بغير اسمها فانا لله وانا اليه راجعون--
    فما أتيت به.. أتيت به من كتب فقهاء المسلمين ولم آت بشئ من كتب اليهود والنصارى
    نعم أتيت به من كتب الفقهاء مبتورا يدل على عكس ما قرره اهل العلم فى المسألة ليس المطلوب ان تأتى من كتب الفقهاء بكلام مبتور يدل على خلاف الكتاب والسنة واجماع الامة والذى عليه العمل عند أئمة المسلمين المطلوب ان يتوافق قولك مع ما تلقته الامة بالقبول وليس باقتطاع جزء من كلام الماوردى وغيره لتدللى على صحة إسقاط شروط اهل الذمة ومن يدقق فى كلامك اختى الكريمه ببصر نافذ يتبين له الغرض من واراء ذلك الكلام فان مضمون الكلام له دلائل على مقاصد اصحابها وقد لخصتِ َمقْصِدك بأن هذا التمييز لم يعد مطلوباً الآن[هل حذف الياء فى التمييز مقصود لانه يغير المعنى تماما]

  16. #16
    تاريخ التسجيل
    Apr 2013
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    294

    افتراضي

    سبحان الله .. كلامى واضح أخى الكريم ولا يحتاج للنظر الدقيق ولا البصر النافذ ..
    ولا محاولة الكشف عما اختص الله عز وجل نفسه من العلم بأمور الغيب كالنوايا والمقاصد!!
    بل هو جلى سهل لكل من يقرؤه حيث لخصت مرادى وأدلتى ..
    ونتيجة بحثي في آخر مشاركة كتبتها بما يسر الله لى ..
    واستأنست بقول حفظه الله وابن القيم رحمه الله ..
    كى يكون استدلالا من أقوال المتقدمين و المتأخرين ..
    أما اتهامى بالتدليس فغفر الله لك!!
    حيث أننى لم أبتر قول الماوردى رحمه الله قبل ذلك ..
    إلا جهلاً منى وقتها .. ولهذا كنت أسأل!!
    أما أقوال النووى فقد ذكرتها لتفنيد حجية الاجماع..
    رغم أنك لازلت تصر عليه بل وتدعى أننى خالفت الكتاب و السنة كذلك ..
    وكل هذا دون بينة ولا برهان !! اللهم إلا استشعارك أننى علمانية متخفية في ثوب الإسلام !!
    على العموم هذا ما عندي ..
    وبما إنك لم تتعرض للشروط أصلاً ولا تريد التعرض لها وهى محور البحث ..
    فأرى أن أى نوع من الجدل سيدور بيننا سيكون جدلاً عبثيا !!
    و أنأى بشخصكم الكريم و بنفسي عن هذا .. وفقكم الله لما يحب و يرضى.

  17. #17
    تاريخ التسجيل
    Jan 2012
    المشاركات
    7,880

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مريم ياسين مشاهدة المشاركة
    فإنما شرع التمييز وتلقاه الأئمة بالقبول وكتبوه في كتبهم واحتجوا له بالعهدة العمرية..
    لضرورة كانت تقضيها تلك الحقبة في تمييز المسلمين عن الكافرين..
    لكن لا اجماع على تفاصيل ذلك التمييز ..
    بل نص بعض العلماء صراحة على إباحة مخالفة بعض بنود العهدة العمرية ..
    ثم إن التمييز نفسه ورغم ضروريته وقتها ..
    قد حكى ابن القيم رحمه الله - وهو الذى بنى كتابه كله عليه - إلى أفضلية تركه ..
    إن كان في هذا تأليف غير المسلمين كما أشرت لذلك سابقاً..
    يقول بن القيم فى الشروط العمرية أن الأئمة تلقوها بالقبول، وذكروها في كتبهم، واحتجوا بها، ولم يزل ذكر الشروط العمرية على ألسنتهم وفي كتبهم، وقد أنفذها بعده الخلفاء، وعملوا بموجبها---(أحكام أهل الذمة لابن القيم 3/1163-1164)--ويقول شيخ الاسلام بن تيمية- - في شروط عمر بن الخطاب التي شرطها على أهل الذمة لما قدم الشام، وشارطهم بمحضر المهاجرين والأنصار ، وعليه العمل عند أئمة المسلمين، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "عليكم بسنتي، وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، تمسكوا بها، وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة". وقوله صلى الله عليه وسلم: "اقتدوا باللذين من بعدي، أبي بكر وعمر" لأن هذا صار إجماعاً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين لا يجتمعون على ضلالةٍ على ما نقلوه وفهموه من كتاب الله، وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم"- بن تيمية (مجموع الفتاوى 28/651)-ومنها: على لسان النصارى الذين وقعوا هذه الشروط: ((أن نوقر المسلمين، ونقوم لهم من مجالسنا إن أرادوا الجلوس، ولا نتشبه بهم في شئ من ملابسهم: قلنسوة أو عمامة أو نعلين أو فرق شعر، ولا نتكلم بكلامهم، ولا نكتني بكناهم، ولا نركب السروج، ولا نتقلد السيوف، ولا نتخذ شيئا من السلاح، ولا نحمله، ولا ننقش خواتيمنا بالعربية ولا نبيع الخمور، وأن نجز مقادم رؤوسنا، وأن نلزم زينا حيثما كنا وأن نشد الزنانير على أوساطنا وأن لا نظهر الصليب على كنائسنا . . . إلى آخر الشروط)). فهذه الشروط المذكروة المقصد منها تمييز المسلم عن الكافر لئلا يشتبه أحدهما بالآخر، ولم يرض عمر رضي الله عنه بأصل التميز بل بالتمييز في عامة الهدى في الشعور واللباس والأسماء والمراكب والكلام وغير ذلك

    ------------ الشروط العمرية، وهي التي بنى عليها ابن القيم كتابه، ، وفيها ذكر -رحمه الله- أن الأئمة تلقوها بالقبول، وذكروها في كتبهم، واحتجوا بها، ولم يزل ذكر الشروط العمرية على ألسنتهم وفي كتبهم، وقد أنفذها بعده الخلفاء، وعملوا بموجبها، ونقل الإمام ابن تيمية إجماع الصحابة على العمل بموجبها، أما العهدة العمرية فكانت مجملة في شروطها، مما جعلها محل قبول عند بعض من لم ترق له الشروط العمرية، وأخذ يضعف سندها مغفلاً الإجماع القائم على الأخذ بها، وعمل الخلفاء على وَفْقِها، ولا يخفى أن هذا المسلك مسلك مجانب للصواب، فكيف يسوغ لطالب الحق أن يضرب بإجماع مبرم في أول القرون المزكاة، وسنة ماضية عرض الحائط. هذا ومما ينبغي التنبه له أنه ليس في العهدة العمرية لأهل المقدس ما ينقاض الشروط العمرية، وكل ما في الأمر هو أن الثانية مفصلَّة،
    لضرورة كانت تقضيها تلك الحقبة في تمييز المسلمين عن الكافرين..بأن هذا التميز لم يعد مطلوباً الآن
    يقول شيخ الاسلام بن تيمية-: "أنّ من أصل دروس دين الله وشرائعه وظهور الكفر والمعاصي التشبه بالكافرين، كما أنّ أصل كل خير المحافظة على سنن الأنبياء وشرائعهم -ويقول-وإذا كان مخالفتهم سبباً لظهور الدين، فإنما المقصود بإرسال الرسل أن يظهر دين الله على الدين كله، فيكون نفس مخالفتهم من أكبر مقاصد البعثة-قال شيخ الإسلام رحمه الله :
    " فقوله : (ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب) نهي مطلق عن مشابهتهم ، وهو خاص أيضاً في النهي عن مشابهتهم في قسوة قلوبهم ، وقسوة القلوب من ثمرات المعاصي" انتهى -وبكل حال ، فهو يقتضي تحريم التشبه بهم بعلة كونه تشبهاً [ أي : تحريم التشبه بهم من أجل أنه تشبه ، لا لسبب آخر ] " انتهى -ويقول-فهذا الحديث يدل على كثرة ما شرعه الله لنبيه من مخالفة اليهود، بل: على أنه خالفهم في عامة أمورهم، حتى قالوا: ما يريد أن يدع من أمرنا شيئاً إلا خالفنا فيه.-قال شيخ الإسلام بن تيمية :
    "فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت الغروب معللاً ذلك النهي بأنها تطلع وتغرب بين قرني شيطان ، وأنه حينئذ يسجد لها الكفار .
    ومعلوم أن المؤمن لا يقصد السجود إلا لله تعالى ، وأكثر الناس قد لا يعلمون أن طلوعها وغروبها بين قرني شيطان ، ولا أن الكفار يسجدون لها ، ثم إنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في هذا الوقت حسماً لمادة المشابهة بكل طريق ..... وكان فيه تنبيه على أن كل ما يفعله المشركون من العبادات ونحوها مما يكون كفراً أو معصية بالنية ، ينهى المؤمنون عن ظاهره وإن لم يقصدوا به قصد المشركين ، سداً للذريعة ، وحسماً للمادة" . فدلائل الكتاب والسنة على النهي عن التشبه بالمشركين ، والأمر بمخالفتهم ، وهذا يدل على أن ذلك من مقاصد الشريعة الإسلامية ، فعلى المسلمين أن يراعوا ذلك في شؤونهم كلها . -ويقول شيخ الاسلام-ومثل ذلك اليوم: لو أن المسلم بدار حرب، أو دار كفر غير حرب؛ لم يكن مأمورا بالمخالفة لهم في الهدي الظاهر، لما عليه في ذلك من الضرر بل قد يستحب للرجل، أو يجب عليه، أن يشاركهم أحيانا في هديهم الظاهر، إذا كان في ذلك مصلحة دينية: من دعوتهم إلى الدين، والاطلاع على باطن أمرهم لإخبار المسلمين بذلك، أو دفع ضررهم عن المسلمين، ونحو ذلك من المقاصد الصالحة. فأما في دار الإسلام والهجرة، التي أعز الله فيها دينه، وجعل على الكافرين بها الصغار والجزية، ففيها شرعت المخالفة. وإذا ظهر أن الموافقة والمخالفة تختلف لهم باختلاف الزمان والمكان ؛ ظهرت حقيقية الأحاديث في هذا."--- ترك التشبه بالكفار في أعمالهم وأقوالهم وأهوائهم من المقاصد والغايات التي جاء بها القرآن الكريم . ويقول شيخ الاسلام- رحمه الله -: وهنا نكتة قد نبهت عليها في هذا الكتاب، وهي أن الأمر بموافقة قوم أو بمخالفتهم قد يكون لأن نفس قصد موافقتهم، أو نفس موافقتهم مصلحة، وكذلك نفس قصد مخالفتهم، أو نفس مخالفتهم مصلحة، بمعنى: أن ذلك الفعل يتضمن مصلحة للعبد، أو مفسدة؛ وإن كان ذلك الفعل الذي حصلت به الموافقة، أو المخالفة، لو تجرد عن الموافقة والمخالفة، لم يكن فيه تلك المصلحة أو المفسدة؛ ولهذا نحن ننتفع بنفس متابعتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم والسابقين في أعمال لولا أنهم فعلوها لربما قد كان لا يكون لنا مصلحة؛ لما يورث ذلك من محبتهم وائتلاف قلوبنا بقلوبهم، وأن ذلك يدعونا إلى موافقتهم في أمور أخرى، إلى غير ذلك من الفوائد.
    كذلك: قد نتضرر بمتابعتنا الكافرين في أعمال لولا أنهم يفعلونها لم نتضرر بفعلها، وقد يكون الأمر بالموافقة والمخالفة؛ لأن ذلك الفعل الذي يوافق فيه أو يخالف، متضمن للمصلحة أو المفسدة ولو لم يفعلوه، لكن عبر عن ذلك بالموافقة والمخالفة، على سبيل الدلالة والتعريف؛ فتكون موافقتهم دليلًا على المفسدة، ومخالفتهم دليلًا على المصلحة، واعتبار الموافقة والمخالفة على هذا التقدير: من باب قياس الدلالة, وعلى الأول: من باب قياس العلة، وقد يجتمع الأمران، أعني: الحكمة الناشئة من نفس الفعل الذي وافقناهم أو خالفناهم فيه، ومن نفس مشاركتهم فيه، وهذا هو الغالب على الموافقة والمخالفة المأمور بهما والمنهي عنهما، فلا بد من التفطن لهذا المعنى، فإنه به يعرف معنى نَهْي الله لنا عن اتباعهم وموافقتهم، مطلقًا ومقيدًا. انتهى.
    وقال أيضًا - رحمه الله -: وهذا الحديث ـ يعني حديث: ومن تشبه بقوم فهو منهم ـ أقل أحواله أن يقتضي تحريم التشبه بهم، وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم, كما في قوله: وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ـ وهو نظير ما سنذكره عن عبد الله بن عمرو أنه قال: من بنى بأرض المشركين, وصنع نيروزهم ومهرجانهم, وتشبه بهم حتى يموت حشر معهم يوم القيامة، فقد يحمل هذا على التشبه المطلق فإنه يوجب الكفر، ويقتضي تحريم أبعاض ذلك, وقد يحمل على أنه منهم في القدر المشترك الذي شابههم فيه، فإن كان كفرًا، أو معصية، أو شعارًا لها كان حكمه كذلك، وبكل حال يقتضي تحريم التشبه بعلة كونه تشبهًا، والتشبه يعم من فعل الشيء لأجل أنهم فعلوه, وهو نادر، ومن تبع غيره في فعل لغرض له في ذلك إذا كان أصل الفعل مأخوذًا عن ذلك الغير، فأما من فعل الشيء واتفق أن الغير فعله أيضًا ولم يأخذه أحدهما عن صاحبه، ففي كون هذا تشبهًا نظر، لكن قد ينهى عن هذا لئلا يكون ذريعة إلى التشبه، ولما فيه من المخالفة.



    -
    لضرورة كانت تقضيها تلك الحقبة في تمييز المسلمين عن الكافرين
    - وجوب تمييزهم ليس لضرووة اقتضت ذلك ولكن لامور منها حماية جناب الشريعة، وتحقيق مقاصدها، بظهور خصائص الإسلام وتعاليمه على أشخاص المسلمين وفي واقع حياتهم، ومنع أسباب التمازج المفضي إلى وجود الذريعة للفسقة والمنافقين للتملص من قيود الشرع وتكاليفه. الحفاظ على خصوصية المجتمع المسلم، ومنها مطالبته بالتزام الزي الموافق لهدي الإسلام، ومنعه من تقليد غير المسلمين، مما يكون سبباً في ذوبان الشخصية، ولهذا لو تنازل المسلمون عن لباس الحشمة، وتشبهوا بلباس غير المسلمين، لم يطالب أولئك بالتميز عنهم. التفريق في الأحكام أثناء تطبيق قوانين الشريعة، خاصة في الأحكام التي تندرج تحت عمل الحسبة، وفي أعمال البيع والتجارة، فيؤخذ المسلمون بما هو من دين الإسلام، ولا يطالب غيرهم بما تكفلت الشريعة بإسقاطه، أو عدم مؤاخذتهم به، كالجهاد والصلاة والصيام، وكدخول الكنائس والعمل فيها، وكأكل الربا والخنزير، وشرب الخمر، لو عثر عليهم متلبسين بشيء من ذلك.


    --------------------ثم إننا نرى أن غير المسلمين في بلادهم لا يحترمون مشاعر المسلمين وخصوصياتهم الدينية، ألا ترى العالم قد فضل عطلة اليهود والنصارى السبت والأحد على عطلة المسلمين الجمعة، ولم يرفع رأساً بأعيادهم، ولا تأريخهم الهجري، ولم يمتنع من المجاهرة بشرب الخمر، والزنا، والربا، والتعري.. وكلها محرمة في دين المسلمين، ولم يقل أحد بأن ذلك غير لائق في العصر الحاضر، وهذه الأمور التي يفعلها غير المسلمين لأشد ضرراً على المسلمين من دعوة غير المسلمين إلى الامتياز بزي معين، روعيت فيه مصالح الطرفين، وكان القصد الأول منه الحفاظ على هوية المجتمع المسلم، وليس انتقاص غيرهم، أو الإساءة إليهم----------------يفرح الكافرون بموافقة المسلمين في بعض أمورهم، ويسرون به، ويودون أن لو بذلوا عظيماً ليحصل ذلك، ولو فرض أن ليس الفعل من اتباع أهوائهم فلا ريب أن مخالفتهم في ذلك أحسم لمادة متابعتهم وأعون على حصول مرضاة الله في تركها، وأن موافقتهم في ذلك قد تكون ذريعة إلى موافقتهم في غيره، فإن " من حام حول الحمى أوشك أن يواقعه


  18. #18
    تاريخ التسجيل
    Apr 2013
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    294

    افتراضي

    لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم!!
    إذا لماذا لم يغيرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟؟
    ولماذا لم يغيرهم أبو بكر؟؟
    هل غفل كل منهما عن حماية جانب الشريعة وتحقيق مقاصدها ولم ينتبه لذلك سوى عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟؟
    ثم أن شروط العهدة العمرية لم يكن عمر رضي الله عنه هو الذى وضعها أصلاً لنقل أنه لم يرض إلا بكذا وكذا.. بل هم الذين اشترطوها على أنفسهم!!

    ورد في كشف القناع :
    (( ( ويلزمهم التمييز عن المسلمين فيشترطه الإمام عليهم ) لاشتراط أهل الجزيرة على أنفسهم ذلك حيث قالوا : " وأن نلزم زينا حيثما كنا ، وأن لا نتشبه بالمسلمين في لبس قلنسوة ، ولا عمامة ولا نعلين ، ولا فرق شعر إلخ وكتبوا به إلى عبد الرحمن بن غنم فكتب به إلى عمر بن الخطاب فكتب عمر " أن امض لهم ما سألوه " الخبر مطولا رواه الخلال .)).

    وكان ذلك بعد وقوع القتال ومحاصرتهم وهذا خارج نطاق بحثي أصلاً!! اقرأ مشاركتى وستفهم!!
    ولا داعى لتكرار القول أن الأئمة كتبوا نصوص العهدة العمرية في كتبهم واستدلوا بها وهذا يدل على ثبوتها .. فقد سلمت بذلك.

    كذلك فالنهى عن التشبه بهم ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يكن من لوازمه الغيار وتمييزهم عن المسلمين!!
    ثم لماذا تصر على أن تأخذ بعض كلام ابن القيم رحمه الله دون البعض الآخر؟؟ ألم يقل هو نفسه إن كان في تركها تأليفا لهم كان ذلك الأولى؟؟

    أما قول القرضاوي حفظه الله بأن هذا التشريع كان لضرورة اقتضتها ذلك العصر فإنه ليس قولاً جديدا :

    ورد في حاشية رد المحتار :
    (( قوله ويميز الذمي إلخ ) حاصله : أنهم لما كانوا مخالطين أهل الإسلام ، فلا بد من تمييزهم عنا كي لا يعامل معاملة المسلم من التوقير والإجلال ، وذلك لا يجوز وربما يموت أحدهم فجأة في الطريق ولا يعرف فيصلى عليه ، وإذا وجب التمييز وجب أن يكون بما فيه صغار لا إعزاز لأن إذلالهم لازم بغير أذى من ضرب أو صفع بلا سبب يكون منه بل المراد اتصافه بهيئة وضيعة..))

    وقال الماوردي في الحاوى الكبير :
    (( أما الفرق بين أهل الذمة والمسلمين في هيئات الملبس والمركب ، فيؤخذون به في عقد ذمتهم مشروطا عليهم ، ليتميزوا به ، فيعرفوا ، ولا يتشبهوا بالمسلمين ، فيخفوا ، لما بينهم وبين المسلمين ، من افتراق الأحكام )).

    أما خلاصة قولى والذي ذكرته قبل الآن مراراً.. فهو أيضاً ليس قولاً جديداً ولا مبتدعا :
    قال ابن مفلح في الفروع :
    (( ويحمل ما روي عليه ، وعن ( م ) الجواز والكراهة ، لأن فيه تكبيرا وتعظيما ، وأن يحذفوا مقدم رءوسهم لا كعادة الأشراف ، وأن لا يفرقوا شعورهم ، ولهم ركوب غير خيل بلا سرج لكن عرضا بإكاف ، وقيل : يمنعهم من الطيالسة وأنهم إن أبوا الغيار لم يجبروا ونغيره نحن ))

    أخى الكريم.. والله إنى لأقدر غيرة على دينك وحزنك على ما وصل إليه حال الأمة بل و أغبطك عليهما ولكن العلم له منهجه أخى وما هكذا تورد الإبل.

  19. #19
    تاريخ التسجيل
    Jan 2012
    المشاركات
    7,880

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مريم ياسين مشاهدة المشاركة
    إذا لماذا لم يغيرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟؟
    ولماذا لم يغيرهم أبو بكر؟؟
    هل غفل كل منهما عن حماية جانب الشريعة وتحقيق مقاصدها ولم ينتبه لذلك سوى عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟؟
    قال الإمام ابن تيمية: "في شروط عمر بن الخطاب رضي الله عنه التي شرطها على أهل الذمة لما قدم الشام، وشارطهم بمحضر المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم، وعليه العمل عند أئمة المسلمين، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "عليكم بسنتي، وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، تمسكوا بها، وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة".
    وقوله صلى الله عليه وسلم: "اقتدوا باللذين من بعدي، أبي بكر وعمر" لأن هذا صار إجماعاً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين لا يجتمعون على ضلالةٍ على ما نقلوه وفهموه من كتاب الله، وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم".
    مجموع الفتاوى 28/651.


    أم إنك تريد إذلالهم وحسب حتى لو كان هذا ضد المصلحة الشرعية المعتبرة؟؟
    لست انا من اذلتهم ولكن الله هو الذى ضرب عليهم الذلة والمسكنة بما كانوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الأنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ قال جل وعلا-
    : (ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُوا إِلا بِحَبْلٍ مِنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِنَ النَّاسِ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الأنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ) آل عمران/112 .

    وأما معناها : فقد قال ابن كثير رحمه الله :
    أي : ألزمهم الله الذلة ، والصَّغَار ، أينما كانوا ، فلا يأمنون (إِلا بِحَبْلٍ مِنَ اللَّهِ) أي : بذمَّة من الله ، وهو عَقْد الذمة لهم ، وضَرْب الجزية عليهم ، وإلزامهم أحكام الملة ، (وَحَبْلٍ مِنَ النَّاسِ) أي : أمانٌ منهم ، ولهم ... .
    وقوله : (وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ) أي : أُلزموا ، فالتزَمُوا بغضب من الله ، وهم يستحقونه .
    ( وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ) أي : أُلزِموها قَدراً ، وشَرْعاً ، ولهذا قال : (ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الأنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ) أي : وإنما حملهم على ذلك : الكبْر ، والبَغْي ، وَالْحسَد ، فأعْقَبَهم ذلك : الذِّلة ، والصَّغَار ، والمسكنة ، أبداً ، متصلا بذلة الآخرة ، ثم قال تعالى : (ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ) أي : إنما حَمَلهم على الكفر بآيات الله ، وقَتْل رُسُل الله ، وقُيِّضوا لذلك : أنّهم كانوا يُكثرون العصيان لأوامر الله عز وجل ، والغشيان لمعاصي الله ، والاعتداء في شرع الله ، فَعِياذًا بالله من ذلك ، والله المستعان .
    " تفسير ابن كثير " ( 2 / 104 ) .
    والذلة التي ضربها الله على اليهود تشمل الذلة القدرية التي قدَّرها الله عليهم ، والذلة الشرعية ، بمعنى أن الله تعالى أمرنا بإذلالهم ، بضرب الجزية عليهم .
    قال الطبري رحمه الله :
    و " الذلة " هي الصغار الذي أمر الله جل ثناؤه عبادَه المؤمنين أن لا يعطوهم أماناً على القرار على ما هم عليه من كفرهم به ، وبرسوله ، إلا أن يبذلوا الجزية عليهم لهم .
    " تفسير الطبري " ( 2 / 136 ) .
    وقال رحمه الله :
    أخبرهم الله جل ثناؤه أنه يبدلهم بالعز ذلاًّ ، وبالنعمة بؤساً ، وبالرضا عنهم غضباً ، جزاء منه لهم على كفرهم بآياته ، وقتلهم أنبياءه ورسله ، اعتداءً ، وظلماً منهم بغير حق ، وعصيانهم له ، وخلافاً عليه .
    " تفسير الطبري " ( 2 / 137 ) .
    وسبق قول ابن كثير رحمه الله : " أُلزِموها قَدراً ، وشَرْعاً " .
    فالله تعالى قدَّر عليهم الإذلال بسبب كفرهم ، وفسادهم ، وحكم به عليهم شرعاً بما ضربه عليهم من الجزية .
    ومن هذا الباب قول تعالى : ( وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ) الأعراف/ 167 .
    قال ابن كثير رحمه الله :
    قوله : (لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ ) أي : على اليهود ، (إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ) أي : بسبب عصيانهم ، ومخالفتهم أوامر الله ، وشرعه ، واحتيالهم على المحارم .
    ويقال : إن موسى عليه السلام ضرب عليهم الخراج سبع سنين ، وقيل : ثلاث عشرة سنة ، وكان أول من ضرب الخراج ، ثم كانوا في قهر الملوك ، من اليونانيين ، والكشدانيين ، والكلدانيين ، ثم صاروا في قهر النصارى ، وإذلالهم إياهم ، أخذهم منهم الجزية ، والخراج ، ثم جاء الإسلام ، ومحمد عليه أفضل الصلاة والسلام ، فكانوا تحت صغاره ، وذمته ، يؤدون الخراج ، والجزية .

  20. #20
    تاريخ التسجيل
    Apr 2013
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    294

    افتراضي

    ردك لا علاقة له بإجابة سؤالى ..
    وقد حررت المشاركة أرجو الاطلاع عليها بعد التعديل ..
    وكلا.. ليس هذا هو الصغار المقصود في الايات الكريمة ..
    بل المقصود نصرة الاسلام وعلو شأنه وظهوره على الدين كله..
    ولم يؤمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نحن ..
    بإذلالهم متى استطعنا لذلك سبيلا حتى لو لم يقاتلوننا ..
    بل على العكس قال الله تعالى :
    (( لَّا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ
    أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ )).

    نعم .. ورد عن بعض العلماء استحباب اظهار عزة الإسلام ووهن الكفر وذله ..
    لكن هذا أيضاً لم يكن للتشهى بل لأنه في نظرهم..
    كان مدعاة لقبول الإسلام عند الكافرين لظهور قوته وعزته ..
    مع صغار الكفر وذله فكان ذلك وسيلة تأليف لهم!!

    أما صغار الجزية فقد أوردت لك قول النووى رحمه الله فيه وفي معناه..
    ومناقشته للمعانى الأخرى بما يغني عن إعادته.. فكفى جدلاً أخى يرحمك الله.

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •