ضوء المصباح في أحكام النكاح
للشيخ العلامة عبد الله بن أحمد باسودان - رحمه الله –
بسم الله الرحمن الرحيم
1
يقول الذي يَسـتـَنُّ في البدءِ بالحمدِ
وأزكى صـلاةٍ والسلامُ بلا عَـدِّ
2
على أحمـدٍ هـادي الأنامِ وآلــهِ
وأصحابهِ والتـابعـين أُولي المجـدِ
3
أيا مُسفرًا وجهَ التصـدُّرِ والقصـدِ
وجَالـي خفيَّاتِ المسائلِ في العَقـدِ
4
تيقَّـظْ ففي عقد النكاحِ جَهـالـةٌ
أغاليطُ لا يَخفَى خَطاها لذي رُشدِ
5
تصوَّرْ إذا باشـرتَ عَقـدًا لحكمـهِ
وما فيه من ركنٍ وشرطٍ ومن حَـدِّ
6
مقدمةٌ سُـنَّ النــكاح لتــائـقٍ
لأُهـبتـهِ يُوسـرُ بالطَّولِ والجَـدِّ
7
وسُـنَّ له بـكرٌ ولـودٌ عفـيفـةٌ
وديـِّنـةٌ بالخُلْـقِ والبَسطِ والوُدِّ
8
جميلـةُ خَـلْقٍ ذاتُ عقـلٍ موفـرٍ
وبالنسبِ المحمودِ توصَفُ والبـُعدِ
9
وبالـغـةٌ ذاتُ حيـاءٍ خفـيفــةٌ
لمهرٍ وبالإيســارِ تُغـنِي بلا وُلْدِ
10
وينظرُ منها الوجهَ والكـفَّ عندمـا
لخِطبـتِها يعـزِم بالجَـزمِ والجِـدِّ
11
ويعقدُ في شـوالَ بـكـرةَ جمعـةٍ
ويخطُبُ بالمشروعِ يبـدأُ بالحمـدِ
12
وسُـنَّ لهُ بعدَ الدخولِ وليمـــةٌ
إجابـتـُها فرضٌ وتدخـلُ بالعقدِ
13
فأركانــهُ زوجٌ ولـيٌ وزوجــةٌ
وشـاهدا عدلٍ ومستـورَي الغَمدِ
14
وصيغةُ إيجـابِ الولـيِّ صريـحـةٌ
ويقبلـهُ الزوجُ الرشـيدُ بلا مَـدِّ
15
بلفظِ تزوجـتُ نكـحتُ فلانــةً
جوابًا لزوجـتُ وأنكحتُ للمَصْدِ
16
ولو ترجـمَ القـادرْ بما يفهمونــهُ
بما في صـريحٍ لغةِ الـرومِ والهنـدِ
17
بلا قيدِ تعلـيقٍ وتأقـيتِ مـــدةٍ
فصحِّحْ لهذا العقدِ وابرمْـهُ بالمَسْدِ
18
وقـدِّم عليها كلَّ شـرطٍ مرتـَّـبٍ
عليه جـوازُ العقـدِ تُمنحُ بالقصدِ
19
فسَلْ عن كَفـاة ِالزوجِ في نسبٍ لـهُ
وحرفـتـهِ والدينِ تسـلمُ عن رَدِّ
20
وعن عيبـهِ أو هل غـدا مَحْرمًا لها
بوجهِ انتسابٍ أو رضاعٍ على المهدِ
21
وعن محرمٍ بالصهرِ أو كفرِها خــلا
كتابيــةًٍ أو زادَ خامـسةَ العَـدِّ
22
ولا أمـةٍ إلا لفـاقــدِ حُــرةٍ
وإسـلامُها شرطٌ وخوفُ زنا الطَّردِ
23
فكن حافظًا هـذي الموانعَ واتـَّئـدْ
لخنـثـى وجمعٍ للمحارمِ عن عمدِ
24
ومن بعدِ هذا سبـرُ حالِ ولـيِّـها
بإسلامهِ والعقلِ والعدلِ والرشـدِ
25
ومُـجـبـرُها أبٌّ وجدُّ وإن عـلَا
إذا لم تكن فيه عداوةُ ذي حقــدِ
26
ويُشرَطُ جمعُ الزوجِ وصفَ كفـاءةٍ
وإلا فلا إجبارَ عندهمــا يُجـدِي
27
ويُشرَطُ فيه لا يكونُ عـدوَّهـــا
وإيــسارهُ شرطٌ لمهرٍ من النقـدِ
28
إذا هيَ إجبارًا كبــكــرٍ صغيرةٍ
وإلا فما شـرطُ اليسـارِ بمعـتَدِّ
29
وفي بالغٍ بكرٍ يُسَــــنُّ لأصلِها
بكفــوٍ لهـا إذنٌ تعيشُ على الوُدِّ
30
وأما إذا كانَ الـولِـيْ غيرَ مُجبـرٍ
فسَلْ إذنها والصمتُ كافٍ فخذْ عدِّي
31
وثيِّـبِ وطءٍ بـالـغٍ فاعتـبـرْ لهُ
صريحًا ولو حـتى من الأبِّ والجدِّ
32
وثيبِ صغرٍ يستحيلُ نكاحُــــها
بمذهبِنا فافهم هديت لما أُبـــدِي
33
ومذهبُنا البكرُ اليتيمةُ مثلُــــها
ولكن لدى النعمانِ يُنعَمُ بالعقــدِ
34
ولا فرقَ في إذنِ الكبيرةِ عنــدهم
ولو زُوِّجتْ من غيرِ كفءٍ كمِن عبدِ
35
سَوَا صمتُ بكرٍ والصريحُ لثيــبٍ
وإن جهلتْ حالتَهُ النقصَ فاستهـدِ
36
وأولاهُمُ بعدَ اعتبارِ الذي مضــى
أبٌ فأبوهُ فالشقيقُ بهِ استبْــــدِ
37
كذا فأخو الأبِّ الذي بعدَهُ يلِــي
بنو ذينِ فالأعمامُ قِسْهُم على السّرْدِ
38
ولا حظَّ للابنِ الذي ليس قاضـيـًا
ولا ابنَ عمِّ في قبيلتهِ فـــــردِ
39
وقدِّمْ وكيلَ الأبِّ والجدِّ واحــذِهِ
بحذوِهِما فيما تقدمَ من حَــــدِّ
40
وأما وكيلٌ غيُر ذينِ فشــــرطُهُ
تقدَّمُ إذنٍ فيهِ منها لذي رُشْـــدِ
41
فإن لم يعصِّـبْـها أخو نسبٍ لـهـا
فمعتِقُـها أو عاصبـوهُ بلا بُــدِّ
42
ولو قامَ بالأقربِ مانعُ صحــــةٍ
كوقتِ الصِّبا أو جُنَّ أو رُقَّ لا الفَقدِ
43
فينقُـلُـها للأبعدينَ وإن يكـــنْ
سفيهًا بلا حجرٍ فقل : هاتِ لليـدِّ
44
فإنْ عَدِمتْ هذا الوليَّ وطالبـــتْ
بكفءٍ لها أو غابَ أقــربُ ذي وُدِّ
45
يزوِّجُها القاضي ونائبُه كــــذا
يزوِّجها في صورةِ العضْلِ والفقــدِ
46
وفي الحبسِ والإحــرامِ أو في تعزُّزٍ
تواريهِ أو طفلٍ لهُ أو لذي حَفْـــدِ
47
وأيضًا إذا كان يريدُ نكاحَــــها
ومولاةَ محجورٍ وموقوفةَ القَـــدِّ
48
ومجنونةً تَظهَرُ حاجتُها لــــــهُ
إذا ما بَقَتْ فاقدةَ الأبِّ والجَـــدِّ
49
وإنْ يُردِ القاضــيْ التزوُّجَ فليُنِـبْ
أو الحُكْمُ للسلطانِ في ذلك الحَــدِّ
50
ولا يَليَ القاضيْ نكاحًا بموضـــعٍ
سِوى ما لهُ السلطانُ ولَّاهُ بالعهــدِ
51
ونَصُّوا على أن يستنيبَ إذا لـــهُ
به أذِنَ السلطانُ نصًّا بلا سَـــدِّ
52
وحيثُ جرى إذنٌ له في تـــزوُّجٍ
فزوَّجَ صحَّ العقدُ من غيرِ ما صَــدِّ
53
وحيثُ استنابَ قبلَ إذنٍ فجائـــزٌ
على الخُلْفِ فاعملْ بالصحيحِ بلا رَدِّ
54
ولو نُسِبَتْ امرأةٌ لقبيلــــــةٍ
أو المعتقُ المولى تكثَّر في العَــــدِّ
55
فلا بُدَّ من إذنِ الجميعِ لها بــــهِ
وإنْ وكَّلُوا شخصًا فما فيهِ من بُعـدِ
56
وإن واحدٌ منهم يريدُ نكاحَـــها
فضِفْ لهم القاضيْ مُعينًا على القصدِ
57
ويكفي فتىً من عَصَباتٍ لمعتـــقٍ
إذا اتَّحدَ المُدلَى بهِ يا أخا المجـــدِ
58
ومُعتَقَةٌ أو أمةٌَ لرشيـــــــدةٍ
لها حكمُها مدةْ حياةَ التي تُسْــدِي
59
وصدِّقْ بخطٍّ أو وكالةِ عاقــــدٍ
أو الموتِ والتطليقِ إخبارَ ذي جِـدِّ
60
بنسبةِ هذا للوليِّ وخاطـــــبٍ
ومخطوبةٍ إن لم يخافوا من الجَحــدِ
61
ولا بُدَّ من إثباتهِ عندَ حاكــــمٍ
إذا عيَّنتْ زوجًا وفارقَ من بَعــدِ
62
وأما إذا قالت خليةٌ ٱو أنـــــا
مطلَّقةٌ أو ماتَ زوجي فبِالضِـــدِّ
63
ويلزمُ كلَّ الأولياءِ تحرِّيـًـــــا
مع ريبةٍ تدعو إلى الشكِّ في العَقْــدِ
64
ولا سيَّما قاضٍ ونائبـــــهِ إذا
لهُ أذِنَ السلطانُ في الجَزْرِ والمَـــدِّ
يُتبع إن شاء الله