تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 15 من 15

الموضوع: حالات مجهول النسب

  1. #1

    افتراضي حالات مجهول النسب

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    ماهي حالات مجهول النسب؟؟
    أنا أعرف اللقيط.
    وهل ممكن اعتبار اليتيم من ضمنهم؟

  2. #2

    افتراضي رد: حالات مجهول النسب

    ممكن مساعدة

  3. افتراضي رد: حالات مجهول النسب

    هذا بحث بعنوان (أحكام اللقيط في الفقه الإسلامي) بإمكانك الاستفادة منه :
    https://www.google.com.eg/url?sa=t&r...Dw7VaQA-NpJuWQ
    أبو عاصم أحمد بن سعيد بلحة.
    حسابي على الفيس:https://www.facebook.com/profile.php?id=100011072146761
    حسابي علي تويتر:
    https://twitter.com/abuasem_said80

  4. افتراضي رد: حالات مجهول النسب

    وهناك رسالةٌ قيمة في مسألتك بعنوان :"أحكام اللقيط في الفقه الإسلامي" ، لمؤلفها عمر بن محمد السبيل ، وإليك الرابط http://www.islamfeqh.com/upload/News...g-7-6-1432.rar
    أبو عاصم أحمد بن سعيد بلحة.
    حسابي على الفيس:https://www.facebook.com/profile.php?id=100011072146761
    حسابي علي تويتر:
    https://twitter.com/abuasem_said80

  5. افتراضي رد: حالات مجهول النسب

    وهذه رسالةٌ ستفيدك أيضاً بعنوان :"أحكام ولد الزنا في الفقه الإسلامي" .
    https://www.google.com.eg/url?sa=t&r...Ha3ze5JOVXodvg
    أبو عاصم أحمد بن سعيد بلحة.
    حسابي على الفيس:https://www.facebook.com/profile.php?id=100011072146761
    حسابي علي تويتر:
    https://twitter.com/abuasem_said80

  6. Post رد: حالات مجهول النسب

    وهذا مقال على شبكة الألوكة ، للدكتور جمال المراكبي بعنوان : من أحكام اللقيط في الفقه الإسلامي .:
    https://www.google.com.eg/url?sa=t&r...GSgVZaLw4vIKwA

  7. افتراضي رد: حالات مجهول النسب

    وإليك رسالةٌ أخرى بعنوان "أحكام اللقيط في الفقه الإسلامي ، مع دراسة ميدانية" :
    https://www.google.com.eg/url?sa=t&r...3n4VJ3qKaLEQaA
    أبو عاصم أحمد بن سعيد بلحة.
    حسابي على الفيس:https://www.facebook.com/profile.php?id=100011072146761
    حسابي علي تويتر:
    https://twitter.com/abuasem_said80

  8. افتراضي رد: حالات مجهول النسب

    وهذه رسالةٌ أخرى بعنوان :"أحكام اللقيط في الفقه الإسلامي مقارنة بقانون الأحوال الشخصية المعمول به في قطاع غزة " .
    https://www.google.com.eg/url?sa=t&r...fubW1ilKXzjEKg
    أبو عاصم أحمد بن سعيد بلحة.
    حسابي على الفيس:https://www.facebook.com/profile.php?id=100011072146761
    حسابي علي تويتر:
    https://twitter.com/abuasem_said80

  9. افتراضي رد: حالات مجهول النسب

    وهذا بحثٌ آخر بعنوان :"أحكام اللقيط في الفقه الإسلامي ، دراسة مقارنة " .
    https://www.google.com.eg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&sourc e=web&cd=6&cad=rja&ved=0CEcQFj AF&url=http%3A%2F%2Fal5aatr.co m%2Fresearches%2F8%2F294_laqee t.doc&ei=6dXHUMOIOc6ShgeU2IHQD g&usg=AFQjCNEXJAY4JZRJYxEHAIh6 2QECwJHVew&sig2=dbMBQJOTvjoivM mYkbdxRQ
    أبو عاصم أحمد بن سعيد بلحة.
    حسابي على الفيس:https://www.facebook.com/profile.php?id=100011072146761
    حسابي علي تويتر:
    https://twitter.com/abuasem_said80

  10. افتراضي رد: حالات مجهول النسب

    وهذه رسالةُ ماجستير بعنوان :"أحكام اللقيط بين الشريعة الإسلامية والقانون "
    http://www.al-eman.com/message/download.htm?fileId=5234
    أبو عاصم أحمد بن سعيد بلحة.
    حسابي على الفيس:https://www.facebook.com/profile.php?id=100011072146761
    حسابي علي تويتر:
    https://twitter.com/abuasem_said80

  11. افتراضي رد: حالات مجهول النسب

    وهذه رسالةٌ بعنوان :"أحكام اللقيط في الفقه الإسلامي ، وتطبيقها في مدينة جالا بتايلاند"
    https://www.google.com.eg/url?sa=t&r...-tVy5jYgCugEkw
    أبو عاصم أحمد بن سعيد بلحة.
    حسابي على الفيس:https://www.facebook.com/profile.php?id=100011072146761
    حسابي علي تويتر:
    https://twitter.com/abuasem_said80

  12. افتراضي رد: حالات مجهول النسب

    وللدكتور عبد الكريم زيدان رسالة في موضوعك اسمها : "أحكام اللقيط في الفقه الإسلامي" طبعة دار الرسالة .
    ولإبي بكر كمارا ، رسالةٌ بنفس العنوان السالف .

    كذا ايضا هذا الرابط يفيدك بعنوان : اللقيط في حكم اليتيم . فتوى اللجنة الدائمة :
    http://www.google.com.eg/url?sa=t&rc...dt3Wax7JdHIrsA
    أبو عاصم أحمد بن سعيد بلحة.
    حسابي على الفيس:https://www.facebook.com/profile.php?id=100011072146761
    حسابي علي تويتر:
    https://twitter.com/abuasem_said80

  13. افتراضي رد: حالات مجهول النسب

    كلام جميل في "مجهول النسب" للجنة الدائمة (11/264) : "...وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بما يلي:
    1- من أبواب الإحسان في شريعة الإسلام حضانة اللقيط المجهول النسب، والإحسان إليه في كفالته، وتربيته إسلامية صالحة، وتعليمه فرائض الدين، وآداب الشرع وأحكامه، وفي هذا أجر عظيم وثواب جزيل، ويدخل في الأجر المترتب على كفالة اليتيم؛ لعموم قول النبي - صلى الله عليه وسلم - «أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما شيئا (1) » أخرجه أحمد 5\333، والبخاري 6\178، 7\76 من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه، كما رواه أحمد 2\375 ومسلم 4\2287 برقم (2983) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. متفق على صحته.

    2- من الحقوق الشرعية للمولود مجهول النسب ـ كالمولود سفاحا ـ أن يجعل له اسم يدعى به، ويشترط في هذا الاسم أن يكون اسما إسلاميا، لا يتنافى مع أحكام التسمية في الشرع المطهر.
    3- يجوز أن يجعل له اسم أب مثل: عبد الله ونحوه من الأسماء المعبدة لله تعالى، وغيره من الأسماء مثل: حسن، وخالد، ونحوهما من الأسماء التي لا تتنافى مع أحكام التسمية في الشرع المطهر.
    4- لا تجوز نسبة مجهول النسب إلى قوم من قبيلة أو أسرة؛ لأن في ذلك من الكذب والإيهام والتلبيس على الناس، وما ينتج عنه من اختلاط الأنساب، كما لا يجوز هذا الانتساب من مجهول النسب، فعن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول «ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلم إلا كفر (1) » رواه مسلم، زاد البخاري في روايته: «ومن ادعى قوما ليس له فيهم نسب فليتبوأ مقعده من النار (2) » .
    5- لا يجوز تبني مجهولي النسب كالمولود سفاحا؛ لقول الله تعالى {وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ} (3) وقوله عز شأنه: {ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ} (4) ، لهذا فلا تجوز نسبة اللقيط إلى حاضنه من ذكر أو أنثى، فهو من المحرمات وكبائر الذنوب، وما يحصل من تسجيل بعض حاضني مجهولي النسب لهم في حفائظ نفوسهم وبطاقات عوائلهم خطأ محض وتزوير صرف وتجاوز لحدود الله، وكذب على المسؤولين في الدولة بماهو على خلاف الواقع، ولا يثبت بهذا التسجيل والإلحاق نسب ولا إرث ممن نسبه إليه، ومن فعله فعليه التوبة إلى الله تعالى وتصحيح ذلك التسجيل بالإلغاء.
    6- لا بأس بتزويد مجهولي النسب ببطاقة يجعل له فيها اسم ثلاثي له واسم أب وكتابة الصلة بينهما بلفظ (ابن) وشهرة كالنسبة إلى البلدة التي وجد فيها؛ لما في ذلك من الجبر لنفوسهم.
    7- من قام بحضانة أكثر من طفل مجهول النسب فلا يجوز توحيد الاسم التالي لاسم كل منهما، لإيهام الأخوة بينهما في النسب، وفي ذلك من المحاذير الشرعية من التلبيس على الناس، والآثار في النسب والمواريث ما يعظم ضرره ويكثر خطره.
    8- يجب أن يعرف حاضن مجهول النسب أنه بعد بلوغه سن الرشد بأن المحضون أجنبي عنه كبقية الناس؛ من حيث النظر والخلوة والحجاب بين الرجال والنساء، وغير ذلك من الأحكام.
    9- إذا وجد رضاع محرم شرعا للمحضون فإنه يكون محرما لمن أرضعته ولبناتها وأخواتها ونحو ذلك مما يحرم بالنسب.
    10- لا يجوز للحاضن أن يخفي على من حضنه من مجهولي النسب حاله، بل الواجب هو إخباره بذلك، وتخفيف مصيبته وأنه ليس أولا ولا آخرا، وإن ذلك لا يضره شرعا، إذا استقام على دين .
    الله سبحانه وتعالى.
    وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
    عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
    بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
    أبو عاصم أحمد بن سعيد بلحة.
    حسابي على الفيس:https://www.facebook.com/profile.php?id=100011072146761
    حسابي علي تويتر:
    https://twitter.com/abuasem_said80

  14. افتراضي رد: حالات مجهول النسب

    فتاوى الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس الجزائري (16/ 8)
    الفتوى رقم: 659
    في كفالة اللقيط ومدى مساواته باليتيم في الأجر
    السؤال:
    هَلْ تعدلُ كفالةُ اللقيطِ ومجهولِ النَّسَبِ وتربيتُه نفسَ أجرِ كفالةِ اليتيمِ التي حَثَّ عليها الرسولُ صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم؟ وجزاكم الله عنَّا كُلَّ خير.
    الجواب:
    الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:
    فاليتيمُ هو الصغير الفاقد للأب، واللقيطُ هو ولدٌ حديثُ الولادةِ نَبَذَهُ أهلُه خوفًا من مسؤوليةِ إعالتِهِ أو فرارًا من تهمة الزِّنا، أو ضلّ الطريقَ فلا يُعْرَفُ أبوه ولا أُمُّه، أو لسبب آخر، ولا كافلَ له معلومٌ، والتقاطه من أفضل أعمال البرِّ وهو فرضٌ على الكفاية إلاّ إذا خاف هَلاَكَهُ فَفَرْضُ عَيْنٍِ عليه.
    واليتيمُ واللقيطُ ومجهولُ النَّسَبِ يدخلون في معنى إحياء النفس بالرعاية الصِّحية من الإنفاق والعناية التربوية والتعليمية، وإن كانوا يختلفون من جهة الولاية والإنفاق فالولاية على اللقيط في ماله ونفسه للسلطان أو نائبه وكذلك الإنفاق من بيت المال، لحديث:« السُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لاَ وَلِيَّ لَهُ »(1- أخرجه أبو داود في «النكاح » باب في الولي: (2083)، والترمذي في «النكاح »: (1102)، وابن ماجه في«النكاح » باب لا نكاح إلا بولي: (1879)، والدارمي: (2106)، وابن حبان: (4075)، والحاكم: (2706)، وأحمد: (23851)، وسعيد بن منصور في «سننه »: (528)، وأبو يعلى: (4837)، والبيهقي: (13952)، من حديث عائشة رضي الله عنها. وحسنه ابن حجر في «موافقة الخبر الخبر »: (2/205)، وصحّحه ابن الملقن في «البدر المنير »: (7/553)، والألباني في «الإرواء »: (1840))، أمّا الملتَقِطُ فليس له إلاّ حقّ التربية والحفظ لكونه منفعةً محضةً في حقّه، وبهذا السببِ لا تثبتُ له الولاية، وعلى كلٍّ فإنّ الملتقطَ يستحقّ أجرَ ومثوبةَ كافلِ اليتيمِ لحديث:« أَنَا وَكَافِلُ اليَتِيمِ فِي الجَنَّةِ هَكَذَا، وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ والوُسْطَى وَفَرَّجَ بَيْنَهُمَا »(2- أخرجه البخاري في «الأدب » باب فضل من يعول يتيمًا: (5659)، وأبو داود في «الأدب » باب في من ضمّ اليتيم: (5150)، والترمذي في «البر والصلة » باب ما جاء في رحمة اليتيم وكفالته: (1918)، وابن حبان: (460)، وأبو يعلى: (7553)، والبيهقي: (12930)، من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه)؛ لأنه في معناه، ولم يختلف العلماء في أنّ الرجل إذا ضمَّ إليه يتيمًا أو لقيطًا في أنه محمود في دين الله تعالى، كما لا يختلفون في عدم جواز تبني اللقطاء والأطفال مجهولي النسب بحجّة الرحمة والعطف أو لكون المرأة عاقرًا أو الرجل عقيمًا، فهذه الأسباب لا تبيح التبنِّي ولا تجعله حلالاً، بل يبقى على حُرمته، ولا تترتّب عليه أحكام البُنُوَّةِ الحقيقية، فهؤلاء إن كانوا مجهولي الآباء الحقيقيِّين فإنّ الأخوّةَ في الدِّين والموالاةَ فيه عِوضٌ لهم عمّا فاتهم من النَّسَبِ لقوله تعالى: ?ادْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ? [الأحزاب: 5].
    والعلمُ عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمّد، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلّم تسليمًا.
    الجزائر في من ذي القعدة 1427ه
    الموفق ل: 24 ديسمبر 2006م
    أبو عاصم أحمد بن سعيد بلحة.
    حسابي على الفيس:https://www.facebook.com/profile.php?id=100011072146761
    حسابي علي تويتر:
    https://twitter.com/abuasem_said80

  15. #15
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    هل "مجهولو النسب" لهم حكم الأيتام؟


    هل يدخل الطفل مجهول الأب في مسمى اليتيم ؟ وإن دخل فهل تمكن كفالته كعبادة ؟ سبب السؤال هو أنه عندنا في السجون مجموعة من النساء ومعهن أطفال دخلوا معهن ، والظاهر أنهم من علاقات غير مشروعة ، لذا يسمونهم مجهولو الأب ، ولنا رغبة في أن نقدم برنامجاً لكفالة الأيتام داخل السجون ، ثم صادفتنا هذه المشكلة ، فما هو التحليل والتفصيل ؟

    الحمد لله
    أولاً:
    اليُتم هو فقد الأب قبل البلوغ .
    والإحسان إلى اليتيم وكفالته والعناية به من شعب الإيمان ، قال تعالى : ( لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ) البقرة/ 177 ، وكفالة اليتيم من أسباب دخول العبد الجنة ، بل والقرب من النبي صلى الله عليه وسلم ، كما جاء عَنْ سَهْل بنِ سَعْد رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( وَأَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا - وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى وَفَرَّجَ بَيْنَهُمَا شَيْئًا - ) رواه البخاري ( 4998 ) .
    وكفالة اليتيم من أعظم الطاعات والأعمال التي فيها صلاح المجتمعات ، ولذا لم تكن كفالة اليتيم القيام على مصالحه الدنيوية من طعام وشراب وكساء فقط ، بل وكذا القيام على مصالحه الدينية في التوجيه والتربية والتعليم .
    قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:
    " كفالة اليتيم هي القيام بما يصلحه في دينه ودنياه ؛ بما يصلحه في دينه من التربية والتوجيه والتعليم ، وما أشبه ذلك ، وما يصلحه في دنياه من الطعام والشراب والمسكن " انتهى .
    " شرح رياض الصالحين " ( 5 / 113 ) .
    وانظر تفصيلاً أوفى في أجوبة الأسئلة : ( 47190 ) و ( 5201 ) و ( 47061 ) .
    ومجهولو النسب لهم أحكام اليتامى ، بل هم أولى بالعناية لعدم وجود أحد من والديهم وأهلهم ، واليتيم قد تكون أمه بجانبه ، وقد يزوره خاله وعمه وخالته وعمته ، أما مجهول النسب : فإنه منقطع عن كل أحد ، ولذا كانت العناية به أوجب من اليتيم معروف النسب .
    سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء :
    نظراً لتقدم كثير من الأسَر لمكتبنا بطلب احتضان الأطفال من دار الحضانة الاجتماعية بالدمام ، وعند تعريفهم بوضعهم الاجتماعي ( بأنهم مجهولو النسب ) يتردد الكثير منهم خوفاً من أنهم لا ينطبق عليهم الأجر المترتب على تربية اليتيم الذي حث عليه الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام ، عليه نرجو من فضيلتكم التكرم بتوضيح نظرة الإسلام لهذه الفئة مع إفادتنا بفتوى شرعية تبين الأجر المترتب على تربيتهم لنشر هذه الفتوى بين الناس حتى يقبلوا على احتضانهم واحتوائهم وإحاطتهم بالانتماء الأسري المفقود عندهم .
    فأجابوا :
    مجهولو النسب في حكم اليتيم ؛ لفقدهم لوالديهم ، بل هم أشد حاجة للعناية والرعاية من معروفي النسب ؛ لعدم معرفة قريب لهم يلجئون إليه عند الضرورة ، وعلى ذلك : فإن من يكفل طفلا من مجهولي النسب : فإنه يدخل في الأجر المترتب على كفالة اليتيم ؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : ( َأَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى وَفَرَّجَ بَيْنَهُمَا شَيْئًا ) ، لكن يجب على مَن كفل مثل هؤلاء الأطفال أن لا ينسبهم إليه ، أو يضيفهم معه في بطاقة العائلة ؛ لما يترتب على ذلك من ضياع الأنساب والحقوق ، ولارتكاب ما حرَّم الله ، وأن يعرف من يكفلهم أنهم بعد أن يبلغوا سن الرشد فإنهم أجانب منه كبقية الناس ، لا يحل الخلوة بهم أو نظر المرأة للرجل أو الرجل للمرأة منهم ، إلا إن وجد رضاع محرم للمكفول ، فإنه يكون محرماً لمن أرضعته ولبناتها وأخواتها ونحو ذلك مما يحرم بالنسب .
    الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ صالح الفوزان ، الشيخ بكر أبو زيد .
    " فتاوى اللجنة الدائمة " ( 14 / 255 ) .
    والله أعلم

    https://islamqa.info/ar/100147



الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •